منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 37878
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية   قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Empty20/2/2010, 12:15 am

قانون رقم 90 لسنة 1944

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق

فى المواد المدنية





الباب الأول



الفصل الأول

فى تقدير رسوم الدعاوى



مادة (1)

يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2 ? لغاية 250 جنيهاً

3 ? فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه

4 ? فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه

5 ? فيما زاد على 4000

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالأتي



200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

100 قرش فى الدعاوى الجزئية.

1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا القانون.







مادة 2

إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرهم إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعي فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.

فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.



مادة 3

بفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الأتى:

200 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.

600 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.

ويخفض الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى أذا كان الحكم المستأنف فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمال الرسم المستحق عنه.

ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.



مادة 4

يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.

ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة.

كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه على كل طلب رد. أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.



مادة 5

إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.



الفصل الثاني

فى تخفيض الرسوم



دعاوى السمة بين الشركاء.

التوزيع بين الدائنين وتوزيع التفليسة.

الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بأعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والألعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.

الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 20 و20 مكرراً(4).

الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب.

وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى:

الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.

المعرضة فى قلم التوزيع المؤقتة.

الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.



الفصل الثالث

فى تعدد الطلبات

مادة 7

إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.

واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا أذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد

واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.

وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

مادة 8

يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل.

فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.



الفصل الرابع

فى تحصيل الرسوم

مادة 9

لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من ألف جنيه فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أثاث ما حكم به.



مادة 10

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.



مادة 11

ملغاة



مادة 12

ملغاة



مادة 13

على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كاملاً.

وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم.

وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.



مادة 14

يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.

وتصبح الرسوم التزام على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.

وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الملتزم بها الغير.



مادة 15

تحصل مقدما رسوم الاشهارات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.



الفصل الخامس

فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه

مادة 16

تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.



مادة 17

يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة.



مادة 18

تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.



مادة 19

يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.



الفصل السادس

فى رد الرسوم

مادة 20

إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.

وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.

وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.

وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.

ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.



مادة 20 مكرر

إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.



مادة 21

فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله مل لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.

وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين:



مادة 22

ترد الرسوم على فى الحالتين الآتيتين:-

(الأولى) طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.

(الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.



الفصل السابع

فى الإعفاء من الرسوم

مادة 23

يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.

ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.



مادة 24

تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من أثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضى بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.

ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.



مادة 25

تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم زمن يمثل قلم كتاب المحكمة.



مادة 26

الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول علة قرار جديد بالإعفاء ألا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.



مادة 27

إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى والتنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة 24 أبطال الإعفاء.

مادة 28

إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة عجزه.



مادة 29

لا تسلم صورة حكم بيع العقار المرسى عليه المزاد الذى سبق إعفاؤه من الرسوم الا يعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسوم لمزاد.



الفصل الثامن

فى رسوم الصور والهادات والأوامر

مادة 30

يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.

ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.

ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغيرها ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.



مادة 31

يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.

ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.



مادة 32

يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة30.



مادة 33

يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.

ويفرض رسم أضافى قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة من كل بروتستو بطلب عمله.



مادة 34

فيما عدا هو منصوص عليه بالمادة 51 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية والقضائية الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:

(أولاً) الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.

(ثانياً) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.



مادة 35

يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على ورقة من أصل المذكرات التى تقدم لقلم كتاب محكمة النقض.

أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.

مادة 36

يؤخذ رسم قدره عشرون قرشاً على كل تأشير لاثبات تاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين، فأذا زاد على ذلك كان رسم ستين قرشاً.



مادة 37

لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.



الفصل التاسع

فى رسوم الإيداع

مادة 38

يفرض رسم على ما يودع لخزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى:

(أولاً) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره (1?) من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.

(ثانياً) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرشاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.

(ثالثاً)يفرض رسم قدره عشرون قرشاً على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.

ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع وصورته.



مادة 39

لا يفرض رسم إيداع على ما يأتى:

(أولاً) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.

(ثانياً) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.

(ثالثاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.

(رابعاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن. فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له أستحق الإيداع.



الفصل العاشر

فى الخبراء والشهود

مادة 40

الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل قى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.



مادة 41

إذا تقرر سماع شهود ورثى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق.



الفصل الحادي عشر

فى رسوم الإعلان والتنفيذ



الفرع الأول – فى رسوم الإعلان



مادة 42

فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ بفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة قروش على كل ورقة من سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

ويستثنى من ذلك المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه.

إذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.

ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه الإعلانات.

ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطلب.



الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ



مادة 43

يحصل ثلث النسبة أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم ومن المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية.

ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه فى الأحوال الأتية:

(أولاً) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.

(ثانياً) التقرير بزيادة العشر.

(ثالثاً) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.



مادة 44

يفرض رسم نسبى قدره 2.5? على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذى يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل.

وفى دعاوى البيع الاختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكاً فى العقار.



مادة 45

فى حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.



مادة 46

فى الحالات التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً فى المائة من الثمن المبيع به.



مادة 46 مكرر

(أولاً) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد 43،44،45،46 يفرض رسم ثابت على الوجه الأتى:

1-عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات تنفيذ أمام المحاكم المذكورة.

2-خمسون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.

3-خمسون قرشاً على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها.

وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (أولاً) من المادة 46 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن عشرة قروش.

ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات.

(ثانياً) يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة (الفقرة أولاً) على تنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم (19 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية ولاية على المال).

(ثالثاً) يفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق المحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20? من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون.



مادة 47

لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتى:

(أولاً) رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة التى تلى إعلان الحكم.

(ثانياً) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية أو الحجز والتأشيرات بتجديدها.

(ثالثاً) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.



مادة 48

يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا يكن حصل البدء فيه فعلا.

كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه.





الفصل الثاني عشر

فى مسائل الأحوال الشخصية



مادة 49

تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1948 والأحكام الآتية:

(أولاً) يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية:

1-دعوى الاعتراض على الزوج.

2-دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية.

3-دعوى طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب عارض.

4-الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم.

5-دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة فى الإقرار به.

6-محضر إثبات التبنى ويشمل هذا الرسوم رسوم التصديق على المحضر المذكور.

7-دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى.

8 – طلب سلب الولا يتعلى النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها.

9 – طلب وضع الأختام على أموال التركه وجردها.

(ثانيا) يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية :

1 – طلب تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم.

2 – طلب تعين مصف للتركة وعذله واستبدال غيره به وذلك فضلاً عن الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو إحدى ذوي الشأن أو عن أي إجراء آخر مقرر له رسم خاص.

(ثالثاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيان على الدعاوى والطلبات الآتية :

1 – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجز على أحد طرفي العقد.

2 – الطلب المقدم لقاضي الأمور الوقتية يتعين وصى على التركة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الإرث والطلب الذي يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة بإقامة مدير مؤقت للتركة.

3 – المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في صحة الجرد الذي أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع الأختام وطلب رفع الأختام.

(رابعاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية :

1 – الطلب الذي يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهولة القيمة فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقاً للقانون.

2 – الإشهادات بالإقرار بالنسب ، ويضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قدره 200مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الأولى.

3 – الاعتراض على شخص الولى على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المسئول بالولاية.

4 – تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد.

أما إذا طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 2% من قيمة حصة الطالب في التركة إذا كانت معلومة القيمة. فإذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات.

5 – التقرير من الوارث بقبول الإرث والتنازل عنه.

6 – الطلب الذي يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر على عريضة بالإذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسليم للتركة وتصفيتها.

(خامساً) يحصل رسم نسبي مقداره 2? على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق عنها رسم ثابت قدره خمسمائة مليم وعند الحكم في هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

(سادساً) يحصل رسم ثابت قدره مائتان مليم على الطلبات الآتية:

1-طلب الأذن للمرأة المتزوجة مباشرة حقوقها.

2- طلب التصديق على الاشهاد بالإقرار بالنسب.

3- طلب الأذن فى بيع منقولات التركة المقدم إلى قاضى الأمور الوقتية.

الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضى الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة بأعتباره مديراً مؤقتاً.

الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية فى أثناء إجراءات تصفية التركة فى شأن مما ياتى:

(أ) تقدير نفقة.

(ب) مد الأجل المعين قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق.

(ج) حلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعين المبلغ الذى يستحقه الدائنون.

(د) تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى الإرث ومقدار نصيبه فيه.

(و) الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف.

طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمر الصادر بإجابة هذا الطلب.

(سابعاً) يحصل رسم نسبى قدره 0.5? (نصف فى المائة) من قيمة المال الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة ويخصم من هذا الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ الوصية محفوظة فى جهة رسمية بمصر أو فى الخارج فلا تحفظ فى السجلات، وأنما تبقى فى ملف المادة ولا يؤخذ على إيداعها بالملف أى رسم خاص.

ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها، القواعد المقررة فى هذا القانون.



الفصل الثالث عشر

فى أحكام عامة

مادة 50

لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة

فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة

كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.



مادة 51

تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدره المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.

ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يتطلبها الطاعن عدا المذكرات.



مادة 52

تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.



مادة 53

يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يزيد رسم أقل من عشرون قرشاً.

ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش.



مادة 55

بيعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً.



مادة 56

مع عدم الأخلال بحكم المادة 14 من هذا القانون لا يجوز أعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.



مادة 57

يفرض رسم قدره 20 قرشاً على الأحكام والاشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.



مادة 58

يفرض رسم نسبى قدره 1? على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2? على الزيادة.

ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.



مادة 59

لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوة في الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.



مادة 60

يحصل رسم قدره عشرون قرشاً على التأشيرات الصادرة من الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.



مادة 61

لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً.

أما إذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعي عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.



مادة 62

لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.



مادة 63

يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ وفرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف.

وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.



مادة 64

تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها من امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.



مادة 65

فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.



مادة 66

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلإ في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.



الباب الثاني

في رسوم الإشهادات



مادة 67

يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محرره عن يد الموثق.



مادة 68

يقرض على الإشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.



مادة 69

يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.



مادة 70

إذا تعددت موضوعات الإشهادات وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.



مادة 71

تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.



مادة 72

يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.

ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد تم أو أبدى في قضية.



مادة 73

يحصل رسم قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل أمضاء أو ختم.

مادة 74

يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الأشهاد و 30 قرشاً في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.

ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الأشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع إختلاف المواد.



الباب الثالث

في قواعد تقدير الرسوم



مادة 75

يكون أثاث تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :

(أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.

(ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ؛ وفقاً للأسس الآتية :

بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.

بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي وضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.

بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب. وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا الزم بها صاحب الشأن ، ولا يرد على أي حال من الرسوم المدفوعة.

وتكون إجراءات التعيين وإبداع التقرير بلا رسم.

ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصديق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.

(ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.

(رابعاً) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.

(خامساً) في دعاوى الريع والإيجار والتعريض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.

(سادساً) في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا إشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ إستحق إرجاع الرسمين للخزانة.

وفي حالة طلب التسليم إو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.

(سابعاً) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها بإعتبار الثمن المطلوب الأخذ به وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقى التقدير على أصله ، أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعة بتصرف النظر عن التسجيل المستحق ، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. وإذا إستأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الأستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم.

ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان مستقلا أو مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى.

وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول ، وإذا إنتهت دعوى الشفعة بمحضر الصلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر والحكم بقلب كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصماً من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلاً وإلا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقاً على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى.

(ثامناً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع. وإذا كان العقار مشتركاً بين شريكين فقط وطلب أحدهم القسم حسب الرسم على حصة كل منهما.

(تاسعاً) إذا طلب الحكم بقسم حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسوم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44.

(عاشراً) إذا طلب الحكم بقسم حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها بأعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله.

(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية :

إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوب كانت الدعوى مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبياً على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20.

إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبياً على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20.

(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد بأعتبار الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروباً في 20 إذا كان مؤيداً ومضروباً في 10 إذا كان لمدى الحياة. وإذا كان مؤقتاً قدرت القيمة بإعتبار المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تتجاوز عشراً.

(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنين بحيث درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرما. بإعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.

(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية بإعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها.

(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين بإعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.

(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها.



مادة 76

تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة :

(أولاً) دعاوى صحة التوقيع.

(ثانياً) الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.

(ثالثاً) دعاوى البيع الاختياري.

(رابعاً) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقة بإجراءات التنفيذ.

(خامساً) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.

(سادساً) المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بأشهار الأفلاس وجميع الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة.

(سابعاً) دعاوى التزوير الأصلية.

(ثامناً) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.

(تاسعاً) المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولة.

(عاشراً) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة بأجراءات التنفيذ.

(حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.

(ثاني عشر) المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى.

(ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.

(رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.

(خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.

(سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي.

(سابع عشر) دعاوى حق الأرتفاق.

(ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.



مادة 77

تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها :

(أولاً) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريف الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.

(ثانياً) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.

(ثالثاً) المادتان 42 و 44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام.

(رابعاً) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقرر بمقتضى قوانين خاصة.



مادة 78

يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.

على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية :

(أولاً) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو البطلان أو الترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.

(ثانياً) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها ، على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقاً لأحكام هذا القانون.

(ثالثاً) دعاوى الإفلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة.د



مادة 79

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر عابدين في 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944).







القانون رقم 91 لسنة 1944

بالرسوم أمام المحاكم الشرعية



الباب الأول



الفصل الأول

في تقدير رسوم الدعوى



مادة 1

يفرض في الدعاوى ، معلومة القيمة ، رسم نسبي حسب الفئات الآتية :

2/ لغاية 250 جنيهاً.

3/ فيما زاد على 250 جنيهاً إلى 2000 جنيه.

4/ فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.

5/ فيما زاد على 4000 جنيه.

ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي :

200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل

100 قرش في الدعاوى الجزئية.

300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية.

ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 64 ، 65 من هذا القانون.



مادة 2

إذا عدل الطلب في الدعاوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.

فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.



مادة 3

يفرض على إستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي:

200 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.

300 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.

عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.

600 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.

ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى أستكمل الرسم المستحق عنه.

ويسرى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنها رسم نسبي واحد.



مادة 4

يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض.

ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.

ويفرض في دعاوى التماس أعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوعة إليها الإلتماس ، فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع أستكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة.



مادة 5

أستثناء من الأحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجة ونفقات الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبى قدره (1%).

فإن كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق رسم ثابت قدره عشرة قروش.

وعند الحكم فى دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به.



مادة 6

إذا قضت محكمة ثانى درجة او محكمة النقض باعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.





الفصل الثاني

فى تخفيض الرسوم

مادة 7

تخفض الرسوم إلى النصف فى الأحوال الآتية:

عند الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإعتبارها كأن لم تكن بعد قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لقيده بعد الميعاد.

المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب.

الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 22،22 مكرر.



الفصل الثالث

فى تعدد الطلبات



مادة 8

إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سندات قدر الرسم باعتبار كل سند على حده.

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حده، إلا إذا كان بينها إرتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.

وإذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.

وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.



مادة 9

يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل.

فالواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.

وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.



مادة 9- يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل.

فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 37878
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية   قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Empty20/2/2010, 12:20 am

(شأن?'لرسوم?Aى?'لمواد?'لجنائية?

'لباب?'لأول?



الباب الأول

فى رسوم القضايا



مادة 1- يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم بالفئات الآتية:

3قروش على قضية المخالفة.

6 قروش على قضية المخالفة المستأنفة.

10 قروش على قضية الجنحة التى تنظر أمام المحاكم الأهلية الجزئية أو المركزية أو التى تنظر أمام القاضى الجزئى المختلط.

20قرش على قضية الجنحة التى تنظر أمام محكمة الجنح المختلطة وعلى كل قضية جنحة مستأنفة سواء كانت منظورة أمام المحاكم الأهلية أم المحاكم المختلطة.

600 قرش على قضية الجناية.

وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الوصف الذى بعطيه حكم المحكمة للجريمة.

ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة.

400 قرش على قضية النقض.

فإذا إحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد.

400 قرش على قضية رد الاعتبار:

مادة 2- يفرض رسم ثابت قدره 300 قرش يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الاجابة وفى المعارضات فى الاحكام الصادرة فى هذه المسائل.

مادة 3- يخفض الرسم إلى النصف فى المعارضات التى تقدم فى أحكام الجنايات والجنح والمخالفات.

أما المعارضات التى تقدم عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها إكتفاء برسم القضية.

مادة 4- تستحق الرسوم المبينة فى المواد السابقة عند الحكم بها أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً.

مادة 5- تشمل الرسوم المقررة جميع الإجراءات التى تتخذ فى القضايا بما فى ذلك أعمال المحضرين لغاية الحكم فيها وأعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد المتهمين أو الطالبين إلا فى قضايا رد الاعتبار.

مادة 6- لا يفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التى تصدر بتصحيح الخطاء المادى فيها ولكن إذا طلب أحد الخصوم تصحيح الخطاء ورفض طلبه فرض عليه نصف الرسم.

مادة 7- تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض ولو تنازل المتهم عنها.

الباب الثاني

فى رسوم التنفيذ



مادة 8- يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات وثلاثون قرشاً فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.

ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ.

وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود

مادة 9- إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية تطبيق أحكام قانون الرسوم فى المواد المدنية وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها.

مادة 10- يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ الأصلى على كل نزاع فى التنفيذ.

مادة 11- يكون تحصيل الرسوم والغرامات فى المواد الجنائية بمعرفة النيابة ويجوز لها أمهال المتهم فى دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها.



الباب الثالث

فى رسوم الصور والشهادات



مادة 12- يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشاً فى قضية الجناية وعشرون قرشاً فى قضية النقض ورد الاعتبار.

مادة 13- يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادات التى تعطى فى قضايا المخالفات وعشرون قرشاً فى قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة وثلاثون قرشاً فى قضايا الجنايات وفى قضايا النقض ورد الاعتبار.

مادة 14- تحصل الرسوم المقررة فى المادتين السابقتين على حسب وصف المتهم عند تسليم الصورة والشهادات.

الباب الرابع

فى المصاريف القضائية



مادة 15- تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتى بيانها:

مصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال.

أجور الرقيات والبريد.

مصاريف نقل الأشياء المضبوطة فى مادة جنائية.

مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤنتهم.

مادة 16- تصرف من خزانة المحكمة مقدماً أتعاب ومصاريف خبير والشهود وأجور الجراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن الجرائم واثباتها وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف.

مادة 17- إذا دعى شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يقوم بمصاريف سفره، فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة الموجود فيها أن يصرف له مصاريف السفر مقدماً ويبين ما دفعه إليه فى ورقة الطلب ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق للشاهد ما صرف له يسدد لحساب الجهة التى دفعته مقدماً.



الباب الخامس

فى رسوم الدعوى المدنية فى قضايا الجنائية



مادة 18- تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى المدنية التى ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتى:

(أولاً) لا يجوز أن ينقص الرسم الذى يحصل مقدماً عن الرسم المقرر للقضية الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون.

(ثانياً) يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الأدعاء بذلك.

(ثالثاً) الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا يؤخذ عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة الستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشا فى قضية الجناية وعشرون قرشاً فى قضية النقض ورد الاعتبار.

(رابعاً) على المدعى بالحقوق المدنية أن يودع مقدماً الأمانة التعى تقدرها النيابة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

(خامساً) إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدماً عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.

(سادساً) إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم فى الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام قانون الرسوم أمام المحاكم المدنية.



الباب السادس

فى قواعد عامة



مادة 19- تطبق فى المسائل المتصلة المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل والواردة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية.

مادة 20- تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للأفراج مؤقتاً أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.

مادة 21- لا يؤخذ رسم على ما يودع على سبيل الضمانات للإفراج مؤقتاً ولا على الكفالات أو المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التى تضبط فى المواد الجنائية ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزع لها أستحق الرسم المقرر على الإيداع.

مادة 22- إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه.

مادة 23- إذا تنازل الشاكى وإنقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم بدفع المصاريف التى تكون قد صرفت فيها.

وإذا لم يصدر حكم بالزام المتنازل بمصاريف الإجراءات فينفذ عليه بها بمقتضى أمر تقدير.

مادة 24- تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين الملزمين لها إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

مادة 25- لا يرد لأى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

مادة 26- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص.

الأمر العالى الصادر فى 16 سبتمبر سنة 1875 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام المحاكم المختصة.

الأمر العالى الصادر فى 6 يوليو سنة 1899 بشأن رسوم المخالفات المحكوم فيها بالعقوبة والقانون رقم رقم 5 لسنة 1906 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام محاكم المراكز.

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت العمل به.

ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه.

تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر فى قصر عابدين فى رجب سنة 1363 (19 يوليو سنة 1944).

قانون رقم 1 لسنة 1948(

بالرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال



الباب الأول

فى الرسوم النسبية



مادة 1- يفرض رسم نسبى قدره ربع فى المائة 0.25? من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصى المختار أو سلب الولاية او الحد منها أو التنحى عنها أو توقيع الحجز أو أثبات الغيبة إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفى جنيه 0.5? فيما زاد على ذلك.

"ويفرض على طلبات الفصل فى الحساب ضعف الرسم المبين بالفقرة السابقة عن مقدار صافى الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب"

مادة 2- تعتبر أوراق الحصر أساسا أولياً للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى نهائياً على مقتضاها وقفاً للأسس الآتية:

(ا) بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين.

(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.

(ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد والمنقولات تحصل عنها الرسوم مبدئياً على أساس القيمة الموضحة فى أوراق الحصر وبعد تحرى قلم الكتاب عن البقيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد الموافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه.

وإذا أضيفت القائمة فى أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقائمة والؤكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد.

مادة 3- تقدر فى قائمة الجرد حصة عديم الأهلية او الغائب فى الوقف بقيمة الاستحقاق السنوى مضروبة فى 20 وتقدر قيمة المعاش باعتبار المعاش السنوى مضروبة 10 إذا كان لمدى الحياة.

أما إذا كان مؤقتاً فتقدر قيمة المعاش باعتبار قيمته السنوية مضروبة فى عدد سنينه على الا يتعدى عشر سنوات.

وتقدر الحصة فى حق الحكر بالقيمة السنوية مضروبة فى عشرين.

مادة 4- يفرض على المعارضات المنصوص عليها فى المادتين 14،15 من هذا القانون وعلى المعارضات فى عقوبة بالحرمان من المكافأة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأحوال الشخصية المولاية على المال رسم قدره 1? من البلغ المرفوعة فى شأنه المعارضة.

مادة 5- لا يفرض فى أى حال من الأحوال رسم نسبى أقل من عشرة بمساعدنهم قضائياً فى الحالات الآتية:

يفرض تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية.

ورفعها ورفع الجرد ورد سلطة الولى الشرعى إليه والاذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وذلك طبقاً للجدول الآتى:

جنيه

ما زاد على 500

ما زاد على 1000

ما زاد على 2000

ما زاد على 3000

ما زاد على 6000

ما زاد 10000



إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

جنيه

1000

?

2000

3000

6000

10000

1000

جنيه

1

2

5

10

15

20





فى الطلبات المقدمة من الغائبين عن عديمى الأهلية والغائبين عن إجراء تصرف من التصرفات التى يشترط طبقا لقانون المحاكم الحسبية وجوب الحصول على إذن بها.

وفى الطلبات المقدمة من غير الغابيبن من عديمى الأهلية وغير الوكلاء الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن فى تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم يكون الرسم خمسين قرشاً أمام المحكمة الحسبية الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعين بدل المعزول.

فى المعرضات المقدمة عن الغرامات فى جميع الأحوال وكذلك المعارضات فى عقوبة الحرمان من المكافأة التى لم تقدر يكون الرسم ثلاثين قرشاً.

فى طلب التصديق على القسيمة بالتراضى يفرض رسم ثابت قدره مائتا قرشاً، أما فى حالة القسمة القضائية فيتبقى ما سبق تحصيله من الرسم.



الباب الثالث

فى رسم المعارضات والاستئناف والالتماس والطعن بالنقض



مادة 7-

تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف فى المعارضة التى ترفع طبقاً لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال.

ويفرض على الاستئناف رسم مساو لرسم الطلب الابتدائى ويراعى فى تقديم الرسم النسبى القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادراً فى مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف فى الموضوع استكمال الرسم المستحق عنه.

ويفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على الا يزيد هذا الرسم على 100 قرش أمام المحاكم الجزئية، و300 قرش أمام المحاكم الابتدائية، و600 قرش أمام محاكم الاستئناف ويفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش الالتماس أو محكمة النقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الاحكام أمام محكمة النقض، وإذا فصلت محكمة الالتماس أو محكمة النقض فى الموضوع استكمال الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه.



الباب الرابع

في رسوم الصور والشهادات



مادة 8- يفرض على الصور التى يرخص بأعطائها من أحكام محاكم الأحوال الشخصية للولايثة الشخصية على المال وقرارتها ومحاضر جلساتها وتقرير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد والأوراق الأخرى وكذلك على الشهادات والملخصات لرسم قدرة خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى المحاكم الجزئية وعشرة جنيهات أمام المحاكم الأخرى.

ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

ويفرض علاوة على رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة مقابل الكشف فى السجلات والجداول وغيرها ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى هذه المادة.



الباب الخامس

فيما لا رسم عليه



مادة 9- لا رسم عل ما يأتى:

الطلبات المبينة فى المادة الأولى وفى الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة إذا كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجور عليه أو الغائب أو المطلوب تقدير مساعدته قضائياً لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

ما يطلب من الصور والشهادات لمصالح الحكومة.

الصور الأولى التى تعطى لمقدمى الطلبات من الأأحكام والقرارات الصادرة فى طلباتهم.

الصورة الأولى التى تعطى للغائبين عن عديمى الأهلية والغائبين والمساعدين القضائيين من القرارات والحكام الصادرة من الطلبات المبينة من المادتين الأولى والسادسة.

طلبات الاذن بتقرير نفقة.



الباب السادس

فى تحصيل الرسوم



مادة 10- يجب ان يدفع مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتاً أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينة بها فإذا كانت غير مبينة دفع أمانة قدرها مائة قرش أمام المحكمة الجزئية و300 قرش أمام المحكمة الابتدائية.

ولا يجوز نظر الطلب الا بعد دفع الرسم أو الأمانة.

ويستثنى من ذلك طلبات تعيين الأوصياء والوكلاء عن الغائبين وتثبيت الأوصياء المختارين والفصل فى الحساب فلا يتوقف النظر فيها على دفع الرسم أو الأمانة.

وينفذ قلم الكتاب بالرسوم المستحقة على نصيب عديمى الأهلية أو الغائب إذا فصل فى الطلب بالقبول فإذا رفض نفذ على الطالب بالرسوم المستحقة وإن تعدد مقدمو الطلب نفذ عليهم بالتضامن.

مادة 11- يقدر رئيس المحكمة الحسبية أو القاضى على حسب الأحوال أتعاب ومصروفات الخبراء وبدل أنتقال الشهود والمصروفات الأخرى كما يقدر الأمانة الواجب إيداعها على ذمة الخبراء أو التحقيق.

وتجوز المعارضة أمام المحكمة الحسبية فى هذه الأوامر، ما عدا أمر تقدير الأمانة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانها وذلك بتقرير فى قلم الكتاب.

والحكم الذى يصدر فيها يجوز استئنافه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز أن تقل الأمانة عن مبلغ ثمانية جنيهات فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية وأثنى عشر جنيها فى القضايا الأخرى.

مادة 12- يجب على كاتب المحكمة الحسبية أن يكتب فى هامش كل قرار أو حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها والباقى وتاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم ويجب أن يكون البيان المذكور بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة.

وفى حالة الإعفاء من الرسم يؤشر بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه.

مادة 13- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.

مادة 14- يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى خلال الثمانية الأيام التألية لتاريخ إعلان الأمر.

ويعين المحضر فى اإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة.

وتفضل المحكمة الحسبية الصادرة منها أمر التقدير المعارض فيه فى المعارضة بعد سماع أقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض إذا حضر.

ويجوز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن.

مادة 15- يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ فى قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب المحكمة الحسبية أو صاحب الشأن ومتى تم التنفيذ لكاتب بالتحصيل على هامش الحكم أو القرار بتاريخ ورقم التنفيذ ويرسل القسيمة الدالة على ذلك لنائب عديم الأهلية أو الغائب أو من فى حكمه.

ويكون للحكومة فى تحصيل الرسوم أو المصروفات حق أمنية على جميع أموال الملزمين بهذه الرسوم أو المصروفات.

مادة 16- يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق اختصاص بعقارات الملزم بالرسوم والمصروفات.

مادة 17- الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.



الباب السابع

فى رد الرسوم



مادة 18- يرد من الرسوم المستحقة ما زاد على مائة قرش فى المحاكم الجزئية، وما زاد على ثلثمائة قرش فى المحاكم الابتدائية ومل زاد على ستمائة قرش فى محاكم الاستئناف إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة فى المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية.

ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضائية لدافعه إذا قررت المحكمة قبول مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه أو منت تقرر مساعدته القضائية.

الباب الثامن

فى الإعفاء من الرسوم



مادة 19- يجوز أن يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ.

وتدفع عن الخزانة العامة مصروفات أنتقال الخبراء أو الشهود إذا إقتضى الحال.

مادة 20- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه الآتى:

أمام محكمة النقض والأبرام – من أثنين من مستشاريها وأحد رؤساء النيابة.

وأمام محكمة الاستئناف – من أثنين من مستشاريها وأحد أعضاء النيابة.

وأمام المحاكم الجزئية – من القاضى وأحد أعضاء النيابة.

ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يخبر طالب الإعفاء وخصمه باليوم الذى يعين النظر فى الطلب.

ويجوز للمحكمة أثناء نظر الموضوع أن تفصل فى طلاب الإعفاء من الرسوم الذى تقدم إليها.

مادة 21- تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من الخصوم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.

مادة 22- الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو إلى من يحل محله إلا إذا رأت المحكمة الحسبية استمرار الإعفاء بالنسبة إلى الورثة.

مادة 23- إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتاب أن يطلب إلغاء الإعفاء من المحكمة المنظورة أمامها المادة.

مادة 24- إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على من تقرر إعفاؤه منها إذا كانت قد زالت حالة عجزه الا إذا رأت المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة.



الباب التاسع

أحكام عامة



مادة 25- يفرض رسم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائز تنفيذها بواسطة المحضرين وفقاً لما هو مبين بقانون رسوم المحاكم المدنية.

مادة 26- يفرض على طالب رد القضاة رسوم ثابتة فالمفروضة أمام المحاكم المدنية.

مادة 27- فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تغير صفات الخصوم والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب اقلام الكتاب.

وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.

مادة 28- تعتبر كسور الجنيه جنيها عند تقدير قيمة التركات والأموال وكذلك تعتبر كسور القرش قرشاً عند تقدير الرسوم.

مادة 29- لا يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخص من أية ورقة الا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من المادة من رسوم وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة غلا أذن القاضى أو رئيس المحكمة بإعطاء الصورة أو الشهادة بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن.

مادة 30- تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات من بدء الطلب إلى حين الحكم فى الموضوع وإعلانه ومصروفات أنتقال القضاة وأعضاء النيابة والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل الأنتقال، كما تشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصروفات أتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحاماة التى تقدرها المحكمة وأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.

مادة 30- مكررا لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.

مادة 31- يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

قانون رقم 96 لسنة 1980

يفرض رسم إضافى لدور المحاكم

†#حكام?9امة? Eادة?25- Jفرض?1سم?9لى?*نفيذ?'لأحكام?Hالأوامر?'لصادرة?Eن?'لمحاكم?'لحسبية?Hالجائز?*نفيذها?(واسطة?'لمحضرين?Hفقاً?Dما?Gو?Eبين?(قانون?1سوم?'لمحاكم?'لمدنيةخ

Eادة?26- Jفرض?9لى?7الب?1د?'لقضاة?1سوم?+ابتة?Aالمفروضة?#مام?'لمحاكم?'لمدنيةخ

Eادة?27- Aيما?9دا?'لإعلانات?'لتى?*رفع?(ها?'لدعاوى?Hالتى?Jقتضيها?'لتنفيذ?Jفرض?9لى?'لإعلانات?'لتى?*حصل?#ثناء?3ير?'لدعوى?(ناء?9لى?7لب?'لخصوم?#و?(سببهم?1سم?Bدره?.مسة?Bروش?9لى?Cل?Hرقة?Eن?#صل?'لإعلان?Aى?'لقضايا?'لجزئية?Hخمسة?9شر?Bرشاً?Aى?'لقضايا?'لكلية?3واء?#كانت?'بتدائية?#م?Eستأنفة?Hثلاثون?Bرشاً?Aى?'لقضايا?'لمنظورة?#مام?Eحاكم?'لاستئناف?#و?Eحكمة?'لنقضخ

Hيستثنى?Eن?0لك?%علان?'لمذكرات?'لتى?*أمر?(ها?'لمحكمة?Hإعلان?*غير?5فات?'لخصوم?Hالإعلانات?'لإدارية?'لتى?*حصل?(ناء?9لى?7لب?'قلام?'لكتابخ

Hإذا?*كرر?'لإعلان?(النسبة?Dخصم?Hاحد?#و?#كثر?Bبل?-لول?Eوعد?'لجلسة?'لمحددة?Aرض?9لى?'لإعلان?'لرسم?'لمقررخ

Eادة?28- *عتبر?Cسور?'لجنيه?,نيها?9ند?*قدير?Bيمة?'لتركات?Hالأموال?Hكذلك?*عتبر?Cسور?'لقرش?Bرشاً?9ند?*قدير?'لرسومخ

Eادة?29- Dا?Jجوز?%عطاء?#ية?5ورة?#و?4هادة?#و?Eلخص?Eن?#ية?Hرقة?'لا?(عد?*حصيل?Eا?Jكون?Eستحقاً?Eن?'لمادة?Eن?1سوم?Hذلك?Aيما?9دا?'لحالة?'لمنصوص?9ليها?Aى?'لفقرة?'لثالثة?Eن?'لمادة?:لا?#ذن?'لقاضى?#و?1ئيس?'لمحكمة?(إعطاء?'لصورة?#و?'لشهادة?(ناء?9لى?9ريضة?*قدم?Eن?5احب?'لشأنخ

Eادة?30- *شمل?'لرسوم?'لمفروضة?,ميع?'لإجراءات?Eن?(دء?'لطلب?%لى?-ين?'لحكم?Aى?'لموضوع?Hإعلانه?Hمصروفات?#نتقال?'لقضاة?Hأعضاء?'لنيابة?Hالمترجمين?Hالكتبة?Hالمحضرين?Hما?Jستحقونه?Eن?'لتعويض?Eقابل?'لأنتقال،?Cما?*شمل?#وامر?'لتقدير?'لخاصة?(المصروفات?#تعاب?'لخبراء?Hتعويض?'لشهود?Hأتعاب?'لمحاماة?'لتى?*قدرها?'لمحكمة?Hأوامر?*قدير?'لرسوم?'لقضائية?Hذلك?Aيما?9دا?Eا?Fص?9ليه?Aى?Gذا?'لقانونخ

Eادة?30- Eكررا?Dا?Jرد?#ى?1سم?-صل?(التطبيق?Dاحكام?Gذا?'لقانون?%لا?Aى?'لأحوال?'لمنصوص?9ليها?5راحة?Aيه?Hلو?9دل?#صحاب?'لشأن?9ن?'لسير?Aى?'لإجراء?'لذى?-صل?9نه?'لرسمخ

Eادة?31- Jصدر?Hزير?'لعدل?'لقرارات?'للازمة?Dتنفيذ?Gذا?'لقانونخ

Bانون?1قم?96 Dسنة?1980

Jفرض?1سم?%ضافى?Dدور?'لمحاكم?

(اسم?'لشعب?1ئيس?'لجمهورية? Bرر?Eجلس?'لشعب?'لقانون?'لآتى?Fصه?Hقد?#صدرناهغ

Eادة?1- Jحصل?1سم?%ضافى?9لى?5حف?'لدعاوى?Hالأوراق?'لقضائية?Aى?'لمحاكم?Hعلى?#عمال?'لشهر?'لعقارى?Hالتوثيق?7بقا?Dلجدول?'لمرفق?(هذا?'لقانون،?Hتخصص?-صيلة?Gذا?'لرسم?Dانشاء?Hصيانة?Hتأثيث?/ور?'لمحاكم?Hالشهر?'لعقارى?Hاستراحات?1جال?'لقضاء?Hالعناية?(هاخ

Eادة?2- Jعفى?Eن?'لرسم?'لإضافى?'لمبين?Aى?'لمادة?'لسابقةغ

'لأوراق?Hالدعاوى?'لتى?*نص?'لقوانين?9لى?9دم?'ستحقاق?1سم?9ليهاخ

'لخصوم?'لذين?*صدر?Dصالحهم?Bرارات?#و?#حكام?(الإعفاء?Eن?'لرسمخ

'لدعاوى?'لتى?Dا?Jزيد?Eا?Jطلبه?'لخصوم?Aيها?9لى?+لاثة?,نيهاتخ

Eادة?3- Jنشأ?5ندوق?Jسمى?"5ندوق?#بنية?/ور?'لمحاكم?Hالشهر?'لعقارىآ Hتكون?Dه?'لشخصية?'لاعتبارية?Hيتبع?Hزير?'لعدل،?Hتخصص?Dه?-صيلة?'لرسم?'لمنصوص?9ليه?Aى?'لمادة?(1) Hما?Jتقرر?Eن?Eوارد?#خرىخ

Eادة?4- Jصدر?(تنظيم?'لصندوق?'لمنصوص?9ليه?Aى?'لمادة?'لسابقة?Bرار?Eن?1ئيس?'لجمهوريةخ

Hيضع?Eجلس?%دارة?'لصندوق?'للوائح?'لداخلية?'لمتعلقة?(شئونه?'لفنية?Hالإدارية?Hالمالية?/ون?'لتقيد?(اللوائح?'لمعمول?(ها?Aى?'لحكومة?Hتصدر?Gذه?'للوائح?(قرار?Eن?Hزير?'لعدلخ

Eادة?5- Eع?Eراعاة?#حكام?'لمادة?(7) Eن?Gذا?'لقانون،?Jعد?Eجلس?%دارة?'لصندوق?Eشروع?Eوازنته?'لسنوية?Bبل?'نتهاء?'لسنة?'لمالية?(ثلاثة?#شهرخ

Hتعتبر?Gذه?'لموازنة?Fافذة?Eن?*اريخ?%عتمادها?Eن?Hزير?'لعدلخ

Hيستخدم?'لرصيد?'لفائض?Eن?#موال?'لصندوق?Aى?*كوين?'حتياطى?Jرحل?Eن?3نة?%لى?#خرىخ

Hلمجلس?%دارة?'لصندوق?%يداع?#مواله?Aى?#حج?'لبنوك?'لتجارية?'لخاضعة?Dاشراف?'لبنك?'لمركزىخ

Hيجوز?Dوزير?'لعدل?(عد?Eوافقة?'لمجلس?'لاعلى?Dلهيئات?'لقضائية?%صدار?Bرار?(تخصيص?Eالا?Jزيد?9لى?25j?Eن?'لحصيلة?'لمنصوص?9ليها?Aى?'لمادة?(19 Eن?Gذا?'لقانون?Dصندوق?'لخدمات?'لصحية?Hالاجتماعية?Dأعضاء?'لهيئات?'لقضائيةخ

Cما?Jجوز?Dه?%صدار?Bرار?(تخصيص?Eا?Dا?Jزيد?9لى?50j? Eن?-صيلة?'لرسم?'لإضافى?9لى?#عمال?'لشهر?'لعقارى?Hالتوثيق?'لنصوص?9ليها?Aى?'لبند?3ادساً?Eن?'لجدول?'لمشار?%ليه?Aى?Gذا?'لقانون?Hذلك?Dصرف?-وافز?'لعاملين?(مصلحة?'لشهر?'لعقارى?Hالتوثيق?Hفقاً?Dقرار?Hزير?'لعدل?Aى?Gذا?'لشأن?Dتمويل?'لخدمات?'لصحية?Hالاجتماعية?Dهم?Hلاسرهم?Eن?.لال?5ندوق?Jنشأ?(وزارة?'لعدل?Dهذا?'لغرض?Hيصدر?(تنظيمه?Hقواعد?'لاتفاق?Eنه?Bرار?Eن?Hزير?'لعدلخ

Eادة?6- Jنقل?,ميع?'لعاملين?(درجاتهم?Hمرتباتهم?Hحالتهم?'لوظيفية?Eن?'لصندوق?'لمنشأ?(القانون?1قو?9 Dسنة?1973 %لى?5ندوق?#بنية?/ور?'لمحاكم?'لمنشأ?(المادة?3 Eن?Gذا?'لقانون?Hتزول?%لى?Gذا?'لصندوق?,ميع?-قوق?Hالتزامات?'لصندوق?'لمذكورخ

Eادة?7- *سرى?9لى?'لصندوق?Aيما?Dم?Jرد?Aيه?Fص?Aى?Gذا?'لقانون?#حكام?'لقانون?1قم?80 Dسنة?1976 (شأن?Eوازنة?'لهيئات?'لقضائية?Hالجهات?'لمعاونة?Dها?Hيكون?Dمجلس?%دارة?'لصندوق?Aيما?Jتعلق?(شئونه?,ميع?'لاختصاصات?Hالسلطات?Dلمجلس?'لاعلى?Dلهيئات?'لقضائية?Hالامانة?'لعامة?Dهذا?'لمجلسخ

Eادة?8- Jستمر?'لعمل?(قرار?1ئيس?'لجمهورية?1قم?1053 Dسنة?1973 (تنظيم?5ندوق?#بنية?/ور?'لمحاكم?Hذلك?-تى?Jصدر?Bرار?1ئيس?'لجمهورية?'لمشار?%ليه?Aى?'لمادة?4 Eن?Gذا?'لقانونخ

Eادة?9- Jلغى?'لقانون?1قم?(462) Dسنة?1954 (فرض?1سم?%ضافى?Dدور?'لمحاكم?Cما?Jلغى?Cل?-كم?Jخالف?#حكام?Gذا?'لقانونخ

Eادة?10- Jنشر?Gذا?'لقانون?Aى?'لجريدة?'لرسمية،?Hيعمل?(هع?(عد?+لاثين?Jوماً?Eن?'ليوم?'لتالى?Dتاريخ?Fشرهخ

Jبصم?Gذا?'لقانون?(ختم?'لدولة?Hينفذ?Cقانون?Eن?Bولنينهاخ

5در?(رئاسة?'لجمهورية?Aى?30 ,مادى?'لآخر?Dسنة?1400 (15 Eايو?Dسنة?1980)

#نور?'لسادات?'لجدول?'لملحق?(القانون?1قم?96 Dسنةر980

(فرض?1سم?%ضافى?Dدور?'لمحاكم?Fوع?'لورقة?Aئات?'لرسم?'لإضافى?Eلاحظات?

#ولاًغ Aى?'لمواد?'لمدنية?5حيفة?'لدعوى?#مام?'لمحكمة?'لجزئية?#و?7لب?#مر?'لأداء?

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

مادة 1- يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والأوراق القضائية فى المحاكم وعلى أعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، وتخصص حصيلة هذا الرسم لانشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم والشهر العقارى واستراحات رجال القضاء والعناية بها.

مادة 2- يعفى من الرسم الإضافى المبين فى المادة السابقة:

الأوراق والدعاوى التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسم عليها.

الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بالإعفاء من الرسم.

الدعاوى التى لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات.

مادة 3- ينشأ صندوق يسمى "صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى" وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل، وتخصص له حصيلة الرسم المنصوص عليه فى المادة (1) وما يتقرر من موارد أخرى.

مادة 4- يصدر بتنظيم الصندوق المنصوص عليه فى المادة السابقة قرار من رئيس الجمهورية.

ويضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه الفنية والإدارية والمالية دون التقيد باللوائح المعمول بها فى الحكومة وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير العدل.

مادة 5- مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يعد مجلس إدارة الصندوق مشروع موازنته السنوية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر.

وتعتبر هذه الموازنة نافذة من تاريخ إعتمادها من وزير العدل.

ويستخدم الرصيد الفائض من أموال الصندوق فى تكوين احتياطى يرحل من سنة إلى أخرى.

ولمجلس إدارة الصندوق إيداع أمواله فى أحج البنوك التجارية الخاضعة لاشراف البنك المركزى.

ويجوز لوزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية إصدار قرار بتخصيص مالا يزيد على 25? من الحصيلة المنصوص عليها فى المادة (19 من هذا القانون لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

كما يجوز له إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على 50? من حصيلة الرسم الإضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق النصوص عليها فى البند سادساً من الجدول المشار إليه فى هذا القانون وذلك لصرف حوافز العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً لقرار وزير العدل فى هذا الشأن لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولاسرهم من خلال صندوق ينشأ بوزارة العدل لهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الاتفاق منه قرار من وزير العدل.

مادة 6- ينقل جميع العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم وحالتهم الوظيفية من الصندوق المنشأ بالقانون رقو 9 لسنة 1973 إلى صندوق أبنية دور المحاكم المنشأ بالمادة 3 من هذا القانون وتزول إلى هذا الصندوق جميع حقوق والتزامات الصندوق المذكور.

مادة 7- تسرى على الصندوق فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أحكام القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ويكون لمجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بشئونه جميع الاختصاصات والسلطات للمجلس الاعلى للهيئات القضائية والامانة العامة لهذا المجلس.

مادة 8- يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1053 لسنة 1973 بتنظيم صندوق أبنية دور المحاكم وذلك حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة 4 من هذا القانون.

مادة 9- يلغى القانون رقم (462) لسنة 1954 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بهع بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قولنينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخر لسنة 1400 (15 مايو لسنة 1980)

أنور السادات

الجدول الملحق بالقانون رقم 96 لسنة1980

بفرض رسم إضافى لدور المحاكم

نوع الورقة

فئات الرسم الإضافى

ملاحظات



أولاً: فى المواد المدنية

صحيفة الدعوى أمام المحكمة الجزئية أو طلب أمر الأداء – والطلبات العارضة – والتدخل – والمعارضة……

صحيفة استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية والاستئناف المقابل والتدخل …………………………

صحيفة أفتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو طلب أمر الأداء والطلبات المعارضة – والتدخل – والمعارضة…

صحيفة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف – والاستئناف المقابل والتدخل………

صحيفة إلتماس بالنقض……………

تقرير الطعن بالنقض………………

تسجيل ملخص عقود الشركات أو مسحها أو تعديلها ……………………

الانذارات ومحاضر العرض…………

الشهادات

كل أمر على عريضة غير متعلق بدعوى…………………………

صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق…………







طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………

طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………

طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………

طلبات الخصوم وتعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد……………

التقاريى فى قلم الكتاب ومحاضر الايداع عدا ما هو معفى من الرسم الأصلى…………………………

لصق ملخصات عقود الشركات المساهمة…………………………

مليم



500



500





500





-



-

-

-



-

600

500



800









600



5



-



500

800

-

5





-

جنيه



-



1





1





3



3

6

6



1

-

-



-









-



1



3



-

-

1

-





3





إذا كان المطلوب لا يتجاوز 100 جنيه.

إذا زاد المطلوب عن مائة جنيه أو كانت الدعوى برسم ثابت.









فى جميع الأحوال.

















عن كل ورقة (فيما عدا صور الأحكام والأوراق التى أحالت عليها الأحكام وتكون لازمة للتنفيذ التى تسلم لأصحاب الشأن)

إذا زاد المطلوب صرفه على ثلاثة جنيهات.

إذا زاد المطلوب صرفه عن 100 جنيه إلى 1000 جنيه

إذا زاد المطلوب صرفه عن 1000 جنيه.

أمام المحاكم الجزئية.

أمام المحاكم الابتدائية.

أمام المحاكم الاستئنافية.







تابع الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم

نوع الورقة

فئات الرسم الإضافى

ملاحظات



ثانياً فى مواد الأحوال الشخصية للأجانب:

مليم

جنيه





1- الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والطلبات المعارضة والتدخل والمعارضة

-

1





2- الطلبات التى تقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية

800

-





3- طلب وضع الاختام على أموال التركة وجردها وطلب وطلب رفع الاختام.

-

3





4-الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والطلبات العارضة والتدخل والطلبات التى تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية (خلاف الدعاوى) التى تقدم تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية والمعارضة

-

3





5- طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به تعيين مديرى التركات أو تثبيت منفذى الوصية أو تعينهم

-

4





6- التقرير عن الوارث بقبول الإرث أو التنازل عنه والاشهاد بالإقرار بالنسب أمام قلم الكتاب

-

2





7-الأمر يحفظ الوصايا بسجلات المحكمة

-

2





8- طلب الخصوم تعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد

500

-

5

-

1

1

أمام المحاكم الجزئية.

أمام المحاكم الابتدائية.

أمام المحاكم الاستئنافية.



9-التقرير بالاستئناف وبالالتماس فى جميع القضايا والتدخل والاستئناف المقابل

-

4





10- التقرير بالنقض والتدخل

-

8





11- الشهادات

500

-





12- الصور

500

_

عن كل ورقة فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن.



ثالثاً: فى المواد الجنائية:









1- طلب الأدعاء مدنيا فى الجنح والمخالفات

500

1





2- طلب الأدعاء مدنيا فى الجنايات

-

3





3- طلب الاستئناف من المدعى المدنى

-

3





4- تقرير الطعن بالنقض فى الأحكام وفى الأوامر الصادرة من مستشار الأحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الحاصل من المدعى بالحق المدنى.

-

6





5- صور التحقيقات والأحكام ومحاكم الجلسات

500

-

فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن



6- الشهادات

500

-





7-الإشكالات التنفيذية من المحكوم عليه

-

3





8- الإشكالات فى التنفيذ من غير المحكوم عليه

-

3





9- طلب فتح محلات محكوم بغلقها وطلبات المعاينات وإعطاء المهلة.

500

1





10-طلبات صرف الكفالة وضمانات الأفراج والغرامات وطلبات المستندات ومضبوطات الأشياء الثمينة وذات القيمة

600

-

إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات عن ثلاثة جنيهات إلى مائة جنيه.



11- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..ألخ

500

1

إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات على مائة جنيه.



12- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..الخ

-

3

إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات على ألف جنيه.



رابعاً: فى مواد الأحوال الشخصية للمصريين:









1- صحيفة إفتتاح الدعوى أمام المحاكم الجزئية والتدخل والمعارضة.

350

-





2- طلب تحقيق الوفاة والوراثة

-

1





3- صحيفة استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية وتلاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة

500

1

إلا إذا كان رسم القضية الأصلى يقل عن ذلك فيكون الرسم الإضافى مماثلاً.



4- جميع الدعاوى فى القضايا الكلية أو مواد التصرفات الابتدائية والطلبات العرضة والتدخل والمعارضة.

-

3





5- صحيفة الاستئناف فى القضايا الكلية أو مواد التصرفات والاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة والتماس إعادة النظر فى جميع الأحوال

-

3





6- التقرير بالنقض والتدخل

-

6





7-كل إشهاد من اشهادات أمور الزوجية لدى المأذونين أو الموثقين المنتدبين.

300

-





8- كل صورة أو شهادة أو ملخص من الاشهادات والأحكام والأوراق القضائية الأخرى

300

-

عن كل ورقة أو الصور أو الشهادة (فيما عدا أمور الزوجية لأصحاب الشأن)



9- طلب تعجيل القضايا وتجديد القضايا المشطوبة.

200

300

600

-

-

-

أمام المحاكم الجزئية

أمام المحاكم الابتدائية.

أمام المحاكم الاستئنافية



10- دعاوى الحبس

150







11- الإقرارات التى تصدر فى الدعاوى ويستحق عليها رسوم

300







12- طلبات صرف أموال البدل أو القسمة فى مواد التصرفات ودعاوى الاستحقاق

500



-

1



3

إذا زادت القيمة على مائة جنيه إلى ألف جنيه.

إذا زادت القيمة على ألف جنيه ويتعدد الرسم بتعدد طالبى الصرف أو القسمة أو دعاوى الاستحقاق



خامسا: فى مواد الولاية على المال:

1- كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصى المختار وطلبه تعيين وصى خاص أو مؤقت.

500



750

-



-

أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية

أمام المحكمة الجزئية.



2- سلب الولاية أو الحد منها أو الحجز أوأثبات الغيبة وطلبات الفصل فى الحساب.

500

1

أمام المحكمة الابتدائية.



3- المعارضات فى تقدير الرسوم أو الغرامات فى دعاوى الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها.

60







4-طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد الولى الشرعى والاذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بأدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وطلبات رفع المساعدة القضائية.

-

-

يكون برسم يساوى قيمة الرسم الثابت المبين فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1948.



5- الطلبات المقدمة من النائبين عن عديمى الأهلية والغائبين عن إجراء مصرف من التصرفات التى يشترط القانون وجوب الحصول على أذن بها والطلبات المقدمة من غير النائبين عن ديمى الأهلية ومن غير الوكلاء عن الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن فى مصروفات هؤلاء أو بطلب عزلهم وغير ذلك من الطلبات المستحقة عليها رسوم طبقا للقانون

750

500

-

1

أمام المحاكم الجزئية

أمام غيرها من المحاكم



6- طلبات التصديق على القسمة بالتراضى

-



-



-

6



10



20

إذا لم تتجاوز قيمة المال كله ألف جنيه (المال المقسم)

إذا زاد على ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.

إذا زاد على خمسة آلاف جنيه.



7- المعارضات التى ترفع طبقا لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال

500

500

-

-

1

3

أمام المحاكم الجزئية

أمام المحاكم الابتدائية

أمام محاكم الاستئناف



8- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية.

500

1





9- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية

-

3





10- التماس إعادة النظر

-

3





11- تقرير الطعن بالنقض

-

6





12- الشهادات

500

-

عن كل ورقة من أوراق الشهادة.



13- الصور

ولا يستحق رسم إضافى على المسائل المعفاة من الرسم الأصلى طبقا للمادة 9 من القانون رقم 9 لسنة 1948 فى شأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية.

500

-

عن كل ورقة من أوراق الصور.



سادساً: الشهر العقارى والتوثيق









طلب توثيقف أو طلب تسجيل كل عقد أو إشهاد أو تصرف أو حكم ما هو مبين بالجداول الملحقة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

- ولا يتعد الرسم إذا كان التوثيق يقصد التسجيل









-





-



-



-











3





4



13



40









عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنيه أو إذا كان غير محدد القيمة.

إذا زاد على مائة جنيه إلى ألف جنيه.

إذا زاد على ألف جنيه إلى أربعة آلاف جنيه.

إذا زاد على أربعة آلاف جنيه.



طلب التأشير بهوامش القيود والتسجيلات بناء على طلب ذوى الشأن التى يستحق عليها رسم طبقا للقانون.

-

3

عن كل تأشيرة.



إشهاد بتوثيق عقد الزواج أو الطلاق أو ما يتعلق بأمور الزوجية.

500

1





طلب تصديق على إمضاء أو ختم ذوى الشأن فى المحررات غير واجبة الشهر.

500

1

عن كل إمضاء أو ختم



كل تأشيرة باثبات التاريخ

-

1





الشهادات

500

1

عن كل شهادة



الصور الكتابية من السجلات والاشهادات وغيرها

-

3

عن كل طلب صورة.



الصور الفوتوغرافية من السجلات والاشهادات.

-

2

عن كل طلب



الملخصات

-

2

عن كل طلب



الترجمة

-

2

عن كل طلب



إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة

-

2

عن كل طلب



طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب المحدد

-

2

عن كل طلب



طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب غير محدداً

-

2

عن كل طلب



طلب التأشيرة يفتح او قفل الدفاتر التجارية أو قفل الحساب

-

2

عن كل تأشيرة





طلب كشف تجديد

-

2





إختصاصات الدائنين بعقارات مدينهم

-



-





-

4



13





20

إذا كانت قيمة الدين لا تزيد على ألف جنيه.

إذا زادت قيمة الدين على ألف جنيه إلى خمسة ألف جنيه.

إذا زادت على ذلك



الاشهادات الأخرى غير المشار إليها تقدم والتى لا يستحق عليها رسم نسبى

-

3





أوامر التقدير

-

3







المرسوم الصادر فى 14 أغسطس سنة 1946(

بتعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى

والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1965

نحن فاروق الأول ملك مصر

بعد الاطلاع على المادة 48 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة:

وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1- يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2? لغاية 250 جنيهاً

3? فيما زاد على 250 حتى 300 جنيه.

4? فيما زاد على 2000 جتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 37878
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية   قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Empty20/2/2010, 12:21 am

الباب الثالث

فى الأحكام بقرارات تفسير النصوص القانونية



الفصل الأول

فى إصدار الأحكام وقرارات تفسير النصوص القانونية

مادة 21- تصدر الأحكام وقرارات التفسير بأسم الأمة

مادة 22- تصدر الأحكام وقرارات التفسير من سبعة مستشارين بعد وتجرى المداولة فيها سراً بين أعضاء المحكمة مجتمعين.

مادة 23- تصدر الأحكام وقرارات التفسير باغلبية الآراء.

ويجب أن يحضر أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم أو قرار التفسير، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة لحكم أو القرار.

مادة 24- يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم أو قرار لتفسير المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس وأعضاء المحكمة عند النطق به.

مادة 25- يجب أن تشمل الأحكام وقرارات التفسير على أسباب موجزة لما يثبت عليه.

مادة 26- يجب أن يبين فى الحكم الصادر فى الطلبات المنصوص عليها فى البنود 1،3،4 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا تاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تلاوته وأسماء ذوى الشأن والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

ويجب أن يبين فى قرار تفسير النصوص القانونية تاريخ إصدار ومكانة وأسماء أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تلاوته، ثم تذكر بعد ذلك أسباب القرار ومنطوقه.

مادة 27- يوقع رئيس الجلسة وكاتبها النسخة الأصلية للحكم أو قرار التفسير المشتملة على الأسباب والمنطوق وتحفظ فى الملف.

مادة 28- يجوز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى أو الطلب، وذلك بعد دفع الرسم المستحق.

مادة 29- فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم والفصل فى مسائل تنازع الاختصاص تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة الآتية.

"وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعيين على إجرائه ولو بأستعمال القوة متى طلب منها ذلك.

ولا تسلم ألا لصاحب الشأن الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وكان الحكم جائزا تنفيذه.

مادة 30- إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء صورة تنفيذية من الحكم جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى رئيس المحكمة ليصدر أمره فيها، ويكون هذا الأمر غير قابل للطعن.

مادة 31- تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين، وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء.

الفصل الثانى

فى مصروفات الدعاوى

مادة 32- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم فى الدعاوى أو الطلبات التى تحصل عليها رسوم أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصروفات الدعوى على المحكوم عليه ويدخل فى حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة.

وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة.

مادة 33- تقدر مصروفات الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس المحكمة بأمر غير قابل للطعن على عريضة يقدمها المحكوم له.



الباب الرابع

فى الرسوم



مادة34- يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى التى ترفع من ذوى الشأن للفصل فى الدفع بعدم دستورية القوانين.

ويجب على الطالب أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم العريضة كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً تقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها.

ولا يقبل قلم الكتاب عريضة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.

مادة 35- يفرض على الطلبات النصوص عليها فى البند 3 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا رسم نسبى قدره 1? (واحد فى المائة) من قيمة المبلغ المحكوم به من هيئة التحكيم يحصل بعد صدور الحكم ممن خسر الدعوى، وذلك فى حالة تصدى المحكمة للفصل فى موضوع النزاع.

مادة 36- يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى أو الطلب، وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك إعلان الأوراق والأحكام.

مادة 37-يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الفالة من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.

ويحصل هذا الرسم ممن خسر الدعوى.

مادة 38- يفصل مفوض الدولة أمام المحكمة العليا فى طلبات الإعفاء من الرسم أو الفالة، وذلك بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم كتاب المحكمة.

مادة 39- لا يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم دستورية القانون.

مادة 40- تسرى بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام وقواعد الرسوم المعمول بها أمام القسم القضائى بمجلس الدولة.

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 70 لسنة 1964

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على على الدستور المؤقت:

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962.

وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، والقانون رقم 92 لسنة 1944 فى شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ، والقوانين المعدلة لها.

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى ماارتاه مجلس الدولة.

وعلى موافقة مجلس الرياسة.

إصدار القانون الآتى



الباب الأول

فى أنواع الرسوم وتقدير كل منها



مادة 1- يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية:

رسم مقرر – رسم حفظ – رسم نسبى

الفصل الأول

"الرسم المقرر"

مادة 2- يفرض رسم مقرر على مايأتى:

توثيق المحرارات.

التصديق على التوقيعات.

الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات.

التأشيرات الهامشية.

البحث فى السجلات والفهارس.

الإطلاع (الكشف النظرى)

الأنتقال فى حالة توثيق المحرارات أو التصديق على التوقيعات.

إثبات التاريخ.

الترجمة.

التأشيرات على الدفاتر التجارية.

المراجعة

طلب الشهر

مادة 3- يفرض على المحرارات المطلوب توثيقها (الاشهادات) رسم قدره مائة قرشعن الورقة الأولى منه وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية.

ويفرض على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة الأولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم يتعدد المشهدين.

ويفرض على إشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة 4- يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على التصديق على كل إمضاء أو ختم.

مادة 5- يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز تصويرها.

كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب إستخراجها من السجلات والمحررات ومرافقتها، وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطراً والسطر إثنى عشر كلمة باللغة العربية وإثنى عشر مقطعاً باللغة الأجنبية، ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها، أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم ألا إذا زاد عدد أسطرها على ثمانية دون إحتساب التوقيعات والتاريخ.

كما يفرض على كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها.

مادة 6- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً عن كل تأشير بهوامش السجلات المحررات.

مادة 7- يفرض على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو الإطلاع (الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدن التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل، ويبداء حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع إحتساب كسور السنة سنة كاملة.

ويجوز البحث على وجه السرعة فى أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً استخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة ، ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافى بتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيرى العدل والخزانة.

ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصة بمسائل الزوجية ومما يتعلق ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن.

مادة 8- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً للإطلاع (الكشف النظرى) على كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.

مادة 9- يفرض رسم قدره مائتان قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها المحررات الرسمية أو التصديق على التوقيغات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال.

ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن.

أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر وأحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة أستحق رسم الانتقال كاملا عن أحدهما ونصفه عن كل من الباقى.

مادة 10- يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ.

مادة 11- يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى لغة أجنبية، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.

مادة 12- يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليماً عن كل ورقة.

مادة 13- يفرض رسم قدره خمسون مليما على مراجعة أصول المحررات التى تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستفتاء عن تصويرها.

ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرىز

مادة 14- يفرض رسم قدره مائة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمامورية الشهر المختصة.

الفصل الثانى

"رسم الحفظ"

مادة 14- يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية:

عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.

خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه.

مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه.

مائتان قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيهولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.

خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها، فإذا كان المحرر حكما من أحكام الأفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش، وإذا كن توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً.

ولا يحصل الرسم المشار إليه على الاشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون إكتفاء بالرسوم الموضحة به.

مادة 16- يؤدى رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.

ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.

مادة 17- المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها.

الفصل الثالث

"الرسم النسبى"

مادة 18- يفرض رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التى يقتضى الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.

مادة 19- يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدلين حفى (أ) و (ب) المرفقين بهذا القانون.

-"وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات"

-"وتخصص نسبة 3? من حصيلة الرسم المشار إليه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

مادة 20- ملغاة

Hيخصص?Eا?Dا?Jجاوز?Fصف?-صيلة?Gذا?'لرسم?'لإضافى?(تنفيذ?Hتنظيم?Gذه?'لعملية?(الاتفاق?(ين?Hزيرى?'لعدل?Hالخزانةخ

Hلا?Jستحق?'لرسم?'لمشار?%ليه?(الفقرتين?'لسابقتين?%ذا?Cان?'لبحث?.اصة?(مسائل?'لزوجية?Hمما?Jتعلق?Hنفقات?'لأقارب?Eتى?Cان?'لطالب?0ا?4أنخ

Eادة?8- Jفرض?1سم?Bدره?9شرون?Bرشاً?Dلإطلاع?('لكشف?'لنظرىة 9لى?Cل?Eادة?Jراد?'لإطلاع?9ليها?Aى?Eكاتب?'لشهر?Hمأمورياتها?Hمكاتب?'لتوثيق?Hفروعهاخ

Eادة?9- Jفرض?1سم?Bدره?Eائتان?Bرش?9لى?'نتقال?'لموثق?.ارج?Eكاتب?'لتوثيق?Hفروعها?'لمحررات?'لرسمية?#و?'لتصديق?9لى?'لتوقيغات?Aى?'لمحررات?'لعرفية?Hذلك?.لاف?Eصروفات?'لانتقالخ

Hيتعدد?Gذا?'لرسم?(تعدد?'لمحررات?Hلو?'تحد?#صحاب?'لشأنخ

#ما?%ذا?*عددت?'لموضوعات?Aى?Eحرر?Hأحد?Hكان?Dكل?Eنها?#ثار?Bانونية?Eستقلة?#ستحق?1سم?'لانتقال?Cاملا?9ن?#حدهما?Hنصفه?9ن?Cل?Eن?'لباقىخ

Eادة?10- Jفرض?1سم?Bدره?#ربعون?Bرشاً?9لى?Cل?*أشير?Dإثبات?'لتاريخخ

Eادة?11- Jفرض?1سم?Bدره?Eائة?Bرش?9لى?Cل?Hرقة?Eن?'لأصل?'لمطلوب?*رجمته?%لى?Dغة?#جنبية،?Hخمسون?Bرشاً?%ذا?Cانت?'لترجمة?%لى?'للغة?'لعربيةخ

Eادة?12- Jفرض?1سم?*أشير?9لى?'لدفاتر?'لتجارية?(واقع?9شرين?Eليماً?9ن?Cل?Hرقةخ

Eادة?13- Jفرض?1سم?Bدره?.مسون?Eليما?9لى?Eراجعة?#صول?'لمحررات?'لتى?*قدم?Eن?Fسخ?Eتعددة?%ذا?5در?Bرار?Eن?Hزير?'لعدل?(الاستفتاء?9ن?*صويرهاخ

Hيحسب?Gذا?'لرسم?9لى?Cل?5فحة?Eن?'لنسخ?'لأخرىز?Eادة?14- Jفرض?1سم?Bدره?Eائة?Bرش?9لى?7لب?'لشهر?9ند?*قديمه?Dمامورية?'لشهر?'لمختصةخ

'لفصل?'لثانى?"1سم?'لحفظآ

Eادة?14- Jفرض?1سم?'لحفظ?9لى?'لمحررات?'لمطلوب?*وثيقها?Hالمحررات?Hاجبة?'لشهر?-سب?'لفئات?'لآتيةغ

9شرون?Bرشا?%ذا?Dم?*تجاوز?Bيمة?'لمحرر?Eائة?,نيهخ

.مسون?Bرشاً?%ذا?2ادت?Bيمة?'لمحرر?9لى?Eائة?,نيه?Hلم?*تجاوز?.مسمائة?,نيهخ

Eائة?Bرش?%ذا?2ادت?Bيمة?'لمحرر?9لى?.مسمائة?,نيه?Hلم?*تجاوز?#لف?,نيهخ

Eائتان?Bرش?%ذا?2ادت?Bيمة?'لمحرر?9لى?#لف?,نيهولم?*تجاوز?#لفى?,نيه،?Hيزاد?.مسون?Bرشاً?9ن?Cل?4ريحة?*الية?Eقدارها?#لف?,نيه?#و?Cسورهاخ

.مسون?Bرشاً?%ذا?Cانت?Bيمة?'لمحرر?Eما?Dا?Jمكن?*قديرها،?Aإذا?Cان?'لمحرر?-كما?Eن?#حكام?'لأفلاس?#و?Hرقة?Eن?#وراق?'لإجراءات?Jكون?'لرسم?Eائة?Bرش،?Hإذا?Cن?*وكيلا?Dمحام?Dلمرافعة?Aى?'لقضايا?#و?9زله?Eنه?Jكون?'لرسم?9شرين?Bرشاًخ

Hلا?Jحصل?'لرسم?'لمشار?%ليه?9لى?'لاشهادات?'لواردة?(الجدول?-رف?(,ة 'لمرفق?(هذا?'لقانون?%كتفاء?(الرسوم?'لموضحة?(هخ

Eادة?16- Jؤدى?1سم?'لحفظ?9لى?'لمحررات?'لمشار?%ليها?Aى?'لمادة?'لسابقة?Hلو?Cانت?:ير?.اضعة?Dلرسم?'لنسبىخ

Hيتعدد?1سم?'لحفظ?9لى?'لمحررات?'لتى?*شمل?9لى?#كثر?Eن?Eوضوع?(تعدد?'لموضوعات?'لواردة?(ها?/ون?'لجمع?(ينها،?Aإذا?Cان?(عضها?Eجهول?'لقيمة?Hالبعض?'لآخر?Eعلوم?'لقيمة?#خذ?'لرسم?9لى?Cل?Eنهاخ

Eادة?17- 'لمحررات?'لموثقة?Hاجبة?'لشهر?Dا?Jتكرر?1سم?'لحفظ?9ليها?9ند?%جراء?4هرهاخ

'لفصل?'لثالث?"'لرسم?'لنسبىآ

Eادة?18- Jفرض?1سم?Fسبى?9لى?Cل?*صرف?#و?Eوضوع?Eما?*شمله?'لمحررات?'لمطلوب?*وثيقها?#و?'لتصديق?9لى?*وقيعات?0وى?'لشأن?Aيها?#و?4هرها?#و?%يداعها?#و?'لتى?Jقتضى?'لأمر?-فظها?Hلم?*كن?Eوضوع?%شهادخ

Eادة?19- Jتحدد?'لرسم?'لنسبى?'لمشار?%ليه?Aى?'لمادة?'لسابقة?-سب?'لفئة?'لموضحة?Bرين?Cل?*صرف?#و?Eوضوع?Aيما?Gو?Hارد?(الجدلين?-فى?(#ة H?((ة 'لمرفقين?(هذا?'لقانونخ

-"Hفى?,ميع?'لأحوال?Dا?Jقل?Gذا?'لرسم?Aى?#ى?Eن?'لجدولين?'لمشار?%ليهما?9ن?9شرة?,نيهاتآ

-"Hتخصص?Fسبة?3j?Eن?-صيلة?'لرسم?'لمشار?%ليه?Dصندوق?'لرعاية?'لصحية?Hالاجتماعية?Dلعاملين?(مصلحة?'لشهر?'لعقارى?Hالتوثيقخ

Eادة?20- Eلغاة?

Eادة?21- *حدد?Bيمة?'لعقار?#و?'لمنقول?Aى?'لحالات?'لتى?Jتفق?Aيها?9لى?*قدير?'لرسم?'لنسبى?9لى?#ساس?Gذه?'لقيمة?9لى?'لنحو?'لآتىغ

#ولاً?'لعقاراتغ

'لأراضى?'لزراعية?'لمربوط?9ليها?6ريبة?'لآطيانخ

9لى?#ساس?'لقيمة?'لموضحة?Aى?'لمحرر?(حيث?Dا?*قل?9ن?Eائتى?,نيه?'لقيمة?'لضريبة?'لأصلية?'لسنويةخ

'لأراضى?'لزراعية?/اخل?Cردون?'لمدن?'لمربوط?9ليها?6ريبة?'لأطيانخ

9لى?#ساس?'لقيمة?'لموضحة?Aى?'لمحرر?(حيث?Dا?*قل?9ن?#ربعمائة?Eثل?'لقيمة?'لضريبية?'لأصلية?'لسنويةخ

3-'لأراضى?'لزراعية?/اخل?Cردون?'لمدن?'لمرفوع?9نها?6ريبة?'لأطيان?Dخروجها?Eن?Fطاق?'لأراضى?'لزراعيةخ

9لى?#ساس?Bيمتها?(اعتبارها?Eن?'لأراضى?'لفضاء?Aى?*طبيق?-كم?Gذا?'لقانونخ

4-'لأراضى?'لزراعية?'لتى?Dم?*ربط?9ليها?6ريبة?'لأطيان? 9لى?#ساس?'لقيمة?'لموضحة?Aى?'لمحرر?(حيث?Dا?*قل?9ن?#لف?,نيه?Dلفدان?'لواحدخ

5-'لأراضى?'لصحراوية?Hالأراضى?'لبور?.ارج?Cردون?'لمدينةخ

9لى?#ساس?'لقيمة?'لموضحة?Aى?'لمحرر?(حيث?Dا?*قل?9ن?Bيمة?'لمثل?Eحددة?Aى?'لجداول?'لتى?Jصدر?(ها?Bرار?Eن?Hزير?'لعدل?(عد?#خذ?1أى?'لوزير?'لمختصخ

6-'لعقارات?'لتى?1بطت?9ليها?'لضريبة?9لى?'لعقارات?'لمبنيةخ

9لى?#ساس?'لقيمة?'لموضحة?Aى?'لمحرر?(حيث?Dا?*قل?9ن?+لاثين?Eثلا?Dلقيمة?'لايجارية?'لسنوية?'لمتخذة?#ساسا?Dربط?'لضريبةخ

7-'لعقارات?'لتى?Dم?*ربطت?9ليها?'لضريبة?9لى?'لعقارات?'لمبنيةخ

9لى?#ساس?'لقيمة?'لموضحة?Aى?'لمحرر?(حيث?Dا?*قل?9ن?Bيمة?'لمثل?Aى?'لجهة?'لموجودة?(ها?#و?#قرب?,هة?Eجاورة?Dهاخ

Hتبين?'لجداول?'لتى?Jصدر?(ها?Bرار?Eن?Hزير?'لعدل?(عد?#خذ?1أى?Hزيرى?'لمالية?Hالإسكان?Hالمحافظ?'لمختص?Eا?Jعد?Eنطقة?Eماثلة?Hمستوى?Hقيمة?'لعقارات?'لمبينة?Aى?Cل?Eنها?Eستندة?%لى?Eتوسط?Eا?*م?1بط?'لضريبة?9ليه?Eنهاخ

(ند?8- Eلغاة?

9-'لأراضى?'لفضاء?Hالمعدة?Dلبناء?Hما?Aى?-كمها?'لتى?Dم?*ربطت?9ليها?6ريبة?'لأراضى?'لفضاءخ

Hعلى?#ساس?'لقيمة?'لموضحة?Aى?'لمحرر?(حيث?Dا?*قل?9ن?Bيمة?'لأراضى?'لمماثلة?Eحسوبة?Hفقاً?Dلبند?(7) Eن?Gذه?'لمادةخ

Hيسرى?Gذا?'لحكم?9لى?'لأراضى?'لبور?/اخل?Cردون?'لمدنخ

10-'لأراضى?'لتى?Jنص?'لمحرر?9لى?'لتصرف?Aيها?/ون?Eا?9ليها?Eن?Eبان?#و?Eنشآت،?Hالمبانى?#و?'لمنشآت?'لتى?Jنص?'لمحرر?9لى?'لتصرف?Aيها?/ون?'لأرضخ

(#ة-الة?'لتصرف?Aى?'لأرض?/ون?'لمبانى?#و?'لمنشآتغ

9لى?#ساس?'لقيمة?'لموضحة?Aى?'لمحرر?(حيث?Dا?*قل?9ن?Bيمة?'لأرض?Hالمبانى?Hالمنشآت?Eقدرة?7بقاً?Dلجداول?'لمشار?%ليها?Aى?'لبند?(7) Eن?Gذه?'لمادة?Eا?Dم?Jثبت?#ن?'لتصرف?Eقصور?9لى?'لأرض?Hحدها،?#و?#ن?'لمنصرف?%ليه?#قام?'لمبانى?#و?'لمنشآت?9لى?Fفقته،?Hعلى?'لملزم?(أداء?'لرسم?9بء?#ثبات?0لك،?Hيعتبر?1بط?'لضريبة?9لى?'لعقار،?#و?'ستخراج?*رخيض?'لبناء?(اسم?'لمنصرف?%ليه?Bرينة?9لى?0لكخ

((ة-الة?'لتصرف?Aى?'لمبانى?#و?'لمنشآت?/ون?'لأرضغ

Hفق?'لقيمة?'لموضحة?Aى?'لمحرر?#و?'لمحددة?7بقاً?Dلجداول?'لمشار?%ليها?Aى?'لبند?(7) Eن?Gذه?'لمادة?#يهما?#كبرخ

Hتقدر?'لقيمة?Aى?,ميع?'لأحوال?9لى?#ساس?'لحد?'لأدنى?'لمبين?Aى?'لبنود?'لسابقة?%ذا?Dم?Jتضمن?'لمحرر?(يانا?(القيمةخ

+انياًغ 'لمنقولاتخ

*حدد?Bيمة?'لمنقولات?Hفقا?Dما?Gو?Eوضح?Aى?'لمحرر?9لى?'لايقل?'لرسم?'لمحصل?9ن?9شرة?,نيهات?Aى?,ميع?'لأحوال?Hذلك?Aيما?9دا?'لمحررات?'لخاصة?(مركبات?'لنقل?'لسريع?'لتى?Jحددها?Bانون?'لمرور?

9-الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء.

وعلى أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقاً للبند (7) من هذه المادة.

ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.

10-الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض.

(أ)حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقاً للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المنصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته، وعلى الملزم بأداء الرسم عبء أثبات ذلك، ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيض البناء باسم المنصرف إليه قرينة على ذلك.

(ب)حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:

وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقاً للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.

وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.

ثانياً: المنقولات.

تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على الايقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.

لا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.

مادة 22- تقدر الرسوم النسبية على التصرف والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات.

مادة 23- فى حالة إختصاص الدائن بعقارات مدينة او رهن العقار أو حقوق الامتياز تضاف على الدين الأصلى الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات، كما يضاف أيضاً فى حالةالرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل أن طلب تأمينه.

وفى حالة أنقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند إعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبى كاملا على قيمة الدين الأصلى أو الباقى منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة.



الباب الثاني

فى تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها



الفصل الأول

فى تحصيل الرسوم وردها





مادة 24- تحصيل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون قبل إتخاذ أى إجراء مطلوب، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عمليتى التوثيق والشهر معاً سواء كان المحرر مطلوباً توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه.

مادة 24 مكررا

تحصل ميزنتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات أتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق – أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو طلب مقدارها 25? من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوباً على أساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى أو الطلب وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر.

وفى حالة القضاء نهائياً يرفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانوناً لشهره والتى لا دخل لارادة طالب الشهر فيها، يمحى ما تم من شهر ويعتبر كأن لم يكن وترد الأمانة بغير رسوم.

مادة 25- يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون.

مادة 26- يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار فيها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو الطلب الإجراء حسب الأحوال.

ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وألا أصبح الأمر نهائياً ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة إختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عدد إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر.

مادة 27- يجوز لأمين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار إليها فى المادة (25) أن بأذن له بأدائها على أقساط لمدة لا تجاوز سنتين.

وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من إعزار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أستحق عليه باقى الاقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى.

ويجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسم إذا لم تزد على عشرة جنيهات.

مادة 28- ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بإلغائها.

مادة 29- إذا حال دون إتمام إجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قانون جديد يرد 75? من الرسوم النسبية التى حصلت عنها.

مادة 30- لا يترتب على بطلان المحررات أيا كان نوعها رد شئ من الرسوم على أختلاف أنواعها بأى حال من الأحوال ولا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.

مادة 31- يقسط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق بأنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع.

الفصل الثانى

فى تخفيض الرسوم والإعفاء منها

مادة 32- يخفض إلى النصف الرسم النسبى المفروض على بيع العقارات المنصوص عليه فى هذا القانون لكل من:

(أولاً) صغار الملاك الذين يشترون أطياناً زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة آلف جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف.

(ثانياً) مشترو العقارات المبينة أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة آلاف جنيه بما فى ذلك القدر محل التصرف.

وتقدر نسبة العقار المشار إليه طبقاً للأسس الموضحة فى المادة (21)

ويخفض إلى الربع الرسم النسبى المفروض على قسمة العقار لأنهاء حالة الشيوع فى خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.

ويراعى فى تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات.

مادة 33- لا يؤدى رسم نسبى على شهر حق الآرث وأحكام إشهار الافلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وأنذارات الشفعة وكذلك الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو إلغاء أى حق من الحقوق التى تم شهرها.

مادة 34- يعفى من الرسوم المطلوبة بموجب هذا القانون:

المحررات والإجراءت التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.

الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزرات أو المصالح الحكومية أو الجهة وقف خيرى.

إشهار الإسلام.

الوقف الخيرى والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت لجهة الوقف.

الوصية فى وجود البر.

جميع التصرفات التى تؤول بمتضاها إلى أحد الحكومات الأجنبية ملكية عقارات فى مصر لاتخاذها دوراً لهيائتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.

الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة إلى العقارات التى تتملكها لأقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.

الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة

مادة (34 مكررا)- يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها.

مادة (34 مكررا /1)- "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة".

وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها، وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الأقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنوياً الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعملبها وعضوية أثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعينهما وزير العدل.

ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة لا تزيد فى مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والإطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبباً فى هذا الطلب. فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء.

أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح، فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذياً يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقاً للأحكام الخاصة بذلك.

ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح.



الباب الثالث

أحكام عامة



مادة 35- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الادلاء ببيانات غير صحيحة فى الإجراءات والوراق التى تقدم تنفيذا له أو بأية وسيلة أخرى.

وفى جميع الأحوال بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا يتجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسم.

ولا تجوز إقامة الدعوى العمومية ألا بأذن من وزير العدل أو من يندبه فى ذلك وله النزول عنها فى أى وقت إذا رأى محلا لذلك، كما أن لهولمن يندبه إجراء الصلح فيها على أساس دفع مبلغ لا يقل عنه مثل ما لم يؤد من الرسم.

ويعاقب على الشروع فى أرتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها.

مادة 36- فى تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر فى تقدير القيمة ما كان من كسور القرش قرشاً.

مادة 37- لا تسرى أحكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء التى تم تحصيلها قبل العمل به.

مادة 38- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

مادة 39- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير العدل تنفيذه واصدار القرارات اللازمة لذلك.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة 1383 (21 مارس سنة 1964)

جمال عبد الناصر



جدول حرف (أ)



نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد

رسم نسبى فى المائة





1-الحقوق العينية الأصلية



بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه (1)

2?

من قيمة العقار إذا لم تجاوز 1000 جنيه





3?

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنيه





4?

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 3000 جنيه





5?

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 5000 جنيه





6?

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 7000 جنيه





7?

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 10000 جنيه





8?

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 15000 جنيه





9?

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 20000 جنيه





10?

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 25000 جنيه





11?

من قيمة العقار إذا تجاوزت 30000 جنيه





12?

من قيمة العقار إذا جاوزت 3000 جنيه



نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد



1-الحقوق العينية الأصلية



الوصية بالعقار

12?

من غير الموصى به وقت الشهر



وصية بمنفعة عقار مدة معينة او مدى الحياة

12?

من ثلث قيمة العقار



بيع الرتبة فى العقار مجردا من حق الانتفاع

حسب النسب السابقة

من ثلثى قيمة العقار



بيع حق الانتفاع فى العقار

حسب النسب السابقة

من ثلثى قيمة العقار



المعارضة فى العقار

حسب النسب السابقة

من قيمة أكبر البدلين



لإقرار للغير بملكية العقار أو التصديق على ملكيته

حسب النسب السابقة

من قيمة العقار وقت الإقرار أو التصادق



هبة العقار أو الرجوع فيها

حسب النسب السابقة

من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة او الرجوه



حقوق الارتفاق

حسب النسب السابقة

من القيمة المبينة فى العقد أو التى بينها صاحب الشأن مقابل الارتفاق على ألا تقل عن الفرق العقار محملا بالارتفاق وقيمته بدونه.



حكم رسو المزاد

حسب النسب السابقة

من الثمن الراسى به المزاد



محاضر البيع الإدارى الجبرى

حسب النسب السابقة

من الثمن الذى بيع به العقار



استبدال أعيان الوقف

حسب النسب السابقة

من قيمة مال البدل

من قيمة نسب المستحق سواء أكان قائماً أو أمولاً مودعة على ذمة الاستبدال.



2-الحقوق العينية التبعية وتجديدها



رهن العقار

1/2?

1?



1.5?

من مبلغ الدين لغاية 100 جنيه

من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه

إذا جاوزت 2000جنيه

فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن، يؤخذ هذا الرسمعند التجديد على الزيادة فقط.



حقوق الأمتياز

1/2?

على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادةفقط.



قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة التنازل عن الأولوية فى مرتبة الحقوق العينيةالتبعية

1/2?

على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط.

من مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وألا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ.



قيد الديون العادية التى على المورث على هامش تسجيل حق الرث.

1/2?



على المبلغ الأصلى وملحقاته.



الإيجارات

1?



باعتبار قيمة الايجار فى مدة التمثيل إذا لم يشترط تجديدها أما أن أشترط التجديد، فأن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وغن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.



المخالصات عن الإيجار

1/2?

من قيمة المبالغ المتخالص عليها.



فسخ إيجار العقار أو التنازل عنه

1/2?



من قيمة الأجرة فى المدة الباقية من العقد.



شطب حقوق الامتياز

1/4?



على المبلغ الأصلى وملحقاته.



شطب الديون العادية التى على المورث

1/4?



على المبلغ الاصلى وملحقاته.



الصلح متى كان متعلقا بنزاع خاص بتصرف من التصرفات الواردة ذكرها فى هذا الجدول



النسبة المقررة لكل تصرف.



كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فيما تقدم

1/2?



إذا كانت قيمة التصرف أو الموضوع مما يمكن تقديره وألا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ.





جدول حرف (ب)

المحررات غير واجبة الشهر



بيع المنقول أو باتفاق المتعاقدين أو (1) التنازل عنه

2?

من قيمة المنقول



البدل فى المنقول (2)

2?

من قيمة أكبر البداين



الإقرار للغير بمنقول او التصادق عليه (1)

1?

من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد



بيع المحال التجارية والصناعية (4)

2?



3?

4?

5?

من قيمة المقومات المادية والمعنوية للبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه.

إذا لم تجاوز القيمة 2000 جنيه.

إذا لم تجاوز القيمة3000 جنيه.

إذا زادت القيمة على 3000 جنيه.



هبة المنقول أو الرجوع فيها (5)

2?

من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع.



قسمة المنقول إفراز أو فسخها

1/4?

من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى المبانى فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان البانى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت فى القسمة زيادة عن الأنصبة الأصلية أخذت الزيادة حكم للبيع فى تقدير الرسم.



أوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوء فيها (6)

1?

من قيمة الموصى به إن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية.



وصية بمنفعة عقار او منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها

1/2?

من قيمة المنفعة فى المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها فى عشر سنوات.



إيجار عقار أو منقول

1/2?

باعتبار الإيجار فى مدة التعاقد إذا لم يشترط فى المحرر تجديدها، أما أن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة للمدة سنة وإن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.



فسخ الإيجار للعقار او المنقول أو التنازل عنه

1/4?

من قيمة الأجرة فى المدة الباقية فى العقد.



عقود الشركات أو فسخها أو تعديلها.

1/4?



1/2?

من رأس مال الشركة إذا لم يتجاوز 2000 جنيه.

إذا جاوز رأس المال 2000 جنيه.



عقود المقاولات

1/2?

من القيمة المتفق عليها فى العقد.



عقود شركات المزراعة او فسخها

1/2?

من القيمة الإيجارية التى اعتبرت أساسا لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات إذا لم تكن المدة محددة.



رهن المنقول

1/4?

1/2?

3/4?

من مبلغ الدين لغاية 1000 جنيه.

إذا جاوزت القيمة 2000 جنيه.

إذا جاوزت القيمة 2000 جنيه فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.



التنازل عن رهن المنقول

1/4?

من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبرام أم لم يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى يراعى ما سبق تحصيله.



ترتيب الإيراد

1/2?

من قيمة الإيراد السنوى مضروبا فى 20 إن كان مؤيدا أو مضروبا فى 10 إذا كان أمدى الحياة فإذا كان مؤقتا فعلى قيمة الإيراد السنوى مضروبا فى عدد سنيه بحيث لا تجاوز عشرا.



الحوالة

1/4?

1/2?

3/4?

من قيمة المحال به 1000 جنيه.

إذا لم تجاوز قيمة المحال 2000 جنيه.

إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنيه.



إقرار بتحويل الدين او التنازل عنه أو الرجوع فيه

حسب النسب السابقة

من قيمة الدين وإذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم على الدين الأصلى.



إقرار بدين

" "

من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه.



إقرار باقتراض نقود

" "

من قيمة المقر به.



إقرار بفتح إعتماد

" "

" "



" "

من قيمة المقر بها.

من القيمة المقر بها ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد.

بالرهن فلا رسم عليه.



إقرار بوديعة

" "

من قيمة الوديعة.



إقرار بعارية

" "

من قيمة العارية



الكفالة

1/4?

من قيمة الدين المكفول.



إقرار بقبض الدين

1/4?

من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن او التنازل عنه فلا رسم عليه



إقرار باسترداد الوديعة أو العارية

1/4?

من قيمة الوديعة أو العارية.



الإيراد من الحقوق

1.5

على المائة جنيه الأولى.



عقود الزواج أو التصادق عليه.

2?

على الزيادة إذا كان الصداق مسمى أما إذا كان الصداق غير المسمى فيحصل بحد أدنى قدره 200 قرش كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة البائنة (الدوطة) وعلى إلتزام الزوج يردها وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته.



تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشى من ذلك إذا كانت مسندة إلى تاريخ سابق

2?





كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فى هذا الجدول

1/2?

إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.





جدول حرف (ج)

المحررات الخاصة بالحالة المدنية

الإشهادات (المحررات الرسمية المتضمنة موضوعا من الموضوعات الموضحة بعد)

الرسم المستحق والإيضاح



الطلاق أو الفرقة بجميع أسبابها الشرعية.

الإقرار بانقضاء العدة أو الحضانة أو سقوطها أو الإقرار بالرجعة.

تقرير النفقة أو سقوطها او تحملها أو الإقرار بشئ من ذلك.

الإقرار بأمر ىخر من أمور الزوجية.

التوكيل فى أمور الزوجية ونفقة الأقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعين غيره.

رسم ثابت قدره 25 قرشا

رسم ثابت قدره عشرة قروش



رسم ثابت قدره 15 قرش



رسم ثابت قدره عشرة قروش



رسم ثابت قدره عشرة قروش







وزارة العدل

قرار ورقم 3993 لسنة 1996

بأصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من القرار

بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر(



وزارة العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصرين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء.

وعلى القانون وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 7 لسنة 1964.

وبعد أخذ رأى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير المالية والمحافظين.



قرار

(المادة الأولى)

يعمل بالجدولين الموفقين فى بيان قيمة المثل للأراضى والعقارات الواردة فى البنود 5،7،9،10 من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

(المادة الثانية)

يلغى قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992



(المادة الثالثة)



ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.



صدر فى 4/9/1996

وزير العدل

المستشار/ فاروق سيف النصر





الجدول رقم (1)

بيان قيمة المثل للأراضى الصحراوية والأراضى البور

خارج كردون المدينة

فيما عدا الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن والتى تكون محلا لتصرفات أحد أطرافها الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة أو وحدات قطاع الأعمال العام والتى تقدر الرسوم النسبية المستحقة عليها وفقا للقيمة الموضحة بالمحررات المثبتة لهذه التصرفات عملا بحكم المادة 22 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 يكون تقدير هذه القيمة على النحو الآتى:

أولاً- الأراضى البور خارج كردون المدن:

الأراضى الصحراوية تقدر قيمة الفدان فيها بمبلغ 200 جنيه (مائتا جنيه)

ثانياً- الأراضى البور خارج كردون المدن.

تقدر قيمة الفدان بمبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه)

ثالثاً- الأراضى الصحراوية خارج الكردون المقام عليها قرى سياحية.

تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 1 جنيه (جنيه واحد)

رابعاً- أراضى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة خارج الكردون.

تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة المقامة فى جنوب محافظة الجيزة بمبلغ 5 جنيه (خمسة جنيهات)

تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجدية – عدا ما ورد بالبند (1) بمبلغ 10 جنيه (عشرة جنيهات).

تقدر قيمة المتر المربع فى المباهنى بمبلغ 20 جنيها (عشرون جنيها)



'لوقائع?'لمصرية?'لعدد?88 Aى?24/7/1944

الوقائع المصرية العدد 88 فى 24/7/1944

،2 المادتين "11،12" ألغيتا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964



( الوقائع المصرية العدد 88 في 24/7/1944

،2 المادتان (12،13) ملغيتان بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964.



'لوقائع?'لمصرية?'لعدد?88 Aى?24/7/1944

( 'لوقائع?'لمصرية?'لعدد?2 (:ير?'عتبارىة Aى?13/1/1948

الوقائع المصرية العدد 88 فى 24/7/1944

( الوقائع المصرية العدد 2 (غير اعتبارى) فى 13/1/1948

'لجريدة?'لرسمية?

الجريدة الرسمية – العدد20 تابع فى 15 مايو سنة 1980.

( الوقائع المصرية – العدد 84 فى 19/8/1946.

'لقرار?'لجمهورى?1قم?2859 Dسنة?1946 (تعديل?(عض?#حكام?'لمرسوم?'لصادر?Aى?14 #غسطس?3نة?1946 (تعريفة?'لرسوم?#مام?Eجلس?'لدولة?

القرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1946 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر فى 14 أغسطس سنة 1946 بتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة – الجريدة الرسمية – العدد 207 فى 14/9/1965.

'لمادة?15 Eلغاة?(موجب?'لمادة?'لرابعة?Eن?'لقرار?'لجمهورى?1قم?549 Dسنةر959 'لجريدة?'لرسمية?'لعدد?1قم?68 Aى?4/4/1959.

( 'لجريدة?'لرسمية?Aى?27 #غسطس?3نة?1970 'لعدد?5.

المادة 15 ملغاة بموجب المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 549 لسنة1959 الجريدة الرسمية العدد رقم 68 فى 4/4/1959.

( الجريدة الرسمية فى 27 أغسطس سنة 1970 العدد 5.

'لجريدة?'لرسمية?'لعدد?67 Aى?22/3/1964.

الجريدة الرسمية العدد 67 فى 22/3/1964.

'لمادة?2 #لغيت?(القانون?1قم?6 Dسنة?1991 'لمشار?%ليهخ

المادة 2 ألغيت بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه.

'لبند

البند رقم (8) من المادة (21) ملغى بالقانون رقم 224 لسنة 1996.

( الوقائع المصرية – العدد 199 (تابع) فى 4/9/1996.





'لجدول

الجدول رقم (2)

بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة

أولاً- المباني – دون الأرض التي لم تربط عليها ضريبة على العقارات المبينة:

فى المدن داخل وخارج الكردون.

تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ 80 جنيها (ثمانون جنيها)

فى القرى داخل وخارج الحيز العمرانى.

تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ 20 جنيها (عشرون جنيهاً)

المبانى المقامة بالمدن الجديدة.

تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 50 جنيها (خمسون جنيها)

المبانى فى القرى السياحية.

تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 60 جنيها (ستون جنيها)

وتخفض القيم المبينة فى البنود السابقة بنسبة 50? لمحا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية
» قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية 27 لسنة 1994
» القانون الصادر بشأن اصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 و 18 لسنه 1999
» قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
» القانون 158 لسنة 20103 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتـــــدى جميــــع التشــــريعات المصـــرية-
انتقل الى: