قانون السلطة القضائية 10 / 2003
عدد المواد: 80
0 - الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة (1 - 3)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
1- المجلـس : المجلس الأعلى للقضاء .
2- القضــاة : الرئيس ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز ، والرؤساء
ونواب الرئيس و القضاة بمحكمة الإستئناف ، والرؤساء والقضاة بالمحكمة
الإبتدائية .
3- الســـنة : السنة الميلادية .
المادة رقم 2
القضاة مستقلون ، وغير قابلين للعزل إلا وفقا لأحكام هذا القانون ، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء ، أو التدخل في شئون العدالة .
المادة رقم 3
يكون للمحاكم موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة .
1 - الفصل الثاني
ترتيب المحاكم وتنظيمها (4 - 13)
المادة رقم 4
تتكون المحاكم من :
1- محكمة التمييز .
2- محكمة الاستئناف .
3- المحكمة الابتدائية .
وتختص كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون .
المادة رقم 5
تكون مدينة الدوحة مقرا للمحاكم . ويجوز بقرار من المجلس :
1- إنشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الأخرى .
2- عقد جلسات المحاكم خارج مقارها الأصلية .
المادة رقم 6
تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بمحكمة
التمييز ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في الأحكام وبالإجراءات
التي يحددها القانون ، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس أو
أقدم قضاة المحكمة ، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من
المجلس .
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة
بناء على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من خمسة أعضاء ، ويحل
أقدم نواب الرئيس بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه .
المادة رقم 7
إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام
سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع
الاختصاص سلبا أو إيجابا ، أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل
فيها .
المادة رقم 8
يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف
من رئيس وعدد كاف من القضاة ، يصدر بندبهم قرار من المجلس بناء على ترشيح
رئيس محكمة التمييز . ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين .
المادة رقم 9
يختص المكتب الفني بالآتي :
1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام
وتبويبها ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها .
2- إصدار مجموعات الأحكام.
3- إعداد البحوث الفنية .
4- الإشراف على أعمال المكتبة .
5- الإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة أو المرتبطة أو التي
يحتاج الفصل فيها على تقرير مبدأ قانوني واحد ، على رئيس المحكمة .
6- أية أمور أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة .
المادة رقم 10
تؤلف محكمه الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة
بمحكمة الإستئناف ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا
الحدود والقصاص ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية ،
والأحوال الشخصية ، والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها ، ويصدر
بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.
ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها ، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء أو أقدم نواب الرئيس بالمحكمة .
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناء على اقتراح
الجمعية العامة،وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، ويحل أقدم الرؤساء
بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه.
المادة رقم 11
تؤلف
المحكمة الإبتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة بالمحكمة
الابتدائية ، ويكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص ، والمواد
الجنائية ،والمواد المدنية والتجارية ، والأحوال الشخصية ، والتركات ،
والمنازعات الإدارية ، وغيرها .
ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتحديد
اختصاصاتها قرار من المجلس ، ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها ، ويصدر
بتشكيل الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناء على اقتراح الجمعية العامة،
وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل رئيس
المحكمة عند غيابه.
المادة رقم 12
ينشيء المجلس بناء على
اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية دائرة أو أكثر ، تصدر أحكامها من قاض فرد
للفصل في القضايا التي يحددها القانون .
المادة رقم 13
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ومسائل الجنسية .
2 - الفصل الثالث
الجلسات والأحكام (14 - 16)
المادة رقم 14
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمير .
المادة رقم 15
جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو
بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة
للآداب أو لحرمة الأسرة . وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام في جلسة
علنية .
ويتولى رئيس الجلسة إدارتها وضبط نظامها .
المادة رقم 16
اللغة العربية هي لغة المحاكم . ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع أقوال
الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه
اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والصدق ، وإذا كان المترجم
موظفا بالمحاكم فيكتفى بتحليفه اليمين مرة واحدة عند بدء تعيينه .
3 - الفصل الرابع
الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية (17 - 21)
المادة رقم 17
يكون لكل محكمة جمعية عامة . وتجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من
يقوم مقامه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل
،للنظر في الأمور الآتية :
1- تشكيل الدوائر .
2- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة .
3- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها .
4- تنظيم العمل خلال العطلة القضائية ، وتحديد ما ينظر فيها من القضايا .
5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة .
6- أية مسائل أخرى ينص عليها القانون أو تسند إليها بقرار من المجلس .
ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها .
المادة رقم 18
تتألف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها ، ويرأس الجمعية رئيس
المحكمة ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها .
فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد
إذا حضره ثلث عدد أعضائها على الأقل .
وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يعاد دعوة الجمعية العامة خلال أسبوع ، ويكون انعقادها صحيحا أيا كان عدد الحاضرين .
المادة رقم 19
تصدر قرارت الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يعد لذلك ويوقعه رئيس المحكمة وأمين السر .
المادة رقم 20
تشكل الجمعية العامة في كل محكمة لجنة تسمى " لجنة الشئون الوقتية "
برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها .
وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها للانعقاد .
المادة رقم 21
تبلغ قرارات الجمعية ولجنة الشئون الوقتية إلى المجلس .
وللمجلس أن يعيد إلى الجمعية العامة أو اللجنة القرارات التي يرى عدم
الموافقة عليها لإعادة النظر فيها . فإذا أصرت أي منهما على قرارها ، كان
للمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه . ويكون قرارالمجلس نهائيا .
4 - الفصل الخامس
المجلس الأعلى للقضاء (22 - 26)
المادة رقم 22
ينشأ مجلس يسمى " المجلس الأعلى للقضاء " ، يشكل على الوجه الآتي :
1- رئيس محكمة التمييز رئيسا
2- أقدم نواب الرئيس بمحكمة التمييز نائبا للرئيس
3- أقدم القضاة بمحكمة التمييز عضوا
4- رئيس محكمة الاستئناف عضوا
5- أقدم نواب الرئيس بمحكمة الاستئناف عضوا
6- أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف عضوا
7- رئيس المحكمة الإبتدائية عضوا
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه .
المادة رقم 23
يعمل المجلس على تحقيق استقلال القضاء ، ويتولى فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، الاختصاصات التالية :
1- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي .
2- إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .
3- النظر في التظلمات المتعلقة بشئون القضاة ، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائيا .
4- الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليه بها أي قانون آخر ، والموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه .
المادة رقم 24
يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة .
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة من أعضائه على الأقل ،
ويجب ان تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال . ولا يكون
انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس وتكون جميع
مداولاته سرية ،وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة رقم 25
يجوز
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته ،
عدا ما يتعلق منها بالتعين والترقية والنقل والإحالة إلى التقاعد .
المادة رقم 26
يضع المجلس القواعد المنظمة لاجتماعاته ومباشرة اختصاصاته .
5 - الفصل السادس
التعيين والترقية والأقدمية (27 - 33)
المادة رقم 27
يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي :
1- أن يكون قطريا ، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية .
2- أن يكون كامل الأهلية .
3- أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو مايعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .
4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو كان قد رد إليه اعتباره .
5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي .
6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعين في المحكمة الابتدائية
، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف .
المادة رقم 28
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يشترط فيمن يعين قاضيا في المحكمة
الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد قاض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ،
وأن يجتاز بنجاح التدريب المقرر وفقا لأحكام القانون رقم (
لسنة 2001
المشار إليه .
ويشترط فيمن يعين رئيسا بالمحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية خمس سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين قاضيا بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية ست سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف ست سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين رئيسا بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين قاضيا بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة التمييز خمس سنوات على الأقل .
ويجوز خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون ، تخفيض المدة
المتطلبة للتعين في وظيفتي قاضي بمحكمة التمييز ونائب الرئيس بها ، بما لا
يجاوز النصف ، إذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة رقم 29
تكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية . ويشترط في الترقية إلى الوظيفة
الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق المتوسط
على الأقل .
وتحدد الكفاية بناء على تقارير التفتيش القضائي على
أعمال القضاة ، وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ولا تجوز
الترقية إلا بعد انقضاء المدد المقررة في المادة السابقة .
المادة رقم 30
يصدر بتعيين رئيس محكمة التمييز أمر أميري ويكون بدرجة وزير ، ويكون تعيين باقي القضاة بمرسوم بناء على اقتراح المجلس .
المادة رقم 31
تحدد أقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم ، ما لم يحدد هذا
المرسوم تاريخا آخر . وإذا عين أكثر من قاض في مرسوم واحد كانت الأقدمية
بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.
المادة رقم 32
يجوز أن يعين من خارج السلك القضائي ، في وظائف القضاة الفئات الآتية :
1- قضاة المحاكم السابقون .
2- أعضاء النيابة العامة .
3- المشتغلون بعمل قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، ويصدر بتحديد العمل النظير
قرار من المجلس .
4- المحامــــون .
5- أعضاء هيئات تدريس القانون ، والشريعة والقانون بالجامعات المعترف بها .
ويكون تعيينهم وتحديد درجاتهم و أقدمياتهم ، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرارمن المجلس .
المادة رقم 33
يصدر بتحديد رواتب القضاة وبدلاتهم قرار من الأمير ، ولا يجوز أن يقرر لأحدهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية .
6 - الفصل السابع
ندب القضاة وإعارتهم (34 - 36)
المادة رقم 34
لا يجوز ندب القاضي خارج المحاكم إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية.
ويكون الندب بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض
الوقت ، وبحد أقصى أربع سنوات متصلة إذا كان الندب لكل وقت .
المادة رقم 35
لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس أن يكون محكما بأجر أو بغير أجر في
نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء ، ويجوز بعد موافقة المجلس ندب القاضي
ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات المؤسسات العامة .
المادة رقم 36
يجوز بموافقة المجلس إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية ، ويصدر بالإعارة مرسوم .
ولا تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة
عن هذا القدر إذا اقتضت ذلك عن هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة يقدرها
الأمير .
7 - الفصل الثامن
الإجارات (37 - 39)
المادة رقم 37
للقضاء عطلة قضائية تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهي في آخر شهر سبتمبر من كل عام .
المادة رقم 38
تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة والعمل خلال العطلة القضائية
. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة ستين يوما بالنسبة لجميع
القضاة وخمسة وأربعين يوما لمساعدي القضاة .
المادة رقم 39
يمنح القاضي إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل ، ثم سنة أخرى بنصف راتب
، ثم سنة ثالثة بربع راتب . وللقاضي أن يستنفد رصيده من الإجازات الدورية
بالإضافة إلى ما يستحق من الإجازات المرضية .
وإذا لم يستطع القاضي
مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في هذه المادة ، أو إذا ثبت في
أي وقت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية بقرار من الجهة الطبية
المختصة ، أحيل إلى التقاعد بمرسوم ، بناء على طلب المجلس .