منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون مجلس الدولة المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 37917
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون مجلس الدولة المصرى Empty
مُساهمةموضوع: قانون مجلس الدولة المصرى   قانون مجلس الدولة المصرى Empty27/6/2008, 8:14 pm

قانون مجلس الدولة المصرى

استناد بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر
بالقانون رقم (150 لسنة 1950 ) وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن
تنظيم مجلس الدولة وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة
الادارية والمحاكمات التأديبية وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شان
سريان احكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التايبية على موظفى
المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة . وعلى القانون رقم
91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل . وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار
قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين .
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الادارة في الشركات
والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها . وعلى القانون
رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية . وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968
باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية . وعلى القانون رقم 25 لسنة
1968 باصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية . وعلى القانون
رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا . وعلى القانون رقم 82 لسنة
1969 بشان المجلس الاعلى للهيئات القضايئة . وعلى القانون رقم 85 لسنة
1969 في شأت تعيين وترقية المدنيين بالدولة وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971
باصدار نظام العاملين بالقطاع العام . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2192
لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل . وعلى موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة . قرر القانون الاتى :-
مادة 1- يستبدل باحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرافق وتلغى جميع الاحكام المخالفة له .
مادة 2- جميع الدعاوى المنظورة امام جهات قضائية اخرى والتى اصحبت بمقتضى
هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل امام تلك الجهات حتى يتم الفصل
فيها نهائيا . جميع الدعاوى والطلبات المنظورة امام محاكم او لجان تابعة
لمجلس الدولة واصحبت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم او مجالس او لجان
اخرى تابعة للمجلس تحال اليها بحالتها وبغير رسوم وذلك ما لم تكن هذه
الدعاوى والطلبات والتظلمات قد تهيأت للحكم فيها ويخطر ذوو الشأن جميعا
بالاحاطة . اما بالنسبة الى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر
قانون خاص ينظم كيفية نظرها امام مجلس الدولة مادة 3- تطبق الاجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد
فيه نص وذلك الى ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى .
مادة 4- تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا وذلك الى
ان يصدر قانون الرسوم امام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على المطعون التى
ترفعها هيئة مفوضى الدولة .
مادة 5- النواب والمستشارين المساعدون
بمجلس الدولة المدرجة اسماؤهم بالجدول الكادر عند العمل بهذه القانون
يقسمون الى فئتين (أ) و(ب) على ان يعتبر من الفئة (أ) الخمسون الاوائل من
النواب والخمسون الاوائل من المستشارين والباقون من الفئة (ب)
مادة
6- لايسرى الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة 73 من المنصوص
المرافقة على اعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين من اجنبيات عند العمل
بالقانون رقم 55 لسنة 1959 والمشار اليه .
مادة 7- استثناء من حكم
المادة 89 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجية القائمة وقت العلم
بهذا القانون الى نهاية المدد المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو
جاوزت مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولايجوز تجديدها
او مدها بعد ذلك الا بمراعاة احكام هذه المادة .
مادة 8- ينشر هذا
القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان 1392 أول اكتوبر سنة 1972 .
001 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة
002 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتكون مجلس
الدولة من : (أ) القسم القضائى (ب) قسم الفتوى (ت) قسم التشريع ويشكل
المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن
المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويلحق بمجلس الدولة مندوبون
مساعدون تسرى عليهم الاحكام الخاصة بالمندوبين عد شرط الحصول على دبلومين
من دبلومات الدرسات العليا .
003 الباب الاول القسم القضائى الفصل
الاول – الترتيب والتشكيل يؤلف القسم القضائى من :- (أ) المحكمة الادارية
العليا (ب) محكمة القضاء الادارى (ت) المحاكم الادارية (ث) المحاكم
التأديبية (ج) هيئة مفوضة الدولة
004 الباب الاول القسم القضائى الفصل
الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحكمة الادارية العليا في القاهرة
ويراسها رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها
دائرة او اكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين . ويكون مقر محكمة
القضاء الادارى بمدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة
وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويحدد اختصاص كل
دائرة من دوائر محكمة القضاء الادارى بقرار من رئيس مجلس الدولة . ويجوز
بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء دوائر للقضاء الادراى في المحافظات
الاخرى . واذا شمل اختصاص الدائرة اكثر من محافظة جاز لها بقرار من رئيس
المجلس ان تعقد جلساتها في عاصمة اى من المحافظات الداخلية في دائرة
اختصاصها .
005 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب
والتشكيل يكون مقر المحاكم الادارية في القاهرة والاسكندرية ويكون لهذه
المحاكم نائب رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها .
ويجوز انشاء محاكم ادارية في المحافظات الاخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر
احكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنيت من
النواب على الاقل وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة
اذا شمل اختصاص المحكمة اكثر من محافظة جاز لها ان تنعقد في عاصمة اى
محافظة من المحافظات الداخلية في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة
.
006 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل تؤلف
هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من
المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويكون مفوضو
الدولة لدى المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى من درجة مستشار
مساعد على الاقل .
007 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول –
الترتيب والتشكيل - تتكون المحاكم التأديبية من :- 1- المحاكم التايبية
للعاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم . 2- المحاكم التأيبية
للعاملين والمستويات الاول والثانى والثالث ومن يعادلهم
008 الباب
الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحاكم
التأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا في القاهرة والاسكندرية وتؤلف
من دائرة أو اكثر تشكل كل منها من ثلاث مستشارين ويكون مقر المحاكم
التأديبية للعاملين من المستويات الاول والثانى والثالث في القاهرة
والاسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الاقل
ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس . يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة
انشاء محاكم تأديبية في المحافظات الاخرى ويبين القرار عددها ومقرها
ودوائراختصاصها بعد اخذ راى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك
بقرار من رئيس مجلس الدولة .
009 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتولى اعضاء النيابة الادارية والادعاء امام المحاكم التأديبية .
010 الفصل الثانى الاختصاصات تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في
المسائل الاتية: اولا :- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية ثانيا
:- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والكأفات المستحقة للموظفين
العموميين او لورثتهم . ثالثا :- الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في
القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او
الترقية أو بمنح العلاوات . رابعا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون
العموميون بالغاء القرارات الادارية والصادرة باحالتهم الى المعاش او
الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبى . خامسا :- الطلبات التى يقدمها
الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية . سادسا :- الطعون
في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب
والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة
. سابعا :- دعاوى الجنسية ثامنا :- الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية
الصادرة من جهات ادارية لها اختصاصقضائى فيما عدا القرارات الصادرة من
هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم
الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح اوالخطاء في
تطبيقها او تأويلها . تاسعا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون
بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . عاشرا :- طلبات التعويض من
القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية
. حادى عشر :- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام او الاشغال العامة او
التوريد او باى عقد ادارى اخر . ثانى عشر :- الدعاوى التأيبية المنصوص
عليها في هذا القانون . ثالث عشر :- الطعون في الجزاءات الموقعة على
العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا . رابع عشر :- سائر
المنازعات الادارية ويشترط في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ان
يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين او
اللوائح او الخطاء في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة .
ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن
اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
011 الفصل الثانى الاختصاصات لاتختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة باعمال السيادة .
012 الفصل الثانى الاختصاصات - لاتقبل الطلبات الاتية :-- (أ) الطلبات
المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية (ب) الطلبات المقدمة راسا
بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا
ورابعا وتاسعا ومن المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية
التى اصدرت القرار او الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت
في هذا التظلم وتبين اجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس
الدولة .
013 اولا :- اختصاص محكمة القضاء الادارى تختص محكمة القضاء
الادارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10عدا ما تختص به
المحاكم الادارية والمحاكم التأيبية كما تختص بالفصل في الطعون التى ترفع
اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ويكون الطعن من ذوى الشان
او من رئيس هيئة مفوضى الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
014 ثانيا :- اختصاص المحاكم الادارية - تختص المحاكم الادارية 1- بالفصل
في طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة
10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى
الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . 2-
بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لمن
ذكروا في البند السابق او لورثتهم . 3- بالفصل في المنازعات الواردة في
البند الحادى عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لاتجاوز خمسمائة
جنيه
015 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية تختص المحاكم التأديبية
بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من :-
اولا :- العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة في وزارات الحكومة
ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات
العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من
الارباح . ثانيا :- اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا
لقانون العمل واعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم
141/1963 المشار اليه . ثالثا :- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى
يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها
شهريا . كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا
وثالث عشر من المادة العاشرة .
016 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية
يصدر رئيس المحكمة قرار بالفصل في طلبات وقف او مد وقف الاشخاص المشار
اليهم في المادة السابقة عن العمل او صرف المرتب كله او بعضه اثناء مدة
الوقف وذلك في الحدود المقررة قانونا
017 ثالثا :- اختصاص المحاكم
التأديبية يتحدد اختصاص المحكمة التاديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل
وقت اقامة الدعوى واذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة
المختصة بمحاكمة اعلاهم في المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا .
ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الاول والثانى
والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة
المنصوص عليها في المادة 15 .
018 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية
تكون محاكمة العاملين المنسوبة اليهم مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة
ببعضها ومجازاتهم امام المحكمة التى وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة او
المخالفات المذكورة فاذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار
منه .
019 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية توقع المحاكم التأديبية
الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم . على
انه بالنسبة الى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها
قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا
ادنى من الارباح فتكون الجزاءات : 1- الانذار 2- الخصم من المرتب لمدة
لاتجاوز شهرين 3- خفض المرتب 4- تزيل الوظيفة 5- العزل من الوظيفة مع حفظ
الحق في المعاش او المكافاة او من الحرمان من المعاش او المكافاة وذلك في
حدود الربع
020 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية لاتجوز اقامة
الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم الا في الحالتين
الاتيتين :- 1- اذا كان قد بدىء في التحقيق او المحاكمة قبل انتهاء الخدمة
2- اذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من
الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او الوحدات
التابعة لها وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدىء
في التحقيق قبل ذلك .
021 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية الجزاءات
التاديبية التى يجوز للمحاكم التاديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى 1-
غرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتجاوز الاجر الاجمالى الذى كان يتقاضاه
العامل في الشهر الذى وقعت فيه المخالفة . 2- الحرمان من المعاش مدة
لاتزيد عن 3 اشهر 3- الحرمان من المعاش فيما لايجاوز الربع وفى جميع
الاحوال يجوز للمحكمة التأديبية في اى مرحلة من مراحل التحقيق او الدعوى
وقف صرف جزء من المعاش او المكافاة بما لايجاوز الربع الى حين انتهاء
المحاكمة . ويستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين 1 , 2 بالخصم من
المعاش في حدود الربع شهريا او من المكافاة او المال المدخر ان وجد او
بطريق الحجز الادارى .
022 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية احكام
المحاكم التاديبية نهائية ويكون الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا
في الاحوال المبية في هذا القانون ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير
المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية . وعلى
رئيس هيئة مفوضى الدولة , بناء على طلب العامل المفصول – ان يقيم الطعن في
حالات الفصل من الوظيفة .
023 رابعا:- اختصاص المحكمة الادارية العليا
يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة
القضاء الادارى او من المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الاتية :- 1- اذا
كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او خطاء في تطبيقة او
تأويله . 2- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم .
3- اذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع
او لم يدفع ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة ان يطعن في تلك
الاحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الاحوال التى
يوجب عليها القانون فيها الطعن في الحكم . اما الاحكام الصادرة من محكمة
القضاء الادارى في الطعون المقامة امامها في احكام المحاكم الادارية فلا
يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا الا من رئيس مفوضى الدولة
خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك اذا صدر الحكم على خلاف ماجرى
عليه قضاء المحكمة الادارية العليا او اذا كان الفصل في الطعن يقتضى تقرير
مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
024 الفصل الثالث –
الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية
ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الالغاء – ستون يوما
من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في
النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به . وينقطع
سريان هذا الميعاد بالتظلم الى هيئة الادارية التى اصدرت القرار او
الهيئات الرئاسية ويجب ان يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ
تقديمة واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما
على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون
ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ
انقضاء الستين يوما المذكورة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 37917
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون مجلس الدولة المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مجلس الدولة المصرى   قانون مجلس الدولة المصرى Empty27/6/2008, 8:15 pm

100 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . يخطر رئيس مجلس
الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط او أقل من المتوسط من الاعضاء وذلك
بمجرد انتهاء ادارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ولمن اخطر الحق في
التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار . كما يقوم مجلس
الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على الاقل باخطار اعضاء مجلس الدولة
الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية
التى فصل فيها وفقا للمادة 102 او فات ميعاد التظلم منها ويبين بالاخطار
اسباب التخطى ولمن اخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص علية في الفقرة
السابقة . ويتم الاخطار المشار اليه في الفقرتين السابقتين بخطاب موصى
عليه مصحوب بعلم الوصول .
101 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس
الدولة . يكون التظلم بعريضة تقدم الى ادارة التفتيش الفنى وعلى هذه
الادارة احالة التظلم الى المجلس الخاص للشئون الادارية خلال خمسة ايام من
تاريخ تقديم التظلم .
102 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس
الدولة . يفصل المجلس الخاص للشئون الادارية في التظلم بعد الاطلاع على
الاوراق من تاريخ احالة الاوراق اليه وقبل اجراء حركة الترقيات . ويقوم
المجلس الخاص للشئون الادارية ايضا عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص
تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط او كفء . ولايجوز
للمجلس الخاص للشئون الادارية النزول بهذا التقدير الى درجة ادنى الا بعد
اخطار صاحب الشان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع اقواله وبعد ان
تبدى ادارة التفتيش الفنى رأيها مسببا في اقتراح النزول بالتقدير . ويكون
قرار المجلس الخاص للشئون الادارية في شأن تقدير الكفاية او التظلم منه
نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
103 الفصل
الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . تعرض على المجلس الاعلى
للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار اليها
في المادة 100 الصادرة في التظلمات من التخطى للاسباب غير المتصلة
بتقاريرالكفاية طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 100 وذلك
لاعادة النظر فيها . وتكون قرارات المجلس الاعلى للهيئات القضائية نهائية
ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
104 الفصل الخامس في
التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . تختص احدى دوائر المحكمة الادارية العليا
دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء
القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل
والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او
خطاء في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائرة
المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص ايضا
دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات
المستحقة لرجال مجلس الدولة او لورثتهم . ولايجوز ان يجلس للفصل في هذه
المسائل من كان عضوا في المجلس الاعلى للهيئات اذا كان قد اشترك في القرار
الذى رفع الطلب بسببه ولاتحصل رسوم على هذا الطلب .
105 الفصل السادس في الاجازات تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من اول يولية وتنتهى في اخر ستمبر .
106 الفصل السادس في الاجازات تستمر المحاكم اثناء العطلة القضائية في نظر
الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس
الدولة . وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية
فتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من الاعضاء بالعمل فيها ويصدر
بذلك قرار من رئيس المجلس .
107 الفصل السادس في الاجازات لايرخص
لاعضاء المحاكم في اجازات في غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل
خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع هذا يجوز الترخيص في اجازات لظروف
استثنائية في الحدود التى تقررها القوانين واللوائح الخاصة باجازات
العاملين المدنيين بالدولة .
108 الفصل السادس في الاجازات لايجوز ان
تزيد مدة الاجازة السنوية بمرتب كامل لاعضاء مجلس الدولة على شهرين
بالنسبة للمستشارين وشهر ونصف بالنسبة الى من عداهم وتحدد الجمعيات
العمومية للمحاكم توزيع الاجازات بين اعضائها .
109 الفصل السادس في
الاجازات تكون مدة الاجازات في السنة الاولى من خدمة العضوخمسة عشر يوما
ولا تمنح الا بعد انقضاء ستة اشهر على اول ثعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة
وبموافقة رئيس المجلس منح العضو اجازة اعتيادية لمدة اسبوع خلال الاشهر
الستة الاولى من خدمته على ان تخصم من الاجازة السنوية المستحقة له .
ويجوز ضم مدد الاجازة السنوية الى بعضها بشرط الا تزيد على ستة اشهر .
ويحدد مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه , ولايجوز تقصيرها
او تأجيلها او قطعها او الغاؤها الا للاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
110 الفصل السادس في الاجازات تكون الاجازات التى يحصل عليها الاعضاء
بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات واذا لم يستطيع العضو العودة
الى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الادارية ان يرخص له
في امتداد الاجازة لمدة سنة اخرى لثلاثة ارباع المرتب . والعضو في حالة
المرض ان يستنفذ متجمد اجازته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من اجازته
المرضيه . وذلك كله ما عدا الاخلال باى قانون اصلح .
111 الفصل السادس
في الاجازات ينظم رئيس مجلس الدولة لقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص
للشئون الادارية , الخدمة الصحية والاجتماعية لاعضاء المجلس وشروطها ,
وللعضو الذى يصاب بجرح او عاهة او مرض اثناء تأدية وظيفته او بسببها
استيرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس
مجلس الدولة .
112 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة يختص
بتأديب اعضاءمجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالاتى : رئيس مجلس الدولة (
رئيسا ) ستة من نواب رئيس المجلس بحسب تريب الاقدمية ( اعضاء ) وعند خلو
وظيفة رئيس المجلس او غيابة او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من
نوابه , وذلك الحكم بالنسبة لاعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه
في الاقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .
113 الفصل السابع في
تأديب اعضاء مجلس الدولة تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة
لادارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائى او بناء على تحقيق ادارى
يتولاه احد نواب رئيس المجلس بالنسبة الى المستشارين ومستشار بالنسبة الى
باقى اعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة
ويجب ان تشمتل عريضة الدعوى على التهمية والادلة المؤدية لها وتودع لدى
سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره باعلان العضو للحضور امامه .
114
الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة لمجلس التأديب ان يجرى مايراه
لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه لها الغرض ويكون للمجلس او
يندبة السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع
اقوالهم .
115 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة اذا راى مجلس
التأديب وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف العضو
بالحضور بميعاد اسبوع على الاقل بناء على امر من رئيس المجلس . ويجب ان
يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام .
116 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة عند تقرير السير في اجراءات
المحاكمة يجوز لمجلس التأديب ان يامر بوقف العضو عن مباشرة اعمال وظيفته
او ان يقرر اعتباره في اجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة وللمجلس في كل وقت
ان يعيد النظر في امر الوقف اوالاجازة المذكورة . ولايترتب على وقف العضو
مرتبه مدة الوقف الا اذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
117 الفصل السابع
في تأديب اعضاء مجلس الدولة تنقضى الدعوى التاديبية باستقالة العضو او
احالته الى المعاش ولاتاثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية او
المدنية الناشئة عن الوقعة عن الواقعة ذاتها .
118 الفصل السابع في
تأديب اعضاء مجلس الدولة تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية ويحكم مجلس
التاديب في الدعوى بعد سماع رأى ادارة التفتيش الفنى ودفاع العضو عنه .
وللمجلس دائما الحق في طلب حضور العضو بشخصيه واذا لم يحضر العضو او لم
يندب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة اعلانه .
119
الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة يجب ان يكون الحكم الصادر في
الدعوى التاديبية مشتملا على الاسباب التى بنى عليها وان تتلى عند النطق
به في جلسة سرية . ويكون الحكم الصادر في الدعوى التاديبية نهائيا غير
قابل للطعن فيه باى طريق من طرق الطعن
120 الفصل السابع في تأديب
اعضاء مجلس الدولة العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء مجلس
الدولة هى : اللوم والعزل :- واذا صدر حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل
اعتبر عضو المجلس فى اجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم الى يوم نشر منطوقة
فى الجريدة الرسمية ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية .
اما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ولا ينشر هذا
القرار او منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .
121 الفصل السابع في
تأديب اعضاء مجلس الدولة يترتب حتما على عضو مجلس الدولة بناء على امر او
حكم وقفة من مباشرة اعمال وظيفتة مدة حبسة . ويجوز لمجلس التأديب ان يامر
بوقف العضو عن مبارة اعمال وظيفتة اثناء التحقيق او المحاكمة عن جريمة
وقعت منة وذلك من تلقاء ذاتة او بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب
على وقف العضو وقف صرف مرتبة مدة الوقف مالم يقرر المجلس المذكور وقف نصف
المرتب ولة فى كل وقت ان يعيد النظر فى امر الوقف والمرتب .
122 الفصل
الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم تحدد مرتبات عضو مجلس
الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح ان يقرر لأحد منهم مرتب
بصفة شخصية او ان يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .وتسرى فيما يتعلق
بهذة المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع
الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .
123 الفصل الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم استثناء من
قوانين المعاشات لايجوز ان يبقى او يعين عضو بمجلس الدولة من جاوز عمرة
اربعا وستون سنة ميلادية . ومع ذلك اذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى
الفترة من اول اكتوبر الى اول يولية فانة يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ
دون ان تحتسب هذة المدة فى تقدير المعاش او المكافأة .
124 الفصل
الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم تعتبر استقالة عضو مجلس
الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس اذا كانت غير مقترنة بقيد
او معلقة على شرط . واستثناء من احكام قوانين المعاشات لايترتب على
استقالة عضو المجلس سقوط حقة فى المعاش او المكافأة او خفضها . وفى جميع
حالات انهاء الخدمة يسوى معاش العضو او مكافئتة على اساس اخر مربوط
الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح لة ووفقا
للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة
او الوفر .
125 الفصل الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم
اذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضة مباشرة عملة بعد انقضاء الإجراءات
المقررة فى المادة 110 او ظهر فى اى انة لايستطيع لأسباب صحية القيام
بوظيفتة على الوجة اللائق احيل الى المعاش بقرار من رئيس مجلس الدولة وبعد
موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية . ويجوز للمجلس المذكور فى هذة
الحالة ان يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش او المكافأة مدة اضافية
بصفة استثنائية على الا تجاوز هذة المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة
الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش كما لايجوز ان تزيد تلك المدة
على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شأنها ان تعطية حقا فى المعاش يزيد على
اربعة اخماس مرتبة . ومع ذلك لايجوز ان يقل اتلمعاش عن اربعة اخماس اخر
مرتب كان يتقاضاة العضو او يستحقة عند انتهاء خدمتة اذا كانت مدة الخدمة
المحسوبة فى المعاش لاتقل عن عشرين سنة . و تسرى احكام الفقلاتين
السابقتين فى حالة الوفاة . وفى جميع الأحوال لايجوز ان يزيد المعاش على
الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .
126 الباب الخامس
الوظائف الإدارية والكتابية يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص
عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة الى العاملين من شاغلى الوظائف
الإدارية والكتابية . كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة الى هؤلاء سلطة
وكيل الوزارة او رئيس المصلحة بحسب الأحوال .
127 الباب الخامس
الوظائف الإدارية والكتابية يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من
احدى كليات الحقوق باحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على هذة
الدرجة من كليات اجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة الى الوظائف الإدارية
ويلحق هؤلاء بالقسم القضائى او قسمى الفتوى والتشريع او المكتب الفنى .
ويجوز ان يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة
ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذة الوظيفة .
128 الباب
الخامس الوظائف الإدارية والكتابية يكون التعيين فى الوظائف الكتابية
بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجرية المجلس للمرشحين طبقا للنظام الذى تحددة
اللائحة الداخلية للمجلس.
129 الباب الخامس الوظائف الإدارية
والكتابية يجوز ان يندب العاملون بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية
والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية بالمجلس وذلك بالإتفاق بين الجهة
المختصة وبين رئيس مجلس الدولة . ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل
الوزارة او رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين اثناء مدة
ندبهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
قانون مجلس الدولة المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتــــــدى الهـيـئــــــات الـقـضــــائـيـــــــة-
انتقل الى: