admin Admin
الاوسمة الحاصل عليها : عدد الرسائل : 4969 العمر : 36 نقاط التمييز : 93 نقاط النشاط : 38331 تاريخ التسجيل : 30/03/2007
| موضوع: رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات- بشأن الموازنه للهيئات القضائيه 20/2/2010, 12:10 am | |
| رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات
بشأن الموازنه للهيئات القضائيه
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه : وقد أصدرناه : المادة الأولى تضاف مادة جديدة برقم 68 مكرر 1 إلى القانون رقم 47 لسنة 1977 بشأن مجلس الدولة ، نصها الآتي : قانون رقم 182 مادة 68 مكرر 1 : تكون لمجلس الدولة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية . ويتولى المجلس الخاص للشئون الإدارية ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة مجلس الدولة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة . ويباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة مجلس الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية الحساب الختامي لموازنة مجلس الدولة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة . وتسري على موازنة مجلس الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة . المادة الثانية تضاف مادة جديدة برقم 5 مكرر إلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، نصها الآتي : مادة 5 مكرر : تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية . ويتولى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة . ويباشر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة قضايا الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الحساب الختامي لموازنة هيئة قضايا الدولة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة . وتسري على موازنة هيئة قضايا الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة . المادة الثالثة تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرر 2 إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية ، نصها الآتي : مادة 2 مكرر 2 : تكون لهيئة النيابة الإدارية موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية . ويتولى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة . ويباشر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة النيابة الإدارية في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة . وتسري على موازنة هيئة النيابة الإدارية والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة . المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2009 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ الموافق 22 يونية سنة 2008 م حسني مبارك
القضائيةنشر في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 22 يونية سنة 2008
| |
|