منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون التجارة البحرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 38331
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون التجارة البحرية Empty
مُساهمةموضوع: قانون التجارة البحرية   قانون التجارة البحرية Empty19/2/2010, 11:46 pm


قانون التجارة البحرية





اصدار 1

مع مراعاة القواعد و الاحكام الواردة فى القوانين الخاصة يعمل باحكام قانون التجارة البحرية المرافق , و يلغى قانون التجارة البحري الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 .


--------------------------------------------------------------------------------







اصدار 2

يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص و الجهة الادارية المختصة فى تطبيق احكام القانون المرافق .


--------------------------------------------------------------------------------







اصدار 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها ,
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1410 هجرية (22/4/1990) .
حسنى مبارك


--------------------------------------------------------------------------------


الباب الأول
فى السفينة
الفصل الأول
الأحكام العامة

المادة 1

(1) السفينة هي كل منشاة تعمل عادة او تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية و لو لم تهدف الى الربح .
(2) و تعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 2

عدا الحالات التى ورد بشانها نص خاص لا تسرى احكام هذا القانون على السفن الحربية و السفن التى تخصصها الدولة او احد الاشخاص العامة لخدمة عامة و لاغراض غير تجارية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 3

تسرى فى شان تسجيل السفن و الرقابة عليها و سلامتها و الوثائق التى يجب ان تحملها احكام القوانين الخاصة بذلك .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 4

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة احكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 5

مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة , تكتسب السفينة الجنسية المصرية اذا كانت مسجلة فى احد موانيها , و كانت مملوكة لشخص طبيعي او اعتباري يتمتع بهذه الجنسية , فاذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط ان تكون اغلبية الحصص مملوكة لمصريين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 6

(1) على كل سفينة مصرية ان ترفع علم جمهورية مصر العربية و لا يجوز ان ترفع علما اخر الا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحري على ذلك .
(2) ويجب ان يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الادارية المختصة وان يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقا للاحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
(3) وعلى مالك السفينة ان يبين حمولتها الكلية و حمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الادارية المختصة , وتعطى هذه الجهة لذوى الشان شهادة بذلك.
(4) و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من المالك و الربان فى حالة مخالفته للاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة الا اذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الاسر .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 7

(1) على الاجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية ان يحصلوا على ترخيص من الجهة الادارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الاقليمية المصرية و ان يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك . و يلغى الترخيص اذا استعملت السفينة فى غير اغراض النزهة و يخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم شطب التسجيل .
(2) و على السفن المشار اليها فى الفقرة السابقة ان ترفع علم الدولة التى تحمل جنسيتها و لايجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية .
(3) و يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة و بغرامة لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى يخالف احكام هذه المادة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 8

(1) لايجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد او القطر او الارشاد فى المياه الاقليمية , كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين المواني المصرية .
(2) ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية اجنبية فى القيام بعمل او اكثر من الاعمال المذكورة فى الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة .
(3) ويعاقب بالحبس و بغرامة لاتجاوز خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام هذه المادة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 9

(1) تسرى احكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التى ترتكب على كل سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية .
(2) و تسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام و التاديب فى السفن المذكورة فى الفقرة السابقة احكام القوانين الخاصة بذلك .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 10

تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة التى ترفع علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 11

(1) تقع التصرفات التى يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية او غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي و الا كانت باطلة .
(2) فاذا وقعت هذه التصرفات فى بلد اجنبى وجب تحريرها امام قنصل جمهورية مصر العربية فى هذا البلد و عند عدم وجوده تكون امام الموظف المحلى المختص .
(3) و لا تكون التصرفات المشار اليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة الى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشان فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص , و تكون مرتبة التسجيل حسب اسبقية القيد فى هذا السجل .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 12

(1) لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية الى اجنبى بمقابل او بدون مقابل , كما لايجوز تاجيرها لاجنبى لمدة تزيد على سنتين , الا بعد الحصول على اذن من الوزير المختص .
(2) و يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة و بغرامة لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة .


--------------------------------------------------------------------------------


الفصل الثاني
الحقوق العينية على السفينة
أولا - بناء السفينة


المادة 13

لا يثبت عقد بناء السفينة و كل تعديل يطرا عليه الا بالكتابة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 14

تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء و لا تنتقل الملكية الى طالب البناء الا بقبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 15

يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية و لو قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 16

تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب , كما تنقضي تلك الدعوى بمضي سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت ان متعهد البناء قد تعمد اخفاء العيب غشا منه .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 17

تسرى احكام المادتين 15 , 16 من هذا القانون على العقود التى يكون محلها اجراء اصلاحات بالسفينة .






المادة 18

ثانيا - الملكية الشائعة
(1) يتبع راى الاغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما لم ينص القانون او يتفق على غير ذلك .
(2) و تتوافر الاغلبية بموافقة المالكين لاكثر من نصف الحصص فى السفينة ما لم ينص القانون او يتفق المالكون على اغلبية اخرى .
(3) و يجوز لكل مالك من الاقلية التى لم توافق على القرار , الطعن فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره امام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها تسجيل السفينة , و للمحكمة الابقاء على القرار او الغاؤه , و لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت المحكمة بذلك .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 19

(1) يجوز بقرار من اغلبية المالكين ان يعهد بادارة الشيوع الى مدير او اكثر من المالكين او من غيرهم , فاذا لم يعين مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديرا له , وعند تعدد المديرين يجب ان يعملوا مجتمعين الا اذا اتفق على خلاف ذلك . (2) و يجب شهر اسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 20

(1) للمدير القيام بجميع التصرفات و الاعمال التى تقتضيها ادارة الشيوع , و مع ذلك لايجوز له الا باذن من المالكين يصدر بالاغلبية اللازمة بيع السفينة او رهنها او ترتيب اى حق عيني اخر عليها او تاجيرها لمدة تجاوز سنة .
(2) و كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به على الغير .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 21

يتحمل كل مالك فى الشيوع نصيبا فى نفقات الشيوع و فى الخسارة بنسبة حصته فى ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك , و يكون له نصيب فى الارباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 22

اذا كان المدير من المالكين فى الشيوع , كان مسئولا فى جميع امواله عن الديون الناشئة عن الشيوع , واذا تعدد المديرون كانوا مسئولين فى جميع اموالهم بالتضامن فيما بينهم , وكل اتفاق على خلاف ذلك لايحتج به على الغير .
ويسال المالكون غير المديرين فى جميع اموالهم و بالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك , ولايحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير الا من تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل السفينة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 23

(1) لكل مالك فى الشيوع حق التصرف فى حصته دون موافقة المالكين الاخرين الا اذا كان من شان التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم ان يوافق عليه جميع المالكين .
(2) و مع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته فى السفينة الا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل .
(3) و يظل المالك الذى تصرف فى حصته مسئولا عن الديون التى تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف فى صحيفة تسجيل السفينة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 24

(1) اذا باع احد المالكين حصته فى السفينة لاجنبي عن الشيوع وجب على المشترى اخطار المالكين الاخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالبيع و بالثمن المتفق عليه .
(2) و لكل مالك ان يسترد الحصة المبيعة باعلان يوجه الى كل من البائع و المشترى بشرط ان يدفع الثمن و المصاريف او يعرضهما عرضا حقيقيا وفقا للقانون و ان يقيم الدعوى عند الاقتضاء , و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
(3) و اذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 25

اذا كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حالة فصله من عمله ان ينسحب من الشيوع , و تقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 26

(1) لا يجوز بيع السفينة الا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل , و يبين فى القرار كيفية حصول البيع وشروطه .
(2) ويجوز لكل مالك فى حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بانهاء الشيوع وبيع السفينة , ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروط .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 27

اذا وقع الحجز على حصص تمثل اكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبري السفينة باكملها .و مع ذلك يجوز ان تامر المحكمة بناء على طلب احد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها اذا وجدت اسباب جدية تبرر هذا الطلب .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 28

لا ينقضي الشيوع بوفاة احد المالكين او الحجز عليه او شهر افلاسه او اعساره الا اذا اتفق على غير ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------


ثالثا - حقوق الامتياز على السفينة




المادة 29

تكون حقوقا ممتازة دون غيرها ما يلي :
1 - المصاريف القضائية التى انفقت لبيع السفينة و توزيع ثمنها .
2 - الرسوم و الضرائب المستحقة للدولة او لاحد اشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة و المواني و الارشاد و القطر و مصاريف الحراسة والصيانة و الخدمات البحرية الاخرى .
3 - الديون الناشئة عن عقد عمل الربان و البحارة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
4 - المكافات المستحقة عن الانقاذ و حصة السفينة فى الخسارات المشتركة .
5 - التعويضات المستحقة عن التصادم او التلوث وغيرهما من حوادث الملاحة والتعويضات عن الاضرار التى تلحق منشات المواني او الاحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الاصابات البدنية التى تحدث للمسافرين والربان و البحارة و التعويضات عن هلاك او تلف البضائع و الامتعة .
6 - الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان و العمليات التى يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها و سواء كان الدين مستحقا له او لمتعهد التوريد او المقرضين او للاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة او لغيرهم من المتعاقدين و كذلك الديون التى تترتب على المجهز بسبب الاعمال التى يؤديها وكيل السفينة طبقا للمادة 140 من هذا القانون .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 30

لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 31

(1) تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون على السفينة و اجرة النقل الخاصة بالرحلة التى نشا خلالها الدين و على ملحقات كل من السفينة و اجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة .
(2) و مع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 29 على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 32

(1) يعد من ملحقات كل من السفينة و اجرة النقل ما ياتي :
(ا) التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها , او عن خسارة اجرة النقل .
(ب) التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة اذا نشات عن اضرار مادية لحقت بالسفينة و لم يتم اصلاحها , او عن خسارة اجرة النقل .
(جـ)المكافات المستحقة للمالك عن اعمال الانقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان و البحارة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
(2) وتعد اجرة سفر الركاب فى حكم اجرة النقل .
(3) ولا تعد من ملحقات السفينة و اجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التامين او الاعانات او المساعدات التى تمنحها الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 33

يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك , و كذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات السفينة و ملحقات اجرة النقل .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 34

(1) ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقا للترتيب الوارد فى المادة 29 من هذا القانون .
(2) وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة 29 مرتبة واحدة وتشترك فى التوزيع بنسبة قيمة كل منها .
(3) وترتب الديون الواردة فى البندين 4 و 6 من المادة 29 بالنسبة الى كل بند على حدة وفقا للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها .
(4) وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة فى تاريخ واحد .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 35

(1) الديون الممتازة الناشئة عن اية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة .
(2) و مع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تاتى كلها فى المرتبة مع ديون اخر رحلة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 36

تتبع الديون الممتازة السفينة فى اى يد كانت .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 37

تنقضي حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الاتيتين :
(ا) بيع السفينة جبرا .
(ب) بيع السفينة اختياريا .
و ينقضي الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوما من تاريخ اتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن و تنتقل حقوق الامتياز الى الثمن ما لم يكن قد دفع , و مع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن اذا اعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر و خلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم فى دفع الثمن .



المادة 38

(1) تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها فى البند 6 من المادة 29 فانها تنقضى بمضى ستة اشهر .
(2) ويبدا سريان المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة وفقا لما ياتى :
(ا) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافاة الانقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات .
(ب) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم و الحوادث الاخرى و الاصابات البدنية من يوم حصول الضرر .
(جـ) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع و الامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذى كان يجب تسليمها فيه .
(د) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لديون الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها فى البند 6 من المادة 29 من يوم استحقاق الديون .
(3) وفى جميع الاحوال الاخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الدين .
(4) ولايترتب على تسليم الربان و البحارة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى السفينة مبالغ مقدما او على الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها فى البند 3 من المادة 29 مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها .
(5) و تمتد مدة الانقضاء الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز فى المياه الاقليمية لجمهورية مصر العربية . و لايفيد من ذلك الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية او الذين لهم موطن بها او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 39

للادارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالته او انتشاله او رفعه , و لها بيعه اداريا بالمزاد و الحصول على دينها من الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين , و يودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 40

تسرى احكام المواد من 29 الى 39 من هذا القانون على السفن التى يستغلها المجهز المالك او المجهز غير المالك او المستاجر الاصلي , و مع ذلك لا تسرى الاحكام المشار اليها اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع و كان الدائن سىء النية .


--------------------------------------------------------------------------------


رابعا - الرهن البحرى





المادة 41

لا ينعقد رهن السفينة الا بعقد رسمى .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 42

اذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل , فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز رفع الامر الى المحكمة المختصة لتقضى بما يتفق و مصلحة المالكين فى الشيوع .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 43

(1) الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها .
(2) و لا يسرى الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او الاعانات او المساعدات التى تمنحها الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار التى تلحق بالسفينة او بمقتضى عقود التامين , و مع ذلك يجوز الاتفاق فى عقد الرهن صراحة على ان يستوفى الدائن حقه من مبلغ التامين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة او اعلانهم به .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 44

يجوز رهن السفينة و هى فى دور البناء , و يجب ان يسبق قيد الرهن اقرار فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل و طول السفينة و ابعادها الاخرى و حمولتها على وجه التقريب .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 45

يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة , و اذا ترتب الرهن على
السفينة و هى فى دور البناء وجب قيده فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع
بدائرته محل البناء .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 46

يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن , و يرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما ياتى :
(ا) اسم كل من الدائن و المدين و محل اقامته و مهنته .
(ب) تاريخ العقد .
(ج) مقدار الدين المبين فى العقد .
(د) الشروط الخاصة بالوفاء .
(هـ) اسم السفينة المرهونة و اوصافها و تاريخ و رقم شهادة التسجيل و اقرار بناء السفينة .
(و) المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه القيد .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 47

يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن و محتويات القائمتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة فى السجل , و يسلم الطالب احداهما بعد التاشير عليها بما يفيد حصول القيد مع اثبات ذلك فى شهادة التسجيل .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 48

اذا كان الدين المضمون بالرهن لاذن الدائن , ترتب على تظهيره انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن الى الدائن الجديد , و يجب التاشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 49

يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ اجرائه و يبطل اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 50

يكون الرهن تاليا فى المرتبة للامتياز , و تكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها , و اذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد اعتبرت فى مرتبة واحدة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 51

الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها فى اى يد كانت , و لا يجوز التصرف فى السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز فى سجل السفن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 52

(1) اذا كان الرهن واقعا على جزء لايزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذا الجزء و بيعه , و اذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد اجراء الحجز ان تامر ببيع السفينة باكملها .
(2) و فى حالة الشيوع يجب على الدائن ان ينبه رسميا على باقى الملاك - قبل بدء اجراءات البيع بخمسة عشر يوما - بدفع الدين المستحق له او الاستمرار فى اجراءات التنفيذ .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 53

يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون و تنتقل حقوق الدائنين الى الثمن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 54

(1) اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة , او بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذى اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن .
(2) واذا اراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز و البيع وجب عليه قبل البدء فى الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه ان يعلن الدائنين المقيدين فى سجل السفن على يد محضر فى محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه و اسم السفينة و نوعها و حمولتها و ثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها و مقدارها و اسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت مستحقة او غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن السفينة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 55

(1) يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر و تقديم كفالة بالثمن و المصاريف .
(2) و يجب اعلان هذا الطلب الى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة , و يشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها او المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت غير موجودة فى احد الموانى المصرية و ذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 56

اذا لم يتقدم اى دائن مرتهن بالطلب المذكور فى المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة , و له فى هذه الحالة ان يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع اى اجراءات اخرى .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 57

(1) مع مراعاة احكام الفقرة (1) من المادة 12 من هذا القانون اذا بيعت السفينة المرهونة بيعا اختياريا لاجنبى كان البيع باطلا مالم ينزل الدائن المرتهن فى عقد البيع عن الرهن .
(2) و يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة و بغرامة لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة .



المادة 58

مع مراعاة احكام المادة 56 من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم او اتفاق بين الدائن و المدين , و فى الحالة الاخيرة يجب ان يقدم المدين اقرارا موقعا من الدائن و مصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------


الفصل الثالث
الحجز على السفينة
أولا - الحجز التحفظى


المادة 59

يجوز الحجز التحفظى على السفينة بامر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة او من يقوم مقامه , و يجوز الامر بتوقيع هذا الحجز و لو كانت السفينة متاهبة للسفر .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------




المادة 60

لا يوقع الحجز التحفظى الا وفاء لدين بحرى , و يعتبر الدين بحريااذا نشا عن احد الاسباب الاتية : (ا) رسوم الموانى و الممرات المائية . (ب) مصاريف ازالة او انتشال او رفع حطام السفينة و البضائع . (ج) الاضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم او التلوث او غيرهامن الحوادث البحرية المماثلة . (د) الخسائر فى الارواح البشرية او الاصابات البدنية التى تسببها السفينة او التى تنشا عن استغلالها . (هـ) العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها . (و) التامين على السفينة . (ز) العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد ايجار او وثيقة شحن . (ح) هلاك البضائع و الامتعة التى تنقلها السفينة او تلفها . (ط) الانقاذ . (ى) الخسارات المشتركة . (ك) قطر السفينة . (ل) الارشاد . (م) توريد مواد او ادوات لازمة لاستغلال السفينة او صيانتها ايا كانت الجهة التى حصل منها التوريد . (ن) بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها و مصاريف وجودها فى الاحواض . (س ) اجور الربان و الضباط و البحارة و الوكلاء البحريين . (ع) المبالغ التى ينفقها الربان او الشاحنون او المستاجرون او الوكلاء البحريون لحساب السفينة او لحساب مالكها . (ف) المنازعة فى ملكية السفينة . (ص ) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع او فى حيازتها او فى استغلالها او فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال . (ق) الرهن البحرى .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 61

(1) لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة فى المادة السابقة ان يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين او على اى سفينة اخرى يملكها المدين اذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين .
(2) و مع ذلك لايجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين اذا كان الدين من الديون المنصوص عليها فى البنود (ف) و (ص ) و (ق) من المادة السابقة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 62

(1) اذا كان مستاجر السفينة يتولى ادارتها الملاحية و كان مسئولا وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة او على اى سفينة اخرى مملوكة للمستاجر , و لايجوز توقيع الحجز على اى سفينة اخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى .
(2) و تسرى احكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص اخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 63

(1) يامر رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه برفع الحجز اذا قدمت كفالة او ضمان اخر يكفى للوفاء بالدين . (2) و مع ذلك لايجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة فى البندين (ف) و (ص ) من المادة 60 من هذا القانون و فى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه الاذن لحائز السفينة باستغلالها اذا قدم ضمانا كافيا او بتنظيم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الاذن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 64

(1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر و صورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور .
(2) و اذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز باخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتاشير به فى السجل .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 65

على الداين ان يرفع الدعوى بالدين و بصحة الحجز امام المحكمة الابتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الايام التالية لتسليم محضر الحجز الى الربان او من يقوم مقامه والا اعتبر الحجز كان لم يكن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 66

(1) يشمل الحكم بصحة الحجز الامر بالبيع و شروطه و اليوم المعين لاجرائه و الثمن الاساسى .
(2) و يجوز استئناف الحكم ايا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 67

ثانيا - الحجز التنفيذى
(1) لايجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة الا بعد التنبيه على المدين رسميا بالدفع , و يجوز ان يتم التنبيه و توقيع الحجز باجراء واحد .
(2) و يجب تسليم التنبيه لشخص المالك او فى موطنه و اذا كان الامر متعلقا بدين على السفينة جاز تسليمه للربان او من يقوم مقامه .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 68

(1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه و صورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر و صورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور و صورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها .
(2) واذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز باخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتاشير به فى السجل .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 69

(1) يجب ان يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع .
(2) و لايجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز و لايضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 70

(1) اذا امرت المحكمة بالبيع وجب ان تحدد الثمن الاساسى و شروط البيع و الايام التى تجرى فيها المزايدة .
(2) و يعلن عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة و على السفينة ذاتها و فى اى مكان اخر تعينه المحكمة , و يشتمل الاعلان ما ياتى :
(ا) اسم الحاجز و موطنه .
(ب) بيان السند الذى يحصل التنفيذ بموجبه .
(ج) المبلغ المحجوز من اجله .
(د) الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة .
(هـ) اسم مالك السفينة و موطنه .
(و) اسم المدين المحجوز عليه و موطنه .
(ز) اسم السفينة و اوصافها .
(ح) اسم الربان .
(ط) المكان الذى توجد فيه السفينة .
(ى) الثمن الاساسى و شروط البيع 0
(ك) اليوم و المحل و الساعة التى يحصل فيها البيع .
(3) و لايجوز اجراء البيع الا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر .
(4) و اذا لم يقم الدائن باتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الامر بالبيع جاز للمحكمة - بناء على طلب المدين - ان تقضى باعتبار الحجز كان لم يكن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 71

يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة ايام , و يقبل اكبر عطاء فى
الجلسة الاولى بصفة مؤقتة و يتخذ اساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى
يقع البيع فيها نهائيا للمزايدة الذى قدم اكبر عطاء فى الجلستين


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 72

اذا لم بقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب ان تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول بما لايجاوز الخمس و تعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة , و تتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها فى المادة 70 من هذا القانون .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 73

يجب على الراسى عليه المزاد ان يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على ان يودع باقى الثمن و المصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ رسو المزاد و الا اعيد بيع السفينة على مسئوليته .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 74

(1) لايجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم .
(2) ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 75

(1) الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق و بطلان الحجز يجب تقديمها الى قلم كتاب المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان واربعين ساعة على الاقل و يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف اجراءات البيع , ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
(2) واذا خسر المدعى الدعوى جازالحكم عليه بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه و لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه و ذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها مقتض .
(3) وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى تسليم المبالغ المتحصلة من البيع .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 76

تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية بشان توزيع حصيلة التنفيذ .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 77

اذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسى عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة او البحارة الذين يعملون عليها .



الباب الثانى
الفصل الأول




المادة 78

المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا لها و يعتبر المالك مجهزا حتى يثبت غير ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 79

تنظم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة و تشكيل بحارتها و وسائل السلامة فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية فى هذا الخصوص و العرف البحرى .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 80

يسال مالك السفينة او مجهزها مدنيا عن افعال الربان و البحارة والمرشد واى شخص اخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تادية وظائفهم او بسببها كما يسال عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 81

(1) لمالك السفينة ان يحدد مسئوليته ايا كان نوع هذه المسئولية بالمبالغ المنصوص عليها فى البند (ا) من الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون اذا كان الدين ناشئا عن احد الاسباب الاتية : (ا) الاضرار التى تحدثها السفينة لمنشات الميناء او الاحواض او الممرات المائية او المساعدات الملاحية . (ب) الاضرار البدنية و الاضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة او التى تتعلق مباشرة بالملاحة البحرية او بتشغيل السفينة . (2) ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة ولو كان الدين لصالح الدولة او احد الاشخاص العامة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية اقرارا بها .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 82

لايجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية اذا كان الدين ناشئا عن احد الاسباب الاتية :
(ا) تعويم السفينة الغارقة او الجانحة او المهجورة و رفع حطامها ورفع شحنتها او الاشياء الموجودة عليها .
(ب) انقاذ السفينة .
(ج) الاسهام فى الخسائر المشتركة .
(د) حقوق الربان و البحارة و كل تابع اخر لمالك السفينة موجود عليها او يتعلق عمله بخدمتها , و كذلك حقوق ورثة هؤلاء الاشخاص و خلفائهم .
(هـ) الضرر النووى .
(و) الضرر الناشىء عن التلوث بالنفط و غيره من المواد الاخرى .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 83

(1) يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقا لما ياتى :
(ا) بالنسبة الى الدعاوى الناشئة عن الاضرار البدنية , تحدد المسئولية بمبلغ ستمائة الف جنيه اذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لاتجاوز خمسمائة طن . فاذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف الى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة و خمسين جنيها لكل طن زائد .
(ب) بالنسبة الى الدعاوى الناشئة عن الاضرار الاخرى غير الاضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ ثلاثمائة الف جنيه اذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لاتجاوز خمسمائة طن . فاذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف الى حد المسئولية مبلغ مائة و خمسين جنيها لكل طن زائد .
(2) ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشا عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة باقل مما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة .
(3) وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا للقوانين و القرارات الخاصة بذلك .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 84

اذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية للوفاء بها كاملة , اشترك الباقى منها فى المبلغ المخصص للاضرار الاخرى غير البدنية .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 85

يجرى التوزيع فى كل من المجموعتين من التعويضات المشار اليهما فى الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون بنسبة كل دين غير متنازع عليه . و مع ذلك تكون للاضرار المذكورة فى البند (ا) من الفقرة (1) من المادة 81 من هذا القانون الاولوية على غيرها من الاضرار المذكورة فى البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 83 .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 86

تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الاضرار غير البدنية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التى قد تنشا عن حادث اخر .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 87

(1) اذا نشا لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل احد الدائنين فى هذا الحادث , فلا يسرى تحديد المسئولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقى بعد اجراء المقاصة بين الدينين .
(2) و لايجوز للدائن اتخاذ اى اجراء على اموال مالك السفينة اذا وقع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض او اذا قدم ضمانا تقبله المحكمة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 88

(1) اذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات احد الديون التى يجرى التوزيع بينها , جاز له الحلول محل الدائن فى التوزيع بمقدار المبلغ الذى اوفاه .
(2) و يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة ان تحتفظ لمدة تعينها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة انه قد يلتزم بالوفاء به .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 89

لايجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته اذا اثبت المدعى ان الضرر نشا عن فعل او امتناع صدر من مالك السفينة او نائبه بقصد احداث الضرر او بعدم اكتراث مصحوب بادراك ان ضررا يمكن ان يحدث .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 90

(1) تنقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع
الفعل المنشىء للمسئولية .
(2) و ينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة او بندب خبير لتقدير الاضرار , و ذلك بالاضافة الى الاسباب الاخرى المقررة فى القانون المدنى .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 91

(1) تسرى احكام تحديد مسئولية مالك السفينة على المجهز غير المالكو المستاجر و مدير الشيوع البحرى و المؤمن و الاشخاص الذين قاموا بخدمات لها صله مباشرة بعمليات انقاذ السفينة , كما تسرى الاحكام المذكورة على الربان و البحارة وغيرهم من التابعين وذلك فيما يتعلق بتادية وظائفهم على ان لاتجاوز مسئولية المالك و مسئولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون . (2) و اذا اقيمت الدعوى على الربان او البحارة او غيرهم من التابعين جاز لهم تحديد مسئوليتهم و لو كان الحادث الذى نشا عنه الضرر يرجع الى خطا شخصى صادر منهم بصفتهم المذكورة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------


الفصل الثانى
الربان



المادة 92

يعين مجهز السفينة الربان و يعزله و للربان فى حالة عزله , الحق فى
التعويض ان كان له مقتض وفقا للقواعد العامة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 93

(1) للربان وحده قيادة السفينة و ادارة الرحلة البحرية و يقوم الضابط الذى يليه مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة وفاته او غيابه او وجود مانع اخر .
(2) و يجب على الربان ان يراعى فى قيادة السفينة الاصول الفنية فى الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والعرف البحرى و الاحكام المعمول بها فى موانى الدولة التى توجد بها السفينة .
(3) و عليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة و ان يراعى كفاية المؤن و ما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 94

(1) لايجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مامون .
(2) ولايجوز له ان يغادر السفينة او ان يامر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ راى ضباطها , وفى هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود و اوراق السفينة و اثمن البضائع اذا تيسر ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 95

على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانى , او المراسى او الانهار او خروجها منها او اثناء اجتياز الممرات البحرية و كذلك فى جميع الاحوال التى تعترض الملاحة عقبات خاصة و لو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 96

(1) يكون للربان سلطة ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 38331
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون التجارة البحرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة البحرية   قانون التجارة البحرية Empty19/2/2010, 11:47 pm

المادة 112

(1) لا يجوز لاجنبى ان يعمل فى سفينة تقوم بالملاحة الساحلية او بالقطر او الارشاد فى الموانى المصرية الا بترخيص من الادارة البحرية المختصة .
(2) ولا يجوز فى السفن المصرية ان يزيد عدد البحارة الاجانب والاجور المخصصة لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .


--------------------------------------------------------------------------------


ثانيا - عقد العمل البحرى




المادة 113

عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة مقابل اجر تحت اشراف مجهز او ربان .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 114

(1) تسرى على عقد العمل البحرى الاحكام الواردة فى القوانين المتعلقة بالعمل و التامينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شانه نص فى هذا القانون .
(2) و لا تسرى احكام عقد العمل البحرى الواردة فى هذا القانون على الاشخاص الذين يعملون فى سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا .








المادة 115

لا يثبت عقد العمل البحرى الا بالكتابة , و مع ذلك يجوز للبحار وحده اثباته بجميع طرق الاثبات .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 116

(1) يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل و تودع الثانية بالادارة البحرية المختصة و تسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الاخيرة , و للبحار ان يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات .
(2) ويجب ان يبين فى العقد تاريخ و مكان ابرامه و مدته و اسم البحار و سنه و جنسيته و موطنه و نوع العمل الذى يلتزم بادائه و اجره و كيفية تحديده و رقم و تاريخ و مكان اصدار الجواز البحرى و الترخيص البحرى , واذا كان العقد بالرحلة وجب ان يبين فيه تاريخ السفر و الميناء الذى تبدا منه الرحلة و الميناء الذى تنتهى فيه .
(3) وعلى رب العمل ان يسلم البحار ايصالا بما يكون قد اودعه من اوراق .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 117

(1) يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه و اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة و لايجوز له مغادرتها الا باذن .
(2) و يلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها و الشحنة , و فى هذه الحالة يمنح مكافاة عن العمل الاضافى على ان لاتقل عن الاجر المقابل للساعات التى استغرقها هذا العمل .












المادة 118

لايجوز للربان او لاحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص الا باذن من رب العمل , و يترتب على مخالفة هذا الحظر الزام المخالف بان يدفع لرب العمل اجرة نقل البضائع التى شحنت مضافا اليها مبلغ يعادلها , و للربان ان يامر بالقاء هذه البضائع فى البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الاشخاص الموجودين عليها او الشحنة او تستلزم اداء غرامات او نفقات .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 119

(1) يلتزم رب العمل باداء اجور البحارة فى الزمان والمكان المعينين فى العقد او اللذين يقضى بهما العرف البحرى .
(2) ويكون تعيين الحد الادنى لاجور و مرتبات البحارة بالسفن المصرية , كما يكون تعيين علاواتهم و بدلاتهم و مكافاتهم و كيفية ادائهما وترقياتهم و اجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 120

تضاف اثناء السفن الى اجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها الادنى قرار من الوزير المختص .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 121

اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز او الربان , اما اذا نشا عن الفعل المذكور اطالة السفر او تاجيله فيزاد الاجر بنسبة امتداد المدة . و لايسرى هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تاجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 122

(1) اذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحده التزم رب العمل باداء كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفر .
(2) و اذا كان البحار معينا للذهاب و الاياب معا التزم رب العمل باداء نصف اجره اذا توفى اثناء الذهاب او فى ميناء الوصول , وباداء كامل الاجر اذا توفى فى اثناء الاياب .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 123

(1) اذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لاتجاوز ربع اجره الاصلى , و يذكر بيان عن السلفة فى دفتر البحارة او دفتر الحوادث الرسمى حسب الاحوال و يوقعه البحار .
(2) و يجوز بتفويض من البحار اداء السلفة لزوجته او اولاده او اصوله او فروعه و كذلك الاشخاص الذين يقيمون معه و يتولى الانفاق عليهم .
(3) و لايجوز استرداد هذه السلفة فى حالة الغاء العقد لاى سبب كان و لو وجد اتفاق على الاسترداد .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 124

لايجوز الحجز على اجر البحار او النزول عنه الا فى الحدود المبينة فى قوانين العمل .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 125

يلتزم رب العمل اثناء السفر بغذاء البحار و اقامته فى السفينة دون مقابل , و ذلك وفقا للقوانين و القرارات الخاصة بذلك .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 126

(1) يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح او مرض و هو فى خدمة السفينة , واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر .
(2) و ينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 127

(1) يستحق البحار الذى يصاب بجرح او بمرض و هو فى خدمة السفينة اجره كاملا اثناء الرحلة .
(2) و تسرى فيما يتعلق باستحقاق الاجر او المعونة بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقوانين العمل .
(3) و لايستحق البحار اى اجر او معونة اذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من احوال سوء السلوك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 128

(1) اذا توفى البحار و هو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه فى بلده ايا كان سبب الوفاة .
(2) و على رب العمل ان يودع خزانة الادارة البحرية المختصة الاجر النقدى و غيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 129

(1) يلتزم رب العمل باعادة البحار الى جمهورية مصر العربية اذا حدث اثناء السفر مايوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية او بناء على اتفاق بين رب العمل و البحار .
(2) و اذا تم تعيين البحار فى احد الموانى المصرية اعيد الى هذا الميناء الا اذا اتفق فى العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء اخر فيها .
(3) و اذا تم التعيين فى ميناء اجنبى اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى ميناء اخر يعينه فى جمهورية مصر العربية .
(4) و يعاد البحار الاجنبى الى الميناء الذى تم تعيينه فيه الا اذا نص العقد على اعادته الى احد الموانى المصرية .
(5) و يشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه و اقامته فضلا عن نقله .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 130

اذا ابرم عقد العمل لمدة محدودة و انتهت هذه المدة اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة الى اول ميناء مصرى , فاذا مرت السفينة - قبل دخولها احد الموانى المصرية - بالميناء الذى تجب اعادة البحار اليه وفقا لاحكام المادة 129 من هذا القانون فلا يمتد العقد الا الى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 131

اذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة او شحنتها او عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر او يعادل اجر الرحلة اذا كان معينا بالرحلة و ذلك فضلا عن التعويضات و المكافات التى يقررها هذا القانون و قوانين العمل و التامينات الاجتماعية .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 132

اذا فصل البحار فلايجوز للربان الزامه بترك السفينة اذا كان فى ميناء اجنبى الا باذن كتابى من القنصل المصرى او السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده , و يجب اثبات قرار الفصل و تاريخه و اسبابه فى دفتر السفينة والا اعتبر الفصل غير مشروع .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 133

اذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر او دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة اجره عن الايام التى قضاها فعلا فى خدمة السفينة ولايجوز له المطالبة باى مكافاة او تعويض .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 134

(1) اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة ان تامر باعفاء رب العمل من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر نشا عن فعلهم او تقصيرهم فى انقاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة .
(2) و يجوز لرب العمل فى الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة انهاء عقد العمل البحرى دون اخطار سابق .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 135

تنقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 136

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على الفى جنيه رب العمل الذى يخالف احكام هذا الفصل مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى , و تتعدد العقوبة بتعدد من وقعت فى شانهم الجريمة .


--------------------------------------------------------------------------------


الفصل الرابع
أولا - الأحكام العامة



المادة 137

يسرى على العقود و الاعمال التى يجريها الوكلاء البحريون و المقاولون البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود او الاعمال .

المادة 138

يجوز ان تقام دعوى الوكيل البحرى او المقاول البحرى على الموكل او صاحب العمل امام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الوكيل او المقاول .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 139

تنقضى دعوى الموكل او صاحب العمل على الوكيل البحرى او المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 140

ثانيا - وكيل السفينة
يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عن المجهز بالاعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 141

يجوز ان يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها فى السفينة عند القيام او بتسليمها لاصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل اجرة النقل المستحقة للمجهز .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 142

يسال وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلا باجر .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 143

لايسال وكيل السفينة قبل الشاحنين او المرسل اليهم عن اهلاك او تلف البضائع التى يتسلمها لشحنها فى السفينة او التى بتولى تفريغها منها لتسليمها لاصحابها الا عن خطئه الشخصى و خطا تابعيه .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 144

يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه او عليه فى جمهورية مصر العربية , كما يعد موطن وكيل السفينة فى مصر موطنا للمجهز يعلن فيه بالاوراق القضائية و غير القضائية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 145

ثالثا - وكيل الشحنة
ينوب وكيل الشحنة عن اصحاب الشان فى تسلم البضاعة عند الوصول و دفع اجرة النقل ان كانت مستحقة كلها او بعضها .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 146

على وكيل الشحنة القيام بالاجراءات و التدابير التى يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق اصحاب الشان فى البضاعة قبل الناقل , والا افترض انه تسلم البضاعة بالحالة و الكمية المذكورتين فى سند الشحن , ويجوز اثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة بين وكيل الشحنة و الناقل .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 147

(1) يسال وكيل الشحنة قبل اصحاب الشان فى البضاعة التى تسلمها بوصفه
وكيلا باجر .
(2) و تسرى على وكيل الشحنة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 143 من
هذا القانون .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 148

رابعا - المقاول البحرى
(1) يقوم المقاول البحرى بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة او تفريغها منها .
(2) و يجوز ان يعهد الى المقاول البحرى بالقيام لحساب المجهز او الشاحن او المرسل اليه بعمليات اخرى متصلة بالشحن او التفريغ بشرط ان يكلف بها باتفاق كتابى صريح من وكيل السفينة او وكيل الشحنة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 149

(1) يقوم المقاول البحرى بعمليات الشحن او التفريغ و بالعمليات الاضافية الاخرى لحساب من كلفه بالقيام بها , و لايسال فى هذا الشان الا قبل هذا الشخص الذى يكون له وحده توجيه الدعوى اليه .
(2) و اذا كان الناقل هو الذى عهد الى المقاول البحرى بالقيام بالعمل بناء على تعليمات من صاحب الشان او بناء على شرط فى سند الشحن او فى عقد ايجار السفينة , وجب على الناقل اخطار المقاول البحرى بذلك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 150

يسال المقاول البحرى عن الاعمال التى يتولاها طبقا للمادة 148 من هذا القانون عن خطئه و خطا تابعيه .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 151

تسرى على المقاول البحرى احكام تحديد المسئولية المنصوص عليهما فى المادة 233 من هذا القانون .


--------------------------------------------------------------------------------


الباب الثالث
فى استغلال السفينة
الفصل الأول
ايجار السفينة

المادة 152

اولا - الاحكام العامة
ايجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يضع تحت تصرف المستاجر سفينة معينة او جزءا منها مقابل اجرة و ذلك لمدة محددة ( التاجير بالمدة ) او للقيام برحلة او رحلات معينة ( التاجير بالرحلة ) .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 153

لايثبت عقد ايجار السفينة الا بالكتابة , عدا تاجير السفينة التى لاتزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 154

لايترتب على بيع السفينة انهاء عقد ايجارها .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 155

عدا السفن التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا لا يحتج على المشترى بعقد ايجار السفينة اذا زادت مدته على سنة الا اذا كان مقيدا فى سجل قيد السفن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 156

للمستاجر ان يستغل السفينة فى نقل الاشخاص و فى نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير الا اذا نص فى عقد الايجار على غير ذلك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 157

(1) للمستاجر تاجير السفينة من الباطن الا اذا نص فى عقد الايجار على غير ذلك .
(2) ويظل المستاجر الاصلى فى حالة الايجار من الباطن مسئولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الايجار .
(3) ولاتنشا عن الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستاجر من الباطن , ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستاجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستاجر الاصلى و ذلك دون الاخلال بقواعد المسئولية التقصيرية .










المادة 158

(1) لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة و المملوكة للمستاجر لاستيفاء الاجرة المستحقة له و ملحقاتها , مالم تقدر له كفالة يقدرها قاضى الامور الوقتية .
(2) و يامر القاضى - فى حالة استعمال حق الحبس - باخراج البضائع من السفينة و ايداعها عند امين يعينه , و له ان يامر ببيعها او بيع جزء منها وفاء للاجرة و ملحقاتها , و يعين ميعادا للبيع و كيفية اجرائه .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 159

للمؤجر امتياز على البضائع المشار اليها فى المادة السابقة ضمانا لدين الاجرة و ملحقاتها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 160

لايفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 161

ثانيا - ايجار السفينة غير مجهزة
ايجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستاجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن او بحارة او بعد تجهيزها تجهيزا غير كامل .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 162

(1) يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما , و فى حالة صالحة للملاحة و للاستعمال المتفق عليه .
(2) ويلتزم المؤجر باصلاح مايصيب السفينة من تلف او باستبدال القطع التالفة اذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة او عن عيب ذاتى فى السفينة او عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه , واذا ترتب على التلف فى هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز اربعا و عشرين ساعة فلا تستحق الاجرة عن المدة الزائدة التى تبقى السفينة فيها معطلة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 163

(1) يلتزم المستاجر بالمحافظة على السفينة و استعمالها فى الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة فى ترخيص الملاحة .
(2) و فى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة السابقة يلتزم المستاجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف او باستبدال ما يتلف من الاتها و اجهزتها.


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 164

يعين المستاجر البحارة و يبرم معهم عقود العمل و يلتزم باداء اجورهم و غيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق رب العمل , و يتحمل المستاجر مصروفات استغلال السفينة و نفقات التامين عليها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 165

(1) يلتزم المستاجر برد السفينة عند انتهاء عقد الايجار بالحالة التى كانت عليها وقت ان تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشىء عن الاستعمال العادى , ويكون الرد فى ميناء تسليم السفينة اليه الا اذا اتفق على غير ذلك .
(2) ويلتزم المستاجر برد ماكان على السفينة من مؤن بالحالة التى كانت عليها وقت تسليم السفينة اليه , واذا كانت هذه الاشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها .
(3) واذا تاخر المستاجر فى رد السفينة لسبب يرجع اليه التزم بدفع ما يعادل الاجرة عن الخمسة عشر يوما الاولى و يدفع ما يعادل مثلى الاجرة عن ايام التاخير التى تزيد على ذلك , مالم يثبت المؤجر ان الضرر يجاوز هذا المقدار .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 166

يضمن المستاجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع الى استغلال المستاجر
للسفينة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 167

تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير المجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها .


--------------------------------------------------------------------------------


ثالثا - ايجار السفينة مجهزة
1 - الأحكام العامة




المادة 168

ايجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستاجر و ذلك لمدة محددة او للقيام برحلة او برحلات معينه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 169

يسال المؤجر عن الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستاجر فى السفينة الا اذا اثبت انه قام بتنفيذ التزاماته كاملة و ان الضرر لم ينشا عن تقصيره او تقصير تابعيه فى تنفيذها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 170

يسال المستاجر عن الضرر الذى يصيب السفينة او البضائع المشحونة فيها اذا كان ناشئا عن سوء استغلاله للسفينة او عن عيب فى البضائع التى وضعها فيها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 171

(1) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ويبدا سريان المدة فى حالة التاجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد او من تاريخ انتهاء الرحلة الاخيرة اذا امتدت المدة وفقا للفقرة (2) من المادة 178 او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل تنفيذ العقد او الاستمرار فى تنفيذه مستحيلا .
(2) ويبدا سريان هذه المدة فى حالة التاجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة او الاستمرار فيها مستحيلا , و تنتهى الرحلة بوصول السفينة الى الميناء المتفق عليه وانزال البضائع التى وضعها المستاجر فيها .
(3) ويبدا سريان المدة فى حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 172

2 - التاجير بالمدة
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالمدة :
(1) اسم المؤجر و اسم المستاجر و عنوان كل منهما .
(ب) اسم السفينة و جنسيتها و حمولتها و غيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها .
(ج) مقدار الاجرة او طريقة حسابها .
(د) مدة الايجار .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 173

يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر فى الزمان و المكان المتفق عليهما , و فى حالة صالحة للملاحة و مجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها فى عقد الايجار , كما يلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 174

(1) يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية للسفينة .
(2) و تنقل الادارة التجارية للسفينة الى المستاجر و يتحمل نفقاتها و على وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود و الزيوت و الشحوم و اداء رسوم الموانى و الارشاد و غير ذلك من المصروفات , و يلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الادارة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 175

يلتزم المستاجر بدفع الاجرة كاملة عن المدة التى تكون فيها السفينة تحت تصرفه و لو توقفت بسبب حوادث الملاحة , و مع ذلك اذا اصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجارى و احتاج اصلاحها لمدة تجاوز اربعا و عشرين ساعة فلا تستحق الاجرة خلال المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 176

(1) لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او بفعل المؤجر او تابعيه .
(2) و اذا انقطعت انباء السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ اخر نبا عنها .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 177

يسترد المؤجر حقه فى التصرف فى السفينة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعذار المستاجر , و فى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستاجر المشحونة فى السفينة الى ميناء الوصول مقابل اجره المثل مع عدم الاخلال بحقه فى طلب التعويض .










المادة 178

( 1) يلتزم المستاجر عند انقضاء عقد الايجار برد السفينة فى الميناء الذى وضعت فيه تحت تصرفه الا اذا اتفق على غير ذلك .
(2) و اذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتد العقد بحكم القانون الى نهاية الرحلة , و يستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها فى العقد عن الايام الزائدة .
(3) و لا تخفض الاجرة اذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الايجار الا اذا اتفق على غير ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 179

3 - التاجير بالرحلة
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالرحلة :
(ا) اسم المؤجر و اسم المستاجر و عنوان كل منهما .
(ب) اسم السفينة و جنسيتها و حمولتها و غيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها .
(جـ)نوع الحمولة و مقدارها و اوصافها .
(د) مكان الشحن و مكان االتفريغ و المدة المتفق عليها لاجرائهما .
(هـ) مقدار الاجرة او طريقة حسابها .
(و) بيان الرحلات المتفق على القيام بها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 180

يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر فى الزمان و المكان المتفق عليهما , و فى حالة صالحة للملاحة و مجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة او الرحلات المنصوص عليها فى عقد الايجار, كما يلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة او الرحلات و القيام بكل مايتوقف عليه تنفيذها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 181

يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية و الادارة التجارية للسفينة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 182

(1) يلتزم المستاجر بشحن البضائع و تفريغها فى المدد المتفق عليها فى عقد الايجار فاذا لم ينص فى العقد على مدد معينة وجب الرجوع الى العرف .
(2) و يتبع فى حساب المدد و بدء سريانها العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن او التفريغ فاذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء اتبع العرف البحرى العام .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 183

(1) اذا لم يتم الشحن او التفريغ فى المدة الاصلية التى يحددها العقد او العرف سرت مهلة اضافية لاتجاوز المدة الاصلية و يستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد او العرف , و اذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية سرت مهلة اضافية ثانية لاتجاوز المهلة الاولى و يستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومى المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف , و ذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى .
(2) و يعد التعويض اليومى الذى يستحق عن المهل الاضافية من ملحقات الاجرة و تسرى عليه احكامها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 184

(1) اذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلاتضاف الايام الباقية الى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك .
(2) ويجوز الاتفاق على منح المستاجر مكافاة عن الاسراع فى انجاز الشحن او التفريغ .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 185

للربان بعد انقضاء مدد التفريغ انزال البضائع المشحونة على نفقة المستاجر و مسئوليته و مع ذلك يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التى انزلها من السفينة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 186

اذا لم يشحن المستاجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الاجرة كاملة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 187

لايجوز للمؤجر ان يشحن فى السفينة بضائع غير خاصة بالمستاجر الا بموافقته .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 188

ينفسخ عقد ايجار السفينة دون تعويض على المؤجر او المستاجر اذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا او اذا منعت التجارة مع الدولة التى يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 189

يجوز للمستاجر انهاء عقد ايجار السفينة فى اى وقت قبل البدء فى شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على ان لايجاوز التعويض قيمة الاجرة المتفق عليها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 190

للمستاجر ان يطلب فى اى وقت اثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها الى الميناء المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة و نفقات التفريغ .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 191

يبقى عقد الايجار نافذا دون زيادة الاجرة و دون تعويض اذا حالت القوة القاهرة مؤقتا دون سفر السفينة او استمرار السفر , و فى هذه الحالة يجوز للمستاجر تفريغ بضائعه على نفقته و له بعد ذلك ان يعيد شحنها فى السفينة على نفقته ايضا , و تستحق عليه الاجرة كاملة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 192

اذا بدات الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب غير راجع الى المؤجر او تابعيه , فلا يلتزم المستاجر الا بدفع اجرة ماتم من الرحلة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 193

(1) اذا تعذر وصول السفينة الى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب ان يوجه المؤجر السفينة الى اقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه .
(2) و يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع الى الميناء المتفق عليه الا اذا كان تعذر وصول السفينة اليه ناشئا عن قوة قهرية _ فيتحمل المستاجر المصروفات .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 194

(1) لاتستحق الاجرة اذا هلكت البضائع التى وضعها المستاجر فى السفينة الا اذا اتفق على استحقاق الاجرة فى جميع الاحوال .
(2) و مع ذلك تستحق الاجرة اذا كان الهلاك ناشئا عن خطا المستاجر او تابعيه او عن طبيعة البضاعة او عن عيب فيها او اذا اضطر الربان الى بيعها اثناء السفر بسبب عيبها او تلفها او اذا امر الربان باتلافها لخطورتها او ضررها او حظر نقلها و لم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها فى السفينة .
(3) و تستحق الاجرة عن الحيوانات التى تنفق اثناء السفر بسبب لايرجع الى الخطا المؤجر او تابعيه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 195

لايبرا المستاجر من دفع الاجرة بترك البضائع و لو تلفت او نقصت كميتها او قيمتها اثناء السفر .


--------------------------------------------------------------------------------


الفصل الثانى
عقد النقل البحرى
أولا - الأحكام العامة


المادة 196

عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع او اشخاص بالبحر مقابل اجرة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 197

لايثبت عقد النقل البحرى الا بالكتابة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
قانون التجارة البحرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتـــــدى جميــــع التشــــريعات المصـــرية-
انتقل الى: