منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سوابق قضائية المملكة الاردنيه الهاشمي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 37902
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

سوابق قضائية المملكة الاردنيه الهاشمي Empty
مُساهمةموضوع: سوابق قضائية المملكة الاردنيه الهاشمي   سوابق قضائية المملكة الاردنيه الهاشمي Empty11/10/2007, 7:26 pm

الجنايات الكبرى تقضي باعدام متهمين شنقا حتى الموت بجناية القتل العمد
الخميس 06 مايو 2004 02:02
عمان - فايز اللوزي: قضت محكمة الجنايات الكبرى في حكمها القابل للتمييز وللمرة الثالثة على التوالي بالاعدام شنقا حتى الموت بحق (ر. خ. خ) 24 عاما وذلك بعد ان جرمته هيئة المحكمة بجناية القتل العمد بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 328/2 و 76 عقوبات وبجناية السلب خلافا لاحكام المادة 402/2 عقوبات وذلك بعد ان تم نقض قرار محكمة الجنايات الكبرى مرتين على التوالي من قبل محكمة التمييز.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد اصدرت حكمها القابل للتمييز في شهر ايار من عام 2002 والقاضي بالاعدام شنقا حتى الموت بحق (أ. أ. م) 19 عاما وذلك بعد تجريمه بجناية القتل العمد بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 328/2 و 76 عقوبات وبجناية السلب خلافا لاحكام المادة 402/2 عقوبات وبجنحة حمل وحيازة اداة حادة خلافا لاحكام المادة 156 عقوبات حيث لم يقدم المتهم بالطعن بحكم محكمة الجنايات الكبرى امام محكمة التمييز مما يعتبر الحكم الصادر بحقه مميزا بحكم القانون.
وجاء في قرار الحكم: وبعد ان ترافع المدعي العام ووكيلا الدفاع فقد قضت بما يلي:
1- عملا بالمادة (177) من الاصول الجزائية ادانة المتهم (أ) بحيازة وحمل اداة حادة وفقا لاحكام المادة (155) عقوبات والحكم عليه عملا بالمادة (156) من ذات القانون بالحبس مدة شهر واحد والرسوم والغرامة عشرة دنانير والرسوم ومصادرة الاداة الحادة.
2- عملا باحكام المادة (236) من الاصول الجزائية تجريم المتهمين (ر) و(أ) بجناية القتل العمد وتسهيلا لفرارهما بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين (328/1 و 2 و76) عقوبات.
3- اما بالنسبة لجناية السرقة خلافا للمادة (402/2) عقوبات وحيث تجد المحكمة ان هذه الجناية بكافة اركانها وعناصرها هي عبارة عن جزء لا يتجزأ من عناصر واركان جناية القتل العمد تسهيلا لفرار الفاعلين بالاشتراك وفقا لاحكام المادتين (328/1 و 2 و 76) عقوبات، لهذا تقرر المحكمة عدم ملاحقة المتهمين عنها.
عطفا على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة ما يلي:
1- عملا باحكام المادتين (328/1 و 2 و 76) عقوبات الحكم على المجرمين (ر. خ. خ) و (أ. أ. م) بالاعدام شنقا حتى الموت.
2- عملا باحكام المادة (72) عقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق المجرم (أ. أ. م) وهي الاعدام شنقا حتى الموت ومصادرة الاداة الحادة.
لم يطعن المتهم (أ) بهذا القرار في حين لم يرتض المتهم (ر) به فتقدم بتمييزه لدى محكمة التمييز الموقرة والتي قررت نقض القرار المشار اليه واعادة القضية لهذه المحكمة وذلك لوضع المتهم (ر) تحت رقابة ثلاثة من اطباء الحكومة المختصين بالامراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمة للتحقق من حالة المتهم (ر) النفسية والعقلية.
لدى اعادة القضية لمحكمة الجنايات الكبرى امتثلت لقرار النقض وسارت على هديه وبعد ورود التقرير الطبي بحق المتهم (ر) واستماعها لشهادة الاطباء منظمي التقرير فقد قررت الابقاء على قرارها الصادر بتاريخ 13/5/2002 والمتضمن ما يلي:
1- عملا باحكام المادة (236) من الاصول الجزائية تجريم المتهم (ر) بجناية القتل العمد تسهيلا للفرار بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين (328/1 و 2 و 76) عقوبات.
2- اما بالنسبة لجناية السرقة خلافا للمادة (402/2) عقوبات وحيث تجد المحكمة ان هذه الجناية بكافة اركانها وعناصرها هي عبارة عن جزء لا يتجزأ من عناصر واركان جناية القتل العمد تسهيلا لفرار الفاعلين بالاشتراك وفقا لاحكام المادتين (328/1 و 2 و 76) عقوبات، لهذا تقرر المحكمة عدم ملاحقة المتهمين عنها.
وعطفا على ما جاء بقرار التجريم، فقد قررت وعملا باحكام المادتين (328/1 و 2 و 76) عقوبات الحكم على المجرم (ر) بالاعدام شنقا حتى الموت.
لم يرتض المحكوم عليه (ر) بهذا الحكم مما دعاه لتمييزه لدى محكمة التمييز الموقرة والتي قررت نقض الحكم المشار اليه للاسباب المبينة به.
وبعد اعادة القضية لمحكمة الجنايات الكبرى امتثلت لقرار النقض وسارت على هديه وبعد ان كرر المدعي العام ووكيلة المتهم (ر) اقوالهما وموافعاتهما السابقة، فقد قررت تجريم المتهم (ر) بجناية القتل العمد تسهيلا للفرار بالاشتراك خلافا للمادتين (328/1 و 2176) عقوبات واعلان عدم ملاحقته عن جناية السرقة خلافا لاحكام المادة (402/2) عقوبات كونها تشكل عنصرا وركنا من اركان جناية القتل العمد تسهيلا للفرار، وعطفا على ما جاء بقرار التجريم وعملا بأحكام المواد (328/1 و 2 و 76) عقوبات الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت.
لم يرتض المحكوم عليه (ر) بهذا القرار مما دعاه لتمييزه لدى محكمة التمييز الموقرة والتي قررت نقض القرار المشار اليه لخلوه من البيانات التي تتطلبها احكام المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
بالمحاكمة الجارية علنا بعد النقض بحضور المدعي العام والمتهم (ر) ووكيلته، تُلي قرار محكمة التمييز الموقرة وترك كلا من المدعي العام ووكيلة المتهم الامر للمحكمة وقد قررت المحكمة اتباع النقض والسير بالقضية على هدي ما جاء بقرار محكمة التمييز الموقره ثم كرر المدعي العام ووكيلة المتهم اقوالهما ومرافعاتهما السابقة.
وقائع القضية
تجد المحكمة ان الوقائع الثابتة فيها تتلخص في ان المتهمين (ر) و (أ) اصدقاء وبتاريخ 11/12/2000 التقى المتهمان مع بعضهما البعض في شارع الحاره التي يسكنها المتهم (أ) وكونهما عاطلين عن العمل اتفقا على سرقة الناس والنصب عليهم وذكر المتهم (ر) للمتهم (أ) بانه يوجد شخص يحمل نقود دائما وقد خططا لكيفية اخذه وسرقته ومن ثم قتله، وطلب المتهم (ر) من المتهم (أ) ان يحضر معه سكينا لغايات تنفيذ ما عقدا العزم عليه حيث احضر المتهم (أ) سكينا من منزله وبالفعل قام المتهمان بالركوب مع المغدور (أ. ع) واوهماه بانهما يريدان نقل اثاث للمتهم (ر)، وبالفعل توجه المغدور ومعه المتهمان باتجاه المدينة الرياضية في عمان وقاما بشراء الطعام من احد المطاعم عند اشارة الجاردنز وعادوا الى ساحة المدينة الرياضية وتناولوا الطعام وهناك خطط المتهمان لقتل المغدور وسرقته واتفقا على انه عند وصولهما الى طريق ياجوز يقوم المتهم (ر) بالطلب من المغدور بالتوقف من اجل قضاء حاجته ويقوم المتهم (أ) الجالس خلف السائق المغدور بخنقه بالحطه التي كان يرتديها وبعد ان اتجه المغدور بالمتهمين بناء على طلبهما على طريق ياجوز ولم تسنح الفرصة للمتهمين لتنفيذ خطتهما، فقد تابعوا مسيرهم باتجاه الضليل وفي الطريق طلب المتهم (ر) مرة ثانية من المغدور التوقف لقضاء حاجته ولم تسنح الفرصة ايضا للمتهمين بالاجهاز على المغدور وقبل ان يصل المغدور والمتهمان الى الضليل قال المتهم (ر) للمغدور بانه يوجد في القرب نور يريدان الذهاب اليهم، فاتجه المغدور في طريق اشار اليها المتهم (ر) واثناء ذلك طلب المتهم (ر) من المغدور التوقف لقضاء حاجته وكان الوقت بحدود الثامنة والنصف ليلا والجو ماطرا فتوقف المغدور ونزل المتهم (ر) من السيارة نزل بعده المغدور والمتهم (أ) وفي هذه الاثناء قام المتهم (ر) بالامساك بالمغدور من الخلف وحاول المتهم (أ) تربيط المغدور بالحطه الا انه لم يستطع بسبب مقاومة المغدور وعندها تناول المتهم (أ) العصا الموجودة معهما في صندوق السيارة ضمن مخططهما واعطاها للمتهم (ر) الذي قام بضرب المغدور بها على رأسه وسقط المغدور على الارض وقام المتهم (أ) بتربيط يديه ووضعه في الكرسي الخلفي حيث ركب المتهم (أ) بجانبه واضعا السكين على رقبته والمتهم (ر) يقود البكب، وعرض المغدور على المتهمين اخذ السيارة وتركه وشأنه الا ان ذلك لم يلاق قبولا منهما حيث قام المتهم (أ) بتفتيش المغدور ووجد بحوزته خمسة دنانير وقداحة وميدالية وسلم الخمسة دنانير للمتهم (ر) واحتفظ هو بالقداحة والميدالية وسار المتهم (ر) بالسيارة في طريق فرعي وتوقف ونزل (ر) من السيارة حيث قام المتهم (أ) بفك الحطه عن يدي المغدور ولفها على رقبته وطلب من المتهم (ر) ان يمسك بطرف الحطه وهو يمسك بالطرف الاخر واخذ كل واحد منهما يشدها الى الطرف المعاكس الى ان شاهدا لسان المغدور يخرج من فمه وبعدها قام المتهمان بانزال المغدور على الارض وقام المتهم (أ) بقطع شرايين اليد اليسرى للمغدور بواسطة السكين وبعد ان تأكدا من موته وضعاه في الصندوق الخلفي للسيارة وغطياه بحرام وتوجه (ر) بالسيارة الى منطقة على يسار الشارع حيث قاما برمي جثة المغدور وبقي المتهم (أ) ينتظر عندها الى ان احضر المتهم (ر) مادة البنزين من احدى الكازيات وقاما بحرق الجثة بعد لفها بالحرام وغادرا الموقع وبعد البحث والتحري القي القبض عليهما واعترفا بقتل المغدور بعد التخطيط المسبق على ذلك وتم ضبط السيارة العائدة للمغدور وقام المتهمان باجراء كشف الدلالة على موقع الجثة.
وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة للمحكمة، تجد اولا:
1- بالنسبة لجناية القتل العمد بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين (328/2 و76) عقوبات المسندة للمتهم (ر) فان كافة الافعال التي قام المتهمان (ر) و(أ) بارتكابها بدءا من اتفاقهما على سلب المغدور وقتله والتنقل معه الى عدة مناطق والمحاولة لثلاث مرات في مناطق مختلفة لقتله والتخطيط المسبق لذلك ومن ضمنه اعداد ادوات الجريمة من سكين وشماغ ومحاولة المتهمين على الحصول على جالون وتعبئته بمادة البنزين لاخفاء معالم الجريمة التي سيقومان بارتكابها وذلك من خلال التوقف عند الكازية قبل ان يقوما بقتل المغدور والبحث عن الجالون ليؤكد كل ذلك على عزم المتهمين واصرارهما على قتل المغدور بعد سلبه وتجد المحكمة ان تنفيذ المتهمين لما عزما على ارتكابه الذي تمثل في النهاية بضرب المغدور بواسطة العصا على رأسه وربط عنقه بالحطة وشد كل منهم لها من طرف وهي ملفوفة على رقبة المغدور وعدم تركه الا بعد مشاهدة لسانه من فمه والقائه على الارض وهو في حالة عدم حركة نهائيا وقطع الشريان ليد المغدور الايسر، كل ذلك يشكل كافة اركان وعناصر جناية القتل العمد بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين (328) بفقرتيها الاولى والثانية و(76) عقوبات وكما وردت باسناد النيابة العامة....مما يقتضي معه تجريم المتهم (ر) بها.
2- بالنسبة لجناية السلب خلافا لاحكام المادة (402/2) عقوبات للمتهم (ر) فان المحكمة تجد ان قيام المتهم (ر) بالطلب من المتهم (أ) بتفتيش المغدور بعد ضربه وقبل قتله ليلا وقيام المتهم (أ) بتفتيشه واخذ مبلغ خمسة دنانير وقداحة وميدالية من جيبه واعطائه الخمسة دنانير للمتهم (ر) واحتفاظه بالقداحة والميدالية لنفسه.. فان هذه الافعال تشكل سائر اركان وعناصر جناية السلب خلافا لاحكام المادة (402/2) عقوبات وكما وردت باسناد النيابة العامة.
وعليه وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:
اولا: بالنسبة لجناية السرقة خلافا لاحكام المادة (402/2) عقوبات، وحيث تجد المحكمة ان هذه الجناية بسائر اركانها وعناصرها هي عبارة عن جزء لا يتجزأ من عناصر واركان جناية القتل العمد تسهيلا لفرار الفاعلين بالاشتراك وفقا لاحكام المادتين (328) بفقرتيها الاولى والثانية و(76) عقوبات المسندة للمتهم (ر) فتقرر المحكمة سندا لذلك عدم ملاحقته عن هذه الجناية بصورة مستقلة.
ثانيا: عملا بأحكام المادة 236 من الاصول الجنائية تجريم المتهم (ر.خ.خ) بجناية القتل العمد تسهيلا للفرار بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين (328) بفقرتيها الاولى والثانية و(76) عقوبات.
العقوبة
عطفا على ما جاء بقرار التجريم تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 328 عقوبات ودلالة المادة 76 من ذات القانون الحكم على المجرم (ر.خ.خ) بالاعدام شنقا حتى الموت.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
سوابق قضائية المملكة الاردنيه الهاشمي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سوابق قضائية دولة الكويت 1
» سوابق قضائية دولة الكويت 2
» سوابق قضائية دولة الكويت 3
» مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية
» أنظمة الحكم والدولة في المملكة العربية السعودية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتدي الكتــب والمقـالات والبـرامج القـانونيه-
انتقل الى: