[url]بسم الله الرحمن الرحيم
قانون
رقم 56 لسنة 1996
في شأن إصدار قانون الصناعة
الشئون الصناعية
المنشآت والحرف الصناعية
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على كل منشأة وحرفة صناعية في الدولة .
المادة 2
المنشأة الصناعية هي كل منشأة يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات او المواد الاولية الى منتجات كاملة الصنع او نصف مصنعة او وسيطة او تحويل المنتجات نصف المصنعة او الوسيطة الى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك اعمال المزج والفصل والتشكيل واعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك اذا كان العمل في المنشأة يدار اساسا بقوة آلية .
المادة 3
الحرفة الصناعية هي كل نشاط في مجال الانتاج او الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية .
التراخيص الصناعية
المادة 4
تمنح التراخيص الصناعية لمشاريع الصناعات النوعية التي تثبت جدواها ، او التي تقررها الجهات المختصة في القطاع النفطي .
المادة 5
لا يجوز اقامة أي منشأة او حرفة صناعية جديدة او احداث أي اجراء على القائم منها سواء بتطوريها او ادخال تعديلات على سعتها او حجمها او تغيير انتاجها كما او نوعا او دمجا في مشروع آخر او تجزئتها لاكثر من مشروع او تغيير موقها الا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة ، اما بالنسبة للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون منح تراخيصها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط .
المادة 6
لا يجوز منح الترخيص المشار اليه في المادتين السابقتين الا للفئات التالية :
- الكويتيون افرادا او شركات مؤسسة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية .
- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية افرادا او شركات وفقا للاتفاقيات السارية .
المادة 7
تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم طلب الترخيص والبيانات والمستندات والمخططات المطلوبة وكافة شروط منح الترخيص مع الالتزام بما يلي :
- تقديم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع تبين مصادر تمويله وتكاليف الانتاج ورأس المال والقوى العاملة والتسويق الخارجي والداخلي وسائر المعلومات التي تحددها اللائحة .
- عضوية المشروع في غرفة تجارة وصناعة الكويت .
- استيفاء الانتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
- التقيد بكافة الاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على البيئة والامن العام .
المادة 8
يجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون الرفض بقرار مسبب .
يعتبر فوات هذا لمدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه .
المادة 9
يجوز التظلم من القرار برفض الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ ذوي الشأن به او من تاريخ فوات المادة المحددة للبت في الطلب وذلك في حالة عدم البت فيه ، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات تقديم التظلم والبت فيه .
المادة 10
يجوز لمن رفض الترخيص له ان يتقدم لطلب ترخيص جديد وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
السجل الصناعي
المادة 11
ينشأ سجل صناعي تقيد به جيمع المنشأت والحرف الصناعية وتعطي شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات القيد والتجديد والمواعيد المقررة لذلك .
المادة 12
لا يجوز بدء الانتاج لاي مشروع صناعي او حرفي الا بعد القيد في السجل الصناعي ويؤشر في السجل بكل تعديل او تغيير يطرأ على الترخيص وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .
المادة 13
ينشر في الجريدة الرسمية بيان عن المنشآت والحرف الصناعية التي يتم تسجيلها ، كما ينشر بيان عن أي تعديل في نشاط المنشآت والحرف الصناعية التي تم قيدها او تلك التي يشطب قيدها وتعتبر البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة او الحرفة الصناعية لدى الهيئة ذات صفة سرية ولا يجوز تداولها او استخدامها الا في الاغراض المقررة في القانون او بناء على حكم قضائي .
وسائل تشجيع ودعم الصناعة
المادة 14
يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة ان يصدر قرارا بما يلي :
- اعفاء المنشآت الصناعية كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية :
- الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها .
- المواد الاولية او السلع الوسيطة او البضائع نصف المصنعة التي تلزم لاغراضها الانتاجية .
-اعفاء المنشآت الصناعية كليا او جزئيا من الرسوم المقررة او بعضها فترة او لفترات محددة .
- اعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير .
تبين قواعد وشروط واجراءات وحالات ومدد الاعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري المالية ، والتجارة والصناعة .
المادة 15
تعمل الجهات المختصة على توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للنشاط الصناعي عن طريق المؤسسات والهيئات والبنوك والشركات المتخصصة بشروط خاصة او ميسرة وفقا للخطة العامة التي تضعها الدولة .
المادة 16
تعمل الجهات المختصة على توفير وتقديم كافة وسائل الدعم المتاحة للصناعات الوطنية مع حوافز تشجيعية خاصة للابداع والتطوير والتصدير .
المادة 17
تعطي الاولوية في مشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لمنتجات الصناعة المحلية على ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالسعر السائد في الظروف القتصادية العادية .
المادة 18
يجوز بمرسوم زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي لمدة تحدد بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة العام للصناعة على ان يرعي كفاية الانتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك ويجوز بمرسوم استمرار العمل بالرسوم التي تقرر زيادتها لمدة مماثلة او لمدد اخرى اذا ما استجدت ظروف واحوال اقتصادية تقتضي استمرار حماية الصناعة المحلية .
المادة 19
للهيئة العامة للصناعة ان توصي الجهات الرسمية المختصة بالعمل على توفير وسائل الدعم المختلفة للحرف الصناعية التي ووفق على انشائها ولها ان توصي الجهات المعنية بالتمويل بشروط ميسرة .
المادة 20
يختص مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بوضع اسس وقواعد الدم اللازم للصادارات الكويتية بما في ذلك المساعدة في العمليات التسويقية الخارجية اللازمة لتنمية هذه الصادرات وله في سبيل ذلك ان يقترح انشاء صندوق لدعم الصادرات ويصدر بانشاء هذا الصندوق ونظام العمل به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة .
المادة 21
يراعي في منح المزايا ووسائل الدعم المنصوص عليها في هذا القانون المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للصناعة طبقا لمقتضيات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
التزامات المنشآت والحرف الصناعية
المادة 22
يجب على كل منشأة صناعية ان تمسك سجلا تدون فيه الآلات والمعدات المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك وفقا للنظم والاسس التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ولا يجوز التصرف في هذه الآلات والمعدات او استعمالها الا في الاغراض التي استوردت من اجلها .
المادة 23
على المنشآت الصناعية ان تساهم وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في برامج التدريب المهني والكفاية الانتاجية والدراسات والبحوث والدورات التي تضعها الهيئة العامة للصناعة وطبقا لما تقرره في هذا الشأن .
المادة 24
تلتزم المنشآت الصناعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بأن توفي الهيئة بميزانيتها وحسابها الختامي والتقارير والبيانات الدورية والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الهيئة .
ما يلتزم اصحاب الحرف الصناعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيية بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها ويكون تقديم البيانات وغيرها من المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للنماذج التي تصدر من الهيئة في هذا الشأن .
ما بالتنسبة للصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون التزامها بموافاة الهيئة بما جاء في هذه المادة وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفظ .
المادة 25
لا يكون التصرف في المنشآت والحرف الصناعية سواء بالبيع او التنازل او الايجار نفاذا في مواجهة الغير الا بعد اثباته في الترخيص الثناعي الخاص بها ويتم نشر التصرف في الجريدة الرسمية ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على هذا التصرف خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ويظل هذه الحالة اغلاق المنشآت او الحرف الصناعية اداريا اذا لم توضع تحت الحراسة القضائية .
تطبق ذات الاجراءات في حالة انتقال الملكية بالميراث .
المادة 26
يجب اخطار الهيئة العام للصناعة في حالة توقف المنشآة او الحرفة الصناعية عن العمل كليا او جزئيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الاسباب الداعية لذلك .
[/url]