منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 6 لسنة 1991بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 37908
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون رقم 6 لسنة 1991بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 6 لسنة 1991بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات   قانون رقم 6 لسنة 1991بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات Empty20/2/2010, 9:06 pm

قانون رقم 6 لسنة 1991بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 222 لسنة 1955 و107 لسنة 1976 و

136 لسنة 1981 و228 لسنة 1989









باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :



المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد 21 و 25 و 26 و 27 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر النصوص الآتية :

مادة 21 – : " تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص مها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القمة على النحو الآتى : -

أولا - العقارات :

1 - الأراضى الزراعية المربوط علها ضريبة الأطيان :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية .

2 - الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل القيمة الضريبة الأصلية السنوية .

3 - الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية :

على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون .

4 - الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقع عن ألف جنيه فدان الواحد .

5 - الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص .

6 - العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبينة على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة .

7 - العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبينة على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها .



وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها .

8 - الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية .

9 - الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء على أساس القمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند ( 7 ) من هذه المادة .

ويسرى هذا الحكم على الأراضى البؤر داخل كردون المدن .

10 - الأراضى التى ينص المحرر على لتصرف لمحها دون ما عليها من مبان أو منشآت ، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض :

( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى والمبانى والمنشآت مقررة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها ، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته .



وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك . ويعتبر ربط الضريبة على العقار ، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك .

( ب ) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض :

وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة أيهما اكبر .



وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة .



ثانيا : المنقولات :

تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هر موضح فى المحرر على الا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور - فتقرر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية .



ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها " .



مادة 25 - : " يكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون " .



مادة 26 - : " يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال .

ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وإلا أصبح الأمر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى ، كما يجوز لها تنفيذه بالطرش الشمالى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر .



مادة 27 : - " يجوز لامين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار إليها فى المادة ( 25 ) أو أن يأذن له بأدائها على أقساط لمدة لا تجاوز

سنتين .



وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من أعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر استحق عليه باقى الأقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى .



ويجوز لامين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم إذا لم تزد على عشرة جنيهات " .



المادة الثانية

يستبدل بعبارة " ألفى جنيه " الواردة فى البندين أولا وثانيا من المادة ( 32 ) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر عبارة "خمسة آلاف جنيه " .



المادة الثالثة

تضاف إلى المادة ( 19 ) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فقرتان جديدتان نصاهما الآتيان :

" وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات " .

" وتخصص نسبة 3 % من حصيلة الرسم المشار إليه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق " .



المادة الرابعة

تضاف مواد جديدة بأرقام 24 مكررا ، 34 مكررا ، 34 مكررا / 1 إلى القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر نصوصها الآتية :



مادة 24 مكررا - : " تحصل مؤقتا - عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق - أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو الطلب مقدارها 25 % من قيمة الرسم النسبى الذى يستحق على شهر الحكم طبقا للقواعد الواردة بالمادة 21 من هذا القانون ، وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر .



وفى حالة القضاء نهائيا برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كان لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة مها أو فى حالة علم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانونا لشهره والتى لا تدخل لإرادة طالب الشهر فيها ، يمحى ما تم من شهر ، ويعتبر كأن لم يكن وترد الأمانة بغير رسوم " .



مادة 34 مكررا - : " يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة والعمل بهذا القانون وتلك التى تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث سنوات من التاريخ المذكور فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها.



ويجوز مد العمل بحكم الفقرة السابقة فى شأن المحررات التى تقلم طلباتها بعد انقضاء التاريخ المحدد فى هذه الفقرة ، لمدة أو لمدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية " .



مادة 34 مكررا / 1 - : " يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة " .



وتنشا فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غبرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها .



وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الا بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعمل بها وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأمر بعينهما وزير العدل .



ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدة لا تزيد فى مجموعها على سنة إذ كان النزاع مطروحا على القضاء ، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تتمر الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما اصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسببا فى هذا الطلب . فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء .



اما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء ، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح ، فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقا للأحكام الخاصة بذلك .



ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح " .



المادة الخامسة

تضاف إلى كل من المادتين ( 65 ) ، ( 103 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة نصها الآتى :



مادة 65 فقرة ثانية - : " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها " .



مادة 103 فقرة ثانية - : " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهه - بمحضر الجلسة الا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب - أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق " .



المادة السادسة

تضاف مادة جديدة برقم 126 مكررا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه نصها الآتى :



مادة 126 مكررا - : " لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا إذا تم شهر صحيفة هذا الطب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه " .



المادة السابعة

يستبدل بنص المادة 3 مكررا ( 4 ) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المشار إليه النص الآتى :



مادة 3 مكررا ( 4 ) - : " يحظر صرف تراخيص البناء أو أقامه المبانى على الأراضى الفضاء الا بعد تقديم ما يفيد أداء الضريبة المقررة " .



المادة الثامنة

على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إخطار الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القوانين أرقام 222 لسنة 1955 ، 107 لسنة 1976 ، 136 لسنة 1981 ، 228 لسنة 1989 المشار إليها بشهر أى محرر يتناول أموالا تخضع لأحكام أى من هذه القوانين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر .



المادة التاسعة

تصدر الجدال المنصوص عليها فى المواد السابقة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .



وحتى تصدر هذه الجداول تقدر المصلحة الرسم النسبى مبدئيا على أساس القيمة الموضحة فى المحرر على أن تستوفى بعد ذلك ما قد يكون باقيا من الرسم المستحق لها على أساس ما يرد فى تلك الجداول .



المادة العاشرة

تلغى المادة ( 20 ) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمادة ( 16 ) من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، والفقرة الثالثة من المادة ( 13 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة ( 50 ) والبند 3 من المادة ( 55 ) من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989



المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وشل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 13 مارس سنة 1991 م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
قانون رقم 6 لسنة 1991بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتـــــدى جميــــع التشــــريعات المصـــرية-
انتقل الى: