100 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . يخطر رئيس مجلس
الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط او أقل من المتوسط من الاعضاء وذلك
بمجرد انتهاء ادارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ولمن اخطر الحق في
التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار . كما يقوم مجلس
الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على الاقل باخطار اعضاء مجلس الدولة
الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية
التى فصل فيها وفقا للمادة 102 او فات ميعاد التظلم منها ويبين بالاخطار
اسباب التخطى ولمن اخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص علية في الفقرة
السابقة . ويتم الاخطار المشار اليه في الفقرتين السابقتين بخطاب موصى
عليه مصحوب بعلم الوصول .
101 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس
الدولة . يكون التظلم بعريضة تقدم الى ادارة التفتيش الفنى وعلى هذه
الادارة احالة التظلم الى المجلس الخاص للشئون الادارية خلال خمسة ايام من
تاريخ تقديم التظلم .
102 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس
الدولة . يفصل المجلس الخاص للشئون الادارية في التظلم بعد الاطلاع على
الاوراق من تاريخ احالة الاوراق اليه وقبل اجراء حركة الترقيات . ويقوم
المجلس الخاص للشئون الادارية ايضا عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص
تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط او كفء . ولايجوز
للمجلس الخاص للشئون الادارية النزول بهذا التقدير الى درجة ادنى الا بعد
اخطار صاحب الشان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع اقواله وبعد ان
تبدى ادارة التفتيش الفنى رأيها مسببا في اقتراح النزول بالتقدير . ويكون
قرار المجلس الخاص للشئون الادارية في شأن تقدير الكفاية او التظلم منه
نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
103 الفصل
الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . تعرض على المجلس الاعلى
للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار اليها
في المادة 100 الصادرة في التظلمات من التخطى للاسباب غير المتصلة
بتقاريرالكفاية طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 100 وذلك
لاعادة النظر فيها . وتكون قرارات المجلس الاعلى للهيئات القضائية نهائية
ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
104 الفصل الخامس في
التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . تختص احدى دوائر المحكمة الادارية العليا
دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء
القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل
والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او
خطاء في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائرة
المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص ايضا
دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات
المستحقة لرجال مجلس الدولة او لورثتهم . ولايجوز ان يجلس للفصل في هذه
المسائل من كان عضوا في المجلس الاعلى للهيئات اذا كان قد اشترك في القرار
الذى رفع الطلب بسببه ولاتحصل رسوم على هذا الطلب .
105 الفصل السادس في الاجازات تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من اول يولية وتنتهى في اخر ستمبر .
106 الفصل السادس في الاجازات تستمر المحاكم اثناء العطلة القضائية في نظر
الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس
الدولة . وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية
فتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من الاعضاء بالعمل فيها ويصدر
بذلك قرار من رئيس المجلس .
107 الفصل السادس في الاجازات لايرخص
لاعضاء المحاكم في اجازات في غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل
خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع هذا يجوز الترخيص في اجازات لظروف
استثنائية في الحدود التى تقررها القوانين واللوائح الخاصة باجازات
العاملين المدنيين بالدولة .
108 الفصل السادس في الاجازات لايجوز ان
تزيد مدة الاجازة السنوية بمرتب كامل لاعضاء مجلس الدولة على شهرين
بالنسبة للمستشارين وشهر ونصف بالنسبة الى من عداهم وتحدد الجمعيات
العمومية للمحاكم توزيع الاجازات بين اعضائها .
109 الفصل السادس في
الاجازات تكون مدة الاجازات في السنة الاولى من خدمة العضوخمسة عشر يوما
ولا تمنح الا بعد انقضاء ستة اشهر على اول ثعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة
وبموافقة رئيس المجلس منح العضو اجازة اعتيادية لمدة اسبوع خلال الاشهر
الستة الاولى من خدمته على ان تخصم من الاجازة السنوية المستحقة له .
ويجوز ضم مدد الاجازة السنوية الى بعضها بشرط الا تزيد على ستة اشهر .
ويحدد مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه , ولايجوز تقصيرها
او تأجيلها او قطعها او الغاؤها الا للاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
110 الفصل السادس في الاجازات تكون الاجازات التى يحصل عليها الاعضاء
بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات واذا لم يستطيع العضو العودة
الى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الادارية ان يرخص له
في امتداد الاجازة لمدة سنة اخرى لثلاثة ارباع المرتب . والعضو في حالة
المرض ان يستنفذ متجمد اجازته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من اجازته
المرضيه . وذلك كله ما عدا الاخلال باى قانون اصلح .
111 الفصل السادس
في الاجازات ينظم رئيس مجلس الدولة لقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص
للشئون الادارية , الخدمة الصحية والاجتماعية لاعضاء المجلس وشروطها ,
وللعضو الذى يصاب بجرح او عاهة او مرض اثناء تأدية وظيفته او بسببها
استيرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس
مجلس الدولة .
112 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة يختص
بتأديب اعضاءمجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالاتى : رئيس مجلس الدولة (
رئيسا ) ستة من نواب رئيس المجلس بحسب تريب الاقدمية ( اعضاء ) وعند خلو
وظيفة رئيس المجلس او غيابة او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من
نوابه , وذلك الحكم بالنسبة لاعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه
في الاقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .
113 الفصل السابع في
تأديب اعضاء مجلس الدولة تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة
لادارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائى او بناء على تحقيق ادارى
يتولاه احد نواب رئيس المجلس بالنسبة الى المستشارين ومستشار بالنسبة الى
باقى اعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة
ويجب ان تشمتل عريضة الدعوى على التهمية والادلة المؤدية لها وتودع لدى
سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره باعلان العضو للحضور امامه .
114
الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة لمجلس التأديب ان يجرى مايراه
لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه لها الغرض ويكون للمجلس او
يندبة السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع
اقوالهم .
115 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة اذا راى مجلس
التأديب وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف العضو
بالحضور بميعاد اسبوع على الاقل بناء على امر من رئيس المجلس . ويجب ان
يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام .
116 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة عند تقرير السير في اجراءات
المحاكمة يجوز لمجلس التأديب ان يامر بوقف العضو عن مباشرة اعمال وظيفته
او ان يقرر اعتباره في اجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة وللمجلس في كل وقت
ان يعيد النظر في امر الوقف اوالاجازة المذكورة . ولايترتب على وقف العضو
مرتبه مدة الوقف الا اذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
117 الفصل السابع
في تأديب اعضاء مجلس الدولة تنقضى الدعوى التاديبية باستقالة العضو او
احالته الى المعاش ولاتاثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية او
المدنية الناشئة عن الوقعة عن الواقعة ذاتها .
118 الفصل السابع في
تأديب اعضاء مجلس الدولة تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية ويحكم مجلس
التاديب في الدعوى بعد سماع رأى ادارة التفتيش الفنى ودفاع العضو عنه .
وللمجلس دائما الحق في طلب حضور العضو بشخصيه واذا لم يحضر العضو او لم
يندب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة اعلانه .
119
الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة يجب ان يكون الحكم الصادر في
الدعوى التاديبية مشتملا على الاسباب التى بنى عليها وان تتلى عند النطق
به في جلسة سرية . ويكون الحكم الصادر في الدعوى التاديبية نهائيا غير
قابل للطعن فيه باى طريق من طرق الطعن
120 الفصل السابع في تأديب
اعضاء مجلس الدولة العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء مجلس
الدولة هى : اللوم والعزل :- واذا صدر حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل
اعتبر عضو المجلس فى اجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم الى يوم نشر منطوقة
فى الجريدة الرسمية ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية .
اما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ولا ينشر هذا
القرار او منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .
121 الفصل السابع في
تأديب اعضاء مجلس الدولة يترتب حتما على عضو مجلس الدولة بناء على امر او
حكم وقفة من مباشرة اعمال وظيفتة مدة حبسة . ويجوز لمجلس التأديب ان يامر
بوقف العضو عن مبارة اعمال وظيفتة اثناء التحقيق او المحاكمة عن جريمة
وقعت منة وذلك من تلقاء ذاتة او بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب
على وقف العضو وقف صرف مرتبة مدة الوقف مالم يقرر المجلس المذكور وقف نصف
المرتب ولة فى كل وقت ان يعيد النظر فى امر الوقف والمرتب .
122 الفصل
الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم تحدد مرتبات عضو مجلس
الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح ان يقرر لأحد منهم مرتب
بصفة شخصية او ان يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .وتسرى فيما يتعلق
بهذة المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع
الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .
123 الفصل الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم استثناء من
قوانين المعاشات لايجوز ان يبقى او يعين عضو بمجلس الدولة من جاوز عمرة
اربعا وستون سنة ميلادية . ومع ذلك اذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى
الفترة من اول اكتوبر الى اول يولية فانة يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ
دون ان تحتسب هذة المدة فى تقدير المعاش او المكافأة .
124 الفصل
الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم تعتبر استقالة عضو مجلس
الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس اذا كانت غير مقترنة بقيد
او معلقة على شرط . واستثناء من احكام قوانين المعاشات لايترتب على
استقالة عضو المجلس سقوط حقة فى المعاش او المكافأة او خفضها . وفى جميع
حالات انهاء الخدمة يسوى معاش العضو او مكافئتة على اساس اخر مربوط
الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح لة ووفقا
للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة
او الوفر .
125 الفصل الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم
اذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضة مباشرة عملة بعد انقضاء الإجراءات
المقررة فى المادة 110 او ظهر فى اى انة لايستطيع لأسباب صحية القيام
بوظيفتة على الوجة اللائق احيل الى المعاش بقرار من رئيس مجلس الدولة وبعد
موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية . ويجوز للمجلس المذكور فى هذة
الحالة ان يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش او المكافأة مدة اضافية
بصفة استثنائية على الا تجاوز هذة المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة
الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش كما لايجوز ان تزيد تلك المدة
على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شأنها ان تعطية حقا فى المعاش يزيد على
اربعة اخماس مرتبة . ومع ذلك لايجوز ان يقل اتلمعاش عن اربعة اخماس اخر
مرتب كان يتقاضاة العضو او يستحقة عند انتهاء خدمتة اذا كانت مدة الخدمة
المحسوبة فى المعاش لاتقل عن عشرين سنة . و تسرى احكام الفقلاتين
السابقتين فى حالة الوفاة . وفى جميع الأحوال لايجوز ان يزيد المعاش على
الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .
126 الباب الخامس
الوظائف الإدارية والكتابية يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص
عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة الى العاملين من شاغلى الوظائف
الإدارية والكتابية . كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة الى هؤلاء سلطة
وكيل الوزارة او رئيس المصلحة بحسب الأحوال .
127 الباب الخامس
الوظائف الإدارية والكتابية يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من
احدى كليات الحقوق باحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على هذة
الدرجة من كليات اجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة الى الوظائف الإدارية
ويلحق هؤلاء بالقسم القضائى او قسمى الفتوى والتشريع او المكتب الفنى .
ويجوز ان يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة
ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذة الوظيفة .
128 الباب
الخامس الوظائف الإدارية والكتابية يكون التعيين فى الوظائف الكتابية
بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجرية المجلس للمرشحين طبقا للنظام الذى تحددة
اللائحة الداخلية للمجلس.
129 الباب الخامس الوظائف الإدارية
والكتابية يجوز ان يندب العاملون بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية
والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية بالمجلس وذلك بالإتفاق بين الجهة
المختصة وبين رئيس مجلس الدولة . ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل
الوزارة او رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين اثناء مدة
ندبهم