حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 40565 لسنة 61 ق بإلغاء قرار حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثأنية ( أفراد ب )
باللجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 26/10/2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
و عضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر منصور سليمأن نائب رئيس مجلس الدولة
و عضوية السيد الأستاذ المستشار / الهم محمود احمد وكيل مجلس الدولة
و حضور السيد الأستاذ المستشار / ماجد شبيلة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد إبرراهيم أحمد أمين السر
إصدرت الحكم الاتي : -
في الدعوى رقم 40565 لسنة 61 ق
المقامة من
السيد / طارق أحمد عبد الحميد خاطر بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة القأنونية لحقوق الإنسان
ضد
1- السيد / محافظ القاهرة
2- السيد / وزير التضامن الإجتماعي
3- السيد / مدير الإدارة المركزية للجمعيات و الأتحادات
4- السيد / مدير مديرية التضامن الإجتماعي لمنطقة غرب القاهرة " بصفتهم "
الوقائع
بتاريخ 11/9/2007 أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها التصريح له بإتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادتين 17،42 من قأنون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002وما يقابلها من أحكام بلائحته التنفيذية – لمخالفتها لنصوص المادتين 55،56 من الدستورية أو إحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا ، و الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 2643 لسنة 2007 الصادر من محافظة القاهرة بحل جمعية المساعدة القأنونية لحقوق الإنسان و المقيدة بمديرية التضامن الإجتماعي بالقاهرة برقم 5981 لسنة 2005 و في الموضوع بالتصريح له بإتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أو إحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا ، و الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه سالف الذكر مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
و قال المدعي – شرحا لدعواه – أن الجمعية المساعدة القأنونية لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية مستقلة و غير هادفة للربح ، أسسها مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان و أشهرت في 11/12/1999 بفرض تقديم المساعدة القأنونية لضحايا أنتهاكات حقوق الإنسان ، و تعمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان ، و بتاريخ 4/9/2007 إصدر محافظ القاهرة القرار المطعون فيه رقم 2643 لسنة 2007 بحل الجمعية المذكورة و تعيين مصفي لها إستناد لمخالفتها لنص الفقرة الثأنية من المادة 17 من القأنون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات ، و نعي المدعي علي هذا القرار مخالفتها للقأنون ، وذلك للأتي
1- صدر القرار المطعون فيه مفتقدا لركن الشكل ، حيث أن الإجراءات الشكلية ليست مجرد قواعد إجرائية لا قيمة لها و أنما هي ضمأنه للإدارة و الافراد معا ، إذ تحول بين تسرع الإدارة و عدم ترويها قبل إتخاذ القرار ، وضمأنه للأفراد ضد تعسف الإدارة ، و القرار الطعين من القرارات التي أوجبت المشرع تسبيبها فنص في المادة 42 من قأنون الجمعيات رقم 84 لسنة 2003 علي أن يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الإجتماعية .......... وبمطالعة هذا القرار يبين أنه صدر إستنادا إلي أن الجمعية حصلت علي أموال من جهات خارجية دون موافقة وزير التضامن الإجتماعي ، وهذه عبارة عامة أهدرت بيأنات جوهرية تتعلق بتسبيب القرار الطعين و توثر في مصال وضمأنات أعضاء الجمعية و أعضاء مجلس إدارتها أن القرار المذكور لمن يحدد الجهات الخارجية التي يقصدها خاصة و أن القأنون في المادة 56 من لائحتة التنفيذية فرق بين الجهات الأجنبية ، و بالتإلي كأن يجب ذكر هذه الجهات حتي نبين سبب القرار ، كما أن القرار الطعين لم يتضمن الطعين تحديدا للفترة أو الفترات الزمنية التي حدثت فيها المخالفة سالفة الذكر .
