منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 38061
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضا Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضا   القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضا Empty27/6/2008, 7:42 pm

جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
وقوانين الهيئات القضائية

_____
باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

تستبدل عبارة " سبعين عامًا " بعبارة " ثمان وستين سنة " في كل من المواد
( ٦٩ ) من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية ،
( ١٢٣ ) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة، ( ٢٩ ) من القانون
رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، والمادة ( ١) من القانون
رقم ٨٨ لسنة ١٩٧٣ ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية ، وفى
تطبيق أحكام المواد ( ١٣٠ ) من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة
القضائية ، ( ١٤، ٢٤ ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ .
(المادة الثانية)

يسرى حكم المادة السابقة على كل من لم يبلغ سن الثامنة والستين في تاريخ
العمل بهذا القانون، وكذلك على من بلغ هذا السن وكان باقيا في الخدمة في
هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات
القضائية المشار إليها في المادة السابقة.
(المادة الثالثة)

يستبدل بنصى المادتين: ٦٥ و ٦٦ من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية، النصان الآتيان:
: مادة ٦٥
"تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من
رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو
النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولا يجوز أن تزيد
مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية."
مادة ٦٦
"تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة ،
فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من
درجته ، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول
وظيفة تخلو من درجته.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل."
(المادة الرابعة)

يشترط فيمن يعين معاونًا للنيابة العامة وفى سائر الوظائف المقابلة لها
بالهيئات القضائية المشار إليها في المادة الأولى أن يكون حاصلا على إجازة
الحقوق المنصوص عليها في البند ٣ من المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية
بتقدير جيد على الأقل، وذلك بالنسبة إلى الوظائف التي يتم شغلها بعد العمل
بأحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتــــــدى الهـيـئــــــات الـقـضــــائـيـــــــة-
انتقل الى: