قانون السلطة القضائية الاتحادية (1983 / 3 )
عدد المواد: 94
الباب الأول
في استقلال القضاء وإنشاء مجلس أعلى للقضاء الاتحادي (1 -
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
المادة رقم 1
العدل اساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير
احكام الشريعة الاسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم ، ولا يجوز لأي شخص
أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شئون العدالة.
وتضم السلطة القضائية الاتحادية المحاكم ا لاتحادية والنيابة العامة الاتحادية.
المادة رقم 2
ينشأ مجلس أعلى للقضاء الاتحادي يؤلف على الوجه الآتي : -
وزير العدل و الشئون الإسلامية والأوقاف - رئيس للمجلس
وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
رئيس المحكمة ا لاتحادية العليا
النائب العام - أعضاء
مدير دائرة التفتيش القضائي
اقدم رؤساء المحاكم الاتحادية ا لاستئنافية
اقدم رؤساء المحاكم ا لاتحادية ا لابتدائية
المادة رقم 3
اذا تغيب أحد اعضاء المجلس حل محله بالنسبة الى وكيل الوزارة القائم
بأعماله وبالنسبة الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا أقدم قضاتها ،
وبالنسبة الى النائب العام المحامي العام الاول ، وبالنسبة الى مدير دائرة
التفتيش القضائي أقدم المفتشين القضائيين الاول ، وبالنسبة
الى أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية من يلية في الاقدمية من رؤساء هذه المحاكم وبالنسبة الى أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية
الابتدائية من يلية في الاقدمية من رؤساء هذه المحاكم.
المادة رقم 4
يجتمع المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي في وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أو في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس وتكون
مداولاته سرية.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور رئيس المجلس وأربعة من أعضائه على
الاقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة رقم 5
يكون للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي امانه العامة يرأسها مدير الدائرة
الفنية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ويكون مقررا للمجلس ويحضر
جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
ويصدر بتنظيم الامانه العامة قرار من المجلس.
المادة رقم 6
يعمل المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي على تحقيق استقلال القضاء ويباشر الاختصاصات الاتية:-
أولا: ابداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية.
ثانياً: ابداء الرأى في ترقية القضاة واعضاء النيابة العامة واعارتهم وندبهم وفقا لاحكام هذا القانون.
ثالثاً: الاختصاصات الاخرى التي يعهد إليه بها بمقتضى القانون.
ومع مراعاة احكام هذا القانون يكون للمجلس الاعلى لقضاء الاتحادي بالنسبة
الى رجال القضاء واعضاء النيابة العامة جميع الاختصاصات المقررة في
القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين.
المادة رقم 7
للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ان يدعو من يرى استيضاحه في المسائل
المعروضة عليه وان يطلب ما يراه لازما من البيانات والاوراق من أية جهة.
المادة رقم 8
للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ان يؤلف من بين اعضائه لجنة او اكثر وان
يفوض اليها اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل.
1 - الباب الثاني
في المحاكم الاتحادية (9 - 17)
1.1 - الفصل الأول
في أنواع المحاكم الاتحادية وترتيبها وولايتها ونظامها (9 - 13)
المادة رقم 9
تتكون المحاكم الاتحادية في دولة الامارات العربية المتحدة من : -
1- المحكمة الاتحادية العليا
2 - ا لمحاكم ا لاتحادية ا لاستئنافية.
3- المحاكم الاتحادية الابتدائية.
ويكون ترتيبها فيما بينها على النحو المتقدم يكون للمحاكم عطلة قضائية
تبدأ من أول يوليو، وتنتهي في أخر اغسطس من كل عام وتستمر المحاكم في
أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا والتي تعين بقرار من
الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي
المادة رقم 10
تختص المحاكم الاتحادية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في اختصاصاتها طبقا لاحكام الدستور وما ينقل اليها من
اختصاصات الهيئات القضائية المحلية بناء على طلب الامارة المعنية وتبين
قواعد اختصاص المحاكم الاتحادية في قانون الاجراءات المدنية وقانون
الاجراءات الجنائية والقوانين الاخرى.
المادة رقم 11
يكون مقر المحاكم الاتحادية الابتدائية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الامارات التي صدر او يصدر قانون اتحادي بانشاء محاكم
اتحادية فيها. وتمارس المحكمة الاتحادية الابتدائية اختصاصها في حدود
عاصمة الاتحاد الدائمة او في دائرة الامارة التي يقع مقر المحكمة في
عاصمتها بحسب الاحوال.
ويجوز ان يكون لهذه المحاكم دوائر في غير عواصم
الامارات سالفة الذكر من مدن او مناطق تلك الامارات وتؤلف المحكمة
الاتحادية الابتدائية
من رئيس وعدد كاف من القضاء.
وتكون بها دائرة او اكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة او اكثر لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الاخرى.
ويكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأى رئيس المحكمة.
وتصدر الاحكام من قاض واحد مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة رقم 12
يكون مقر المحاكم الاتحادية الاستئنافية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الامارات التي صدر او يصدر قانون اتحادي بانشاء محاكم
اتحادية استئنافية فيها ويجوز بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية
والاوقاف بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ان يمتد اختصاص
المحكمة الاتحادية الاستئنافية لاكثر من امارة من تلك الامارات او ان تعقد
جلساتها في مكان اخر ضمن دائرة اختصاصاتها.
وتؤلف المحكمة الاتحادية
الاستئنافية من رئيس وعدد كاف من القضاة. وتكون بها دائرة او اكثر لنظر
المواد الجنائية ودائرة او اكثر لنظر
المواد المدنية والتجارية والمواد الاخرى . ويرأس الدائرة رئيس المحكمة او احد قضاتها.
ويكون تأليف هذه الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأى رئيس المحكمة.
وتختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع عن الاحكام الجائز استئنافها قانونا الصادرة من المحاكم
الاتحادية الابتدائية ومن الهيئات القضائية المحلية بحسب الاحوال كما تنظر في المنازعات الاخرى وفق القوانين النافذه.
وتصدر الاحكام من ثلاثة قضاة.
وتكون احكامها نهائية.
المادة رقم 13
فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون ، تسرى في شأن المحكمة الاتحادية
العليا ورئيسها وقضاتها احكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973المشار
اليه.
1.2 - الفصل الثاني
في الجلسات والأحكام (14 - 17)
المادة رقم 14
تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا امرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب
او محافظة على النظام العام ويكون النطق في جميع الاحوال في جلسة علنية
ونظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها.
المادة رقم 15
لغة المحاكم هي اللغة العربية
وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
المادة رقم 16
تصدر الاحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.
المادة رقم 17
تصدر الاحكام بالاغلبية مالم ينص القانون على اجماع الآراء. ويجب ان تشمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها.
2 - الباب الثالث
في القضاة (18 - 54)
2.1 - الفصل الأول
في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وأقدميتهم ومرتباتهم (18 - 30)
المادة رقم 18
يشترط فيمن يولي القضاء في المحاكم الاتحادية:
1- أن يكون ذكراً مسلماً كامل الأهلية.
2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- أن لا يقل سنه عن ثلاثين سنة بالنسبة إلى رؤساء وقضاة المحاكم
الاتحادية الابتدائية وخمس ثلاثين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الاتحادية
الاستئنافية وأربعين سنة بالنسبة إلى رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية
ورئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا.
4- أن يكون حاصلا ً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
5- أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما
يقابلها من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في
تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا
المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي
تعتبر نظيراً للعمل في القضاء وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء
الاتحادي مدداً لا تقل عن المدد الآتية:
أ- عشرين سنة للتعيين في وظائف رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ورؤساء محاكم الاستئناف.
ب- أربع عشرة سنة للتعيين في وظائف قضاة محاكم الاستئناف.
جـ- عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الابتدائية.
6- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم
أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.
المادة رقم 19
استثناء من احكام البند ( 2 ) من المادة السابقة يجوز ان يعين من بين
رعايا الدول العربية من استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة
عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها او بمقتضى عقود شخصية خارجية
وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد.
المادة رقم 20
يجوز
بالنسبة الى مواطني دولة الامارات العربية المتحدة عدم التقيد بالشرط
المنصوص عليه في البند ( 3) من المادة ( 18) كما تقصر بالنسبة
اليهم المدد المحددة في البند ( 5) من ذات المادة الى النصف وذلك خلال الخمس عشرة سنة التالية للعمل بهذا القانون.
المادة رقم 21
مع مراعاة احكام المادة 96من الدستور المؤقت بشأن تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا يكون تعيين رجال القضاء لاول مرة في
المحاكم الاتحادية بمرسوم اتحادي يصدر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف.
المادة رقم 22
تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقها مباشرة
بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ولا يشترط
أخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظائف رؤساء المحاكم الاستئنافية
الاتحادية ورؤساء المحاكم الابتدائية الاتحادية.
وتكون الترقية بالاختيار للكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين.
المادة رقم 23
تكون اقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم او القرار الصادر
بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم او القرار على نحو آخر بعد اخذ
رأي
المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي واذا عين أو رقي أكثر من قاض في مرسوم واحد
اوقرار واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم او القرار
وتعتبر اقدمية القضاة عند تعيينهم في وظائف النيابة العامة المماثلة
لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
وتحدد اقدمية القضاة
واعضاء النيابة العامة العاملين في تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى قرار من
وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف
بموافقة المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
المادة رقم 24
تحدد فئات أعضاء السلطة القضائية وتدرجهم فيما بينهم وفق الجدول المبين
بالمادة الثالثة من هذا القانون وتحدد بقرار من مجلس الوزارء مرتبات وكيل
الوزارة والوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وأعضاء
السلطة القضائية المنصوص عليهم في الجدول المشار إليه وعلاوتهم وبدل
التفرغ وبدل طبيعة العمل والبدلات والتعويضات الأخرى، ولا يصح أن يقرر
لأحد أعضاء السلطة القضائية مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية
بأية صورة.
المادة رقم 25
يجوز اعارة القضاة وندبهم
للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات
العامة او الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها او لدى الحكومات
الاجنبية او الهيئات الدولية وذلك بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية
والاوقاف بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي وبموافقة القاضي.
المادة رقم 26
يجوز للقاضي أن يكون محكماً عن الأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز أن
يكون محكماً عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين ما لم يكن
أحد أطراف النزاع شخصاً طبيعياً من أقارب القاضي أو اصهاره حتى الدرجة
الرابعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الأعلى
للقضاء الاتحادي أن يكون رئيسا لهيئة تحكيم أو محكما ولو كان النزاع غير
مطروح أمام القضاء.
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي في الحالات
السابقة اختيار القاضي وتحديد المكافأة التي يستحقها، ولا يجوز للقاضي صرف
المكافأة المشار إليها أو أي جزء منها إلا بعد انتهاء التحيكم.
المادة رقم 27
يكون نقل رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية من محكمة الى اخرى بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف
بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
المادة رقم 28
في غير حالة الضرورة تجرى الترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة القضائية في أول سبتمبر من كل عام.
المادة رقم 29
في حالة غياب رئيس المحكمة او خلو منصبه يقوم بمباشرة اعماله الاقدم فالاقدم من قضاتها.
المادة رقم 30
لرئيس المحكمة الابتدائية او الاستئنافية ان يندب احد قضاتها في حالة
الضرورة للعمل في دائرة اخرى بها لمدة اقصاها شهر ، واذا اقتصى الامر
استمرار الندب فيكون بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لمدة
لا تزيد على ثلاثة شهور.
ويكون الندب من محكمة الى اخرى او من المحكمة
الابتدائية الى المحكمة الاستئنافية بقرار من وزير العدل والشئون
الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ولمدة لا
تزيد على ستة أشهر.
2.2 - الفصل الثاني
في حصانة القضاة وأسباب انتهاء ولايتهم (31 - 34)
المادة رقم 31
القضاة غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولا يتهم الا لاحد الاسباب الاتية :_
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3 - انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة اعارة المعارين . ويكون انهاء
الحكومة للعقد او الاعارة قبل نهاية المدة وفق الانظمة المرعية ، بقرار من
مجلس الوزراء.
4- بلوغ سن الاحالة الى التقاعد.
5 - ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لاسباب صحية ، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
6- الفصل التأديبي بناء على الاسباب ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
7 - اسناد مناصب اخرى غير قضائية لهم بموافقتهم او بناء على حكم مجلس التأديب.
المادة رقم 32
تكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى رجال القضاء هي سن الخامسة
والستين، ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذه السن في الفترة من أول سبتمبر إلى
آخر يونيو فيبقون في الخدمة إلى هذا التاريخ الأخير.
ويجوز عند
الاقتضاء مد خدمتهم إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد
لا يجاوز مجموعها خمس سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية ويكون مد
مدة الخدمة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء
الاتحادي.
المادة رقم 33
تعتر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إذا كانت غير مقترنة بقيد او معلقة
على شرط.
ولوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه
المدة ويسوى معاش او مكافأة القاضي على اساس اخر مرتب كان بتقاضاه.
المادة رقم 34
يجوز للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي في حالة انتهاء ولاية القاضي بسبب الوفاة او ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لاسباب صحية ان
يزيد على مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد او المكافأة مدة اضافية
بصفة استثنائية على الا تجاوز هذه المدة الاضافية مدة الخدمة او المدة
الباقية لبلوغ السن المقررة للاحالة الى التقاعد او انتهاء مدة العقد او
الاعارة او انهاءها بحسب الاحوال اى المدتين ازيد.
2.3 - الفصل الثالث
في واجبات القضاة (35 - 39)
المادة رقم 35
لا يجوز للقاضي القيام بأى عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
المادة رقم 36
يحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي.
المادة رقم 37
لا يجون للقضاة افشاء سر المداولات.
كما لا يجوز للقاضي ان يبدى رأية او اتجاهه في قضية معروضة لاية جهة كانت
، ويصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى اذا خالف هذا الحظر فضلا عن تعرضه
للمساءلة التأديبية.
المادة رقم 38
لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة العامة او ممثل احد الخصوم او المدافع
منه ممن تربطهم الصلة المذكورة حد القضاة الذين ينظرون الدعوى
المادة رقم 39
يؤدي قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية قبل مباشرة ولايتهم
يمينا امام وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالصيغة الآتية:-
"اقسم بالله العظيم ان احكم بالمعدل دون خشية او محاباة وان اخلص لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها.