منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 32 لسنة 1975 في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 38331
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون رقم 32 لسنة 1975  في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات   الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسس Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 32 لسنة 1975 في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسس   قانون رقم 32 لسنة 1975  في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات   الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسس Empty20/2/2010, 12:07 am

قانون رقم 32 لسنة 1975

في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات

الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة1: يتمتع بنظام العلاج التأميني العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم علي مراحل قرار من وزير الصحة وتقوم علي شئون هذا النظام الهيئة العامة للتأمين الصحي.

مادة2: يقصد بالعلاج التأميني في تطبيق هذا القانون علاج العاملين المشار إليهم في المادة السابقة ورعايتهم طبيا علي النحو الوارد بالقانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وذلك مقابل أدائهم الاشتراكات المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة3: يقتطع من العاملين الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام العلاج التأميني عليهم اشتراك بواقع ½ 1% من تلك المرتبات والأجور والمعاشات.

مادة4: يجوز بقرار من وزير الصحة بناء علي اقتراح الهيئة العامة للتأمين الصحي فرض رسم رمزي يدفعه المنتفع بنظام العلاج التأميني عند الانتفاع بالخدمة وللوزير بناء علي اقتراح الهيئة المذكورة إلزام المنتفع بدفع نسبة من ثمن الأدوية وتكاليف العلاج والفحوص المعملية والإشعاعية بشرط ألا تزيد هذه النسبة علي 50% من ثمنها أو تكاليفها وتؤول هذه الحصيلة إلي الهيئة العامة للتأمين الصحي.

مادة5: تسرى علي نظام العلاج التأميني وعلي المنتفعين به أو علي المبالغ المستحقة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا أحكام القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه.

مادة6: لا تخل أحكام هذا القانون بنظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه.

مادة7: يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشوه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
قانون رقم 32 لسنة 1975 في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الصادر بشأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة 197
» القانون الصادر فى شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة 1964
» القانون الصادر بشأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة 1964
» القانون الصادر بشأن نظام الادخار للعاملين 1975
» قانون نظام الحكم المحلي 1975

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتـــــدى جميــــع التشــــريعات المصـــرية-
انتقل الى: