منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 4 لسنة 1990 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الإنفاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 38334
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون رقم 4 لسنة 1990 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الإنفاق Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 4 لسنة 1990 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الإنفاق   قانون رقم 4 لسنة 1990 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الإنفاق Empty19/2/2010, 10:57 pm

قانون رقم 4 لسنة 1990
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الإنفاق



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
مــادة 1
يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها - والتى تعتبر جزءا من شبكة مترو الإنفاق - والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل .
كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم . النفق للمسافة التى يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين .
مــادة 2
لا يجوز بغير موافقة الجهة التى يحددها وزير النقل إجراء حفر أو رصف أو تعديل أو تجديد أو إحلال للمرافق - أو غير فلك من الأعمال التى تحدد بقرار من وزير النقل - على سطح إنفاق المترو والمحطات الخاصة بها أو فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون .
مــادة 3
مع مراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، إذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك العقارات أو أصحاب الحقوق فيها فى المسافة المشار إليها فى الفترة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون ، كان لهم الحق فى تعويض عادل .
مــادة 4
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولاتزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القانون .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال بحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف .
مــادة 5
إذا ترتب على مخالفة أحكام هذا القانون وقوع ضرر أو احتمال وقوع ضرر يتعذر تداركه يكون لوزير النقل بقرار مسبب إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف ، ولذلك دون الإخلال بحق الجهة الإدارية فى التعويض طبقا للقواعد العامة .
مــادة 6
يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مــادة 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ ( 14 أبريل سنة 1990 ) .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
قانون رقم 4 لسنة 1990 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الإنفاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك
» قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة
» قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة
» قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2002
» قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2002

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتـــــدى جميــــع التشــــريعات المصـــرية-
انتقل الى: