منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سوابق قضائية دولة الكويت 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 37902
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

سوابق قضائية دولة الكويت   1 Empty
مُساهمةموضوع: سوابق قضائية دولة الكويت 1   سوابق قضائية دولة الكويت   1 Empty11/10/2007, 7:28 pm

محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (61) أحوال شخصية
جلسة 30/ 9/ 2001

برئاسة السيد المستشار فؤاد شرباش - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين عاطف عبد السميع وحامد عبد الله ومجدي أبو العلا ومنصور حسين.
1 - بطلان (بطلان الأحكام) - حكم [(إصداره)، (بياناته)] – قضاة - مانع.
- الاشتراك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو التوقيع على مسودته - عدم جوازه لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة - حصول مانع لأي منهم حال بينه وبين حضور جلسة النطق بالحكم وحل محله آخر - وجوب إثبات ذلك بالحكم - مخالفة ذلك – أثره - البطلان.
2 - أحوال شخصية (نفقة) – إبراء - دين.
- وجوب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو دخول في زواج فاسد أو بشبهة - عدم سقوطها إلا بالأداء أو الإبراء.
1 - إذ كانت المادة (112) من قانون المرافعات تقضي بأنه (لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودته)، وتقضي المادة (116) منه بأنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وأن عدم بيان أسماء القضاء الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، وكان مفاد ذلك أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أن الذي سمع المرافعة فيها وحجزها للحكم هو القاضي (....) بينما الثابت من مسودة الحكم ونسخته الأصلية أن الذي وقع هذه المسودة وأصدر الحكم ونطق به هو القاضي (.....) الذي لم يكن قد سمع المرافعة، فإن هذا الحكم يكون باطلاً، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه، ما تمسك به الطاعن من ذلك، بقالة إن ما أورد بمحضر جلسة المرافعة التي حجزت الدعوى فيها للحكم، مما سلف، لا يعدو كونه خطأ ماديًا، فإنه يكون فوق بطلانه، قد خالف الثابت بالأوراق، مما يعيبه ويوجب تمييزه.
2 - إذ كانت المادة (162) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت النفقة للمعتدة من طلاق، أو فسخ، أو من دخول في زواج فاسد، أو بشبهة، كما قضت المادة (163) منه، باعتبارها دينًا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه أوقع الطلاق على المستأنف عليها بتاريخ 9/ 12/ 1995، وقد انتهت عدتها بتاريخ 8/ 3/ 1996، كما هو مفاد قول وكيلتها بمحضر جلسة 15/ 10/ 2000 - والغير مطعون عليه، ومن ثم فإن طلبها إلزام المدعى عليه بنفقة عدتها، يكون قد وافق صحيح القانون، وتجيبها المحكمة إليه، ولما كان الثابت بوثيقة الطلاق، أن المدعى عليه أوقعه بإرادته المنفردة، بعد الدخول، ولم يقدم دليلاً على مدعاة، بوقوعه برضاء المدعية، ومن ثم فإنها تستحق - سوى نفقة عدتها - متعة، بما لا يجاوز نفقة سنة، إثر انتهاء عدتها، وذلك حسبما قررته المادة (165) ( أ ) من القانون سالف الذكر، وهو ما تُلزم المحكمة المدعى عليه به.




المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن، الدعوى رقم (1295) لسنة 2000 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عدة، ومتعة، على سند من أنها مطلقته وتستحق متعة ونفقة عدة، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها 240 دينارًا نفقة عدة عن الفترة من 9/ 12/ 1995 حتى 8/ 3/ 1996، ومبلغ 80 دينارًا شهريًا متعة لها لمدة سنة اعتبارًا من 9/ 3/ 1996 استأنف الطاعن بالاستئناف رقم (2476) لسنة 2000 ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 31/ 1/ 2001 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، والمحكمة قررت في غرفة مشورة تحديد جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن القاضي الأستاذ (....) هو الذي وقع مسودة الحكم المستأنف، ونسخته الأصلية، مع أن الثابت بمحاضر الجلسات، أن قاضٍ آخر هو الذي سمع المرافعة، مما يبطل الحكم المستأنف، وإذ أيده الحكم المطعون فيه، واطرح دفعه، بما يخالف الثابت في الأوراق، فإنه يكون باطلاً، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة (112) من قانون المرافعات تقضي بأنه (لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودته)، وتقضي المادة (116) منه بأنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، وكان مفاد ذلك أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أن الذي سمع المرافعة فيها وحجزها للحكم هو القاضي (....) بينما الثابت من مسودة الحكم ونسخته الأصلية أن الذي وقع هذه المسودة وأصدر الحكم ونطق به هو القاضي (.....) الذي لم يكن قد سمع المرافعة، فإن هذا الحكم يكون باطلاً، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه، ما تمسك به الطاعن من ذلك، بقالة إن ما أورد بمحضر جلسة المرافعة، التي حجزت الدعوى فيها للحكم، مما سلف، لا يعدو كونه خطأ ماديًا، فإنه يكون فوق بطلانه، قد خالف الثابت بالأوراق، مما يعيبه ويوجب تمييزه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه.
ولما تقدم، وكانت محكمة الدرجة الأولى، قد استنفدت بقضائها الباطل ولاية الفصل في الدعوى، فإنه يتوجب على هذه المحكمة أن تتصدى للفصل فيها ما دام ذلك البطلان لم يمتد إلى صحيفة الدعوى، لما كان ذلك، وكانت المادة (162) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت النفقة للمعتدة من طلاق، أو فسخ، أو من دخول في زواج فاسد، أو بشبهة، كما قضت المادة (163) منه، باعتبارها دينًا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه أوقع الطلاق على المستأنف عليها بتاريخ 9/ 12/ 1995، وقد انتهت عدتها بتاريخ 8/ 3/ 1996، كما هو مفاد قول وكيلتها بمحضر جلسة 15/ 10/ 2000 - والغير مطعون عليه، ومن ثم فإن طلبها إلزام المدعى عليه بنفقة عدتها، يكون قد وافق صحيح القانون، وتجيبها المحكمة إليه، ولما كان الثابت بوثيقة الطلاق، أن المدعى عليه أوقعه بإرادته المنفردة، بعد الدخول، ولم يقدم دليلاً على مدعاة، بوقوعه برضاء المدعية، ومن ثم فإنها تستحق - سوى نفقة عدتها - متعة، بما لا يجاوز نفقة سنة، إثر انتهاء عدتها، وذلك حسبما قررته المادة (165) ( أ ) من القانون سالف الذكر، وهو ما تلزم المحكمة المدعى عليه به، على النحو - الوارد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعى عليه بها، عملاً بالمادة (119) من قانون المرافعات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
سوابق قضائية دولة الكويت 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتدي الكتــب والمقـالات والبـرامج القـانونيه-
انتقل الى: