منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سوابق قضائية دولة الكويت 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 37902
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

سوابق قضائية دولة الكويت   3 Empty
مُساهمةموضوع: سوابق قضائية دولة الكويت 3   سوابق قضائية دولة الكويت   3 Empty11/10/2007, 7:29 pm

محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (156) أحوال شخصية
جلسة 22/ 9/ 2001

برئاسة السيد المستشار فؤاد شرباش - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين السيد حشيش وفتحي محمود وعاطف عبد السميع ومجدي أبو العلا.
1 – دفاع – دعوى - محكمة استئنافية.
- الدفع بانعدام صفة المدعي - دفاع موضوعي لصاحب الشأن إبداؤه ولو أمام الاستئناف.
2 - أحوال شخصية [(حضانة)، (نفقة)] - دعوى (الصفة فيها).
- انتهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه عاقلاً – أثره - زوال الولاية عن النفس عنه فيخَاصم ويُخاصم بشخصه فيما يتعلق بشؤونه وتكون له الصفة وحده في إقامة دعوى النفقة على الملزم بها – (مثال) بشأن بلوغ الصغير خمسة عشر عامًا.
1 - المقرر أن الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق موضوع التداعي يعد دفاعًا موضوعيًا يحق لصاحب الشأن فيه إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.
2 - من المقرر طبقًا للمادتين (194) و(208) من قانون الأحوال الشخصية أن حضانة النساء للذكر تنتهي بالبلوغ إما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو بإتمام الذكر الخامسة عشر من العمر دون ظهورها، وأنه متى بلغ الصغير عاقلاً زالت عنه الولاية على النفس فيخاصم ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشؤون نفسه بما مؤداه أنه متى بلغ الصغير هذا السن فإنه يكون له وحده الصفة في إقامة دعوى قضائية لمطالبة الملزم بالإنفاق عليه قانونًا بما يستحق من نفقة باعتبار أن موضوع هذه المطالبة من شؤون نفسه التي يستقل بها دون غيره، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن ولدي الطاعن من المطعون ضدها قد تجاوزا الخامسة عشرة قبل إقامة المطعون ضدها الدعوى الماثلة على الطاعن لفرض نفقة للولدين، فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت من غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن المبدى أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه.




المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على مطلقها الطاعن الدعوى رقم (815) لسنة 1999 أحوال شخصية حولي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة بنوعيها لولديه منها وأجر مسكن مقداره مائتان وعشرون دينارًا وأجرى خادم وسائق وثمن سيارة، وقالت بيانًا لذلك إن ولديها من الطاعن (....) من مواليد 15/ 12/ 1978 و4/ 5/ 1982 كانا يقيمان لديه بعد طلاقه لها ثم قام بطردهما من مسكنه في سبتمبر 1999 مما اضطرهما للإقامة لديها في المسكن الذي تستأجره بمبلغ مائتين وعشرين دينارًا، وإذ امتنع عن الإنفاق عليهما بالرغم من يساره وحال أنهما عاجزين عن الكسب لكونهما طلبة علم وليس لديهما مال، ولحاجتها إلى خادم وسائق وسيارة فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة بنوعيها لولديها منه – (....) و(....) – بمبلغ مائة دينار شهريًا بالتساوي فيما بينهما ومقابل أجر مسكن لهما بمبلغ مائة دينار شهريًا على أن يكون ذلك اعتبارًا من تاريخ 4/ 10/ 1999 (....) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (176) لسنة 1999 أحوال شخصية ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبتاريخ 31/ 5/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها تمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم وجود صفة للمطعون ضدها في المطالبة بنفقة لولديه منها لتجاوزهما سن المخاصمة القضائية إلا أن الحكم قضى برفض دفعه على سند من أنه لم يثر هذا الدفع أمام محكمة أول درجة مما يفيد تنازله الضمني عنه، مخالفًا بذلك ما هو مقرر من جواز إبداء هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أن الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق موضوع التداعي يعد دفاعًا موضوعيًا يحق لصاحب الشأن فيه إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضًا طبقًا للمادتين (194) و(208) من قانون الأحوال الشخصية أن حضانة النساء للذكر تنتهي بالبلوغ إما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو بإتمام الذكر الخامسة عشرة من العمر دون ظهورها، وإنه متى بلغ الصغير عاقلاً زالت عنه الولاية على النفس فيخاصم ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشؤون نفسه بما مؤداه أنه متى بلغ الصغير هذا السن فإنه يكون له وحده الصفة في إقامة دعوى قضائية لمطالبة الملزم بالإنفاق عليه قانونًا بما يستحق من نفقة باعتبار أن موضوع هذه المطالبة من شؤون نفسه التي يستقل بها دون غيره، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن ولدي الطاعن من المطعون ضدها قد تجاوزا الخامسة عشر قبل إقامة المطعون ضدها الدعوى الماثلة على الطاعن لفرض نفقة للولدين، فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت من غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فهي هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن المبدى أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن الدعوى تكون قد رفعت من غير ذي صفة مما يتعين معه قبول دفع المستأنف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
سوابق قضائية دولة الكويت 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سوابق قضائية دولة الكويت 1
» سوابق قضائية دولة الكويت 2
» دستور دولة الكويت والمذكرة الايضاحية
» سوابق قضائية المملكة الاردنيه الهاشمي
» دولة المدينة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتدي الكتــب والمقـالات والبـرامج القـانونيه-
انتقل الى: