منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون هيئة الشرطة مع اللحية والنقابة وعدم دستورية المادة 41

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
برهامى




الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 68
العمر : 66
نقاط التمييز : 1
نقاط النشاط : 17330
تاريخ التسجيل : 26/07/2008

قانون هيئة الشرطة مع اللحية والنقابة وعدم دستورية المادة 41 Empty
مُساهمةموضوع: قانون هيئة الشرطة مع اللحية والنقابة وعدم دستورية المادة 41   قانون هيئة الشرطة مع اللحية والنقابة وعدم دستورية المادة 41 Empty23/3/2012, 7:41 am

الإخوة الأفاضل :
ملحوظة :" أنا متخصص فى الجنائى ولست ملما بالإدارى "
لى تساؤل : ما هى الضمانة والرقابة على عدم استغلال الإدارة غياب مبدأ الشرعية فى تحديد النموذج التجريمى بأن توسع جهة الإدارة دائرة التصرفات التى تدخل فى عداد الجرائم التأديبية؟
وعلى نحو أخر أن غياب مبدأ الشرعية بتيح للإدارة استغراق جميع التصرفات ( بتقدير شخصى) بكونها جريمة تأديبية ؟ فما هو معيار تحديد أن التصرف يمثل جريمة والذى يقيد سلطان الإدارة بالتفسير طبقا لأهوائها؟
السؤال بصياغة ثالثة موضوعية ؛هناك موضوعان يفرضان بقوة على الساحة الشرطية:
- أولهم انشاء نقابة للشرطة وتم مواجهتهم باتهام بموجب نص الفقرة الثالثة من المادة 41 من القانون 109 الخاص بهيئة الشرطة والتى تنص تحت عنوان واجبات الضباط " 3- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه."
- وثانيهم اطلاق اللحية والتى استندت إلى نص الفقرة الرابعة من نفس المادة : 4- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها." ويلاحظ أن الإدارة تمسكت بالعرف العام وليس الخاص ، ولم توضح طبيعة هذا العرف ، بل أن العرف العام يؤيد اطلاق اللحية فضلا عن استنادها لحق دستورى ثابت .
أرجو إبداء الرأى نحو الرقابة أو الضمانة على عدم التوسع فى التفسير ( وكذا عن المخالفة الدستورية إن بدت لكم)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوشهد




الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 1
نقاط التمييز : 0
نقاط النشاط : 12607
تاريخ التسجيل : 30/10/2012

قانون هيئة الشرطة مع اللحية والنقابة وعدم دستورية المادة 41 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون هيئة الشرطة مع اللحية والنقابة وعدم دستورية المادة 41   قانون هيئة الشرطة مع اللحية والنقابة وعدم دستورية المادة 41 Empty30/10/2012, 4:04 pm

يعنى اى حد فى الشرطةممكن يطلق لحية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون هيئة الشرطة مع اللحية والنقابة وعدم دستورية المادة 41
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتــــــــــــــــــــديات المحــــــامـــــــــــاة-
انتقل الى: