منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 38061
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية   قانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية Empty12/2/2009, 1:59 am

قانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( مادة 1 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب ، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق .
( مادة 2 )
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربعة عشرة محافظة على الأقل .
ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس .
ولا يجوز لأى من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية .
( مادة 3 )
للأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على 5 % على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا
وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل .

( مادة 4 )
استثناء من حكم المادة 3 من هذا القانون ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام تعديل المادة 76 من الدستور أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 م وفقا لنظامه الأساسى .

( مادة 5 )
تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضوية كل من :
- رئيس محكمة استئناف القاهرة .
- أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض .
- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
- خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين ، وذلك لمدة خمس سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من الأعضاء الاحتياطيين .
ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة العليا بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة ، ويتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه .
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها ، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة من ذات المحكمة ، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته .
فإذا وجد المانع لدى أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم ، وإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقى مدة العضو الذى وجد لديه هذا المانع .
ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من الشخصيات العامة أثناء مباشرة اللجنة لأعمالها إلا بإذن سابق من اللجنة وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها .
ويؤدى أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة أمام رئيسها قبل مباشرة مهام أعمالهم اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمالى بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن احترم الدستور والقانون "

( مادة 6 )
تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها .
وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

( مادة 7 )
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن سبعة من أعضائها ، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .

( مادة 8 )
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية ، دون غيرها بما يأتى :
1- إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية .
2- وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها .
3- تلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشيح .
4- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها .
5- إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح .
6- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها .
7- التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .
8- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
9- البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية .
10- تلقى النتائج المجمعة للانتخابات ، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها .
11- الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب .
12- الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة ، بما فى ذلك تنازع الاختصاص ، وكذلك الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ .
وللجنة أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها .
وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك .

( مادة 9 )
للجنة الانتخابات الرئاسية فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتتولى البت فيما هو معروض عليها .

( مادة 10 )
يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور ، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .
( مادة 11 )
يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لمن يرغب فى التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ، ويجب أن يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص ، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذى يؤيده ، ولعضويته المنتخبة فى أى من المجالس المشار إليها . ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع ـ بغير رسوم ـ بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
( مادة 12 )
تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية من أعضاء هيئتها العليا ، على أن تتضمن هذه البيانات ، على وجه الخصوص ، البيانات المتعلقة بالحزب، وبالمرشح وعضويته فى الهيئة العليا للحزب وتاريخها ، وكيفية اختيار الحزب له ، وموافقته على الترشيح .
وللجنة التحقق من صحة البيانات المشار إليها
( مادة 13 )
يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة ، خلال المدة التى تحددها ، على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى الأخص :
1- النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح ، أو ترشيح الحزب له .
2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها .
3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين ، وبأنه لا يحمل جنسية أخرى .
4- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.
5- إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
6- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة .

وتعتبر الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

( مادة 14 )
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات ، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأسماء المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم طبقاً لأحكام المواد 2، 3، 4 من هذا القانون ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان ، وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة .
( مادة 15 )
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون ، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقاً لأحكام المادة 14 من هذا القانون ، وذلك خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة المشار إليها فى المادة السابقة .

( مادة 16 )
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشيحه بذلك وبأسبابه ، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها .
ولكل من استبعد من الترشيح أن يتظلم من القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور .

( مادة 17 )
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين ، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخاب .

( مادة 18 )
إذا خلا مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين ، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان ، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة ، وذلك بذات الإجراءات المقررة .
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع ، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوماً ، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان . ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع .
وفى جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قراراها بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح .
وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح فى الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها .

( مادة 19 )
لطالب الترشيح سحب ترشيحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين . وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة كتابة ، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وينشر هذا التنازل فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
قانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتــــــدى الهـيـئــــــات الـقـضــــائـيـــــــة-
انتقل الى: