بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة مركز هشام مبارك للقانون في قضية المحلة
(نقلا عن موقع قضايا )
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ طنطا
مذكرة فى الجناية رقم 5498 جنايات قسم ثان المحلة
والمقيدة برقم 670 لسنة 2008 جنايات أمن دولة طوارئ قسم ثان المحلة
والمقيدة برقم 482 لسنة 2008 كلى شرق طنطا
والمقيدة برقم 89 لسنة 2008 كلى شرق طنطا طوارئ
المنظورة بجلسة 11 /11/ 2008
نخصص هذه المذكرة
للدفاع عن
احمد عبد الرؤف محمود حسانين (1)
اشرف شعبان داوود موسى (3)
محمد جلال اسماعيل خاطر (4)
طارق محمد عبد الحفيظ الصاوى (6)
مصطفى السيد محمد الجمل (7)
اولا: دفاع المتهم الاول: أحمد عبد الرؤوف محمود حسانين:
ملخص اقواله فى التحقيقات:
المتهم حين عرضه علي النيابة يوم 2008/4/23 الساعة 4,00م أنكر تماما ما جاء بمحضر الضبط وأنكر التهم المنسوبة إليه
صـ889 ذكر المتهم أن : اللي حصل اني عرفت من والدتي ان امن الدولة اخدت اخواتي علشان عايزني فرحت أمن الدولة بالمحلة يوم الأربعاء زي النهارده فأخدوني وودوني علي مصر وقالوا لي انت كنت مشترك في المظاهرات فقلت لهم مليش دعوة بالكلام ده فكهربوني وفضلوا حبسني هناك أسبوع وبعدين جابوني علي طنطا ومن طنطا علي هنا وانا مليش دعوة بالكلام ده.
صـ890 ذكر المتهم انه سلم نفسه لمباحث أمن الدولة يوم الأربعاء 2008/4/16 وأنه كان برفقته خاله فاروق عبد العال بكر(صلاح عبد العال بكر) أثناء تسليم نفسه.
صـ 891 ذكر المتهم حين سؤاله عن مكان تواجده يومي السادس والسابع من أبريل أنه "يوم 2008/4/7 أنا جيت مجمع المحاكم وحضرت جلسة صحة التوقيع بتاعتي وبعدين سافرت علي اسكندرية حوالي الساعة الثانية والنصف مساء صـ892 حين سئل عن ميعاد الجلسة أجاب: "حوالي الساعة العاشرة والنصف الصبح" وحين سئل عن سبب مغادرة مدينة المحلة أجاب : “أنا كنت رايح أدور علي شقة أشتريها في مدينة الأسكندرية"
وحين سئل : هل تمتلك النقود اللازمة لشراء شقة بمدينة الأسكندرية أجاب :”أيوه" وحين سئل عن مصدر تلك الأموال أجاب "أنا وارث فلوس من والدي" وحين سئل عن موعد عودته للمحلة وهل رافقه أحد في رحلته أجاب : “أنا رجعت المحلة بعد ثلاثة أيام وكان معايا خالي فاروق عبد العال بكر طول المدة دي" وحين سئل عن مكان تواجده يوم السادس من أبريل أجاب : “أنا كنت في بيتي في منطقة صندفا ونزلت الشارع علشان أقعد علي القهوة حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا ولما وصلت ميدان الإمام لقيت ناس كتير واقفة وبتهتف ضد الشرطة والحكومة وبيحدفوا الإسم بالطوب والإسم رد عليهم بقنابل مسيلة للدموع فقعدت اتفرج حوالي تلت ساعة ومشيت ورحت القهوة لقيتها قافلة فروحت البيت .
لم يسمع التنبيه على الجمع بالتفرق صـ 893 رغم أن المسافة بينه وبين المتظاهرين كانت 20 متر
سبب المظاهرة الغلاء والأسعار صـ 893
الشاهد صلاح عبد العال بكر أكد في محضر التحقيق معه فى 8 / 5 / 2008 الساعة 12.55 ما قاله المتهم من أنه هو من سلم نفسه لمباحث أمن الدولة يوم 2008/4/16 هو وابنه لان امن الدولة كانوا قابضين على اخواته الاثنين وراهنهم لغاية لما يروح الساعة الخامسة م وأمن الدولة سابت اخواته محمد وياسر يوم 17 / 4 / 2008 صـ 899 لم تحرر أمن الدولة محاضر لهم
وعلل ما أدلى به المتهم من أن من كان في صحبته خاله فاروق فقال أن فاروق ده اسم الشهرة بتاعه واسمه الحقيقى صلاح عبد العال بكر صـ 899
الصفحات 902،901،900 تحمل شهادة طارق صلاح عبد العال بكر بخصوص واقعة القبض علي المتهم وهي تؤكد ما قاله المتهم.
واقعة غلق القهوة يوم 6/ 4/ 2008 حاسمة ولم تحقق فيها النيابة العامة:
ترجع اهمية هذه الواقعة فى انها لو صحت لقضت تماما على شهادة المتهم العاشر ضد المتهم الاول وهى واقعة منتجة فى الدعوى وقابلة للاثبات
وحيث ان مقتضى قرينة البراءة لا يستلزممن المتهم اقامة الدليل على براءته فهى الاصل وجهة الاتهامهى المطالبة باقامة الدليل عى ما يخالف الاصل ومن ثم المتهم ليس مطالب باقامة ادليل على غلق القهوة
بنما تؤدى مقتضيات التحقيق النزيه والمنصف الى قيام سلطة التحقيق من التحقق من الواقعة من مختلف جوانبها سواء ادى ذلك الى براءة المتهم او ادانته فواقعة غلق القهوة كانت تستلزم من المحقق تقصى وجه الحق فيها الا ان النيابةغلبت دور الاتهام على دور التحقيق
واقعة تواجده فى المحكمة صباح 7 بريل هامة تستلزم تحقيقها ما لم تطغى مقتضيات الاتهام على دور النيابة:
وهى واقعة منتجة فى الدعوى وقابلة للاثبات وتقاعست النيابة العامة عنالقيام بالدور المنوط بها كجهة تحقيق مغلبة دور الاتهام على دور التحقيق
قصور فى التحقيق حيث لم يواجه المتهم باقوال الشهود ضده:
هنا ايضا انتاب القصور تحقيقات النيابة حيث تغافلت عن مواجهة المتهم بالشهادات المقدمة ضده ليقول كلمته فيها وهنا ايضا طغى جانب احكام الادلة ضد المتهم على جانب التحقيق بهدف الوصول للحقيقة
الادلة ضده هى:
1- ما قرره شهود الاثبات من الضباط القائمين بالتحريات او القائمين بالضبط
أ- فريق التحريات:
نكتفى هنا بما ورد فى المذكرة الثانية المقدمة منا والمخصصة للدفوع الاجرائية والموضوعية العامة تحت عنوان اولا محاضر التحريات والضبط بين التزوير وعدم الجدية والكذب من ص 2 من المذكرة وحتى ص 20 منها والتى تخلص الى عدم جدية التحريات وعدم صلاحياتها فى الاثبات
ب -القائم بالضبط:
وذلك من ناحيتين:
من ناحية القائم بالضبط وهل له فى الدعوى الماثلة اجراءات سابقة مخالفة للحقيقة ومنثم تشكك فى مدى صدق ما نسبه للمتهم فى محضر الضبط ويرجع فى ذلك الى المذكرة المذكورة فالقائم بالضبط هو النقيب عمرو الحارونى وهو منفرسان القبض العشوائى ورد اسمه تحت رقم 10 فى ص 18 من المذكرة
ومن ناحية اخرى حول التكييف القانونى زعمه بمواجهة المتهم اعترف بالإشتراك مع آخرين في اثارة المواطنين علي التظاهر والتجمهر علي النحو الوارد بمحضر التحريات حيث سبق لنا التعرض لهذه النقطة بالتفصيل من زاوية هل تعد اعتراف من قبل المتهم فنحيل اليها لعدم التكرار (انظر ص 25 من مذكرتنا الثانية سالفة الاشارة) وبخصوص مدى اعتبار زعم القائم بالضبط مزاعمه امام النيابةالعامة والمحكمة بعد ادائه اليمين القانونية شهادة (انظر ص 25 وما بعدها)
ونخلص من ذلك لعدم صلاحية التعويل القانونى على هذا الدليل
2- شهادة المتهم العاشر والحادى عشر ضده:
أ- شهادة المتهم العاشر باطلة لعدم حضور او دعوة محامى ومحضر التحقيق مزور ناهيك عن اثر القبض قبل صدور الاذن على تحقيق النيابة واثر توسيع اختصاصات النيابة لتشمل اختصاصات نيابة امن الدولة بقرار ادارى:
- بطلان شهادة المتهم : محمد حسن الزغبي عطية مقلد (10) حيث تم التحقيق معه بدون حضور محام بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية فى المادة -124- ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 - وأضيفت الفقرة الأخيرة لها بالقانون 74 لسنة 2007 والذى نص فى مادته السابعة أن يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
"لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية"
فاصبح حضور المحامى وجوبى ويستثنى من ذلك حالة القبض على المتهم متلبساوهى ليست حالة هذا المتهم
والاستثناء الثانى حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر
فماذا اثبت المحقق فى محضره؟
المحضر مؤرخ فى 21/4/2008 فى تمام الساعة 12,45 م وبعد مناظرة المتهم اورد وبسؤاله شفاهة عن اذاكان لديه شهود نفى او محامى يحضر معه اجراءات التحقيق فاجاب بالنسبة للاثنين نفيا ونظرا لحالة الضرورة والاستعجال فى التحقيق رأينا البدء وحيث تبين لنا تواجد الضابط هيثم الشامى خارج غرفة التحقيق فدعوناه داخلها بعد ان نحينا اماثل جانبا داخل غرفة التحقيق ص 1093 ملف
والحجة التى استخدمها المحقق لا تنطبق مع ما يقرره القانون حيث استند الى الضرورة والاستعجال ولم يشير من قريب او بعيد لسبب السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة
والادلة ليست فى خطر فهى تحت حوزة النيابة والمتهم مقبوض عليه ولايخشى من تأثيره على الشهود المحتملين
وحالة الاستعجال المزعومة ليست قائمة حيث نحى المحقق المتهم جانبا وبدء فى التحقيق مع القائم بالضبط ومن ثم كان بمكنة المحقق ان ينتدب محام من نقابة المحامين بدون تأخير التحقيق خاصة وان التحقيق بدأ فى منتصف النهار والمحكمة تعج بالاساتذة المحامين بينما بدأ التحقيق مع المتهم بعد ذلك بساعة حيث فتح المحضر مع المتهم فى الساعة 1,35 م انظر ص 1072
- تزوير مادى فى محضر التحقيق مع المتهم فى ص 4 من محضر التحقيق ص 1075 ملف فالمتهم الشاهد يتحدث عن وقائع يوم 5/ 4/ 2008 وتتضمن ذكر لوقائع تظاهر وهمية لم تحدث فى هذا اليوم فقامت يد اثمة لتعبث بمحضر التحقيق لتكتب رقم 6 فوق رقم 5 وللعين المجردة رؤية
لماذا لجئت الايدى الجبانة لهذا الاسلوب فى التزوير هل لاحكام طوق الاتهام ضد المتهم الاول؟
سؤال سيظل يتردد فى جنبات هذه القاعة مطالبا باجابة وانا لمنتظرون
- ما اورده المتهم العاشر فى شهادته ضد المتهم الاول يرجع لتعرضه للتعذيب والترويع فهو فى اكثر من موضع فى التحقيق معه يتحدث عن خوفه الذى يجعله يعدل عن هذا الشئ او ذاك
- يذكر واقعة لقيت فيه ناس بتحدف بتوع الداخلية فى العساكر والمتهم الاول فى وسط الناس لم يشهد بقيام المتهم الاول بالمشاركة فى رمى الطوب بينما يذكر عكس ذلك فيما بعد وهو تناقض
-عند ذكره مشاهدة المتهم الاول صحبة اخرين بيمروا من امام القهوة فتحرك خلفهم ص 1075 لم يذكر منهم المتهم الحادى عشر وهو ما يتعارض مع ما شهد به المتهم 11
-يورد مكالمة من المتهم الاول نصها: "انزل علشان الدنيا مولعة فى البلد وانت نايم" وهى عبارة لا تضمن اى تحريض حيث تعنى اخباره بما يحدث حتى يتمكن من مشاهدة ما يحدث وذلك الساعة 4,30 م 7/ 4 ص 1076 ملف
- نفى تعدى المتهم الاول على الاشخاص او الممتلكات العامة او الخاصة ص 1080 السطر الثامن
- لم تتضمن شهادته اى ذكر للاتفاق المسبق والتخطيط وتقسيم المحلة لمناطق والاتلاف والنهب والسرقة ووضع النيران فى الممتلكات وبالجملة لم تتضمن شهادته ما ورد فى محضر التحريات
ب- شهادة المتهم 11 صادرة عن اكراه وبطلان محضر التحقيق معه للقبض عليه قبل صدور اذن النيابة ولعدم دستورية اسناد اختصاص نيابة امن الدولة لها:
- جاء فى محضر نيابة فى 19/5/2008 الساعة 11,45 ص 289 ملف 184 محضر نيابة:
وعليه قمنا بمناقشة المتهم على على امين ابو عمر بناء على طلب الاستاذ احمد حجازى المحامى والذى قرر انه تعرض للاكراه على الاعتراف امام النيابة العامة من قبل الضابط محمد صالح حيث توعده الاخير بانه سيقوم بتعذيبه مرة اخرى وسيقوم باعتقاله واضاف بانه تم القبض عليه قبل عرضه على النيابة العامة باحدى عشرة يوما وان به اصابات من اثر التعذيب وطلب عرضه على مصلحة الطب الشرعى ص 291 ملف 186 محضر نيابة
والجوانب المختلفة لهذا الدفع سبق ان تعرضنا لها بالتفصيل فى المذكرتين المقدمتين منا
- نفي المتهم اي اتفاق مسبق علي المشاركة في الأحداث ونفي القيام بأي أعمال تحضيرية للأحداث وأنه غير مقتنع بما قاله الأشخاص سالفي الذكر.
- تناقض فى شهادته مع ماشهد به المتهم العاشر بخصوص وقائع 6 ابريل حين ذكر استخدام الكاوتش وزجاجات الملتوف ومشاركة العاشر فى الاحداث وكلها وقائع لم يذكرها العاشر واقتصر ما اسنده العاشر المتهم الاول فى هذا اليوم على استخدام الطوب وارجع استخدام الملتوف ليوم 7 ابريل
ثانيا: دفاع المتهم : أشرف شعبان داوود موسي (3):
الادلة ضده هى:
1- ما قرره شهود الاثبات من الضباط القائمين بالتحريات او القائمين بالضبط
أ- فريق التحريات:
نكتفى هنا بما ورد فى المذكرة الثانية المقدمة منا والمخصصة للدفوع الاجرائية والموضوعية العامة تحت عنوان اولا محاضر التحريات والضبط بين التزوير وعدم الجدية والكذب من ص 2 من المذكرة وحتى ص 20 منها والتى تخلص الى عدم جدية التحريات وعدم صلاحياتها فى الاثبات
ب -القائم بالضبط:
وذلك من ناحيتين:
من ناحية القائم بالضبط وهل له فى الدعوى الماثلة اجراءات سابقة مخالفة للحقيقة ومن ثم تشكك فى مدى صدق ما نسبه للمتهم فى محضر الضبط ويرجع فى ذلك الى المذكرة المذكورة فالقائم بالضبط هو النقيب هيثم الشامي والنقيب حسام الغريب وهما من فرسان القبض العشوائى ورد اسمهما تحت رقمى 16 و14 فى ص 18 من المذكرة
ومن ناحية اخرى حول التكييف القانونى زعمه بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط والتفتيش أقر بحيازته السلاح الناري للدفاع عن النفس وأنه استخدمه في إطلاق أعيرة نارية أثناء أحداث الشغب بمدينة المحلة بمنطقة نعمان الأعصر وميدان الشناوي تجاه القوات كما أفاد بأنه استولي علي الشاشتان وجهاز البروجكتور من مدرسة عبد الحي خليل صـ 934 حيث سبق لنا التعرض لهذه النقطة بالتفصيل من زاوية هل تعد اعتراف من قبل المتهم فنحيل اليها لعدم التكرار (انظر ص 25 من مذكرتنا الثانية سالفة الاشارة) وبخصوص مدى اعتبار ترديد القائم بالضبط مزاعمه امام النيابةالعامة والمحكمة بعد ادائه اليمين القانونية شهادة (انظر ص 25 وما بعدها)