مرافعة الأستاذ أحمد عزت في قضية أحداث المحلة
(نقلا عن موقع قضايا )
مرافــــــــــــــــعة الدفــــــــــــــــاع
عن كــــــــــلا من
المتهمون في الجناية رقم 5498 لسنة 2008 جنايات قسم ثان المحلة
والمقيدة برقم 670 لسنة 2008 جنايات امن دولة طوارىء ثان المحلة
والمقيدة برقم 482 لسنة 2008 كلى شرق طنطا
والمقيدة برقم 89 لسنة 2008 كلى شرق طنطا طوارىء
مقدمة إلى محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارىء بمحكمة استئناف طنطا
ضد
النيـــــــــــابة العــــــــــــامة
1- محمود شوقي أبو العزم
2- كريم احمد السعيد احمد الرفاعي
3- احمد سمير احمد عبد المعز
4- رأفت محمد محمد البواب
5- إبراهيم المتولي احمد سلام
6- راضى محمد حسن الزغل
جلسة 13 / 11 /2008
أولا: مدخل عام للقضية
- الدفع بعدم جدية التحريات
- الدفع ببطلان إذن النيابة بضبط وتفتيش أشخاص ومساكن المتهمين
لعدم جدية التحريات
ثانيا : دفاع المتهم ( 20 ) محمود شوقي أبو العزم
1-الدفع بخلو الدعوى من أية أوراق للمتهم
2 – الدفع ببطلان وعدم صلاحية شهادة كلا من المقدم محمد فتحي واللواء خالد غرابة والعميد سامي لطفي والعقيد رضا طبلية والعقيد ايمن راضى القائمين بالتحريات .
3–الدفع بعدم صلاحية شهادة القائمين بالضبط والتفتيش .
4 -الدفع ببطلان شهادة أعضاء لجان المعاينة وحصر التلفيات والمسروقات
لافتقادهم الخبرة الفنية اللازمة.
5- الدفع بعدم صلاحية شهادة أعضاء لجان المعاينة وحصر التلفيات
والمسروقات للتدليل على ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه
6- الدفع بعدم صلاحية شهادة المصابين من رجال الشرطة للتدليل على
ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه.
7- الدفع بعدم صلاحية شهادة أصحاب الحوانيت والمسئولين عن الممتلكات
العامة للتدليل على ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه
8- الدفع بعدم صلاحية تقارير الأدلة الجنائية للتدليل على ارتكاب المتهم
لما هو منسوب إليه.
9 – الدفع بعدم وجود مضبوطات
ثالثا: دفاع المتهم ( 21 )كريم احمد السعيد احمد الرفاعي
1- الدفع ببطلان استجواب المتهم أمام النيابة لعدم دعوة محام المتهم
للحضور وعدم ندب النيابة لمحام يدافع عنها
2- الدفع بوجود تناقض بين الوقائع المنسوبة إلى المتهم في محضر تحريات
مباحث امن الدولة وبين الوقائع التي استجوبته فيها النيابة العامة
3- الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لوقوعها قبل استصدار إذن
النيابة العامة
4- الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي
5- الدفع ببطلان الاعتراف لعدم مطابقته الحقيقة
6- الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إجراءات باطلة وذلك لعدم حضور
محامى أو ندب النيابة لمحامى للحضور مع المتهم خلال استجوابه
7- الدفع ببطلان الاعتراف لكونه مشوب باللبس والغموض
8 - الدفع ببطلان وعدم صلاحية شهادة كلا من المقدم محمد فتحي واللواء خالد غرابة والعميد سامي لطفي والعقيد رضا طبلية والعقيد ايمن راضى القائمين بالتحريات.
9- الدفع ببطلان شهادة كلا من الرائد ياسر عبد الحميد والملازم أول وسيم
شلبي
10- الدفع بعدم صلاحية شهادة أعضاء لجان المعاينة وحصر التلفيات
والمسروقات للتدليل على ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه
11- الدفع بعدم صلاحية شهادة المصابين من رجال الشرطة للتدليل على
ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه.
12- الدفع بعدم صلاحية تقارير الأدلة الجنائية للتدليل على ارتكاب المتهم
لما هو منسوب إليه.
13- الدفع بعدم وجود مضبوطات
14- الدفع ببطلان استجواب النيابة للمتهم لعدم حضور محام معه التحقيق .
رابعا : دفاع المتهم ( 24 ) احمد سمير احمد عبد المعز
1-الدفع ببطلان تفتيش شخص ومسكن المتهم وما ترتب عليهما من
إجراءات.
2-الدفع ببطلان شهادة المقدم نبيل الشيخ المستمدة من إجراءات الضبط
والتفتيش.
3 - الدفع ببطلان وعدم صلاحية شهادة كلا من المقدم محمد فتحي واللواء
خالد غرابة والعميد سامي لطفي والعقيد رضا طبلية والعقيد ايمن راضى
القائمين بالتحريات.
4-الدفع بعدم صلاحية شهادة أعضاء لجان المعاينة وحصر التلفيات
والمسروقات للتدليل على ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه
5- الدفع بعدم صلاحية شهادة المصابين من رجال الشرطة للتدليل على
ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه .
6- الدفع بعدم صلاحية تقارير الأدلة الجنائية للتدليل على ارتكاب المتهم
لما هو منسوب إليه .
7- الدفع بعدم وجود مضبوطات
خامسا : دفاع المتهم ( 25 ) رأفت محمد محمد البواب
1- الدفع ببطلان ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وما ترتب عليهما من
إجراءات
2- الدفع ببطلان شهادة كلا من المقدم محمد على صالح والنقيب حسام
الغريب
3- الدفع ببطلان وعدم صلاحية شهادة كلا من المقدم / محمد فتحي ، واللواء
/ خالد غرابة ، والعميد / سامي لطفي، والعقيد / رضا طبلية والعقيد /
ايمن راضى القائمين بالتحريات
4-الدفع بعدم وجود مضبوطات
5-الدفع بعدم صلاحية شهادة أعضاء لجان المعاينة وحصر التلفيات
والمسروقات للتدليل على ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه
6- الدفع بعدم صلاحية شهادة المصابين من رجال الشرطة للتدليل على
ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه.
7- الدفع بعدم صلاحية تقارير الأدلة الجنائية للتدليل على ارتكاب المتهم
لما هو منسوب إليه .
سادسا:دفاع المتهم ( 29 ) إبراهيم المتولي احمد سلام
1- الدفع ببطلان تحقيق النيابة مع المتهم لعدم حضور محامى معه التحقيق
بما ترتب عليه من إجراءات أو أدلة تكون قد استمدت منه ضد المتهم.
2-الدفع ببطلان إجراءات ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وما ترتب
عليهما من إجراءات
3-الدفع ببطلان وعدم صلاحية شهادة كلا من المقدم / محمد فتحي ، واللواء /
خالد غرابة ، والعميد / سامي لطفي، والعقيد / رضا طبلية والعقيد / ايمن
راضى القائمين بالتحريات
4- الدفع ببطلان شهادة النقيب هيثم الشامي بناء على بطلان إجراءات ضبط
وتفتيش شخص ومسكن المتهم.
5 – الدفع بعدم وجود مضبوطات
6-الدفع بعدم صلاحية شهادة أعضاء لجان المعاينة وحصر التلفيات
والمسروقات للتدليل على ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه
7- الدفع بعدم صلاحية شهادة المصابين من رجال الشرطة للتدليل على
ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه.
8- الدفع بعدم صلاحية تقارير الأدلة الجنائية للتدليل على ارتكاب المتهم
لما هو منسوب إليه.
سابعا: دفاع المتهم ( 34 ) راضى محمد حسن الزغل.
1- الدفع ببطلان إجراءات ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وما ترتب
عليهما من إجراءات
2- الدفع ببطلان وعدم صلاحية شهادة كلا من المقدم / محمد فتحي ، واللواء /
خالد غرابة ، والعميد / سامي لطفي، والعقيد / رضا طبلية والعقيد / ايمن
راضى القائمين بالتحريات
3- الدفع ببطلان شهادة كلا من العقيد ايمن راضى والمقدم عمرو الهندي
لكونها مستمدة من إجراءات ضبط وتفتيش باطلة.
4-الدفع بعدم وجود مضبوطات
5-الدفع بعدم صلاحية شهادة أعضاء لجان المعاينة وحصر التلفيات
والمسروقات للتدليل على ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه
6- الدفع بعدم صلاحية شهادة المصابين من رجال الشرطة للتدليل على
ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه.
7- الدفع بعدم صلاحية تقارير الأدلة الجنائية للتدليل على ارتكاب المتهم
لما هو منسوب إليه.
وعنهم جميعا ادفع بانتفاء اى حالة من حالات التلبس و بانتفاء الركن الشرعي والمادي والمعنوي لجريمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على النحو الوارد في أمر الإحالة والمعاقب عليها بنصوص المواد 1 و 2 و 3 و 3 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1914 ولجريمة إدارة التجمهر المعاقب عليها بنص المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 وكذا انتفاء المسؤلية الجنائية عن كل الأفعال المنسوبة للمتهمين بالاشتراك في هذا التجمهر
ولجريمة تخريب المباني والأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو المرافق العامة أو المؤسسات ذات النفع العام بقصد إشاعة الفوضى المعاقب عليها بنص المادة 90 من قانون العقوبات .
ولجريمة التعدي على رجال الضبط أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها المعاقب عليها بنص المادة 136 من قانون العقوبات ولجريمة إحداث إصابات بالضرب أو الجرح عن طريق استخدام أسلحة أو اى أدوات أخرى المعاقب عليها بنص المادة 137 من ذات القانون . ولجريمة التسبب عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية المعاقب عليها بنص المادة 164 من قانون العقوبات وبنص المادة 166 من ذات القانون
ولجريمة الإتلاف العمدى لشيئا من المباني أو الأملاك أو المنشات المعدة للنفع العام المعاقب عليها بنص المادة 162 من قانون العقوبات .
ولجريمة التعريض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية المعاقب عليها بنص المادة 167 من قانون العقوبات ولجريمة وضع النار عمدا في المباني المعاقب عليها بنص المادة 253 من قانون العقوبات ولجريمة السرقة بالإكراه المعاقب عليها بنص المادة 314 من قانون العقوبات ولجريمة ارتكاب سرقة في الطرق العامة بالإكراه المعاقب عليها بنص المادة 315 من قانون العقوبات ولجريمة التخريب أو الإتلاف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يتملكها الفاعل أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو تعطيلها بأية طريقة المعاقب عليها بنص المادة 361 من قانون العقوبات ولجريمة نهب أو إتلاف شيئا من البضائع التي تقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية المعاقب عليها بنص المادة 366 من قانون العقوبات
ولجرائم إحراز أسلحة أو ذخائر أو أدوات مما تستعمل بصفة أسلحة المعاقب عليها بنصوص المواد 25 مكرر و26 فقرة 1 و فقرة 5 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشان الأسلحة والذخائر ولجرائم الإتلاف عمدا شيئا من المباني أو المنشأت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا المعاقب عليها بنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان الاتصالات.
ثامنا: خاتمة