admin Admin
الاوسمة الحاصل عليها : عدد الرسائل : 4969 العمر : 36 نقاط التمييز : 93 نقاط النشاط : 37914 تاريخ التسجيل : 30/03/2007
| موضوع: قانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية 20/2/2010, 9:09 pm | |
| قانون رقم 93 لسنة 1944
بشأن الرسوم فى المواد الجنائية
الباب الأول
فى رسوم القضايا
مادة1
(1) يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم بالفئات الآتية : قرش . 30 على قضية المخالفة . 60 على قضية المخالفة المستأنفة . 100 على قضية الجنحة التى تنظر أمام المحاكم الأهلية الجزئية أو المركزية أو التى تنظر أمام القاضى الجزئى المختلط . 200 على قضية الجنحة التى تنظر أمام محكمة الجنحة المختلطة و على كل قضية جنحة مستأنفة سواء أكانت منظورة أمام المحاكم الأهلية أم المحكمة المختلطة . 600 على قضية الجناية . و تعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الوصف الذى يعطيه حكم المحكمة للجريمة . و يعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة . 400 قرش على قضية النقض . فاذا أحيلت الى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لايفرض رسم جديد . 400 قرش على قضية رد الاعتبار .
مادة 2
يفرض رسم ثابت قدره 30 قرشا يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات و فى حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الاجابة و فى المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل مادة3
يخفض الرسم الى النصف فى المعارضات التى تقدم فى أحكام الجنايات و الجنح و المخالفات . أما المعارضات التى تقدم عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برسم القضية .
مادة4
تستحق الرسوم المبينة فى المواد السابقة عند الحكم بها اما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدما .
مادة5
تشمل الرسوم المقررة جميع الاجراءات التى تتخذ فى القضايا بما فى ذلك اعمال المحضرين لغاية الحكم فيها و اعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد المتهمين او الطالبين الا فى قضايا رد الاعتبار
مادة6
لايفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التى تصدر بتصحيح الخطأ المادى فيها و لكن اذا طلب أحد الخصوم بتصحيح الخطأ ورفض طلبه فرض عليه نصف الرسم .
مادة7
تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض و لو تنازل المتهم عنها
الباب الثانى
فى رسوم التنفيذ مادة8يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات و ثلاثون قرشا فيما عدا ذلك , و هذا كله اذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين . و يتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ . و تخفض هذه الرسوم الى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود ( مضاف بالقانون رقم 304 فى 13 أغسطس 1956 ). و يفرض علاوة على ماتقدم رسم انتقال ثابت قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات و 30 قرشا فيما عدا ذلك .
مادة9
اذا دعا الحال لتحصيل الغرامة و الرسوم بالطرق المدنية تطبق احكام قانون الرسوم فى المواد المدنية و تحسب على اجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها .
مادة 10
يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ الأصلى على كل نزاع فى التنفيذ
مادة11
يكون تحصيل الرسوم و الغرامات فى المواد الجنائية بمعرفة النيابة و يجوز لها امهال المتهم فى تلك الرسوم و الغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها .
الباب الثالث
فى رسوم الصور و الشهادات
مادة12
يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة فى قضية المخالفة و عشرة قروش فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة و خمسة عشرة قرشا فى قضية الجناية و عشرون قرشا فى قضية النقض ورد الأعتبار .
مادة13
يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادة التى تعطى فى قضايا المخالفات و عشرون قرشا فى قضايا المخالفات المستأنفة و الجنح الابتدائية و المستأنفة و 30 قرشا فى قضايا الجنايات و فى قضايا النقض و رد الاعتبار
مادة14
تحصل الرسوم المقررة فى المادتين السابقتين على حسب وصف التهمة عند تسليم الصورة أو الشهادة .
الباب الرابع
فى المصاريف القضائية
مادة15
تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتى بيانها : (1) مصاريف انتقال القضاة و أعضاء النيابة و الكتبة والمحضرين والمترجمين و كذلك مايستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال . (2) أجور البرقيات و البريد . (3) مصاريف نقل الأشياء المضبوطة فى مادة جنائية . (4) مصاريف نقل المحبوسين و المصاريف اللازمة لمؤنتهم
مادة16
تصرف من خزانة المحكمة مقدما اتعاب و مصاريف الخبراء و الشهود و اجور الحراس و نفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن الجرائم و اثباتها و ذلك بعد تقديرها بمعرفة من امر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف
مادة17
اذا دعى شخص لتأدية الشهادة و لم يكن عنده مايقوم بمصاريف سفره , فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة الموجود بها أن يصرف له مصاريف السفر مقدما و يبين مادفعه اليه فى ورقة الطلب و يشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق للشاهد ماصرف له و يسدد لحساب الجهة التى دفعته مقدما .
الباب الخامس
عن رسوم الدعوى المدنية
فى القضايا الجنائية
مادة18
تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية مع مراعاة مايأتى : أولا :لايجوز أن ينقص الرسم الذى يحصل مقدما عن الرسم المقرر للقضية الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون . ثانيا :
يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الادعاء بذلك . ثالثا :
الاعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا يؤخذ عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من الأصل و الصورة فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية او المستأنفة و خمسة عشر قرشا عن قضية الجناية و عشرون قرشا فى قضية النقض ورد الأعتبار . رابعا :
على المدعى بالحقوق المدنية أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب و مصاريف الخبراء و الشهود و غيرهم و عليه أيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الاجراءات . خامسا :
اذا حالت المحكمة الجنائية الخصوم الى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجنائية لايحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء الى المحكمة المدنية . سادسا :
اذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصر على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقا لأحكام قانون الرسوم أمام المحاكم المدنية .
الباب السادس
فى قواعد عامة
مادة19
تطبق فى المسائل المتعلقة برسوم الورقة و الترجمة و تسليم الصور والشهادات و الاعفاء من الرسوم و تقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل الواردة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية
مادة20
تؤخذ الرسوم و المصاريف و الغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للافراج مؤقتا او كفالات او مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه .
مادة21
لايؤخذ رسم على مايودع على سبيل الضمانات للأفراج مؤقتا و لا على الكفالات أو المبالغ و الأوراق و الأشياء ذات القيمة التى تضبط فى المواد الجنائية , و لكن اذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق الرسم المقرر على الايداع .
مادة22
اذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه .
مادة23
اذا تنازل الشاكى و انقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم بدفع المصاريف التى تكون قد صرفت فيها . و اذا لم يصدر حكم بالزام المتنازل بمصاريف الاجراءات فينفذ عليه بها بمقتضى أمر تقدير .
مادة24
تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين الملزمين بها الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك
مادة25
لايرد أى رسم بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
مادة26
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون و على الأخص : 1-الأمر العالى الصادر فى 16 سبتمبر سنة 1875 بشأن المرسوم فى المواد الجنائية أمام المحاكم المختلطة . 2-الأمر العالى الصادر فى 6 يوليو سنة 1899 بشأن رسوم المخالفات المحكوم فيها بالعقوبة و القانون رقم 5 لسنة 1906 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام محاكم المراكز . 3-المادة 43 من المرسوم بقانون 68 لسنة 1931 بأنشاء محكمة النقض .
مادة27
على وزير العدل تنفيذ هذ القانون و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و تسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت العمل به . و يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه . نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة . صدر بقصر عابدين فى 28 رجب سنة 1363 ( 19 يوليه سنة 1944( فاروق .
| |
|