قانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى
أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة
لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ،
خدميه كانت أو اقتصادية
ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية
، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ،
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .
)المادة الثانية )
يقصد " بالسلطة المختصة " فى تنفيذ أحكام القانون المرافق : الوزير – ومن
له سلطاته – أو المحافظة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق
اختصاصه
وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة
التفويض فى أى من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة
الأدنى مباشرة دون سواه .
)المادة الثالثة )
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 من المحرم سنة 1419 هـ
)الموافق 8 مايو سنة 1998 )
حسنى مبارك
الباب الأول
فى شراء المنقولات
والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات
مادة رقم ( 1 )
يكون التعاقد على شراء المنقولات ، أو على مقاولات الأعمال أو النقل ، أو
على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، عن طريق مناقصات
عامة أو ممارسات عامة ، ويصدر باتباع أى من الطريقتين قرار من السلطة
المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد .
ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بإحدى الطرق الآتية :
أ) المناقصة المحدودة
ب) المناقصة المحلية
ج) المناقصة المحدودة
د) الاتفاق المباشر
ولا يجوز فى أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة .
وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة رقم (2)
تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ
الفرص والمساواة وحرية المنافسة ، وكلتاهما إما داخلية بعلن عنها فى مصر
أو خارجية يعلن عنها فى مصر وفى الخارج ، ويكون الإعلان فى الصحف اليومية
، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار .
مادة رقم (3)
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر
الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو
خبراء بذواتهم ، سواء في مصر أو في الخارج ، على أن تتوافر في شأنهم شروط
الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.
مادة رقم (4)
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتي ألف
جنيه، ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع
نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.
مادة رقم (5)
يكون التعاقـد بطـريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية :
( أ ) الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.
(ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.
(ج ) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم.
( د ) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية .
مادة رقم (6)
تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تتشكل من
السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.
وفي حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة
المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسـين ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة
الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه.
أما في الممارسة الخارجية، فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة
المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة
مليون جنيه.
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بنيت عليها .
وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة رقم (7)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة
بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما
لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات
أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، ومائة ألف
جنيه بالنسـبة لمقاولات الأعمال .
الوزير المختص ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف
جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو
الأعمال الفنية أو مقاولات النقل وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات
الأعمال .
ولرئيس مجلس الوزراء ، في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق
المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة.
مادة رقم (![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتها، في حالات الضرورة، التعاقد
بطريق المناقصة المحدود أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو
الاتفاق المباشر مع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء
العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين
المعدلة له وللسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها .
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، في حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها –
لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة – بالتعاقد بطريق
المناقصة المحدود أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق
المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها .
مادة رقم (9)
يكون الطرح على أساس مواصفات كافية، وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلي التي تشترطها للتنفيذ.
ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة.
مادة رقم (10)
تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي،
ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً وذلك كله
وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة رقم (11)
يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة .
على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه ، فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة .
مادة رقم (12)
يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة، وتضم
هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة
مائتين وخمسين ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه .
مادة رقم (13)
يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية، تشكلها من بين أعضائها بدراسة
النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط
المعلنة، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة
في شأن مقدمي العطاءات.
وللجنة البت أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة
وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت .
مادة رقم (14)
تمسك كل جهة ، من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، سجلاً لقيد
الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين
والفنيين .
وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من
التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة ، سواء كان المنع بنص القانون أو
بموجب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامه ، وتتولى الهيئة تنشر هذه القرارات
بطريق النشرات المصلحية ، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل .
مادة رقم (15)
تلغي المناقصة البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:
( أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية
لجنة البت ، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها .
مادة رقم (16)
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة
على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين
العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية .
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الاسباب التي بني عليها.
ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات
تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً، إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة
أعلى عطاء أجنبي .
مادة رقم (17)
يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط
الإعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء غير
مصحوب بكامل هذا المبلغ.
ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب ، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .
مادة رقم (18)
على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشر أيام - تبدأ من اليوم التالي
لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه- التأميني النهائي الذي
يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (5%) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود
التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً .
ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء - في الحالتين- بما لا يجاوز عشر أيام .
وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب .
ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب .
مادة رقم (19)
لا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء
التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائيا خلال المهلة المحددة
لأداء التأمين النهائي.