مرافعة الآستاذ نبيل الهلالي في قضية الاشتراكيين الثوريين بتاريخ 6 مارس 2004
أشرع في مرافعتي دون استهلالات أو مقدمات منضما لما سبق من دفوع وأوجه دفاع ملتمسا الإذن ببعض الاسترسال دون التكرار وبعض الإضافة دون إفاضة.
لقد اعتدنا القول سيدي الرئيس بأن بلدنا المحبوب منكوب بما نسميه ويسميه كل ديمقراطي في هذا البلد بترزية القوانين، يفصلونها على هوى الحكام، لكن في تقديري أن الآفة الأكبر والأخطر تتمثل في ترزية القضايا. يختلقونها ويلفقونها حسب مزاج الحاكم ويزحمون بها ساحات المحاكم.
وقضيتنا هذه هي نموذج صارخ لهذا الصنف من القضايا الملفقة. وهي استهدفت تحديداً، وأنا هنا مش عايز أخرج عن حدود الدعوى، الوثيقة التي استندت إليها النيابة لتعتبرها دليل الإدانة الأساسي على نشاط أشرف ابراهيم أنا استخدمها أيضا كدليل براءة أساسي بالنسبة لحضراتكم.
هذه القضية لم تستهدف توجيه ضربة أساساً لتنظيم يقولوا عنه أنه تنظيم عاوز يقلب نظام الحكم أو غيره. هذه القضية استهدفت أساساً توجيه ضربة إجهاضية لتحرك شعبي مستند إلى حكم قضائي تاريخي لتنظيم مسيرة شعبية تعبر عن موقف مصر من العدوان الأمريكي وتبدأ من السيدة عائشة إلى السفارة الأمريكية مخترقة شوارع محمد على وهذه هي حقيقة القضية؛ ولذلك المحضر اللي النيابة بتستشهد به ليس محضر سري ولا تنظيم سري وإنما محضر شرعي. وزي ماقال زميلنا الذي سبقني لأن النيابة بتقول إيه في هذا المحضر، النيابة بتقول في محضر اطلاعها على هذا المستند انه ورقة ثابت بها ميعاد اجتماع يوم كذا بمقر نقابة المحامين والاتصال لمزيد عن التفاصيل عن هذا الاجتماع بالأستاذ أحمد نبيل الهلالي!!!
ومؤتمر صحفي للمثقفين المصريين ولمزيد من الاتصال والتفاصيل الاتصال بأشرف إبراهيم المتهم الأول لو أن هذا الاجتماع لتنظيم سري أو لنشاط غير مشروع لماذا أنا لا أقف الآن كما قال زميلي في قفص الاتهام؟ جنبا إلى جنب مع المتهم الأول ولماذا أتشرف بالدفاع عن أشرف أمام حضراتكم ؟ مش بس كده، شوفوا حضراتكم أهمية هذا المستند ، وأرجو من عدالة المحكمة أن تراجع التواريخ لتؤكد هذه التواريخ أن الأمر كله كان مقصودا به ضربه إجهاضية الاجتماع اللي حصل في نقابة المحامين في 11 مارس، طبعا اجتماعات كانت بتحضر لتنفيذ الحكم، وأنا سأتشرف بتقديم هذا الحكم لحضراتكم، أنا جايب صورة معايا. في 11 مارس بدأت التحضيرات على قدم وساق وكان أشرف اللي بيقولوا أنه كان ممثل لتنظيم غير شرعي في اللجنة هو كان دينامو اللجنة كان بيكتب المحاضر وطبعا ده نشاط مشروع المهم أنه ما إن اقترب موعد المسيرة طبعا المسيرة تأخرت لأن مباحث أمن الدولة حاولت تضرب عرض الحائط بها من خلال الاستشكالات اترفض واتحكم ضد وزارة الداخلية بـ 400 جنيه غرامة من محكمة القضاء الإداري المهم إن ميعاد هذه المسيرة اقترب وطبعا كان لابد أن المباحث تختطف أشرف إبراهيم من الحركة الشعبية المناصرة للشعبين العراقي والفلسطيني، في محاولة لإجهاض هذه المسيرة.
النيابة والمباحث بيقولوا إن أشرف بيحرض على مسيرات ومظاهرات. أنا أتشرف بتقديم صورة من هذا الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري والذي قال بأحرف من نور "إن الدستور أباح للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة وتسيير المواكب، وهذا الحق يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم يطرحون فيه أمالهم معبرين في شكل من أشكال التفكير الجماعي عن مواقفهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية" وسجل الحكم "إن مصر استوت ....- مين اللي يهز هيبة مصر! أشرف إبراهيم واللي عايزين يعملوا مظاهرات تضامنا مع الشعبين العراقي والفلسطيني ولاً مباحث أمن الدولة؟ حضراتكم الحكم بيقول إيه أما حضراتكم "إن مصر استوت على قمة العالمين العربي والإسلامي في حضارة فريدة وثقافة جعلت منها في ثورات العرب وحروبهم وانتصاراتهم الدولة القائدة وإن تعبير شعبها عن رؤيته في مسألة، رؤيته اللي المباحث بتحاول أن تصادر حق الشعب المصري في ..... ويعبر عن رؤيته، في رؤيته لمسألة مصيرية تتعلق بشعب عربي بات أمراً لازماً يشارك مع الموقف الرسمي للدولة في نبذ كل عدوان أو تهديد به ينال احد الشعوب العربية".
وبعدين المباحث كانت اعترضت على المسيرة ،المسيرة كانت إيه المفروض تبدأ من السيدة عائشة مرورا بشارع محمد على إلى العتبة إلى التحرير إلى السفارة الأمريكية فالداخلية قالت لا" سيندس المخربون والهدامون في هذه المسيرة أنا باعترض لاعتبارات أمنية" لكن المحكمة قالت إيه المحكمة هنا قالت " إن واجب الأمن أن يحمي هذه المسيرة يمكنها من أن تقوم ويحميها من اندساس أي عناصر تحاول أن تخرب أو تعمل أي عملية تخريبية، وواجب على الإدارة أن تبعد عن التجمعات والمواكب كل راغب في إهدار الأمن العام والسكينة العامة وتفريغ المظاهرة من نبل مقصدها إلى آخر ما سترونه حضراتكم من هذا الحكم. . المضحك بقى في الأمر أنه في الوقت اللي المباحث ونيابة أمن الدولة حاولت تصور هذه المظاهرات كأنها مظاهرات هدامة ومخربة، الإعلام الحكومي تاجربهذه المظاهرات ليبدو أن مصر ديمقراطية، ومظاهرات التحرير وغيرها وغيرها أذيعت في القنوات الفضائية المصرية المملوكة للدولة وأذيعت في الصحافة المصرية. وأنا هاقدم لحضراتكم هنا نموذج كان بودي أن أقدمها بكرة، شوفوا حضراتكم جريدة المساء كتبت ايه عن هذه المظاهرات لان دي مسألة غريبة جدا لأنه في المساء جايبين تصريح لمسئول أمني بيقول إنه لم يحدث أي خلل في هذه المسيرة وأن المسألة كلها تمام التمام لا في حد هتف ضد النظام ولا حاولوا يحرفوا المسيرة عن أهدافها وهذا الكلام ثابت في ما نشرته جريدة "المساء" الحكومية اذا انتقل بعد ذلك مباشرة إلى بعض الإضافة المتعلقة بمادة الاتهام .... المادة 86 مكرر بتاعة التنظيم، أنا طبعا سأتشرف بأن أقدم لحضراتكم بعض الأعمال التحضيرية الكاملة لهذا القانون، المادة 86 مكرر أضيفت إلى قانون العقوبات بموجب القانون 97 لسنة 92 القانون ده عمل إيه؟ أعاد ترتيب مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم أمن الدولة "ضد الحكومة" اللي حصل أنه قسم التبويب الجديد هذا الباب إلى قسمين: القسم الأول من 86 إلى 89 خاص بجرائم الإرهاب.
الكلام ده مش جايبه من عندي ده من المذكرة الإيضاحية.
والقسم الثاني خاص بالجرائم الأخرى اللي بترتكب و مضرة بالحكومة من 89 مكررإلى 102 مكرر. مادة الاتهام دي جاية ملحقة بالمادة 86 يعني الفصل الخاص بجرائم الإرهاب يستهله المشرع بمادة 86 تعرف ما هو الإرهاب في تطبيق هذا القانون.
إذن جميع المواد الللاحقة بما فيها المادة 86 مكرر معطوفة على المادة 86 يبقى لما نيجي نفسر أحكام المادة 86 مكرر يجب أن نلتزم بالتعريف الوارد في مستهل الفصل الأول. من الباب الثاني، اللي هو تعريف ما هو المقصود بالارهاب يبقى ما تجيش النيابة تقول لا بأي وسيلة مادام المادة ما تكلمتش عن القوة يبقى أي وسيلة يبدأ بها المشروع تكفي لإدانته طبقا للمادة 86 مكرر، لأنه طالما المادة 86 م موقعها من القانون هوفي الفصل الخاص بجرائم الإرهاب فلابد أن يكون هذا التنظيم تنظيم إرهابي ويجب على النيابة أن تقدم لنا الدليل أولا قبل أن تطالب بتطبيق المادة 86 م الدليل من واقع الأوراق على ان هذا التنظيم هو تنظيم إرهابي.
هذا لا يكفي شوفوا حضراتكم يؤكد كلامي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن هذا القانون الذي قدم في مجلس الشعب.. بيقول " ظهرت في السنوات الأخيرة صور جديدة لجريمة لم يكن يعرفها المجتمع المصري من قبل تتسم بأنها ترتكب بوسيلة معينة هي القوة او العنف أو التهديد ولما كان التشريع العقابي هو أداة المجتمع الحاسمة لمواجهة أي سلوك اجرامي ينال من أمن المجتمع ..
فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المطروح على المجلس لمواجهة هذا التيار الإجرامي الجديد.
يبقى لازم المادة 86 م بتتكلم عن أي وسيلة هي غيرمفصولة عن الوسائل المنصوص عليها في تعديل المادة 86 الخاصة بالارهاب أي أية وسيلة من وسائل الإرهاب الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة التي يستهل بها المشرع هذا الفصل من القانون. مش بس كده لما جه وزير العدل في بيانه اللي حاول يقنعنا في مجلس الشعب أنه مفيش خطر، الخطر كله على الإرهابيين مفيش خطر على الحرية ولا الديمقراطية، الخطر كله على الإرهابيين. إن الفلسفة التي قامت عليها التعديلات يمكن إيجازها فيما يلي: "ده كلام صاحب المشروع"صاحب الفرح" !! أولا: إن التدخل التشريعي لمواجهة الافعال الإرهابية قد أصبح ضرورة لا مناص عنها، ذلك أن الإرهاب والتطرف والعنف أمر يرفضه كل مواطن.
وبعدين بيتكلم عن الترويج وزير العدل في بيانه النص عندما يقول: كل من روج بالقول ، روج لهذه الجماعات التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لها، حزب من الأحزاب يدعو إلى تغيير قانون أو نص من الدستور هذا أمر لا اعتراض عليه" ففيما التخوف اذا" على القانون ويريحونا أما تعطيل الدستور، نص كلام كمال الشاذلي وأكده أستاذ القانون الجنائي ورئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور، وأنا أحيل إلى الأعمال التحضيرية حتى لا أطيل على حضراتكم. الملحوظة الثانية طيب نحن بنقول لو علشان نحاكم مجموعة أو جماعة أو تنظيم الاشتراكيين الثوريين بالمادة 86 م يجب أولا أن يثبت أن هذا التنظيم تنظيم إرهابي.
طيب فين الدليل على أن هذا التنظيم استخدم القوة أو العنف أو التهديد او الترويج؟
هنا بقى هاقول لحضراتكم حتى في حكاية الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين أنا مش هأطيل في الحتة دي أنا حاجيب لحضراتكم مرجع بالغ في الأهمية ، أنا أعتقد تقريبا يكون المرجع الوحيد في شرح قانون الإرهاب للدكتور محمد محمود سعيد رئيس قسم القانون الجزائي في جامعة حلب سابقا وهو مصري يشرح القانون وبيشرح إيه المقصود من تعطيل الدستور وينتهي كلامه إلى أن تعطيل الدستور غير نقد الدستور ولا المطالبة بتغييره.
تعطيل الدستور مدلوله القانوني هو تعطيل الحياة الدستورية، وفيه سابقتين في تاريخنا المصري؛ السابقة الأولى لما إسماعيل صدقي عطل دستور 23 وأصدر قانون بتعطيل الدستور، والسابقة الثانية هي حصلت بعد ثورة يوليو لما صدر الإعلان الدستوري في 10- 12- 1952 بإعلان إسقاط دستور 23 وحل البرلمان.
وأدي المقصود بتعطيل الحياة الدستورية لكن استبدال دستور بدستور ده حق لأن الدساتير من صنع البشر ولا يجوز إعطاء حصانة لها. و في مصر بالذات حتى فقهاء الحكومة قالوا ان الدستور مش جام الدستور مرن بالنسبة لتعطيل أحكام الدستورأن فيه فرق بين تعطيل القانون ونقد القانون. نقد القانون مباح مباح مباح ومن سنة 38 محكمة النقض قالت إيه" نقد القانون من حيث عدم توافر الضمانات الكافية في أحكامه من قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي للكشف عن عيوب القوانين." فلو رجعنا إلى مرجع ثاني لمستشار فاضل هو المستشار عماد النجار وأعتقد أنه الآن مساعد وزير العدل في مرجعه الهام "النقد المباح" القانون بحسب الأمد أي الأصل إرادة الشعب بقصد تحقيق خير الجماعة فإذا عن للجماعة من أنه لا يحقق شيء ولا داعي لطاعته" ده مش عضو في تنظيم الاشتراكيين الثوريين ده مستشار فاضل يعني في القانون كما يجب أن يكون القانون" فليس ذلك إلا النقد المباح المبتغى به مصلحة الجماعة وبقى تعديل القوانين أمر لا مشاحة فيه ولم تعرف الإنسانية قانوناً أبدياُ فكيف لا يباح تغيير القانون وحتى كيف لا يباح الدعوة إلى عدم طاعته ده الكلام القانوني السليم وما دام في ذلك خير المجتمع فليتخذ المشرع من هذه الأفكار وسيلة لتعديل القانون، فيما يتعلق بتعطيل المؤسسات، هي أي دعوة كده تبقى تعطيل المؤسسات!
دا تعطيل المؤسسات، يقصد به منع المؤسسات من مباشرة أعمالها و الحيلولة تماماً بين إحدى السلطات العامة وبين ممارستها عملها مثلا من قبيل المنع عدم تمكين الوزارة يعني د. عاطف عبيد جاي يدخل الوزارة مجلس الوزراء يفاجأ بأنهم خطفوه ومنعوه من الدخول؛ هنا تعطيل اجتماع لمجلس الوزراء..أيضا عدم تمكين المجلس النيابي من عقد اجتماع لتفجير المكان المعد لانعقاد الاجتماع.. عدم تمكين قاضي أو محكمة من عقد جلسة محددة لنظر إحدى القضايا،بتقييد حرية أحد العناصر التي تشكل منها المحكمة، أو بالسيطرة على المكان المعين لعقد الجلسة إلخ .. إلخ
.. طبعا النيابة حاولت انقاذ ما يمكن انقاذه ولفت نظري أنه في ملاحظاتها جابت حتة.. حاسة انه مفيش حاجة تسند الاتهام قالت إيه؟ بقى ملحوظة من ملاحظاتها في امر الاحالة " ثبت من اطلاع النيابة العامة على المطبوعات المضبوطة أنها تتضمن.. تتضمن إيه.... ده كلام النيابة الإسقاط على نظام الحكم.. ياسيدي الإسقاط على نظام الحكم شيء
وإسقاط النظام القائم شيء آخر..!!
الإسقاط على نظام الحكم يعني ألقّح على النظام..
يعني أنغزه لكن إسقاط النظام ده شيء آخر
لكن النيابة مشكورة حددت بالضبط إيه الإسقاط على نظام الحكم وبعض القوانين كقانون العمل.. ده كلام ده تعطيل القوانين!
وبعض مؤسسات الدولة كمجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف.. أنا حاقدم لحضراتكم ندوة كاملة عملتها منظمة من منظمات حقوق الإنسان في مصر يأتي فيها فقهاء إسلاميين، وفقهاء من رجال الفكر بيقولوا إن الدور اللي بيلعبه الأزهر الشريف هو وصاية على فكر المثقف وعلى الإبداع الفكري وهذا المجمع تسبب في مصادرة، مش مطبوعات الاشتراكيين الثوريين اوالشيوعيين المصريين، ده تسبب لضيق تفكيره في مصادرة خمسة كتب لمستشار فاضل من أساطين الفكر الإسلامي 5 كتب صادروها للمستشار سعيد العشماوي ولذلك عمل الندوة دي وكلها بتدين مجلس البحوث لما أنا باعطل ممارسة إحدى مؤسسات الدولة ده كلامغير معقول .
سيدي الرئيس نقطة هامة جدا.. آسف للإطالة هنا بقى لفت نظري في كلام الضابط إنه بيتكلم عن نوعين من التطبيق ...أهداف سماها.. أهداف مرحلية وأهداف مستقبلية أنا حبيت هنا أسأله: وضح لي ياحضرة الهمام....واضح إنه كما قال ابتدأ العمل.من 99 يعني سنة ثالثة حضانة في المباحث.
إحنا أيامنا لما كنا متهمين و محامين كان مستوى محترم مش القضايا الهزؤ دي.
قال هنا الهدف الحالي المرحلي بتاع النهاردة.. جدول أعمال التنظيم النهارده إثارة الرأي العام بس كده! لكن في النيابة فسر و قال التضامن مع العمال في أي مكان في العالم حتى تتحقق الاشتراكية العالمية.. حرجع لحكاية الاشتراكية العالمية لأن حضرة الشاهد الهمام اللي قبل ما يعمل قضية يقول إنه تنظيم تروتسكي .. لازم يفهم إيه هي التروتسكية علشان يقدر يحبك القضية حبكة معقولة
هنا بيقول إيه.. التضامن ودعوة كل الثوريين من أجل بناء تنظيم اشتراكي ثوري.. أدي كل الهدف الحالي ، وهذا يعتبر الهدف المرحلي للتنظيم..
(نقلا عن موقع لام ألف )