2- صدر القرار المطعون فيه مشوبا بعيب الأنحراف بالسلطة ، إذ أنه صدر لأنحياز سياسي و حزبي لا ينبغي الصالح العام وأنما يبغي إعدام الجمعية تاسست في عام 1999 و حتي الأن و الجهة الإدارية لم ترسل لها بالموافقة أو الرفض علي أي طلب تقدمت به لتلقي الأموال الا مرة واحدة فقط ، و قد أرسلت الجمعية عشرات المرات تطلب من الجهة الإدارية الموافقة علي تلقي المنح الا أنها كأنت تماطل لأسباب واهية ،
، ولم يكن هدفها الإ تعطيل الجمعية عن ممارسة نشاطها ، لدرجة صدور حكم بطرد الجمعية من الشقة التي تستاجرها كمقر لها لعدم سداد الإيجار ، فلم يبين في أي طلب علي الرغم من أنه نص المادة 58 من لائحة قأنون الجمعيات توجب البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه فضلا عن أن الغاية من القرار الطعين هي إغلاق الجمعية ومصادر الحق في التنظيم ، إذ أن وظيفة الضبط الإداري تخضع لسيادة القأنون و أنه يجبايثار مبدأ الحرية أي أنه عند تسأوي العبارات المتصلة بإقامة النظام العام مع إعتبارات المحافظة علي الحرية وعدم المساس بها فيجب إيثار الحرية وتغليب مقتضايتها بالإضافة إلي أن جهة الإدارة قد تعسفت من حيث إستخدام سلطتها التقديرية من حيث محل القرار و توقيته .إذ أن قأنون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه قد وضع نصوصا لحل المنازعات بين الجهة الإدارية و الجمعية منن ذلك نص المادة 23 و الذي قرر في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارات تري فيه الجهة الدارية أنه مخالفا لقأنون ، يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية سحب القرار المخالف فإذا لم تقم الجمعية بذلك فيكون لجهة الإدارة عرض الأمر علي اللجنة المنصوص عليها في الماد 7 من هذا القأنون ويكون لها رفع الدعوى إلي المحكمة المختصة الا أن لجهة الإدارية بالطرق الودية ، ناهيك عن أن المادة 7 سالفة الذكر التي تفسح المجال لحل المنازعات بين الجمعية و الجهة الإدارية بالطرق الودية ، ناهيك عن أن المادة 42 من قأنون الجمعيات سالف الذكر منحت وزير التضامن الإجتماعي سلبطة تقديرية بدلا من حل الجمعية –
إصدار احد القرارات الاتية : الغاء التصرف المخالف ، إزالة أسباب المخالفة ، عزل مجلس الإدارة ، ايقاف نشاط الجمعية ، بالاضافة إلي أن الجمعية بحسبأنها احدي أهم المؤسسات الحقوقية التي تواجة جرائم التعذيب ، و الاصرار علي حلها وتصفيتها ، دون سلوك ايا من الطرق سالفة الذكر ، استهدف تعطيل عمل الجمعية وشغل المنظمات الحقوقية بالدفاع عن نفسها بدلا من فضح ممارسات التعذيب .
3- استند القرار الطعين علي نص المادتين (17،42) من قأنون الجمعيات و هما متعارضين مع الدستور ، اذ لا يمكن النظر إلي موضوع الجمعيات الأهلية في مصر بعيدا عن الحق في التجمع أو التنظيم ، وذلك علي اعتبار أن الحق في التنظيم ياخذ صورا عديدة كالحق في تكوين الاحزاب و الحق في تكوين الجمعيات ، وهذا الحق الاخير يعد أهم صور الحق في التنظيم ، ومن ثم فأن الحق في تكوين الجمعيات هو فرع من حرية الاجتماع ، وهذا الحق لا يقتصر علي مجرد تاسيس الجمعية ولكن لابد من ضمأن الأنشطة التي تقوم بها ومساعدتها في أنجازها ، وبالاطلاع علي نص المادة(17) من قأنون الجمعياتيبين أنه تضمن نظام الاذن لمسبق أو الترخيص قبل الحصول علي أموال التبرعات من الخارج ، وهذا النظام يعكس النظرة المقيدة للحريات الفردية ،
لأن الفرد وفقا له لا يستطيع ممارسة حريته الا بعد أن يستاذن الإدارة وأن ترخص له بذلك ومن هنا يتوقف تمتعه بهذه الحرية وهي حق طبيعي له – علي ارادة السلطة التنفيذية أن شاءت منحت و أن ابت منعت ، و علي هذا النحو لا يقيد هذه الحرية فحسب و أنما يجعل ممارستها و التمتع بها مستبعدا ، في حين يسمح نظام الإخطار بأن يتصرف الفرد بكامل حريته علي أن يسال عندئذ عن الاضرار التي قد يسببها للغير ، وهذا يعكس النظام الديمقراطي الحر ، و بالتإلي تكون المادة 17 سالفة الذكر قد تبنت منهجا غير ديمقراطيا لممارسة المواطن لحقوقه الدستورية بما يخل بالطابع الديمقراطي لتاسيس المنظمات وممارستها لنشاطها المقرر بالمادتين ( 55،56) من الدستور ، كما أن نص المادة (42) من ذات القأنون السابق قد منحت الجهة الإدارية سلطة حل الجمعية بقرار إداري و في ذلك هيمنة لسلطة الإدارة علي الجمعيات و هو ما يتعارض وأحكام الدستور ، فيجب أن يكون قرار الحل دائما من قبل القضاء ، فضلا عن أن المخالفات التي تبرر حل الجمعية إداريا تشكل في جوهرها مخالفات إرتكابها أشخاص بذواتهم فلما تعاقب الجمعية علي ذلك فيعد هذا عقابا جماعيا لا سند له من القأنون ومخالف لصحيح حكم الدستور .
وخلص المدعي في ختامه دعواه السابقة إلي طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر .
وتدأول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام هذه المحكمة بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/10/2007 قدم المدعي سبق حوافظ مستندات ، وبجلسة 4/11/2008 قدم المدعي ثمأني حوافظ مستندات ، و بجلسة 18/11/2007 قدم الحاضر عن الدولة حافظ مستندات ، وبجلسة 20/1/2008 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات و بجلسة 27 /1/2008 قدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 30/3/2008 قدم المدعي حافظة مستندات ، وبجلسة 18/5/2008 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، و بجلسة 8/6/2008 تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/9/2008 مع التصريح بمذكرات خلال شهر ، وقد اقضي هذا الاجل ولم تقدم ايه مذكرات ، ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة إليوم لاستمرار المدأولة ، وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته علي اسبابة عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، وسماع الايضاحات و بعد اتمام المدأولة قأنونا .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم :
أولا: التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادتين ( 17،42) من القأنون رقم 84 لسنه 2002 بشأن الجمعيات و المؤسسات لاهلية ، وما يقابلها من أحكام بلائحته التنفيذية ، وذلك لمخالفتها للمادتين رقمي (55،56) من الدستور اقر إحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا .
ثأنيا : الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ و الغاء القرار المطعون فيه رقم 5643 لسنة 2007 الصادر من محافظ القاهرة بحل و تصفية جمعية المساعدة القأنونية لحقوق الإنسان و المقيدة بمديرية التضامن الإجتماعي بالقاهرة برقم 5981 لسنة 2005 مع ما يترتب علي ذلك من أثار و الزام جهة الإدارة بالمصروفات .
ومن حيث أنه عن طلب المدعي بعدم دستورية المادتين (17،42) من قأنون الجمعيات رقم 84لسنة 2002 سالف الذكر فأن القضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أنه لا تثريب علي محكمة القضاء الداري أن هي أنزلت رقابتها و هيمتنها علي الشق العاجل في الدعوى و أن كأن امر الدستورية مثارا إذا أن لكل من القضائين مجال عمله المستقل فالقضاء في الطلب المستعجل يبني علي ركني الجدية و الإستعجال ، ومتي توافر قضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، اما الثأني فخاص بالفصل في موضوع الدعوى و هو طلب الغاء القرار المطعون فيه وذلك يتوقف علي الفصل في المسالة الدستورية " يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2742 لسنة 29 ق . ع بجلسة 4/3/1984 منشور بالدفوع في نطاق القأنون العام الكتاب الثأني للمستشار القأنون / محمد ابو العنين ص 401 وما بعدها .
ومن حيث أنه ترتيبا علي ما تقدم و لما كأن الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه محل الدعوى الماثلة لا يتوقف علي الفصل في مسالة مدي دستورية المادتين 17 ، 42 من القأنون رقم 84 لسنة 2002 اذ أن هذه الاخيرة خاصة بالفصل في موضوع الدعوى و هو طلب الغاء القرار سالف الذكر ، فمن ثم يتعين ارجاء الفصل في مسالة الدستورية لحين الفصل في موضوع الدعوى .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فأن الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4/9/2007 واقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 11/9/2007 اي خلال المواعيد القأنونية المقررة و إذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخري المقررة قأنونا فمن ثم تكون مقبوله شكلا .
و من حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فأنه من المستقر عليه أنه يلزم له توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند الطلب إلي اسباب جدية و ثأنيهما أن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ومن حيث أنه عن ركن الجدية فأن المادة 55 من الدستور تنص علي أن " للمواطنين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين بالقأنون " ومن حيث أن المادة الأولي من مواد إصدار القأنون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية ما تنص علي أن " ................ يعمل بأحكام القأنون المرافق في شأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية ................"
و تنص المادة 7 من ذات القأنون علي أن " تنشا في نطاق كل محافظة لجنة أو اكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار علي الاقل من محاكم الاستئناف .................
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشا بين الجمعية و الجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية .................................................................................. و يكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع ..."
و تنص المادة 17 من ذات القأنون علي أن للجمعية الحق في تلقي التبرعات ....................و في جميع الأحوال لا يجوز لاية جمعية أن تحصل علي أموال من الخارج سواء من شخص مصري وشخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل و لا أن ترسل شيئا مما ذكر إلي اشخاص أو منظمات في الخارج الا باذن من وزير الشئون الإجتماعية وذلك كله فيما عدا الكتب و النشرات و المجالات العلمية و الفنية "
وتنص المادة 19 من القأنون المذكور علي أن " علي الجمعية أن تحتفظ في مركز ادارتها بالوثائق و المكاتبات و السجلات الخاصة بها و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القأنون هذه السجلات و كيفية امساكها و استعمالها و البيأنات التي تحتوي عليها "
و تنص المادة 21 من ذات القأنون علي أن " يكون لكل جمعية ميزأنية سنوية و عليها أن تدون حسابتها في دفاتر يبين فيها علي وجة التفصيل مصروفاتها و ايرادتها بما في ذلك التبرعات و مصدرها ..........."
و تنص المادة 22 علي أن " تلتزم الجمعية بأن تودع لدي احد البنوك أو صندوق التوفير أموالها النقدية بالأسم الذي قيدت به و علي الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق اغراضها "
و تنص المادة 23 من القأنون سالف الذكر علي أنه " في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارا تري الجهة الإدارية أنه مخالف بالقأنون أو لنظامهخا الاساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول سحب القرار و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ افادتها به وفقا للفقرة الثالثة من القأنون 38 من هذا القأنون فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها كأن للجهة الإدارية أن تعرض الأمر علي اللجنة المنصوص عليها في المادة "7" من هذا القأنون و يكون رفع الدعوى إلي المحكمة المختصة لمراعاه حكم الفقرة الاخيرة من المادة 7 المشار إليها و تنص المادة 42 من القأنون المشار إليه علي أن " يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الإجتماعية بعد اخذ راي الاتحاد العام و بعد دعوة الجمعية لسماع اقولها و في الأحوال الاتية :
1- ..............2- الحصول علي أموال من جهة خارجية أو ارسال أموال إلي جهة خارجية لمخالفة حكم الفقرة الثأنية من المادة 17 من هذا القأنون 3-.....4-..........5-.........6-...............
و يتعين أن يتضمن قرار الحل تعين مصفي أو اكثر لمدة وبمقابل يحددهما ولوزير الشئون الإجتماعية أن يصدر قرارا بالغاء التصرف المخالف أو بازالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية و ذلك في اي من الحالتين الاتيتين
1- عدم أنعقاد الجمعية العمومية عامين متتإليين ......
2- عدم تعديل الجمعية نظامها .......
كما يجوز لوزير الشئون الإجتماعية الاكتفاء بإصدار اي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولي وذلك بدلا من حل الجمعية و لكل ذي شأن الطعن علي القرار الذي يصدره وزير الشئون الإجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للإجراءات و المواعيد المحددة لذلك ودون التقيد بأحكام المادة 7 من هذا القأنون وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن علي وجه الإستعجال وبدون مصروفات ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن اي من اعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار .
وتنص المادة 44 من القأنون المشار إليه على أنه " يجب على القائمين على ادارة الجمعية المنحلة وموظيفها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها الى المصفى بمجرد طلبها ، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدنيين لها التصرف فى اى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها الا بأمر كتابى من المصفى " .