منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مهم جدا جدا جدا

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
shaykh Al_Arab




الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 28
نقاط التمييز : 2
نقاط النشاط : 13285
تاريخ التسجيل : 10/04/2012

مهم جدا جدا جدا Empty
مُساهمةموضوع: مهم جدا جدا جدا   مهم جدا جدا جدا Empty21/5/2012, 5:10 pm

انطلاقا من مبدا مساعدة الاخرين ومن اجل الارتقاء بهذا المنتدى ومتابعة كل جديد ومساعدة الادمن المحترم الذى لم يبخل علينا باى جديد
اولا( تم تحديد يوم 6/18 المقبل لنشر إعلان مسابقة النيابة العامة إن شاء الله لدفعة 2011)
ثانيا الاسئلة الخاصة بمقابلة النيابة الادراية لدفعة 2010و2011 ويوجد منها اسئلة مكررة كثيرة تم تنزيلها بالمنتدى ولكن هذه الاسئلة على جزئين جزء نظرى وجزء عملى
اولا الجزء النظرى:
س) هل يجوز التصالح فى الجريمه الجنائيه والتاديبيه ؟
او س) هل يجوز الصلح فى جرائم الفساد والاموال العامه جنائيا وتاديبيا ؟؟
اولا :: التصالح هو حق اصيل للمتهم يتم بارادته وحده ومجاله هو مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامه فقط
وبالتالى فى المجال الجنائى لا يجوز التصالح فى جرائم الفساد العام لانها جنايات ....اما فى المجال التاديبى لم يرد نص فى قانون النيابه الاداريه يسمح بالتصالح فيها لانها تتعلق بالوظيفه العامه وليس المجنى عليه
ثانيا :: الصلح هو تنازل الهيئه الاجتماعيه عن حقها فى اقامه الدعوى الجنائيه ضد المتهم فى بعض الجرائم ومجاله مواد الجنح والمخالفات مثل (( النصب وخيانه الامانه والقتل الخطأ والاصابه الخطأ )) وذلك بدفع مبلغ معين خلال مده معينه وهى ف اى حاله كانت عليها الدعوى ويؤدى الصلح الى حفظ القضايا قطعيا ولا يمكن اعاده فتحها مره اخرى
وبالتالى لا يجوز الصلح فى جرائم الفساد العام لانها تمثل جنايه ....وبالنسبه للشق التاديبى لم يرد نص يسمح بالصلح فيها لتعلقها بالوظيفه العامه وليس المجنى عليه
****ملحوظه لم يرد غير نص وحيد يسمح بالتصالح بالنسبه للمستثمر فقط فى جرائم الفساد العام بشرط رد المال محل الجريمه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل يعد عدم توقيع المحامى على عريضه الدعوى التاديبيه يؤدى الى بطلانها ؟؟
نص القانون على جواز توقيع المحامى على عريضه الدعوى اى ان عدم توقيعه لا يؤدى للبطلان وذلك بما ان النيابه الاداريه هى الامينه على الدعوى التاديبيه وهى التى تملك تحريكها اصلا
س))) هل يلزم توقيع المحامى على عريضه الطعن ؟؟
ان قانون مجلس الدوله لم ينص على وجوب امضاء محامى على عريضه الطعن بينما قانون النيابه الاداريه اشترط على وجوب توقيع محامى مقبول للمرافعه امامها على عريضه الطعن الا انه نص فى ذات القانون على جواز الحكم ببطلان العريضه التى لم توقع من محامى اى يمكن ان يكون الحكم صحيح او باطل
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل للنيابه ان تامر بضبط واحضار المتهم ام لا وهل يجوز ان تجرى التحقيق فى غيبته ؟؟
ان امر الضبط والاحضار الذى تصدره النيابه لا يصدر الا للشاهد لان عدم حضوره يعطل التصرف فى التحقيق ....ولا يوجد بقانون النيابه ما يسمح بضبط واحضار الموظف المتهم حيث ان عدم حضوره لا يعطل التصرف فى التحقيق وانما يعد بمثابه تنازل منه عن حقه فى الدفاع ...وبالتالى لا يجوز للنيابه ان تجرى التحقيق فى غيبته طالما تم اعلانه اعلانا صحيحا
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل يجوز ان تصدر المحكمه التاديبيه حكمها غيابى ؟؟ وهل يمكن المعارضه فيه ومدتها ومكانها ؟؟ وهل يمكن الاستئناف فيها ؟؟
ان احكام المحكمه التاديبيه دائما حضوريه طالما تم اعلان الموظف المتهم اعلانا صحيحا حيث ان الاعلان اجراء جوهرى يترتب على اغفاله بطلان كافه الاجراءات التاليه عليه ويستوى هنا حضور او عدم حضور الموظف المتهم لان عدم حضوره يعد بمثابه تنازل منه عن حقه فى الدفاع ليس الا
ان احكام المحكمه التاديبيه نهائيه لا يجوز الطعن عليها لا بالمعارضه ولا بالاستئناف وانما امام المحكمه الاداريه العليا خلال 60 يوم من صدور الحكم ....ولم يرد بقانون النيابه الا نص وحيد يسمح بالمعارضه فى الرسوم خلال 8 ايام ....اما عن مده المعارضه عامه فى القانون الجنائى فهى 10 ايام من صدور الحكم
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) صحه الحكم الصادر بدون تمثيل النيابه الاداريه او هل تعد النيابه جزء من تشكيل المحكمه التاديبيه ؟؟
ان النيابه الاداريه هى جهه قضائيه مستقله وهى الامينه على الدعوى التاديبيه ...وتساهم فى تشكيل المحاكم التاديبيه باعتبارها خصم فى الدعوى اى جهه ادعاء فيها وبالتالى اذا تخلف عضو النيابه عن الحضور فيترتب عليه البطلان
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل يمكن سحب الدعوى التاديبيه او هل يمكن لجهه الاداره سحب الدعوى بعد احالتها للنيابه الاداريه ؟؟
لا يجوز لجهه الاداره سحب الدعوى التاديبيه او حتى التازل عنها بعد صدور قرار الاحاله وهذا يرجع الى :::
1.. ان سلطه النيابه الاداريه فى التحقيق تستمدها من القانون ولا يتوقف استعمالها على طلب او موافقه الجهه الاداريه التابع لها العامل
2.. كما ان رجوع جهه الاداره عن قرار الاحاله التى اخذته عن اقتناع يؤدى الى التشكيك فى مدى جديه قرارتها
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل يجوز للمحكمه تغيير وصف الدعوى ؟؟
لا تتقيد المحكمه التاديبيه بالوصف الوارد بامر الاحاله .. حيث لها ان تغير وصف الدعوى بناء على الوقائع الوارده فيه فلها ان تغيرها من مخالفه اداريه مثلا الى ماليه وفقا لما تراه مناسبا ولكن يجب ان تخطر المتهم بالوصف الجديد الا اذا كان الوصف الجديد لصالح النتهم فلا يترتب على عدم اخطاره البطلان ..

س)) هل يمكن اضافه مخالف اخرى والدعوى منظوره امام المحاكم ؟؟
لا تتقيد المحكمه التاديبيه بالوقائع الوارده بامر الاحاله بحيث يجوز لها سواء من تلقاء نفسهال او بناء على طلب النيابه الاداريه التصدى لوقائع لم ترد بقرار الاحاله والحكم فيها بشرط ان تكون عناصر المخالفه ثابته فى الاوراق ...........بل ويجوز ان تقام الدعوى على عاملين غير الذين قدموا للمحاكمه امامها بشرط منح العامل اجل مناسب لتحضير دفاعه اذا طلب او طلبوا ذلك
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل يتصور الشروع فى جريمه الاختلاس ؟؟
لا يتصور الشروع فيها مثلها فى ذلك مثل جريمه خيانه الامانه حيث ان الركن المادى لقيام جريمه الاختلاس هى تغيير نيته فى حيازه المال من حيازه ناقصه الى حيازه كامله ...اذن هى جنايه عمديه لا يتصور وقوعها عن اخطا او اهمال مهما كانت درجته حيث ان الجانى مدرك تماما لجميع العناصر الماديه والموضوعيه لقيام الجريمه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) ما هو الغلو فى العقوبه ؟؟
هو عدم الملائمه الظاهر بين نوع الخطأ ومدى جسامته وبين نوع الجزاء ومقداره ........ولذلك فان المحكمه الاداريه العليا تملك الرقابه على مدى ملائمه الجزاءات الموقعه من قبل السلطه التاديبيه مع نوع ومدى جسامه الخطأ حتى لا نكون امام تعسف واضح يؤدى لضياع الحقوق واهدار مبدأ العداله
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)))مادور المحكمه الدستوريه العليا فى الانتخابات الرئاسيه القادمه ؟؟ او كيف تمارس المحكمه الدستوريه العليا رقابتها فى الاعلان الدستورى بالنسبه للانتخابات الرئاسيه ؟؟
اولا:: الدور الرئيسى الذى تقوم به المحكمه فى الانتخابات الرئاسيه القادمه هو ممارسه الرقابه السابقه على مدى دستوريه مشروع قانون الانتخابات الرئاسيه خلال 15 يوم من تاريخ عرضه عليها ...ويكون حكمها فيه ذو حجيه مطلقه (( اى ملزم لجميع السلطات وللكافه )) ولا يجوز الطعن عليبه باى طريقه من طرق الطعن
ثانيا :: بالنسبه للدور الاخر الذى تقوم به يتمثل فى :
1.. تشكل لجنه قضائيه عليا تسمى بلجنه الانتخابات الرئاسيه يرأسها رئيس المحكمه الدستوريه العليا
2.. تتولى اللجنه الاشراف على عمليه الانتخاب من يوم فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجه الانتخاب
3..تقوم اللجنه بتشكيل اللجان التى ستتولى الاشراف على عمليه الاقتراع والفرز
4.. قرارت اللجنه نهائيه ونافذه بذاتها وغير قابل الطعن عليها باى طريق ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س))كيف تمارس المحكمه الدستوريه العليا رقابتها فى الاعلان الدستورى ؟؟ (( هنا لم يخصص السؤال للانتخابات الرئاسيه بل اراد الاختصاصات بصفه عامه ))
المحكمه الدستوريه العليا هى قضائيه مستقله بذاتها تختص وحدها دون غيرها ::
1.. الرقابه اللاحقه على مدى دستوريه القوانين واللوائح
2.. الرقابه السابقه على مدى دستوريه مشروع الانتخابات الرئاسيه
3.. تفسير نصوص القوانين الصادره من السلطه التشريعيه اذا اثارت جدلا
4.. الفصل فى حالات تعارض الاحكام
5.. الفصل فى حالات تنازع الاختصاص سواء الايجابى او السلبى
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س))) مادور المحكمه الدستوريه العليا على الاعلان الدستورى ؟؟
لا يمكن ان تمارس المحكمه الدستوريه العليا رقابتها على الاعلان الدستورى ذاته حيث ان المحكمه تختص بالبحث فى مدى مطابقه القوانين للاعلان الدستورى ولا سلطه لها على فحص مدى دستوريه نصوص الاعلان الدستورى ذاته حيث ان الدستور يستمد قوته من الاستفتاء التاسيسى بينما تستمد المحكمه اختصاصها من الاعلان الدستورى ذاته ....
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) الفرق بين قضاء التعويض والالغاء ؟؟
...((( قضاء التعويض او القضاء الكامل هو ذلك الذى يختص بالمنازعات الناشئه عن العقود الاداريه ويملك فيها القاضى سلطه انهاء النزاع كليه وذلك بالغاء القرار المعيب مع ترتيب كافه اثاره الايجابيه والسلبيه عليه ..............اما قضاء الالغاء فهو يختص بالمنازعات الناشئه عن القرار الادارى وتقف سلطه القاضى فيها عند حد الغاء القرار المعيب دون ان يوجه للاداره اوامر محدده بعمل او امتناع ))))
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) عرف الموظف العام والموظف الحكمى او الاعتبارى ؟؟
((( الموظف الفعلى هو ذلك الذى يتوافر فيه ثلاث شروط اولا ::: ان يصدر بشانه قرار بالتعيين من السلطه المختصه قانونا ثانيا:::: ان يعمل فى وظيفه دائمه او مؤقته او فى وظيفه دائمه بصوره مؤقته كالمناصب الرئاسيه ثالثا ::: ان يعمل فى خدمه مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام بطريق الاستغلال المباشر .....................اما الموظف الفعلى فهو الذى يباشر مهام الوظيفه العامه ولكن لم يصدر قرار بتعيينه على الاطلاق او صدر ولكنه كان معيبا ...وقد استقر القضاء الادارى ع الاعتراف بمشروعيه القرارات والاعمال الصادره من الموظف الفعلى فى تلك الفتره حمايه للافراد الذين تعاملوا معه فى تلك الفتره بحسن نيه اى اعتمادا ع المظاهر الخارجيه التى اوحت بانه موظف عام وايضا للمراكز والحقوق التى نشات بسببه واستقرت ))))
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) متى يكون التظلم الادارى وجوبيا ؟؟
نص المشرع على وجوب تظلم ذوى الشأن من القرار قبل رفع دعوى الالغاء فى حالات معينه والا كانت غير مقبوله ::
1.. القرارت الاداريه النهائيه الصادره بالتعيين فى الوظائف العامه او الترقيه ومنح العلاوات
2.. القرارت الاداريه النهائيه الصادره من سلطات التاديب
3.. القرارات الاداريه الصادره باحالتهم للمعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التاديبى
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) علاقه التاديب بالوظيفه العامه ؟؟
ان الموظف العام يلتزم بعده واجبات فى سبيل المحافظه على حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد وبالتالى اى اخلال بواجباته يعد جريمه تاديبيه تستتبع تاديبه ومن ثم توقيع عقوبه عليه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) اوجه الشبه والخلاف بين الحكم الجنائى والتاديبى او( العقوبه )؟؟
(((اوجه الشبه تتمثل فى ان كلا منهما حكم قضائى يصدر من قضاه ....اما اوجه الخلاف ..اولا ::: الحكم الجنائى يكون بسبب جريمه جنائيه بوصفها اعتداء ع المجتمع اما الحكم التاديبى يكون بسبب جريمه تاديبيه بوصفها اعتداء ع واجبات الوظيفه العامه ...ثانيا ::: الحكم الجنائى يطبق على جميع المواطنين دون استثناء بينما الحكم التاديبى يطبق على فئه معينه تخضع لنظام تاديبى معين وهم الموظفين العموميين ...ثالثا ::: الحكم الجنائى يستهدف شخص الجانى وامواله بينما الحكم التاديبى يستهدف مزايا الوظيفه العامه )))))
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) الفرق بين المحاكم التاديبيه ومجالس التاديب ؟؟
مجلس التاديب هو جهه اداريه تصدر قرار ادارى وقد تم الغائها الا انها مازالت موجوده بالنسبه لبعض الفئات مثل هيئه التدريس والعاملين بالجامعات
بينما المحاكم التاديبيه هى جهه قضائيه تصدر احكام قضائيه والمحكمه الختصه بالطعن على احكامها هى المحكمه الاداريه العليا خلال 60 يوم
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل يشترط التلبس فى جريمه الرشوه ؟؟
لا يشترط فيها التلبس حيث ان الركن المادى لقيامها يقع بمجرد الطلب او القبول او الاخذ لكل فائده يحصل عليها المرتشى او المستفيد بهدف قيامه بعمله او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظيفته ولكن هذا لا يمنع من توافر ادله كافيه مثل المراقبات والتسجيلات الصوتيه بناء على اذن سابق طبعا
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
***** عقوبتان لا تملك الاداره توقيعهم هما الاحاله الى المعاش والفصل من الخدمه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل يسال الموظف عن افعاله مدنيا وجنائيا ؟؟
ان الموظف العام يسأل تأديبيا امام الجهات المختصه .. واذا كان فعله يشكل فى نفس الوقت جريمه جنائيه فانه يسال عنها ايضا ويعاقب على فعله مدنيا وجنائيا وتاديبيا
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل يجوز محاسبه الموظف بعد تركه للخدمه ؟؟
الاصل ان الموظف العام الذى يترك الخدمه او تنقضى علاقته بها يترتب عليه فقد صفته كموظف عام وبالتالى لا يجوز مسائلته تاديبيا او توقيع جزاء تاديبي عليه ...الا انه استثناء من الاصل المتقدم نص المشرع على جواز مسائلته تاديبيا فى الحالات الاتيه ::
1.. بعض الواجبات الوظيفيه تستلزم مراعاه الموظف لها طوال مده خدمته وحتى بعد تركه لها مثل عدم افشاء اسرار الوظيفه التى اطلع عليها بحكم عمله
2.. اذا كان قد بدء فى التحقيق معه قبل انتهاء خدمته
3.. يجوز مسائلته عن المخالفات الماليه مده خمس سنين من تركه الخدمه
ويلاحظ انه توقع عليهم عقوبه الغرامه فقط ومن المحكمه التاديبيه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل يجوز محاسبه الموظف عن اعماله خارج نطاق الوظيفه ؟؟
ان من ضمن واجبات الوظيفه العامه هى المحافظه على كرامه الوظيفه العامه بل ومن ضمن شروط التعيين هى حسن سير وسلوك المتقدم لشغلها وهذا شرط للتعيين وللاستمرار فيها ايضا وبالتالى يحاسب تاديبيا عن افعاله المرتكبه سواء فى مكان العمل او خارجه وسواء فى اوقات العمل الرسميه او غيرها ....لان سلوك الموظف العام سواء فى حياته الشخصيه او الوظيفيه يؤثر على كرامه الوظيفه العامه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) ما حجيه القرارات الصادره من النيابه العامه او المحكمه الجنائيه امام المحاكم التاديبيه او النيابه الاداريه ؟
لابد ان نلاحظ انه لا حجيه لقرارات النيابه العامه او المحكمه الجنائيه اما النيابه الاداريه او المحكمه التاديبيه وانما الحجيه للحكم الجنائى النهائى البات
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س))مدى تقيد المحاكم الاداريه بالاحكام الجنائيه ؟؟
لا بد ان نفرق فى البدايه بين نوعين من الاحكام الجنائيه ::
اولا ::لابد ان نلاحظ ان الاحكام الجنائيه النهائيه تتمتع بقوه الشئ المقضى به ..بحيث ان تلك الاحكام تلزم المحكمه التاديبيه سواء كانت صادره بالادانه او البراءه المبنيه على اسس موضوعيه مثل عدم ارتكابه للفعل المادى مثلا ..هذه الاحكام تلزم المحكمه التاديبيه حتى ولو كانت اصدرت حكم مخالف لها فعليها تصحيحه ....ثانيا:: اما اذا كان حكم البراءه صدر بسبب ((( بطلان فى اجراءات القبض او التفتيش او للشك او لانتفاء القصد الجنائى او لحفظ الدعوى لعدم كفايه الادله او انه لا وجه لاقامه الدعوى ))) كل تلك الاحكام لا تتقيد بها المحكمه التاديبيه وانما تستطيع ان تتصرف فى الدعوى كما ترى
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل تتوقف الدعوى التاديبيه لحين الحكم فى الدعوى الجنائيه ؟؟
لابد ان نلاحظ ان الدعوى الجنائيه مستقله عن الدعوى التاديبيه ... وان النيابه العامه هى الامينه على الدعوى الجنائيه والنيابه الاداريه هى الامينه على الدعوى التاديبيه بوصف كلا منهما جهه ادعاء او اتهام فى الدعوى ...وبناء عليه ::
1.. يجوز للنيابه الاداريه ان تتعجل باتخاذ اجراءات الدعوى التاديبيه والحكم فيها ايضا قبل مباشره الدعوى الجنائيه
2.. اما اذا رات النيابه الاداريه صعوبه الفصل بين الدعوى التاديبيه والجنائيه فانها تلتزم باحاله الاوراق الى النيابه العامه ووقف اجراءات المحاكمه التاديبيه لحين التصرف فى المحاكمه الجنائيه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) وسيله لمعرفه القرار الادارى لم ينص عليها القانون ؟؟او نفاذ القرار الادارى فى مواجهه الافراد بوسيسله لم ينص عليها القانون ؟؟
استقر القضاء الادارى على انه فى حال لم تقم الاداره بنشر او اعلان القرار .. فانه يحل محل تلك الوسيلتين القانونيتين حاله العلم اليقينى بالقرار التى يترتب عليها نفاذ القرار الادارى فى مواجهه الافراد وذلك بشروط ::
1.. ان يكون العلم بالقرار حقيقى وليس ظنى
2.. ان يشتمل العلم على كافه عناصر القرار
3.. ان يسمح العلم لصاحب الشان تحديد طرق الطعن المناسبه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) الفرق بين المخالفه الاداريه والماليه ومظاهر كلا منهما ؟؟
المخالفه الماليه ::: هى المخالفه المتعلقه بتنفيذ الموازنه العامه او التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق الماليه للدوله
مثل مخالفه تحصيل الرسوم والمخالفات المخزنيه
المخالفه الاداريه ::: هى كل خروج للموظف العام لواجباته الوظيفيه
مثل السلوك المعيب كوقائع السب والضرب ومثل عدم انجاز العمل المكلف به
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
****** ملحوظه هامه ::: ((اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات فى مجال الرقابه الماليه ))
يختص الجهاز المركزى بفحص ومراجعه القرارت الصادره من الجهات الخاضعه لرقابته فى شان المخالفات الماليه التى تقع بتلك الجهات وذلك للتاكد من سلامه الاجراءات ولابد من ارسال تلك القرارت للجهاز خلال 30 يوم من تاريخ صدورها ويكون لرئيس الجهاز فى ذلك ::
1.. ان يطلب خلال 30 يوم من تاريخ ارسال الاوراق اليه كامله تقديم العامل للمحاكمه التاديبيه وعلى الجهه المختصه مباشره الدعوى فى تلك الحاله
2.. ان يطلب من الجهه الاداريه التى اصدرت القرار خلال 30 يوم من تاريخ ارسال الاوراق اليه كامله اعاده النظر فى قرارها وعليها ان توافى الجهاز بما اتخذته خلال ال 30 يومالتاليه لعلمها بطلب الجهاز واذا لم تستجب لطلب الجهاز كان لرئيس الجهاز خلال ال30 يوم التاليه ان يطلب تقديم العامل للمحاكمه التاديبيه وعلى الجهه المختصه مباشره الدعوى التاديبيه
3.. الطعن فى القرارت او الاحكام الصادره من جهات التاديب فى شان المخالفات الماليه خلال 30 يوم
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) ماهى المحكمه المختصه بفض النزاع بين محكمتين قضائيتين ؟؟
المحكمه المختصه بفض التنازع هى المحكمه الدستوريه العليا ونلاحظ ان من صور التنازع 1.. تنازع ايجابى وهو تنازع كلا من جهتى القضاء باختصاصهما بنظر نزاع معين ...2..تنازع سلبى وهو تنازع كلا من جهتى القضاء بعدم اختصاصهما بنظر نزاع معين وهنا تقوم المحكمه بابطال احد الحكمين الصادرين مما يعنى بمفهوم المخالفه ان الجهه التى اصدرت الحم الذى تم ابطاله هى الجهه المختصه بنظر النزاع
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) الجزاءات التى توقعها النيابه الاداريه ؟؟واختصاصها ؟؟
النيابه الاداريه:::
اولا هى لا تملك توقيع اى عقوبات على الموظفين وانما هو من اختصاص المحكمه التاديبيه وجهه الاداره ومجالس التاديب
ثانيا :: اختصاصاتها ::
1..هى وحدها دون غيرها تحقق مع شاغلى الوظائف العليا ايا كانت نوع المخالفه
2.. هى وحدها دون غيرها تحقق فى المخالفات الماليه ايا كان درجه مرتكبها
3.. هى الامينه ع الدعوى التاديبيه وتملك تحريكها
4..اقامه الدعوى التاديبيه ومباشرتها
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) ماهى سلطه المحكمه التاديبيه فى توقيع الجزاءات ؟؟ وماهى اختصاصاتها ؟؟
o سلطه المحكمه التاديبيه فى توقيع العقوبات :
اولا :: اختصاص قضائى
1.. تقوم بتوقيع عقوبتى الاحاله الى المعاش والفصل من الخدمه وحدها دون غيرها
2.. تقوم بتوقيع عقوبه الغرامه على من تركوا الخدمه وحدها دون غيرها
3.. تقوم بتوقيع جميع العقوبات المنصوص عليها فى القانون على غير شاغلى الوظائف العليا
ثانيا ::: اختصاص ولائى
1.. تختص بنظر مد فتره الوقف عن العمل
2.. تختص بنظر صرف او عدم صرف نصف مرتب العامل الموقوف
o
اختصاص المحكمه التاديبيه عامه :::
1..تختص بنظر الطعون ضد قرارات الجزاء بعد التظلم المسبق منها اولا امام الجهات الاداريه المختصه وهنا يكون للمحكمه ان تقضى بالغاء القرار المعيب وان تحكم بالتعويض للضرر ايضا ولا يكون لها ان تصدر حكم بالبراءه او الادانه هنا
2.. تختص بنظر الدعاوى التاديبيه التى تحقق فيها النيابه الاداريه ويكون لها هنا ان تفصل فى الدعوى وذلك بان تصدر حكم بالبراءه او الادانه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) العقوبات التى توقعها جهه الاداره ؟؟
تملك جهه الاداره توقيع العقوبات الاتيه ::
1.. بالنسبه لشاغلى الوظائف العليا عقوبتى اللوم والتنبيه
2..بالنسبه لغير شاغلى الوظائف العليا ((( الانذار --- تاجيل موعد استحقاق العلاوه -- الحرمان من نصف العلاوه الدوريه – تاجيل التررقيه – الوقف عن العمل – الخصم من الاجر – خفض الدرجه الوظيفيه – خفض المرتب – خفض المرتب والدرجه الوظيفيه معا )))
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) العقوبات التاديبيه بصفه عامه ؟؟
اولا :: بالنسبه لشاغلى الوظائف العليا توقع (( التنبيه واللوم والاحاله للمعاش والفصل من الخدمه ))
ثانيا :: بالنسبه لغير شاغلى الوظائف العليا توقع ((الانذار --- تاجيل موعد استحقاق العلاوه -- الحرمان من نصف العلاوه الدوريه – تاجيل التررقيه – الوقف عن العمل – الخصم من الاجر – خفض الدرجه الوظيفيه – خفض المرتب – خفض المرتب والدرجه الوظيفيه معا- والاحاله للمعاش – والفصل من الخدمه ))
ثالثا :: بالنسبه للذين تركوا الخدمه (( عقوبه الغرامه فقط ومن المحكمه التاديبيه فقط بما لا يقل عن 25 جنيه ))
رابعا :: بالنسبه لرجال القضاء واعضاء مجلس الدوله واعضاء النيابه العامه والاداريه (( تنحصر فى اللوم والعزل ))
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) اسئله الرسوم القضائيه ؟؟
اولا :: الطعن فى احكام المحكمه التاديبيه يكون امام المحكمه الاداريه العليا وبنص القانون قام المشرع باعفاء تلك الطعون من الرسوم القضائيه
ثانيا :: الطعن على قرارت الجزاء لم يخصها المشرع بنص الاعفاء من الرسوم القضائيه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) متى تلتزم النيابه الاداريه بتحريك الدعوى التاديبيه ؟؟
تلتزم 1.. من تلقاء نفسها اذا رات وجها لذلك بعد انتهاء التحقيقات التى تجريها
2.. اذا طلبت الجهه الاداريه ذلك (( وهذا يكون فى حال ما اذا رات ان المتهم يراد توقيع عقوبه اشد له عن تلك التى تستطيع توقيعها ))
3.. اذا طلب الجهاز المركزى للمحاسبات ذلك ((وهذا يكون فى شان المخالفات الماليه )
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) تكلم عن انقضاء الدعوى التاديبيه ؟؟
اولا :: تنقضى الدعوى التاديبيه بالطريق الطبيعى (( صدور حكم او قرار تاديبي بالعقوبه او البراءه او الحفظ ))
ثانيا :: تنقضى بوفاه الموظف المتهم
ثالثا :: تنقضى بالتقادم (( 1.. بالنسبه للعامل الموجود بالخدمه بمضى 3 سنين من تاريخ ارتكابها___ 2.. المخالفات الماليه تستطيع ان تتبع الموظف بعد تركه للخدمه مده 5 سنين من تاريخ تركه لها حتى ولو لم يكن قد بدء فى التحقيق معه قبل ذلك _____ 3.. اذا كانت الدعوى التاديبيه مرتبطه بالدعوى الجنائيه فلا تسقط الدعوى التاديبيه الا بسقوط الدعوى الجنائيه ))
ملاحيظ :: 1.. فى كل ماسبق تنقطع مده تقادم الدعوى التاديبيه باى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمه وتسرى المده من جديد من تاريخ اخر اجراء واذا تعدد المتهمون تنقطع المده بالنسبه لهم جميعا
2.. بالنسبه للجرائم الجنائيه التى يرتكبها الموظف العام لا تحتسب مده التقادم المسقطه للدعوى الا من تاريخ انتهاء مده خدمته الوظيفيه مالم يكن قد بدء التحقيق معه قبل ذلك ( اى قبل خروجه من الخدمه )
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) القرار الادارى ( الازاله ) هل يسقط بالتقادم ؟؟
ان القرار الادارى هو عمل قانونى وليس مادى ولا يسقط الا اذا طرا عليه سبب وذلك بالالغاء او السحب او التعديل
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) ماهو القرار الادارى وماهى عيوبه ؟؟
القرار الادارى :: هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه اداريه عامه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث اثر او مركز قانونى معين متى كان ذلك جائز قانونا وكان الباعث عليه هو ابتغاء مصلحه عامه
عيوبه :: 1..عيوب تتعلق بركن الاختصاص (( عدم الاختصاص المكانى _عدم الاختصاص الزمنى _ عدم الاختصاص الموضوعى ))
2..عيوب تتعلق بركن السبب مثل عدم مشروعيه السبب
3.. عيوب تتعلق بركن الغايه مثل اساءه استعمال السلطه او الانحراف عنها
4.. عيوب تتعلق بركن الشكل والاجراءات مثل عدم مراعاه قواعد الشكل والاجراءات
5.. عيوب تتعلق بركن المحل (( خطا فى تطبيق القانون _ خطا فى تفسير قاعده قانونيه _ المخالفه المباشره لقاعده قانونيه ))
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل تعد القرارت الاداريه نافذه بمجرد صدورها ؟؟ وماهى مده الطعن عليها ؟؟ وهل يجوز تنفيذها جبريا ؟؟ ومثال ؟؟
تعد القرارات الاداريه نافذه بمجرد صدورها فى مواجهه جهه الاداره التى اصدرته ...........ولكن لا تسرى فى مواجهه الافراد المخاطبين باحكامه الا بعد النشر او الاعلان او العلم اليقينى بالقرار........... وطبعا يجوز الطعن فى القرارت الاداريه خلال 60 يوم من تاريخ النشر او الاعلان او العلم اليقينى به .....وطبعا تستطيع الاداره تنفيذ قرارتها بالقوه الجبريه مثل قرار ازاله المبانى الغير مرخصه او الاخلاء ولكن بشروط ::
1.. رفض المخاطب بالقرار تنفيذه طواعيه
2.. ان يقتصر استعمال هذا الاسلوب فى حدود القدر اللازم لذلك
3.. وجود نص يسمح باللجوء لهذا الاسلوب
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) متى تسقط العقوبه الجنائيه ؟؟ وما المقصود بمحو العقوبه التاديبيه والفرق بينها وبين محو العقوبه الجنائيه ؟؟
اولا :: تسقط العقوبه الجنائيه (( بمرور 20 سنه فى الجنايات _و 30سنه للاعدام _وفى الجنح ب 5 سنوات _ اما المخالفات ب سنتين ))
ثانيا :: محو العقوبه الجنائيه او رد الاعتبار :: هو محو الحكم الجنائى البات بالادانه وانقضاء الاثار المترتبه عليه بالنسبه للمستقبل وهو يعد بمثابه اعتراف من المجتمع بصلاحيه المحكوم عليه واقلاعه عن سلوك الجريمه ولا يجوز الحكم برد الاعتبار الا مره واحده على المحكوم عليه
ثالثا :: محو العقوبه التاديبيه :: هو ان يعد الجزاء كان لم يكن ويكون بقرار من لجنه شئون العاملين لغير شاغلى الوظائف العليا ومن السلطه المختصه بالنسبه لشاغلى الوظائف العليا
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل يجوز للجهاز المركزى للمحاسبات تحريك الدعوى التاديبيه ؟؟
لا يجوز للجهاز المركزى للمحاسبات ذلك وانما يستطيع فقط ان يطلب من النيابه الاداريه تحريك الدعوى بوصفها الامينه على الدعوى التاديبيه ....ويعد العامل محالا للمحاكمه من تاريخ طلب الجهاز
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ملحوظه ::: يتم الطعن على قرارت الجزاء الصادره من الجهه الاداريه بالالغاء امام المحكمه التاديبيه ولكن بعد التظلم المسبق منها اولا امام الجهات المختصه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) اختصاص النيابه الاداريه ؟؟
هى هيئه قضائيه مستقله تختص ::
1.. تختص وحدها بالتحقيق فى المخالفات الماليه ايا كان درجه مرتكبها
2.. تختص وحدها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا ايا كانت نوع المخالفه
3.. هى الامينه على الدعوى التاديبيه وتختص بتحريكها
4.. تختص باقامه الدعوى التاديبيه ومباشرتها
5.. الطعن على الاحكام الصادره من المحكمه التاديبيه امام المحكمه الاداريه العليا
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) انواع المناقصات ؟؟
المناقصه :: هى احد اساليب اختيار المتعاقد مع الاداره حيث تلتزم الاداره بمقتضاها اختيار افضل من يتقدمون للتعاقد معها شروطا سواء من ناحيه الخدمه المطلوب ادائها او من الناحيه الماليه ويرسو على صاحب اقل عطا
انواعها :: 1.. المناقصه العامه المفتوحه او الدوليه هى تلك التى يسمح فيها لاى شخص بالاشتراك فيها
2.. المناقصه العامه المقيده او المحليه هى تلك التى تملك فيها الاداره ان تضع مقدما قائمه باسماء الاشخاص الذين لهم الحق فى التقدم للمناقصه
3.. المناقصه على اساس الموازنه بين السعر والعينه هى تلك التى يتم اختيار المتعاقد فيها بناء على عمليه حسابيه تقارن نسبه جوده العينه بفئات الاسعار المقدمه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) ماهو العطا ؟؟
هو العرض الذى يقدمه من يرغب بالتعاقد فى المناقصه او المزايده العامه ويحتوى العرض على مظروفين احدهما للعرض الفنى والاخر للعرض المالى ويرسو على اقل عطا بالنسبه للمناقصه وعلى اعلى عطا بالنسبه للمزايده
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) معنى المظروفين ؟؟
هو ذلك العرض الذى يقدمه من يرغب بالتعاقد ..ويكون احدهما للعرض الفنى والاخر للعرض المالى ويقتصر فتح المظاريف الماليه على تلك المقبوله فنيا فقط
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) ماذا يوجد بداخل المظروفين ؟؟
المظروف الفنى يحتوى على (( التامين المؤقت _ جميع البيانات الفنيه عن العرض _طريقه التنفيذ _ البرنامج الزمنى للتنفيذ _ الكتالوجات _البيانات الخاصه بمصادر ونوع المواد والمهمات والاجهزه المقدم عنها العرض _ قائمه بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل ))
المظروف المالى يحتوى على (( قوائم الاسعار _ طريقه السداد _ قيمه الصيانه وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التى تؤثر فى القيمه الماليه ))
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) ماهو العطا الوحيد ؟
استثناء يجوز قبول العطا الوحيد بقرار مسبب من السلطه المختصه بناء على توصيه لجنه البت بشرطين ::
1.. ان تكون حاجه العمل لا تسمح باعاده طرح المناقصه او لا تكون ثمه فائده ترجى من اعادتها
2.. ان يكون العطا الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س))هل يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر ؟ وماهو النصاب القانونى له ؟؟
** احنا هنجاوب السؤال ده دايما بحالاته الاربعه والنصاب هيدخل فى الحاله الاولى
اولا:: يجوز فى الحالات العاجله التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصه او الممارسه بجميع انواعهما ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من ::
(وده بقى النصاب بردو )
1.. رئيس الهيئه ومن له سلطاته فيما لا يجاوز 50 الف فى شراء المنقولات و100 الف فى اعمال المقاولات
2.. الوزير المختص فيما لا يجاوز 100 الف فى شراء المنقولات و300 الف فى اعمال المقاولات
3.. لرئيس مجلس الوزراء فى حاله الضروره القصوى ان ياذن بالتعاقد بطريق المباشر فيما يجاوز الحدود السابقه
ثانيا :: يمكن ان يتم التعاقد بين جهتين اداريتين
ثالثا :: يجوز لوزارتى الدفاع و الانتاج الحربى بجميع اجهزتهما فى حاله الضروره التعاقد المباشر
رابعا:: حاله تكليف المتعاقد باعمال تزيد عن الاعمال المتفق عليها
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل يجوز للمتعاقد على المناقصه التنازل عن العقد بعد رسو المناقصه عليه ؟؟
وفقا لمبدا التزام المتعاقد مع الاداره بالتنفيذ الشخصى للعقد فانه لا يجوز التنازل عن العقد كليا او جزئيا الا بعد موافقه جهه الاداره والا كان باطلا ......... حيث ان هناك شروط هامه لابد من توافرها فى المتعاملين مع الجهات الاداريه مثل (( القيد فى السجل التجارى ___ القيد فى سجل المتعاملين مع الحكومه وسابقه الاعمال وغيرها )) ....ولكن فى كل الاحوال يستطيع المتعاقد ان يترك عطاؤه وبالتالى يخسر التامين النهائى ويتم تنفيذ العقد بواسطه احد مقدمى العطاءات التاليه له
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س))ماهى اسباب الغاء المناقصات ؟؟ او استبعادها ؟؟ وهل يجوز الطعن على قرار الاستبعاد وامام اى محكمه ؟؟
اولا :: نص القانون على الغاء المناقصه او المزايده قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا او اقتضت المصلحه العامه ذلك ويكون الالغاء بقرار مسبب من الوزير المختص وذلك فى الحالات الاتيه :
1.. اذا لم يقدم سوى عطا وحيد مستوف للشروط او لم يتبق سوى عطا واحد بعد العطاءات المستبعده
2.. اذا اقترنت كل او بعض العطاءات بتحفظات
3..اذا كانت قيمه العطاء الاقل تزيد عن القيمه التقديريه بالنسبه للمناقصه ... وبالنسبه للمزايده اذا كانت قيمه العطاء الاعلى لم تصل للقيمه التقديريه
ثانيا:: بما ان قرار الاستبعاد او الالغاء او الاستغناء يعد قرار ادارى فانه يجوز الطعن عليه امام محكمه القضاء الادارى بعد التظلم المسبق منه امام الجهه الاداريه المختصه خلال 60 يوم ويكون الطعن فى القرار المتظلم منه خلال 60 يوم من تاريخ انقضاء الستين السابقه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) ماهو الجزاء المترتب على قيام المناقصه بدون دفع مبلغ التامين ؟؟
اولا :: يجب ان يؤدى كل متقدم مع كل عطاء تامين مؤقت تحدد الجهه الاداريه مبلغه ضمن شروط الاعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمه التقديريه ...ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل المبلغ ..وفى كل الاحوال يجب رد التامين المؤقت لاصحاب العطاءات الغير مقبوله دون طلب منهم (( حيث انه كان لمجرد ضمان جديه المتقدمين للمناقصه ))
ثانيا :: يلتزم صاحب العطاء المقبول خلال 10 ايام من تاريخ اخطاره برسو العطا عليه ان يؤدى التامين النهائى الذى يكمل التامين المؤقت الى ما يساوى (5%) من قيمه العقد ((حيث ان التامين النهائى هو ضمان لجهه الاداره من مخاطر تنفيذ العقد ))..... واذا لم يقد صاحب العطا المقبول التامين النهائى فى المده المحدده جاز لجهه الاداره اما الغاء العقد او تنفيذه بواسطه احد مقدمى العطاءات التاليه له ويصبح فى كل الاحوال التامين المؤقت من حق الجهه الاداريه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) ماهى الجزاءات التى توقعها جهه الاداره على المتعاقد فى المناقصه او الممارسه ؟؟
وفقا لقانون المناقصات والمزايدات للاداره توقيع الجزاءات التاليه ::
1.. الجزاءات الماليه ( التعويض _غرامه التاخير_ مصادره التامين النهائى )
2.. جزاءات تنفيذيه على حساب المتعاقد المقصر وعلى مسئوليته وذلك بأن تحل الاداره بنفسها محله فى التنفيذ او ان تعهد به الى غيره ومن صورها ( فرض الحراسه لعقد الامتياز _ سحب العمل لعقد الاشغال العامه _ الشراء على حساب المورد لعقد التوريد )
3.. جزاءات فاسخه او فسخ العقد بمعنى اصح
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) اذا لم يحضر رئيس لجنه البت فى المناقصه هل يجوز مسائلته بعد طلوعه على المعاش ؟؟ وما الجزاء اتلذى يوقع عليه لو تمت مسائلته ؟؟
اذا تعمد عدم الحضور فى المناقصه فانه بذلك يضر باموال الدوله ويجوز مساءلته ...بل وتتبعه بعد خروجه على المعاش مده 5 سنين وذلك لانها مخالفه ماليه حتى ولو لم يكن قد بدا فى التحقيق معه قبل ذلك ...والجزاء الوحيد الذى يوقع عليه هو الغرامه فقط بما لايقل عن 25 جنيه ومن المحكمه التاديبيه فقط
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ثانيا الجزء العملى:
:س)) مدرس اعتدى علي طالبة أثناء اعطاء درس خصوصىله تمت مسالته تاديبيا عن الفعل ؛ دفع المدرس بعدم صحة الجزاء نظرا لانه لم يكن ف جهة عمله – المدرسة – فهل دفع المدرس صحيح ام لا ... وهل يختلف الجزاء اذا وقعت المخالفة ف المدرسة؟
ان الدفع غير صحيح ..وهذا يرجع للاسباب الاتيه ::
1..يلتزم الموظف العام باداء عمله والا يجمع بين الوظيفه العامه واى عمل اخر سواء كان حكومى او خاص .
2.. يلتزم الموظف بالحفاظ على كرامه الوظيفه العامه فى اوقات العمل الرسميه وخارجها ايضا بل وفى اى مكان .. حيث ان سلوك الموظف الشخصى ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفه العامه
وبالتالى لا يختلف الوضع ان كان قد ارتكبه داخل المؤسسه التعليميه .
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) مدرس ساعد تلميذعلى الغش فى الامتحانات فعافبته المحكمه بخفض الاجر والجرم ان من الاشراف على الامتحانات 5 سنين دفع ببطلان الحكم لانه لايجوز مجازاته عن الجريمة مرتين هل الدفع صحيحا ام باطل؟
ان الدفع باطل .. حيث انه اذا كان الدفع صحيح وفقا لمبدا شرعيه العقوبه ((بانه لا يجوز توقيع عقوبتين اصليتين عن ذات الفعل )) الا انه فى حاله ذلك المدرس فان الحرمان من الاشراف هو مجرد اجراء وقائى او عقوبه تبعيه بهدف تشديد العقوبه التاديبيه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) موظف وقع عليه جزاء تاديبي بالخصم من المرتب عام 1999 وقام الجهازالمركزي للمحاسبات بالاعتراض علي القرار اول مايو 2005 فهل هذا الاعتراض جائز ولماذا؟؟؟؟؟
هذا الاعتراض غير جائز .. حيث ان المشرع نص على المده التى يجوز للجهاز المركزى للمحاسبات الاعتراض فيها على قرارت الجزاء او احاله العامل للمحاكمه وتكون خلال 30 يوم من ابلاغه بقرار الجزاء
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) وزارة الصحه حكمت على موظف بغرامه اجر شهرين عام 2000 و احيل للمعاش 2002 دفع الموظف ببطلان الجزاء ,ما مدى صحة الدفع و هل يختلف الامر لو كان احيل للمعاش عام 1999
ان الدفع صحيح سواء كان احيل للمعاش عام 2002 او عام 1999 وهذا يرجع الى ::
1..ان عقوبه الغرامه فى كل الاحوال لا توقع الا من المحكمه التاديبيه وليس الجهه الاداريه
2.. كما ان عقوبه الغرامه لا توقع الا على من احيل للمعاش او ترك الخدمه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) موظف عام وهو سائق علي سياره حكوميه تابعه لاحدي الهيئات تبين انه يستخدم السياره في نقل المواطنين ويتقاضي اجر نظير ذلك وتم اكتشاف ذلك وصدر جزاء تاديبي ضده سنه 1999 في سنه 2000 اي بعد مرور عام من صدور الجزاء ضد الموظف اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات علي هذا الجزاء وطلب احاله الموظف الي القضاء التاديبي فهل يجوز هذا الاعتراض من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وهل يجوز طلب الجهاز المركزي باحاله الموظف الي القضاء التاديبي
لا يجوز هذا الاعتراض .. لانه وان كان من حق الجهاز المركزى الاعتراض على قرارت الجزاء خلال 30 يوم من صدوره ومن حقها ايضا ان تطلب احاله العامل للمحاكمه التاديبيه خلال 30 يوم وعلى الجهه المختصه مباشرته ...الا ان الاعتراض هنا والاحاله افتقدوا لشرط المده
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) في حالة صدور قرار من المحكمة التأديبية بوقف موظف عن العمل و صدر القرار بعد انهاؤه خدمته هل قرار المحكمة صحيح ؟
لا يعد القرار صحيح .. وهذا يرجع الى ان الجزاء الذى يمكن للمحكمه ان توقعه على الموظف بعد انتهاء خدمته هو الغرامه فقط
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) موظف معار للسعودية وارتكب جريمة تزوير فى عملة هل تملك السعودية معاقبته ام مصر؟
ان جريمه التزوير تشكل جريمه جنائيه وتاديبيه فى ذات الوقت ... اولا :: بالنسبه للمساءله التاديبيه فلابد ان نلاحظ ان الجهه المختصه بتاديبه هى الجهه المعار اليها طالما ارتكب الفعل خلال مده الاعاره بشرط ان تكون الجهه المعار اليها هى جهه حكوميه ( وبالتالى السعوديه هى المختصه )
ثانيا :: بالنسبه للمساءله الجنائيه فلابد ان نلاحظ ان جريمه التزوير المرتكبه تتعلق بعمله وليس تزوير بعمله او باوراق رسميه تضر بمصلحه مصر لذا وفقا لقاعده اقليميه القانون الجنائى المصرى فان الجهه المختصه بمساءلته هى السعوديه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) متهم فى جريمة اختلاس حكم عليه باليراءة من المحكمة الجنائية.بماذا تحكم المحكمة التأديبية؟ (بمعنى هل هذا الحكم يلزم المحكمة التأديبية؟
لا بد ان نفرق فى البدايه بين نوعين من الاحكام الجنائيه ::
اولا ::لابد ان نلاحظ ان الاحكام الجنائيه النهائيه تتمتع بقوه الشئ المقضى به ..بحيث ان تلك الاحكام تلزم المحكمه التاديبيه سواء كانت صادره بالادانه او البراءه المبنيه على اسس موضوعيه مثل عدم ارتكابه للفعل المادى مثلا ..هذه الاحكام تلزم المحكمه التاديبيه حتى ولو كانت اصدرت حكم مخالف لها فعليها تصحيحه ....
ثانيا:: اما اذا كان حكم البراءه صدر بسبب ((( بطلان فى اجراءات القبض او التفتيش او للشك او لانتفاء القصد الجنائى او لحفظ الدعوى لعدم كفايه الادله او انه لا وجه لاقامه الدعوى ))) كل تلك الاحكام لا تتقيد بها المحكمه التاديبيه وانما تستطيع ان تتصرف فى الدعوى كما ترى...
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) لو صدر قرار من الرئيس الادارى الى الموظف يترتب علي تنفيذه جريمة .هل يسأل الموظف تأديبيا عن ذلك؟
نص المشرع على ان طاعه الرئيس واجبه حتى ولو كانت مخالفه للقوانين بشرط ان تكون المخالفه غير جسيمه ... اما اذا كانت المخالفه جسيمه فلا يعفى الموظف من المسئوليه الا اذا اثبت انه قام به بناء على امر مكتوب من رئيسه ... واذا كانت المسئوليه جنائيه فلا يكفى لاعفائه من المسئوليه ان يثبت انه قام بالفعل بناء على امر مكتوب من الرئيس فقط بل ويثبت انه قد قام به بعد ان تحرى بل واعتقد فى مشروعيه الامر ويبنى ذلك على اسباب معقوله
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) موظف بوزاره الصحه ارتكب جريمه اختلاس قام وكيل النيابه العامه بتحريك الدعوى فدفع الموظف بعدم صحه هذا التحريك هل دفعه صحيح وهل يختلف الوضع لو كان الموظف ارتكب جريمه ضرب احد جيرانه
ان دفع الاول للموظف صحيح .. وهذا يرجع الى ان جنايه الاختلاس تشكل جريمه جنائيه وتاديبيه فى ذات الوقت .. ولكن يشترط لتحريك الدعوى الجنائيه ضده فى جنايه او جنحه ان تحرك من رئيس نيابه على الاقل
اما اذا ارتكب جنحه ضرب احد جيرانه فلابد ان نشير الى ان المتهم يحاكم كشخص عادى وليس بصفته موظف عام وبالتالى يكون دفعه غير صحيح فيجوز لوكيل النيابه العامه ان يحرك الدعوى
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) موظف حكم عليه فى المحكمه الجنائيه بجريمه الاختلاس وفى المحكمه التاديبيه بتهمه نقص فى العهده هل تنتظر المحكمه التاديبيه لحين الفصل فى الدعوى الجنائيه وهل يختلف الامر لو كانت الجنايه جنحه ضرب
وفقا للسلطه التقديريه للجهه القائمه بالتاديب تستطيع ان تعجل باتخاذ اجراءات التاديب فى مواجهه الموظف قبل مباشره الدعوى الجنائيه .... اما اذا تعذر الفصل بين الدعويين فتلتزم باحاله الدعوى للنيابه العامه وان توقف اجراءات الدعوى التاديبيه لحين الفصل فى الدعوى الجنائيه
واذا كانت الجريمه امام المحكمه الجنائيه جنحه ضرب فان المحكمه التاديبيه تستطيع ان تباشر اجراءات التاديب دون انتظار المحاكمه الجنائيه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) حكمت المحكمه الجنائيه على موظف متهم بالاختلاس بالبراءه لعدم كفايه الادله فماذا تفعل المحكمه التاديبيه فى العجز فى العهده ؟؟
ان الحكم الجنائى النهائى يلزم المحكمه التاديبيه بشرط ان يكون حكم البراءه مبنى على اسباب موضوعيه ... اما البراءه لعدم كفايه الادله لا تلزم المحكمه التاديبيه وتستطيع ان تتصرف فى دعواها كما ترى وبالتالى لها ان تحكم برد النقص فى العهده كعقوبه تبعيه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) موظف بوزاره الصحه ارتكب جريمه اختلاس قامت النيابه العامه بالتحقيق معه فدفع الموظف بعدم صحه هذا التحقيق هل دفعه صحيح وهل يختلف الوضع لو كان هذا الموظف ارتكب جريمه ضرب احد جيرانه ؟؟
دفع الموظف غير صحيح ..وهذا يرجع الى ان الاختلاس يعد جريمه جنائيه فتختص النيابه العامه بالتحقيق معه حيث انها هى الامينه على الدعوى الجنائيه ...ولا يختلف الوضع لو ان الموظف ارتكب جريمه ضرب احد جيرانه فتظل النيابه العامه هى الامينه على الدعوى الجنائيه وهنا باعتبار المتهم شخص عادى وليس موظف عام
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل يجوز معاقبة الطبي علي مخالفتة من النقابة ومن جهة الادارة التابع لها عن ذات الفعل؟؟او هل يعد غلوا فى العقوبه لو ارتكب طبيب مخالفه وعاقبته النقابه فهل يجوز توقيع جزاء اخر من جهه عمله ؟؟
نعم يجوز ولا يعد ذلك غلوا فى العقوبه ... حيث انه استثناء من قاعده عدم جواز العقاب على ذات الفعل مرتين .. نص المشرع على انه اذا كان الموظف تابع لجهتين مختلفتين واعطى المشرع لكلا منهما الحق فى معاقبته فيحق لكل جهه توقيع عقاب عليه على ذات الفعل .. وذلك لان خطاه ينعكس على السلوك العام له فى الوظيفه ويمس بكرامتها
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) هل يجوز للنيابة الادارية التحقيق في جريمة رشوة ارتكبها موظف عام بعد مرور 5 سنوات؟؟
اولا :: جريمه الرشوه تعد مخالفه ماليه تستطيع ان تتبع الموظف المتهم بعد تركه الخدمه مده 5سنين حتى ولو لم يكن قد بدء فى التحقيق معه قبل ذلك
ثانيا :: جريمه الرشوه تشكل جريمه جنائيه وتاديبيه فى ذات الوقت وقد نص المشرع على ان الدعوى التاديبيه لا تنقضى الا بسقوط الدعوى الجنائيه وهنا مده تقادم الدعوى الجنائيه التى ترتكب من موظف عام لا يبدا احتسابها الا من تاريخ تركه للخدمه مالم يكن قد بدء فى التحقيق معه قبل ذلك
(وبالتالى تستطيع النيابه الاداريه التحقيق فى جريمه الرشوه )
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
س)) احالت الجهه الاداريه الموظف على المعاش ووقعت عليه جزاء الخصم من المرتب هل يجوز سحب القرار الادارى؟؟؟
لابد ان نشير الى انه يجوز سحب القرار الادارى حيث ان الجهه الاداريه غير مختصه بتوقيع عقوبه الاحاله الى المعاش وانما المحكمه التاديبيه فقط .. كما ان جزاء الخصم من المرتب لا يمكن توقيعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 37884
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

مهم جدا جدا جدا Empty
مُساهمةموضوع: شكر وتقدير   مهم جدا جدا جدا Empty21/5/2012, 6:49 pm

جزاكم الله كل خير على هذا الموضوع ، واشكرك على هذا الذوق الرفيع واتمنى ان يؤمن الجميع بمبدأ مساعدة الاخرين لكى تحل المصلحة العامه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
راجية عفو الله




الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 21
نقاط التمييز : 0
نقاط النشاط : 13165
تاريخ التسجيل : 12/05/2012

مهم جدا جدا جدا Empty
مُساهمةموضوع: رد: مهم جدا جدا جدا   مهم جدا جدا جدا Empty21/5/2012, 9:38 pm

جزاكم الله خيرااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مهم جدا جدا جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: ملتقى طلاب كليات الحقوق والقانون :: منتــــــدى قســــــــم الخــريجــــــين-
انتقل الى: