منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام قضائية فى تأديب اعضاء ومديرو الادارات القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 37881
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

احكام قضائية فى تأديب اعضاء ومديرو الادارات القانونية Empty
مُساهمةموضوع: احكام قضائية فى تأديب اعضاء ومديرو الادارات القانونية   احكام قضائية فى تأديب اعضاء ومديرو الادارات القانونية Empty27/12/2013, 11:13 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
احكام قضائية فى تأديب اعضاء ومديرو الادارات القانونية
احكام قضائية فى تأديب اعضاء ومديرو الادارات القانونية XkZi2


تختص المحاكم التأديبية بتأديب أعضاء الإدارات القانونية بالنسبة للمخالفات التأديبية التى تقع منهم بمناسبة قيامهم بواجبات وظائفهم - هذا الاختصاص لا يخل بحق نقابة المحامين فى اتخاذ ما تراه بشأنهم وفقا لأحكام قانون المحاماة إذا ما تجاوز حدود التزاماتهم النقابية .
( الطعن رقم 352 لسنة 19 ق بتاريخ 6/11/1982 مكتب فنى 28 صفحة رقم 23 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 19 ) من قانون مجلس الدولة و ( 21 ) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام و مدير إدارة قانونية - العقوبات التى يجوز توقيعها على باقى الوظائف - المشرع تولى على سبيل الحصر تحديد الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الذين يسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 و قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بلائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية - إذا كان الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية فإن العقوبات التى يجوز توقيعها هى الإنذار أو اللوم أو العزل فقط - توقيع المحكمة التأديبية عقوبة خفض الأجر بمقدار علاوة - غير جائز قانوناً .
( الطعن رقم 1517 لسنة 30 ق بتاريخ 23/2/1985 مكتب فنى 30 صفحة رقم 643 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متى صدر قرار السيد المستشار رئيس التفتيش الفنى بإحالة الأوراق إلى إدارة الدعوى التأديبية تتم إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية على نحو ما ورد بتقرير الاتهام - حفظ أحد المخالفات فى تاريخ لاحق على الإحالة للمحاكمة التأديبية - غير جائز قانوناً - أساس ذلك : متى أصبح الأمر فى حوزة المحكمة يكون لها سلطة تقدير الاتهامات المنسوبة للعضو فلا تملك سلطة التحقيق أن تعدل من الاتهامات المنسوبة له .
( الطعن رقم 1517 لسنة 30 ق بتاريخ 23/2/1985 مكتب فنى 30 صفحة رقم 643 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدد المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية من درجة مدير عام و مديرا إدارة قانونية و هى 1- الإنذار 2- اللوم 3- العزل - حرص المشرع على أن يجعل لرئيس مجلس الإدارة فى سبيل تحقيق الانضباط اللازم توافره لسير العمل القانونى أن يقوم بالتنبيه كتابة على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - لا يعتبر التنبيه عقوبة تأديبية فهو مجرد إجراء قانونى قصد به حث أعضاء الإدارة القانونية على الالتزام بأداء واجبهم الوظيفى دون تهاون - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين استقلال الإدارة القانونية و مسئولية رئيس مجلس الإدارة عن حسن سير و حماية أموال الوحدة و تحقيق سيادة القانون - ينبغى على السلطات التأديبية مراعاة الجزاءات التى حددها المشرع عملاً بمبدأ شرعية العقوبة المنصوص عليه فى الدستور و الذى ينطبق كذلك على المجال التأديبى .
( الطعن رقم 3101 لسنة 31 ق بتاريخ 22/1/1988مكتب فنى 34 صفحة رقم 32 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشرع قد حدد على سبيل الحصر فى المادة 22 من هذا القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على مديرى وأعضاء الإدارة القانونية و هذه العقوبات تندرج من الإنذار إلى العزل من الوظيفة ، و قد جاء فى تحديده لهذه العقوبات قاطع الدلالة بما لا يدع مجالاً للاجتهاد فى تكييف أى قرار أياً ما كان الأثر القانونى الذى يترتب عليه من قبيل العقوبة التأديبية من عدمه . و قد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم جواز اعتبار أى قرار أياً كان الأثر الذى يترتب عليه من قبيل الجزاءات إلى عدم اعتبار النقل سواء المكانى أو النوعى و كذلك الندب أو أى قرار آخر أياً ما كانت الظروف التى لابست اتخاذه من قبيل الجزاء التأديبى و رفضت الأخذ بفكرة الجزاء المقنع و أقامت قضاءها على أصل مؤداه أن العقوبات التأديبية إن هى إلا تلك التى حددها المشرع حصراً . و على هذا الوجه ، و إذ كان التنبيه لم يرد ضمن العقوبات التى حددها القانون رقم 47 لسنة 1973 على سبيل الحصر فى المادة 22 منه ، لذلك فإنه لا يجوز اعتباره من قبيل العقوبة التأديبية . هذا و إذا كانت المادة 23 من القانون سالف الذكر قد أجازت لرئيس مجلس الإدارة التنبيه على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية ، و أجازت لمدير الإدارة القانونية التنبيه على أعضائها بمراعاة حسن أداء واجباتهم ، و أجازت كذلك لمن وجه إليه التنبيه التظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإن هذا ليس من شأنه اعتبار التنبيه من قبيل الجزاءات التأديبية إذ لو شاء المشرع اعتباره كذلك لنص على ذلك صراحة فى تعداده للعقوبات التأديبية و اتخاذ مثل هذا القرار ممن له سلطة اتخاذه و توجيهه إلى الإدارة القانونية فى مجموعها حيث يملك رئيس مجلس الإدارة ذلك أن توجيهه إلى فرد بذاته ، لا يعدو أن يكون من قبيل إبداء الملاحظات من جانب مصدره بما له من سلطة الإشراف و المتابعة دون سبق إجراء التحقيق قبل اتخاذه ، و لو قصد المشرع إلى اعتبار التنبيه عقوبة لما أجاز لمن لا يملك أصلاً توقيع أى جزاء و هو مدير الإدارة القانونية سلطة توقيعه .
( الطعن رقم 3559 لسنة 31 ق بتاريخ 9/12/1986 مكتب فنى 32 صفحة رقم 397 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن المشرع قد حظر توقيع أى جزاء على مدير عام الإدارة و مدير الإدارة القانونية إلا بحكم تأديبى ، كما حظر توقيع أى عقوبة خلاف الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبى - و فى هذه الحالة لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص و بناء على تحقيق تتولاه إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل . أما توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء من غير المدير العام و مدير الإدارة القانونية فلم يشترط القانون على الجهة الإدارية عند إنزال هاتين العقوبتين أن يكون ذلك بناء على تحقيق يقوم به التفتيش الفنى بوزارة العدل - و من ثم فإنه يكفى فى هذا الشأن - الأخذ بالأصول العامة فى التحقيق والتأديب حيث لم تصدر بعد اللائحة الخاصة بالتحقيق و التأديب لمديرى الإدارات القانونية و أعضائها .
( الطعن رقم 642 لسنة 30 ق بتاريخ 13/12/1986 مكتب فنى 32 صفحة رقم 407 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
احكام قضائية فى تأديب اعضاء ومديرو الادارات القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: مـنـــــتـدى التأمــيــــنـات الاجــتــمـاعـــيـة :: قسم محامين الادارات القانونية بصندوق التأمين الاجتماعى " القطاع الحكومى "-
انتقل الى: