ويجب لأستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند 6 من هذه المادة ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ أفتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة الى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ويجب الاخطار بهذ الاجراء بكتاب موصى عليه وأخطار النقابة الفرعية المختصة" وتنص المادة 16 من القانون سالف الذكر على ان " يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابة وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من أعضائه سنويا ويرفق بطلب القيد الاوراق المثبته لتوافر الشروط المبينه بالنادة 13 والتى يبينها النظا الداخلى للنقابة " وتنص المداة 120من ذات القانون على ان " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضمالمحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها 0000000 "
وتنص المادة (123) على أن تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الاتية :-
(أ) الجمعية العمومية . (ب) مجلس النقابة . وتنص المادة (124) على أن " تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ،الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية وقبل اجتماعها بشهر على الاقل …..". وتنص المادة (13) من القانون المشار اليه – معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 – على أن يشكل مجلس النقابة من :
-نقيب المحامين
- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ،فاذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام ،تمثل بعضوين.
- خمسة عشر عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل ،على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة ،والوحدات التابعة لها ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون ………."
وتنص المادة (132) على أنه "يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتبالخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة ،بالاضافة الى الشوط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة "
وتنص المادة (134) على أنه " يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة : 1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية ………"
وتنص المادة (135) فى ذات القانون – معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008
على أن "يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة ........ وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والاعضاء الخمسة عشر المينين فى بالمادة (131) "
وتنص المادة (144) من ذات القانون على أن تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ........." وتنص المادة (145) على أن "تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون – فى دائرة اختصاصها .وتنص المادة (152) فى ذات القانون أن " يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من 1- نقيب . 2- عدد من الاعضاء بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية..........."
ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 100 لسنة 1993 – المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 .. بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ،تنص على أن : " تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية ..وتنص المادة (2) على أنه : " يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب ، على الاقل طبقا لأحكام قانون كل نقابة ..........."
وتنص المادة (6) على أن : " تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طري الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى . ويشرف على كافة الاجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء اجراءاتها وحتى الانتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية ......." وتنص المادة (6) مكررا من ذات القانون على أن : " يكون للجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون فى سبيل تحقيق اشرافها الكامل على الانتخاب الاختصاصات الآتية:-
1- تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات . ......
2 – مراجعة سجلات قيد الاعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات وللواقع الفعلى ولها فى سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة
3 - ........ 4- .......... 5 - ..........."
وتنص المادة (10) من ذات القانون : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون "
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم ، أن المحاماة من المهن الحرة ،وأن المحامين وحدهم هم الذين يمارسون هذه المهنة ، وأن الشخص لايعد محاميا الا اذا كان مقيدا بجداول نقابة المحامين ، والقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار اليه قد نظم كافة الاجراءات والضوابط والشروط الخاصة بالقيد فى جداول نقابة ،وقضى بانشاء جدول عام للمحامين المشتغلين تقيد فيه أسماؤهم ومقار ممارستهم مهنة المحاماة ومحال اقامتهم وأوجب المشرع تخصيص جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات العامة ،ونص على أن تحفظ نسختان من هذه الجداول بمقر النقابة العامة ، وأوجب أن يكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة بهما ،وأن تقتصر هذه الجداول على أسماء المحامين الموجودة مقارهم بدائرة النقابة الفرعية ، وأوكل المشرع الى لجنة القبول بنقابة المحامين المنصوص عليها فى المادة(16) ،أمانة هذه الجداول ،وأوجب على هذه اللجنة ضرورة مراجعة الجداول بصفة دورية سنويا ،وخول لها الحف فى التثبت من مطابقة البيانات الواردو بهذه الجداول الصادرة من لجنة القبول ،ولم يحدد المشرع وسيلة بذاتها لهذا التثبت وانما ترك لها سلطة تقديرية واسعة فى هذا الصدد وهذه السلطة تتناسب مع عظم هذا الامر وبالتالى يجوز لهذه اللجنة مخاطبة أى جهة حكومية أو غيرها للتثبت من البيانات الواردة بجداول قيد المحامين ،وأنه وان كان الأصل أن هذه اللجنة لاتتدخل الا بناء على طلب من المحامى صاحب الشأن ،الا أنه يجوز لها طبقا لما خولها اياه القانون –
أن تتدخل هى بذاتها دون التقدم بطلب – وتتحقق من صحة البيانات الواردة بجدول القيد وتصدر القرار المناسب فى ضوء مايثبت لديها ،خاصة وأن المشرع قد نص على تشكيل هذه اللجنة من نقيب المحامين أو كيل النقابة العامة وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف على الأقل ،وأن المشرع قد اشترط توافر عدة شروط فيمن يقيد بالجدول العام بنقابة المحامين عددتها المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وأن هذه الشروط يجب توافرها ابتداءا كما يجب أن يستمر توافرها ، وأن الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين تتكون سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم وأن المشرع قد اشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا للمحامين وكذا من يرشح لعضوية مجلس النقابة أن يكون عضوا من أعضاء الجمعية العمومية ،وأنه بصدور القانون رقم 197 لسسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المشار اليه فان المشرع قد إعتنق فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذى يمارس فيه المحامى مهنة المحاماة – اذ نص هذا القانون فى المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم فى تشكيلة عضوا من كل محكمة ابتدائية فاذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أنه أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون والمقيدون بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم فى الحيز المكانى والجغرافى للنقابة الفرعية .
ومن هذا كله يتضح أن المكان الذى يمارس من خلاله المحامى مهنته أصبح ذا أثر بالغ فى العديد من الامور وبالتالى يجب التحقق والتثبت فى هذا الصدد حتى يأتى معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال .
ومن حيث أن المستفاد من النصوص المشار اليها الخاصة بالقانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 - ان أحكام هذا القانون تسرى على كافة النقابات المهنية – ومنها نقابة المحامين – وأن هذا القانون هو اتلشريعة العامة للانتخابات فى النقابات المهنية وان الذى يتولى الاشراف على الانتخابات فى النقابة العامة للمحامين منذ بدء اجرائها حتى الانتهاء منها هو لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة بحسبانها المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب
وأن المشرع فى سبيل تحقيق اشراف هذه اللجنة كاملا على العملية الانتخابية خصها بمراجعة سجلات قيد أعضاء النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية حتى تتأكد من سلامتها خصها بفحص كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية التى تقوم باعدادها نقابة المحامين ويعتمدها النقيب ،وذلك للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات والواقع الفعلى وأجاز المشرع لهذه اللجنة أن تندب من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة لمراجعة كشوف القيد وكشوف أعضاء الجمعية العمومية ،ولاشك أن هذه المراجعة يجب أن تكون سابقة على فتح باب الترشيح للانتخابات وليس بعد فتح باب الترشيح وذلك حتى تأتى كشوف أعضاء الجمعية العمومية مطابقة للواقع الفعلى الذى يتم على اساسه اعداد كشوف الناخبين والمرشحين اذ أن جداول القيد وكشوف الناخبين تمثل وعاء العملية الانتخابية التى يتحقق بانضباطها سلامتها .
ومن حيث أنه ترتيبا على ماتقدم ولما كان الظاهر من الاوراق دون المساس بالموضوع أنه بتاريخ 9/11/2008 أصدر السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ، القرار المطعون فيه بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين ،
وقد حدد هذا القرار يوم الاحد الموافق 18/1/2009 موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة وفى حالة الاعادة يوم الاحد الموافق 25/1/2009 وان هذا القرار قد صدر قبل تنقية وتصحيح كشوف القيد بجداول نقابة المحامين والتى على أساسها يتم اعداد كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية وكذا كشوف المرشحين إذ أن الثابت من مطالعة التقريرن المقدمين من اللجنة التى شكلتها هذه المحكمة بموجب حكمها التمهيدى الصادر بجلسة 21/12/2008 المشار اليهما أن هناك عدداً من المحامين بالقاهرة والاسكندرية قد تم قيدهم بكشوف أعضاء الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابى رغم أن لهم محل عمل معلوم كما أنه لايوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لاحكام قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملعم وأن بعض المحامين قد توفي الى رحمة الله تعالى ولايزال قيدهم قائما وأن كثير من البمحامين لايزالوا مقيدون بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف أعضاء الجمعية العمومية لم يتم اعتمادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسبانه له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا بذلك ،الامر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الاوراق مخالفا لصحيح حكم القانون ،الأمر الذى يرجح معه القضاء بالغائه ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية.
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فلما كانت الانتخابات ستجرى يوم الأحد الموافق 18/1/2009 فمن ثم سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وبالتالى يتوافر ركن الاستعجال .
واذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركني الجدية والاستعجال فمن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ مع مايترتب على ذلك من آثار
ومن حيث أنه عن طلب تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير اعلان فقد توافرت مبرراته وفقا لنص المادة 286 من قانون المرافعات مما تأمر معه المحكمة يتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان
ومن حيث أن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار ،والزمت جهة الادارة مصوفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحخكم بمسودته بغير اعلان ،وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى فى طلب الالغاء
نقلا عن منتدي المحامين العرب
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Display&ID=83828&Typ...