منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سوابق قضائية دولة الكويت 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 37905
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

سوابق قضائية دولة الكويت   2 Empty
مُساهمةموضوع: سوابق قضائية دولة الكويت 2   سوابق قضائية دولة الكويت   2 Empty11/10/2007, 7:28 pm

محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (15) أحوال شخصية
جلسة 30/ 9/ 2001

برئاسة السيد المستشار فؤاد شرباش - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين عاطف عبد السميع وحامد عبد الله ومجدي أبو العلا ومنصور حسين.
1 - أحوال شخصية [(الإثبات فيها)، (نفقة)] - قانون (القانون الواجب التطبيق).
- انتماء الزوجين للمذهب الجعفري – أثره - تطبيق أحكامه عليهما شاملة قواعد الإثبات - قول الزوجة التي تعيش في بيت الزوج - لا يقبل إلا بالبينة فإن لم يكن لها بينة يؤخذ بقول الزوج بيمينه.
2 - استئناف [(الأثر الناقل له) و(نطاقه من حيث موضوعه) و(الطلبات الجديدة)].
- الاستئناف - أثره ونطاقه.
- الطلبات الجديدة - لا تقبل في الاستئناف.
3 - أحوال شخصية (نفقة).
- تقدير النفقة - استقلال قاضي الموضوع به - شرطه.
1 - إذ كان طرفا الدعوى ينتميان إلى المذهب الجعفري، ومن ثم فإن أحكام هذا المذهب هي الواجبة التطبيق على الدعوى شاملة قواعد الإثبات إعمالاً لنص المادة (346) من القانون 51/ 1983 في شأن الأحوال الشخصية، وكان المقرر في فقه هذا المذهب أنه إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخلة في عياله وهو ينفق عليهم بنفسه أو يتوسط وكيله عند غيابه ثم ادعت أنها لم تتسلم منه نفقتها خلال تلك المدة - مع ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم - لم يقبل قولها إلا بالبينة فإن لم تكن لها بينة فإن القول قول زوجها بيمينه.
2 - إذ كانت المادة (144) من قانون المرافعات تنص على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها) بما مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز للمحكمة أو الخصوم الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وهو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق.




المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة،
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع القانونية، حيث إن الوقائع - حسبما تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 1283/ 99 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها: 1 - مؤجل صداقها وقدره 3000 د. ك.
2 - نفقة زوجية بنوعيها من تاريخ 1/ 12/ 1998.
3 - أجرة سكن وقدره 250 د. ك من تاريخ 1/ 12/ 1998.
4 - أجرة خادم وسائق من تاريخ رفع الدعوى. وقالت في بيان دعواها إنها زوجة المطعون ضده بالعقد الشرعي المؤرخ 15/ 12/ 88 ودخل بها ولا زالت في عصمته إلا أنه طردها من مسكن الزوجية وتركها دون نفقة ولا منفق رغم يساره ولم يدفع لها مؤخر صداقها وأثناء التداعي أمام هذه المحكمة قدم المطعون ضده ما يفيد طلاقه للطاعنة في 13/ 10/ 1999 وأنها تركت منزل الزوجية في مايو 1999 وأنه لا ينفق عليها منذ ذلك التاريخ، بينما ذكرت الطاعنة أنه كان ينفق عليها وهي في منزل الزوجية مأكلاً دون الملبس، وطلبت الحكم لها بنفقة بنوعيها حتى تاريخ الطلاق، وقضت محكمة الدرجة الأولى بإلزام المطعون ضده أن يؤدي للطاعنة:
1 - 3000 دينار مؤخر صداق.
2 - مائتي دينار شهريًا نفقة بنوعيها من تاريخ 22/ 5/ 1999 حتى تاريخ الطلاق 13/ 10/ 1999.
3 - مائة دينار أجرة مسكن من 22/ 5/ 1999 حتى 13/ 10/ 1999 ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 337/ 2000 وقد استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 321/ 2000 والمحكمة الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافين للارتباط، حكمت بتاريخ 18/ 12/ 2000 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة على الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض طلبها تقرير نفقة ملبس لها أثناء وجودها في مسكن الزوجية وقبل خروجها منه في مايو 1999 إلى قواعد الإثبات الواردة في الفقه الأمامي في حين أنه كان يجب عليه أن يلتزم القواعد العامة في الإثبات، وأنه وجه إلى المطعون ضده اليمين الحاسمة دون طلب من الطاعنة، كما وأن اليمين المتممة يستلزم توجيهها وجود نقص في أدلة الدعوى، على الرغم من أن أقوال شاهديها كافية لإثبات دعواها، بما لا محل معه لتوجيه اليمين بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن طرفي الدعوى ينتميان إلى المذهب الجعفري، ومن ثم فإن أحكام هذا المذهب هي الواجبة التطبيق على الدعوى شاملة قواعد الإثبات إعمالاً لنص المادة (346) من القانون 51/ 1983 في شأن الأحوال الشخصية، وكان المقرر في فقه هذا المذهب أنه إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخلة في عياله وهو ينفق عليهم بنفسه أو يتوسط وكيله عند غيابه ثم ادعت أنها لم تتسلم منه نفقتها خلال تلك المدة - مع ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم - لم يقبل قولها إلا بالبينة فإن لم تكن لها بينة فإن القول قول زوجها بيمينه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعنة بنفقة لها حال وجودها في منزل الزوجية وقبل خروجها منه في 1999 بقوله (وحيث أقرت الطاعنة إنها كانت تساكن الزوج في منزله حتى مايو 1999 وأنه كان ينفق عليها مأكلاً دون الملبس وأشهدت على ذلك شاهدين ذكرًا أنهما سمعا من الطاعنة وأهلها أن الزوج كان لا ينفق عليها أثناء وجودها في منزل الزوجية لا مأكلاً ولا ملبسًا فالمحكمة تطرح هذه الشهادة لتناقضها مع إقرار الطاعنة في أن زوجها كان ينفق عليها مأكلاً دون الملبس، ومن ثم توجه إليه اليمين التي يقسم فيها عن كامل إنفاقه على الطاعنة حتى خروجها من مسكنه في مايو 1999 وبما أنه بينة الزوجة كانت قاصرة عن إثبات ما تدعيه كان الأخذ بقول الزوج مع يمينه في محله الشرعي والقانوني) لما كان ذلك وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة عن إثبات دعواها في خصوص عدم إنفاق الطاعن عليها أثناء وجودها في مسكن الزوجية، واطمئنانه إلى قول الزوج بالإنفاق مع يمينه - له أصله الثابت في الأوراق فضلاً عنه استناده إلى القواعد الخاصة بذلك في الفقه الأمامي الذي يحكم واقعة الدعوى ومن ثم يكون النعي في خصوصه غير سديد.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية أن تقضي لها المحكمة بالنفقة حتى تاريخ صدور الحكم لأن طلاق المطعون ضده لها طلاق بدعي لا يقع ولا يعتد به، كما وأنها طلبت كذلك إعادة الدعوى للمرافعة لتعديل طلباتها على هذا الأساس، إلا أن المحكمة أعرضت عن ذلك قولاً منها إنها من قبيل الطلبات الجديدة التي لا تقبل أمام محكمة الاستئناف، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن المادة (144) من قانون المرافعات تنص على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها) بما مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز للمحكمة أو الخصوم الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة، لما كان ذلك الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنة طلبت القضاء لها بالنفقة حتى تاريخ طلاقها في 13/ 10/ 1999 ولم تعدل طلباتها أمامها ولم تطلب فتح باب المرافعة لذلك، ولم تثر أمامها قولاً بأن طلاق المطعون ضده يعد بدعيًا غير واقع ولا أثر له ومن ثم فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الذي لا تثريب عليها إن أعرضت عنه بما يضحى من هذا النعي غير سديد.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت عقد إثبات مؤرخ 1/ 5/ 1999 يفيد استئجارها مسكنًا نظير أجر 200 دينار ورغم ذلك قضى الحكم لها بأجرة مسكن قدرها مائة دينار كما دانه رفض طلبها تقدير أجرة خادم وسائق دون سبب يبرر ذلك رغم يسار المطعون ضده وأن أمثالها يخدمن، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعنة القضاء لها بأجرة خادم وسائق وعلل رفضه لها بأنها لم تقدم ما يفيد إحضارها خادمًا أو سائقًا كما وأن تقديره للنفقة وأجرة المسكن يتفق مع يسار الزوج، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه يعد سائغًا ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه بما ينحل النعي في خصوصه إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، بما يكون معه الطعن على غير أساس، بما يتعين معه رفضه.
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
سوابق قضائية دولة الكويت 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتدي الكتــب والمقـالات والبـرامج القـانونيه-
انتقل الى: