منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون السلطة القضائية السعودي القديم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 38061
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون السلطة القضائية السعودي القديم Empty
مُساهمةموضوع: قانون السلطة القضائية السعودي القديم   قانون السلطة القضائية السعودي القديم Empty27/6/2008, 9:29 am

نِظــام القضــاء
1395هـ

الرقـم: م / 64
التاريخ: 14/7/1395هـ

بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (824) وتاريخ 5/7/1395هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام القضـاء بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – يجوز استثناءاً في خِلال السبع السنوات التالية لنفاذ هـذا النِظـام:
1- أن تُشكَّل بأمر ملكي هيئة من بين أعضاء المجلِس الأعلى للقضاء، ورجال القضاء الآخرين يرأسُها وزير العدل، للنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيتِه لتولي القضاء على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.
2- عدم التقيُد بالأقدمية عند ترقية القاضي من درجة إلى درجة أعلى في السلك القضائي.

ثالثاً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العـدل تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،



التوقيع الملـكي
*************************************
قرار رقم 824 وتاريخ 5/7/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظـام القضـاء.
وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظِمة رقم (89) وتاريخ 24/5/1395هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

أولاً – الموافقة على مشروع نِظـام القضـاء بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – يجوز استثناءاً في خِلال السبع السنوات التالية لنفاذ هـذا النِظـام:
1- أن تُشكَّل بأمر ملكي هيئة من بين أعضاء المجلِس الأعلى للقضاء، ورجال القضاء الآخرين يرأسُها وزير العدل، للنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيتِه لتولي القضاء على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.
2- عدم التقيُد بالأقدمية عند ترقية القاضي من درجة إلى درجة أعلى في السلك القضائي.
ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولِمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

نِظــام القضــاء


البـاب الأول
استـقلال القضـاء وضمانـاتِه
المادة الأولى:
القُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائِهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُل في القضاء.

المادة الثانية:
القُضاة غير قابلين للعزل، إلا في الحالات المُبينة في هذا النِظـام.

المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بحُكم المـادة الخامسة والخمسين من هذا النِظـام، لا يُنقل القُضاة إلى وظائف أُخرى إلا برِضاهُم، أو بسبَّب ترقيتِهم وِفق أحكام هذا النِظـام.

المادة الرابعة:
لا تجوز مُحاسبة القاضي إلا وِفق الشروط والقواعِد الخاصة بتأديبِهم.


البـاب الثـاني
المحـــاكِم

الفصل الأول
ترتيب المحــاكِم
المادة الخامسة:
تتكون المحاكِم الشرعية مِن:
1- مجلِس القضاء الأعلى.
2- محـكمة التميــيز.
3- المحــاكِم العــامة.
4- المحــاكِم الجزئيـة.
وتختص كُلٌ مِنها بالمسائل التي تُرفع إليها طِبقاً للنِظام.

أولاً : مجلِـس القضـاء الأعـلى
المادة السادسة:
يؤلَّف مجلِس القضاء الأعلى من أحد عشر عُضواً، على الوجه الآتي:
1- خمسة أعضاء مُتفرِغين، بدرجة رئيس محكمة تمييز، يُعينون بأمر ملكي. ويكوِّنون (( هيئة المجلِس الدائمة )) ويرأسها أقدمُهم في السِلك القضائي .
2- خمسة أعضاء غير مُتفرغين، وهُم: رئيس محكمة التمييز أو نائبِه، وكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكِم العامة في المُدُّن الآتية: مكة، المدينة، الرياض، جدة، الدمام وجازان. ويكوِّنون مع الأعضاء المُشار إليهم في الفقرة السابِقة، (( هيئة المجلِس العامة )) ويرأسها وزير العدل .

المادة السابعة:
يُشرِّف مجلِس القضاء الأعلى المحاكِم في الحدود المُبينة في هذا النِـظام.

المادة الثامنة:
يتولى مجلِس القضاء الأعلى بالإضافة إلى الاختِصاصات المُبينة في هذا النِظام، ما يلي:
1- النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها.
2- النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قِبَل المجلِس.
3- إبداء الرأي في المسائل المُتعلِقة بالقضاء بناءً على طلب وزير العدل.
4- مُراجعة الأحكام الصادِرة بالقتل أو القطع أو الرجم.


المادة التاسعة:
ينعقد مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه الدائمة، المُكونة مِن: (( الأعضاء المُتفرِغين )) برئاسة أقدمِهم في السلك القضائي، وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في الفقرات (2 – 3 – 4) من المادة الثامنة، إلا ما قرَّر وزير العدل أنَّ ينظُر فيه المجلِس بهيئة العامة. وينعقد المجلِس بهيئتِه العامة المُكونة من جميع أعضائه، برئاسة وزير العدل للنظر فيما عدا ذلك من المسائل. ويكون انعِقـاد المجلِس بهيئتِه الدائمة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائِها، إلا عند مُراجعتِه للأحكام الصادِرة بالقتل أو القطع أو الرجم، فينعقد بحضور جميع الأعضاء. وفي حالة غياب أحدِهم يحلُ محلهُ من يُرشِحُه وزير العدل من أعضاء المجلِس غير المُتفرِغين .


ثانياً : محـكمة التميـيز
المادة العاشرة:
تتألف محكمة التميـيز مِن: رئيس وعدَّد كافٍ من القُضاة، يُسمَّى من بينِهم نـواب للرئيس، حسب الحاجة وحسب ترتيب الأقدمية المُطلقة.
المادة الحادية عشرة:
يتم تسمية نواب رئيس محكمة التمييز بقرار من وزير العدل بناءً على اقتِراح مجلِس القضاء الأعلى.

المادة الثانية عشرة:
يكون مقر محكمة التميـيز مدينة الريـاض. ويجوز بقرار من هيئتِها العامة أن تعقِد بعض دوائر المحكمة جلساتِها كُلِها أو بعضِها في مدينة أُخرى، أو أن تُنشأ فروع لها في مُدُّن أُخرى، إذا اقتضت المصلحة ذلك.

المادة الثالثة عشرة:
تصدُر القرارات من محكمة التميـيز مِن ثلاثة قُضاة، ما عدا قضايا (( القتل والرجم والقطع )) فتصدُر مِن خمسة قُضاة.

المادة الرابعة عشرة:
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة في شأن قضية تنظُرُها العدول عن اجتِهاد سبق أن أخذت بِه هي أو دائرة أُخرى في أحكام سابِقة، أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وتُصدِر الهيئة العامة قرارِها بأغلبية لا تقِل عن ثُلُثي أعضائِها بـ " الإذن بالعدول ". فإذا لم تُصدِر القرار بِه على الوجه المذكور، أحالت القضية إلى مجلِس القضاء الأعلى ليُصدِر قرارُه في ذلك، بمُقتضى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة من هذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة:
تتكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز، مِن: جميع قُضاتِها العاملين فيها.

المادة السادسة عشرة:
تجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيما يلي:
1- ترتيب وتأليف الدوائر اللازِمة، وتحديد اختِصاصِها.
2- المسائل التي ينُص هذا النِظام أو غيرُه من الأنظِمة على نظرِها من قِبَل الهيئة العامة.

المادة السابعة عشرة:
تُعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة، أو الأقدم من نوابِه في حالة غيابِه أو شغور وظيفتِه. ويكون انعِقادُها بنـاءً على دعـوة من الرئيس أو نائبِه وِفقاً لحاجة العمـل، أو بنـاءً على طلب يُقدَّم إليه من ثلاثة من قُضاة المحكمة على الأقل.

المادة الثامنة عشرة:
لا يكون انعِقاد الهيئة العـامة صحيحاً إلا إذا حضرهُ ثُلُثا عدَّد قُضاة المحكمة، فإذا لم يحضُر هذا النِصاب، أُعيدت الدعوة. ويكون الانعِقاد صحيحاً إذا حضرهُ نِصف عدَّد قُضاة المحكمة.

المادة التاسعة عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الرابعة عشرة من هذا النِظـام، تصدُر قرارات الهيئة العـامة بالأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة العشرون:
يُعتبر قرار الهيئة العامة نهائياً بموافقة وزير العدل عليه، فإذا لم يوافِق عليه أُعيد إليها لتتَّداول فيه مرة أُخرى، فإذا لم تُسفِر المُداولة عن الوصول إلى قرار يوافِق عليه وزير العدل، عُرِض الأمر على مجلِس القضاء الأعلى للفصل فيه، ويُعتبر قرارُه فيه نهائياً.

المادة الحادية والعشرون:
تُثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجِل يُعد لذلك، ويوقَّع عليه من رئيس المحكمة وأمين السر.

ثالثاً : المحـاكِم العـامة
المادة الثانية والعشرون:
تتألف المحكمة العامة مِن: قاضٍ أو أكثر. ويكون تأليفُها وتعيين مقرِها وتحديد اختِصاصِها بقرار يصدُر من وزير العدل بناءً على اقتِراح مجلس القضاء الأعلى.

المادة الثالثة والعشرون:
تصدُر الأحكام في المحاكِم العامة من قاضي فرد، ويُستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع، وغيرِها من القضايا التي يُحدِّدُها النِظام فتصدُر من ثلاثة قُضاة .

رابعاً : المحـاكِم الجُزئيـة
المادة الرابعة والعشرون:
تتألف المحكمة الجُزئية مِن: قاضٍ أو أكثر. ويكون تأليفُها وتعيين مقرِها وتحديد اختِصاصِها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتِراح مجلِس القضاء الأعلى.

المادة الخامسة والعشرون:
تصدُر الأحكام في المحاكِم الجُزئية من قاضي فرد.

الفصل الثاني
ولايـةٌ المحــاكِم
المادة السادسة والعشرون:
تختص المحاكِم بالفصل في كافة المُنازعات والجرائم إلا بما يُستثنى بنِظام، وتُبيِّن قواعِد اختِصاص المحاكِم في نِظامي المُرافعات والإجراءات الجُزئية. ويجوز إنشاء محاكِم مُتخصِّصة بأمر ملكي بناءً على اقتِراح مجلِس القضاء الأعلى.

المادة السابعة والعشرون:
في غير القضـايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النِزاع، لا يجوز أن تعقِد المحاكِم جلساتِها في غير مقرِها. ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن تعقِد المحاكِم العامة والمحاكِم الجُزئية جلساتِها في غير مقرِها، ولو خارِج دائرة اختِصاصِها بقرار من وزير العدل.

المادة الثامنة والعشرون:
إذا دُفِعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يُثير نزاعاً، تختص بالفصل فيه جهة قضاء أُخرى، وجِب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحُكم في موضوع الدعوى، أن توقِفها وتُحدِّد للخصم الموجه إليه الدفع ميعـاداً يصدُر فيه حُكماً نهائياً من الجهة المُختصة. فإن لم ترى لزوماً لذلك أغفلت موضوع الدفع وحكمت في موضوع الدعوى، وإذا أصر الخصم في إصدار حُكم نهائي في الدفع بالمُدة المُحدَّدة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتِها.

المادة التاسعة والعشرون:
إذا رُفِعت دعوى عن موضوع واحِد أمام إحدى المحاكِم الخاضِعة لهذا النِظام، وأمام أية جهة أُخرى تختص بالفصل في بعض المُنازعات ولم تتدخل إحداهُما عن نظرِها أو تخلتا كلتاهما برفع طلب، تُعيين الجهة المُختصة إلى لجنة "تنـازُع الاختِـصاص" التي تؤلف من ثلاثة أعضـاء، عضوين من أعضاء مجلِس القضاء الأعلى ((المُتفرِغين)) يختارُهما مجلِس القضاء الأعلى، ويكون أقدمهُما رئيسـاً. والثـالث رئيس الجهة الأُخرى أو من يُنيبُه، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النِزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حُكمين نهائيين مُتناقِضين صادِر إحداهُما من إحدى المحاكِم الخاضِعة لهذا النِظام، والأخر من الجهة الأُخرى.

المادة الثلاثون:
يُرفع الطلب في الأحوال المُبينة في المادة التاسعة والعشرين، بعريضة تُقدَّم إلى الأمانة العامة لمجلِس القضاء، تتضمَّن علاوة على البيانات العامة المُتعلِقة بأسماء الخصوم وصفاتِهم ومحال إقامتِهم وموضوع الطلب، بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع فيه شأنِها التنازُع أو التخلي. وعلى الطالِب أن يودِع مع هذه العريضة صوراً مِنها بقدر عدَّد الخصوم مع المُستندات التي تؤيد طلبِه، ويُعيِّن رئيس لجنة تنازُع الاختِصاص أحد أعضائِها لتحضير الدعوى وتهيئتِها للمُرافعة، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفِهم بالحضور في الجلسة التي تُحدَّد لتحضير الدعوى. بعد تحضير الدعوى تُعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمُرافعة بموضوعِها.
المادة الحادية والثلاثون:
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المُشار إليها بالمادة التاسعة والعشرين، وقف السير بالدعوى المُقدَّم بشأنِها الطلب وإذا قُدِّم الطلب بعد الحُكم بالدعوى فلرئيس اللجنة أن يأمُر بوقف تنفيذ الحُكمين المُتعارِضين أو إحداهُما.

المادة الثانية والثلاثون:
تفصِل لجنة "تنـازُع الاختِـصاص" في الطلب بقرار غير قابِل للطعن.

الفصل الثـالث
الجلســات والأحــكام
المادة الثالثة والثلاثون:
جلسات المحاكِم علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مُراعاة للآداب وحُرمة الأُسرة ومُحافظة على النِظام العام، ويكون النُطق بالحُكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

المادة الرابعة والثلاثون:
يجب أن يحضُر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحُكم العدَّد اللازِم نِظاماً من القُضاة، وإذا لم يتوفر العدَّد اللازِم فيُندب من يُكمِل نِصاب النظر. وتصدُر الأحكام بالإجماع وبالأغلبية، وعلى المُخالِف توضيح مُخالفتِه وأسبابِها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرِها بالرد على مُخالفة المُخالِف في سجِل الضبط.

المادة الخامسة والثلاثون:
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها، وعلى بيان مُستند الحُكم.

المادة السادسة والثلاثون:
اللُّغة العربية هي اللُّغة الرسمية للمحاكِم، على أنهُ يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللُّغة العربية عن طريق مُترجِم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 38061
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون السلطة القضائية السعودي القديم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون السلطة القضائية السعودي القديم   قانون السلطة القضائية السعودي القديم Empty27/6/2008, 9:31 am

البـاب الثـالث
القُضـــاة

الفصل الأول
تعيـين القُضــاة وأقدميتِـهم وترتيبِـهم
المادة السابعة والثلاثون:
يُشترط فيمن يولى القضاء، ما يلي:
1- أنَّ يكون سعوديِّ الجنسية.
2- أنَّ يكون حسِّن السيرة والسلوك.
3- أنَّ يكون مُتمتِعاً بالأهلية الكامِلة للقضاء، حسب ما نُص عليه شرعاً.
4- أنَّ يكون حاصِلاً على شهادة إحدى كُليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أُخرى مُعادِلة لها، بشرط: أنَّ ينجح في الحالة الأخيرة في امتِحان خاص تُعِدُه وزارة العدل. ويجوز في حالة الضرورة تعيين من اُشتُهِر بالعلم والمعرِفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة.
5- أنَّ لا يقل عمرُه عن أربعين سنة، إذا كان تعيينُه في درجة قاضي تمييز. وعن اثنين وعشرين سنة، إذا كان تعيينُه في درجات السِلك القضائي الأُخرى.
6- أنَّ لا يكون قد حُكِم عليه بحد أو تعزير أو في جُرم مُخِل بالشرف أو صدر بحقِه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان رُد إليه اعتِبارُه.

المادة الثامنة والثلاثون:
درجات السِلك القضائي هي:
مُلازِم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي ( أ )، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة ( أ )، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة ( أ )، قاضي تمييز، رئيس محكمة تمييز. ويجري شغل هذه الدرجات طِبقاً لأحكام هذا النِظام .

المادة التاسعة والثلاثون:
يُشترط فيمن يشغل درجة مُلازِم قضائي بالإضافة إلى ما ورد في المادة السابعة والعشرين، أنَّ يكون قد حصل على الشهادة العالية بتقدير عام لا يقِل عن "جيد"، وبتقدير "جيد جداً" في مادتي (( الفقه وأصولِه )).

المادة الأربعون:
يُشترط فيمن يشغل درجة "قاضي (ج)" أنَّ يكون قد أمضى في درجة مُلازِم قاضي ثلاث سنوات على الأقل.


المادة الحادية والأربعون:
يُشترط فيمن يشغل درجة "قاضي (ب)" أنَّ يكون قد أمضى سنة على الأقل في درجة "قاضي (ج)" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة أربع سنوات على الأقل، أو أن يكون من خريجي المعهد العالي للقضاء.

المادة الثانية والأربعون:
يُشترط فيمن يشغل درجة "قاضي ( أ )" أنَّ يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في درجة "قاضي (ب)" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة ست سنوات على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة سبع سنوات على الأقل.

المادة الثالثة والأربعون:
يُشـترط فيمن يشغل درجة "وكيل محـكمة (ب)" أنَّ يكون قد أمضى ثـلاث سنوات على الأقل في درجة "قاضي ( أ )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة عشر سنوات على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة عشر سنوات على الأقل.
المادة الرابعة والأربعون:
يُشـترط فيمن يشغل درجة "وكيل محـكمة ( أ )" أنَّ يكون قد أمضى سنتـين على الأقل في درجة "وكيل محكمة ( ب )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة اثنتى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة اثنتى عشرة سنة على الأقل.

المادة الخامسة والأربعون:
يُشـترط فيمن يشغل درجة "رئيس محكمة (ب)" أنَّ يكون قد أمضى سنتـين على الأقل في درجة "وكيل محكمة ( أ )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة أربعة عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة أربعة عشرة سنة على الأقل.

المادة السادسة والأربعون:
يُشـترط فيمن يشغل درجة "رئيس محكمة ( أ )" أنَّ يكون قد أمضى سنتـين على الأقل في درجة "رئيس محكمة ( ب )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة ستة عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة ستة عشرة سنة على الأقل.

المادة السابعة والأربعون:
يُشترط فيمن يشغل درجة "قاضي تمييز" أنَّ يكون قد أمضى سنتين على الأقل في درجة "رئيس محكمة ( أ )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة ثمانية عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة ثمانية عشرة سنة على الأقل.

المادة الثامنة والأربعون:
يُحدِّد مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير العدل المقصود بالأعمال القضائية النظيرة، في المواد السابِقة. وتُعتبر شهادة المعهد العالي للقضاء، مُعادِلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة.

المادة التاسعة والأربعون:
يُختار رئيس محكمة التمييز من بين قُضاة التمييز حسب ترتيب الأقدمية المُطلقة .

المادة الخمسون:
يكون من يُعيِّن من القُضاة ابتِداءً تحت التجربة لمُدة عام، ويُصدِر مجلِس القضاء بعد نهاية مُدة التجربة وثبوت صلاحية المُعين قراراً بتثبيتِه. ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستِغناء عنه بقرار من مجلِس القضاء الأعلى.

المادة الحادية والخمسون:
فيما عدا المُلازم القضائي، لا يكون عضو السِلك القضائي قابِلاً للعزل، ولكن يُحال إلى التقاعُد حتماً إذا بلغ سِن السبعين. على أنهُ إذا فقد أحد الأعضاء الثِقة والاعتِبار اللذين تتطلبهُما الوظيفة، يُحال إلى التقاعُد بأمر ملكي بناءً على قرار مجلِس القضاء الأعلى.
المادة الثانية والخمسون:
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذه النِظام من أحكام، يتمتع أعضاء السِلك القضائي بالحقوق والضمانات المُقرَّرة في نِظام الموظفين العام ونِظام التقاعُد، ويلتزِمون بما نص عليه نِظام الموظفين العام من واجِبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية. وعِوضاً عما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من نِظام الموظفين العام، يُمنح من يُعيِّن لأول مرة في السلك القضائي بدلاً يُعادِل راتب ثلاثة أشهر.

المادة الثالثة والخمسون:
يجري التعيين والترقية في درجات السِلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلِس القضاء الأعلى، يوضح فيه الشروط النِظامية في كُل حالة على حِدة، ويُراعي المجلِس في الترقية ترتيب الأقدمية المُطلقة، وعند التساوي يُقدم الأكفاء بموجب تقارير الكفاءة، وعند التساوي أو انعِدام تقارير الكفاءة يُقدم الأكبر سِناً. ولا يجوز أن يُرقى عضو السِلك القضائي من درجة "رئيس محكمة (ب)" فما دون إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المُراد الترقية مِنها، ويُثبت في التقريرين الأخيرين السابِقين على الترقية، أن درجة كفاءتِه لا تقِل عن المُتوسِط.

المادة الرابعة والخمسون:
تكون مرتبة أعضاء السِلك القضائي بجميع درجاتِهم وِفقاً لسُلَّم رواتِب القُضاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 8/5/1395هـ .

الفصل الثاني
نقـل القُضــاة وندبِهـم وإجازاتِهم
المادة الخامسة والخمسون:
لا يجوز نقل أعضاء السِلك القضائي أو ندبِهم داخل السِلك القضائي إلا بقرار من مجلِس القضاء الأعلى، كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبِهم أو إعارتِهم خارج السِلك القضائي إلا بأمر ملكي بناءً على قرار مجلِس القضاء الأعلى، تُحدَّد فيه المُكافأة المُستحقة للقاضي المُنتدب أو المُعار. وتكون مُدة الندب أو الإعارة سنة واحِدة قابِلة للتجديد سنة أُخرى، على أنهُ يجوز لوزير العدل في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السِلك القضائي داخل السِلك أو خارجه لمُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر في العام الواحِد.

المادة السادسة والخمسون:
يُرخص وزير العدل للقُضاة بالإجازات في حدود أحكام نِظام الموظفين العام. واستثناء من هذه الأحكام، يجوز أن تبلُغ الإجازات المرضية التي يحصُل عليها القاضي خِلال ثلاث سنوات ستة أشهُر بمُرتب كامِل، وثلاثة أشهر بنِصف مُرتب، ويجوز تمديدها بموافقة مجلِس القضاء الأعلى ثلاثة أشهُر أُخرى بنِصف مُرتب.

المادة السابعة والخمسون:
إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضِه مُباشرة عملِه بعد انقِضاء الإجازة المُقرَّرة في المادة السابِقة، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفتِه على الوجه اللائق، فيُحال على التقاعُد.

الفصل الثالث
واجِبــات القُضــاة
المادة الثامنة والخمسون:
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومُزاولة التِجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق مع استِقلال القضاء وكرامتِه، ويجوز لمجلِس القضاء من مُباشرة أيِّ عمل يرى أن القيام بِه يتعارض مع واجِبات الوظيفة وحُسَّن أدائِها.

المادة التاسعة والخمسون:
لا يجوز للقضاء إفشاء سر المُداولات.

المادة الستون:
يجب أن يُقيم القاضي في البلد الذي بِه مقر عملِه، ويجوز لمجلِس القضاء الأعلى لظروف استثنائية أن يُرخِص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عملِه.

المادة الحادية والستون:
لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عملِه ولا أن ينقطِع عن عملِه لسبَّب غير مُفاجئ قبل أن يُرخص لهُ في ذلك كتابة. فإذا أخل القاضي بهذا الواجب، نُبِه إلى ذلك كتابة، فإذا تكرَّر مِنهُ ذلك وجِب رفع الأمر إلى مجلِس القضاء الأعلى للنظر في أمر مُحاكمتِه تأديبياً.

الفصل الرابع
التفتـيش على أعمــال القُضــاة
المادة الثانية والستون:
تُشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي، تتكون من رئيس وعدَّد كافٍ من الأعضاء يُختارون من بين قُضاة محكمة التمييز أو المحاكِم العامة، ويكون ندبُهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من مجلِس القضاء الأعلى لمُدة سنة قابِلة للتجديد بمُدَّد أُخرى.

المادة الثالثة والستون:
تتولى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل التفتيش على أعمال قُضاة المحاكِم العامة والمحاكِم الجُزئية، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتِهم ومدى حرصِهم على أداء واجِبات وظيفتِهم، وإمداد الجهات المُختصة بهذه المعلومات، والتحقيق في الشكاوى التي تُقدم من القُضاة أو ضِدهُم. ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المُفتّش عليه أو سابِق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحِدة. ويحصُل التفتيش والتحقيق بديوان الوزارة أو بالانتِقال إلى المحاكِم بناءً على ما يُقرِّرُه وزير العدل.
المادة الرابعة والستون:
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:
(( كفؤ، فوق المُتوسِط، مُتوسِط، أقل من المُتوسِط )).

المادة الخامسة والستون:
يجب إجراء التفتيش على أعضاء السِلك القضائي مرة على الأقل، ومرتين على الأكثر كُل سنة.



المادة السادسة والستون:
تُرسل صور مِن المُلاحظات القضائية والإدارية – دون تقدير الكفاية – إلى القاضي صاحب الشأن، للإطلاع عليها وإبداء اعتراضاتِه حولها خِلال ثلاثين يوماً.

المادة السابعة والستون:
يُشكِل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاستِه وعضوية اثنين من المُفتشين القضائيين، لفحـص المُلاحظات ثم الاعتِراضات التي يُبديها القاضي المعني، وما تعتمِدُه اللجنة من هـذه المُلاحظات يودع في ملف القاضي مع الاعتراض. وما لا يُعتمد يُرفع من التقرير ويُحفظ، ويبلَّغ القاضي بتقدير كفايته المُعتمد من اللجنة.

المادة الثامنة والستون:
يجوز للقاضي الذي حصل على تقدير يُثبَّت فيه أن درجته أقل من المُتوسِط، أن يتظلَّم لمجلِس القضاء الأعلى خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه بمضمون التقدير، ويكون قرار المجلِس في هذا الشأن نهائياً.

المادة التاسعة والستون:
إذا حصل القاضي على تقدير أقل من المُتوسِط في تقرير الكفاية ثلاث مرات مُتوالية، فيُحال إلى التقاعُد بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلِس القضاء الأعلى.

المادة السبعون:
تصـدُر لائحـة بقرار من وزير العـدل – بعد موافقة مجلِس القضـاء الأعلى – تُبـيِّن قواعِد وإجراءات التفتيش القضائي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 38061
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون السلطة القضائية السعودي القديم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون السلطة القضائية السعودي القديم   قانون السلطة القضائية السعودي القديم Empty27/6/2008, 9:32 am

الفصل الخامس
تـأديب القُضــاة
المادة الحادية والسبعون:
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال في القضاء، يكون لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكِم والقُضاة، ولرئيس كُل محكمة حق الإشراف على القُضاة التابعين لها.
المادة الثانية والسبعون:
لرئيس المحكمة حق تنبيه القُضاة التابعين لها، إلى كُل ما يقع مِنهُم مُخالفة لواجباتِهم أو مُقتضيات وظائفِهم بعد سماع أقوالِهم، ويكون التنبيه مُشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تُبلَّغ صورة مِنه لوزارة العدل. وللقاضي في حالة اعتراضِه على التنبيه الصـادِر إليه كتابةً عن رئيس المحكمة، أن يطلُّب خِلال أسبوعين من تاريخ تبلغيه إياه، إجراء تحقيق عن الواقِعة التي كانت سبَّباً للتنبيه. وتؤلف للغرض المذكور بقرار من وزير العدل، لجنة من رئيس محكمة التمييز أو أحد نوابِه وقاضيين من قُضاتِها، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال القاضي أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبِرُه كأن لم يكُن، وتُبلِغ قرارها لوزير العدل. وإذا تكرَّرت المُخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قِبل اللجنة، رُفِعت الدعوى التأديبية.





المادة الثالثة والسبعون:
تأديب القُضاة يكون من اختِصاص مجلِس القضاء الأعلى مُنعقِداً بهيئتِه العامة، بوصفِه مجلِس تأديب. وإذا كان القاضي المُقدَّم إلى المُحاكمة عضواً في مجلِس القضاء الأعلى، فيندُب وزير العـدل أحد قُضاة محكمة التمييز ليحل محله. ولا يمنع من الجلوس في مجلِس التأديب سبق الاشـتِراك في طلب إحالة المُتهم إلى المعاش، أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضِدُه.

المادة الرابعة والسبعون:
تُرفع الدعوى التأديبية بطلب من وزير العدل، من تلقاء نفسِه أو بناءً على اقتِراح رئيس المحكمة التي يتبعُها القاضي. ولا يُقدَّم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد قُضاة محكمة التمييز، يندُبه وزير العدل.

المادة الخامسة والسبعون:
تُرفع الدعوى التأديبية بمُذكِرة، تشتمل على: (( التُهمة والأدِلة المؤيدة لها )). وتُقدَّم لمجلِس التأديب، ليُصدِر قرارُه بدعوة المُتهم للحضور أمام المجلِس.

المادة السادسة والسبعون:
يجوز للمجلِس أن يُجري ما يراهُ لازِماً من التحقيقات، ولهُ أن يندُب أحد أعضائه للقيام بذلك.

المادة السابعة والسبعون:
إذا رأى مجلِس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المُحاكمة، عن جميع التُهم أو بعضِها، كُلِف المُتهم بالحضور في ميعاد لائق. ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلة الاتِهام.

المادة الثامنة والسبعون:
يجوز لمجلِس التأديب عند تقـرير السـير في إجراءات المُحاكمة، أن يأمُر بوقف المُتهم عن مُباشرة أعمال وظيفتِه، وللمجلِس في كُل وقت أن يُعيد النظر في أمر الوقف.
المادة التاسعة والسبعون:
تنقـضي الدعوى التأديبية باستِقالة القـاضي. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقِعة نفسِها.

المادة الثمانون:
تكون جلسات مجلِس التأديب سرية، ويحكُم مجلِس التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى. ولهُ أن يُقدِّم دفاعهُ كتابةً، وأن يُنيب في الدِّفاع عنه أحد رجال القضاء، وللمجلِس دائماً الحق في طلب حضورِه بشخصِه. وإذا لم يحضُر ولم يُنيب أحداً، جاز الحُكم في غيبتِه بعد التحقُّق من صحة دعوتِه.

المادة الحادية والثمانون:
يجب أن يشتمل الحُكم الصادِر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابُه عند النُطق بِه في جلسة سرية. وتكون أحكام مجلِس التأديب نهائية غير قابِلة للطعن.

المادة الثانية والثمانون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي، هي: (( اللوم، والإحالة على التقاعُد )).

المادة الثالثة والثمانون:
تُبلغ قرارات مجلِس التأديب إلى وزارة العـدل، ويصدُر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعُد، وقرار من وزير العـدل بتنفيذ عقوبة اللوم.

المادة الرابعة والثمانون:
في حالات التلبِس بالجريمة، يجب عند القبض على القاضي وحبسِه، أن يُرفع الأمر إلى مجلِس القضاء مُنعقِداً بهيئتِه الدائمة في مُدة الأربع والعشرين ساعة التالية، ولهُ أن يُقرِّر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة. وللقاضي أن يطلُّب سماع أقوالِه أمام المجلِس عند عرض الأمر عليه. ويُحـدِّد المجلِس مُدة الحبس في القرار الذي يصـدُر بالحبس أو باستمرارِه، وتُراعى الإجراءات السالِفة الذكِر كُل ما رؤي استـمرار الحبس الاحتياطي بعد انقِضاء المُدة التي قرَّرها المجلِس. وفيما عدا ما ذُكِر، لا يجوز القبض على القـاضي أو اتِخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلِس المذكور. ويجري حبس القُضاة وتنفيذ العقوبات المُقيدة للحُرية بالنِسبة لهُم في أماكِن مُستقِلة.

الفصل السادس
انتِهـاء خِــدمة القُضــاة
المادة الخامسة والثمانون:
تنتهي خِدمة عضو السِلك القضائي، بإحدى الأسباب الآتية:
1- قبـول استقـالتِه.
2- قبول طلبه الإحالة على التقاعُد، طِبقاً لنِظـام التقاعُد.
3- الوفـاة.
4- الأسباب المنصوص عليها في المواد (الخمسون، الحادية والخمسين، السابعة والخمسين والتاسعة والستين).

المادة السادسة والثمانون:
في حالتي الوفـاة والإحالة على التقاعُد لبلوغ السِّن النِظامية، تنتهي خِدمة عضو السِلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلِس القضاء الأعلى.

البـاب الرابـع
وزارة العــدل
المادة السابعة والثمانون:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النِظـام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكِم والدوائر القضائية الأُخرى، وتتخذ التدابير أو تتقدَّم إلى الجهات المُختصة بما تراه من المُقترحات أو المُشروعات التي من شأنِها ضمان المُستوى اللائق بمرفِق العدالة في المملكة. كما تقوم بدِراسة ما يرد إليها من مجلِس القضاء الأعلى من مُقترحات أو قرارات، وتُرفع إلى المراجِع العُليا ما يحتاج مِنها إلى إصدار أو أمر أو مراسيم ملكية.

المادة الثامنة والثمانون:
يُختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين.

المادة التاسعة والثمانون:
تُشـكَّل بوزارة العدل إدارة فنية للبحوث، تؤلف بقرار من وزير العدل، من عدَّد كافٍ مِن الأعضاء، لا يقل مؤهل أيِّ مِنهُم عن شهادة كُلية الشريعة. ويجوز أن يُختاروا عن طريق الندب من القُضاة، وتتولى هذه الإدارة المسائل الآتية:
1- استخلاص المبادئ التي تُقرِّرها محكمة التمييز فيما تُصدِرُه من أحكام، أو المبادئ التي يُقرِّرُها مجلِس القضاء الأعلى، وتبويبِها وفهرستِها بحيث يسهُل الرجوع إليها.
2- إعداد مجموعات الأحكام المُختارة للنشر.
3- إعداد البحوث التي تطلُّب وزارة العدل القيام بِها.
4- الإجابة على استرشادات القضاة.
5- مُراجعة الأحكام، وإبداء الرأي في القواعِد الفقهية التي بُنيت عليها من حيث مدى موافقتِها للعـدل في ضوء الظروف والأحوال المُتغـيرة، وذلك تمهـيداً لعرضِها على مجلِس القضاء الأعلى لتقرير مبادئ فيها طِبقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة الثامنة.

البـاب الخـامس
كُتَّاب العــدل

الفصل الأول
شروط تعيـين كُتَّاب العــدل ومؤهـلاتِهم
المادة التسعون:
يُشترط فيمن يُعين بوظيفة كاتِب عدل أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النِظام.

المادة الحادية والتسعون:
مع مُراعاة ما جاء في المادة التسعين، تُحدَّد مؤهلات شغل فئات وظائف كُتَّاب العدل بلائحة تُصـدُر باتِفاق بين وزارة العدل وديوان الموظفين العام.

المادة الثانية والتسعون:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام، يخضع كُتَّاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الدولة، بموجب نِظام الموظفين العام.

الفصل الثاني
اختِصـاصات كُتَّاب العــدل والمُفتِـش عليـهم
المادة الثالثة والتسعون:
يختـص كُتَّاب العدل بتوثيق العقود وضبط التقـارير، وِفقاً للائحة تصدُر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة مجلِس القضاء الأعلى. ويكون تعيين مقر إدارات كُتَّاب العدل، وتحديد دوائر اختِصاصِها وإنشاء إدارات كِتابة عدل جديدة بقرار يصدُر من وزير العدل.

المادة الرابعة والتسعون:
البُّلدان التي لا توجد فيها دوائر كُتَّاب عدل، تسند مهمة كُتَّاب العدل فيها إلى قاضي البلد، ويكون لهُ اختِصاص وصلاحيات كاتِب العدل في حدود الاختِصاص المكاني المُحدَّد لقضائه. ويجوز ندب أحد القُضاة للقيـام بعمل كاتِب العدل في حالة غيابِه.

المادة الخامسة والتسعون:
يخضع كُتَّاب العدل للتفتيش القضائي، وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

الفصل الثـالث
قـوة الأوراق الصـادِرة مِن كُتَّاب العــدل
المادة السادسة والتسعون:
الأوراق الصادِرة عن كاتِب العدل بموجب الاختِصاص المنصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين، تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونِها أمام المحاكِم بلا بينة إضافية. ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مُخالفتِها لمُقتضى الأصول الشرعية أو تزويرِها.

البـاب السـادس
مـوظفو المحـــاكِم
المادة السابعة والتسعون:
يُعتبر من أعوان القضاء: كُتَّاب الضبط، المُحضِرون، المتُرجِمون، الخُبراء ومأمورو بيوت المال.

المادة الثامنة والتسعون:
يُنظِم نِظام المُرافعات الخبرة أمام القضاء، ويُحدِّد حقوق الخُبراء وواجباتِهم وطريقة تأديبِهم.

المادة التاسعة والتسعون:
مع عدم الإخلال بما نص عليه نِظام الموظفين العام من شروط التعيين، يُشترط فيمن يُعيِّن كاتِباً أو مُترجِماً أو خبيراً أو مُحضِراً، أنَّ ينجح في امتِحان تحدِّد إجراءاتِه وشروطِه بقرار من وزير العدل. ويكون تعيينِهم على سبيل التجرُبة مُدة لا تقِل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

المادة المائة:
تسري على موظفي المحاكِم – فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النِظام – الأحكام العامة لموظفي الدولة، ويعمل موظفو كُل محكمة تحت رِّقابة رئيسِهم الإداري، ويخضع الجميع لرِّقابة رئيس المحكمة.

البـاب السـابع
أحــكام عــامة وانتِقــالية
المادة الأولى بعد المائة:
يُحدِّد نِظام المُرافعات الحالات التي لا يجوز للقاضي الحُكم فيها.

المادة الثانية بعد المائة:
تكون جميع التعيينات والترقيات بدرجات السِلك القضائي في حدود الاعتِمادات المُقرَّرة في الميزانية وأحكامِها.


التعديلات التي طرأت على النِظـام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 38061
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

قانون السلطة القضائية السعودي القديم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون السلطة القضائية السعودي القديم   قانون السلطة القضائية السعودي القديم Empty27/6/2008, 9:35 am

الرقـم: م / 76
التاريخ: 14/10/1395هـ

بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظـام القضـاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (1428) وتاريخ 13/10/1395هـ.

نرسُـم بما هو آت

المـادة الأولى: يُعدل البند (2) من المادة السادسة من نِظـام القضـاء، بالصيغة الآتية:
( خمسة أعضاء غير مُتفرغين، وهُم: رئيس محكمة التمييز أو نائبِه، ووكيل وزارة العدل، وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكِم العامة في المُدن الآتية:
مكة المُكرمة، المدينة المنورة، الريـاض، جـدة، الدمام، جازان. ويكونون مع الأعضاء المُشار إليهم في الفقرة السابِقة، هيئة المجلِس العامة ويرأسُها "رئيس مجلس القضاء الأعلى ).

المـادة الثانية: تعدِل الفقرة الثانية من المادة التاسعة من النِظـام، بهـذه الصيغة:
( وينعقد المجلِس بهيئتِه العامة المُكونة مِن جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلِس القضاء الأعلى، للنظر فيما عدا ذلك من المسائل . . الـخ ).

المـادة الثالثة: تعدِل المادة الثامنة والثلاثين من النِظـام، بهـذه الصيغة:
- درجـات السِـلك القضـائي، هي:
( مُلازِم قضائي، قاضي ( ج )، قاضي ( ب )، قاضي ( أ )، وكيل محكمة ( ب )، وكيل محكمة ( أ )، رئيس محكمة ( ب )، رئيس محكمة ( أ )، قاضي تمييز، رئيس محكمة تمييز، رئيس مجلِس القضاء الأعلى.
ويجري شغل هذه الدرجات طِبقاً لأحكام هذا النِظام ).
المـادة الرابعة: تُضاف مادة جديدة إلى النِظـام، المادة التاسعة والأربعين مُكرَّر، بالصيغة الآتية:
( تكون درجة رئيس مجلِس القضـاء الأعلى بمرتبة "وزيـر"، ويُشترط أن تتوفر فيمن يشغل هذه الدرجة الشروط المطلوبة لشغل درجة قـاضي تميـيز، ويتم تعيين رئيس مجلِس القضاء الأعلى بأمـر ملكي ).

المادة الخامسة: تُحـدث في ميزانية وزارة العـدل وظيفة " رئيس مجلِس القضاء الأعلى "، بمرتبـة " وزيـر ".

المـادة السادسة: على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العـدل تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

قرار رقم 1428 وتاريخ 13/10/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب وزير العدل رقم (1140) وتاريخ 13/10/1395هـ، المُتضمِّن أن نِظام القضاء قد حرِص على توفِر الشروط التي تضمن استقلال القضاء، وحيث أن مِن أكبر الضمانات في ذلك، أن يكون أمر تنظيم علاقة القُضاة بالمرفِق من اختِصاص مجلِس يختار أعضاؤه مِّمن يشغلون درجات السلك القضائي بما فيهم رئيس المجلِس. وإن الأمر يقتضي أن يكون رئيس المجلِس يشغل درجة قضائية تكون هي أعلى درجة في السلك القضائي، الأمر الذي يقتضي تعديل بعض نصوص النِظام.
ولذا فإنهُ يقترِح أجراء تعديل بعض نصوص النِظـام.
ونظراً لموافقة هـذا الاقتِراح للمصلحة العـامة.

يُقــرِّر ما يلــي

المـادة الأولى: يُعدل البند (2) من المادة السادسة من نِظـام القضـاء، بالصيغة الآتية:
( خمسة أعضاء غير مُتفرغين، وهُم: رئيس محكمة التمييز أو نائبِه، ووكيل وزارة العدل، وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكِم العامة في المُدن الآتية:
مكة المُكرمة، المدينة المنورة، الريـاض، جـدة، الدمام، جازان. ويكونون مع الأعضاء المُشار إليهم في الفقرة السابِقة، هيئة المجلِس العامة ويرأسُها "رئيس مجلس القضاء الأعلى ).

المـادة الثانية: تعدِل الفقرة الثانية من المادة التاسعة من النِظـام، بهـذه الصيغة:
( وينعقد المجلِس بهيئتِه العامة المُكونة مِن جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلِس القضاء الأعلى، للنظر فيما عدا ذلك من المسائل . . الـخ ).

المـادة الثالثة: تعدِل المادة الثامنة والثلاثين من النِظـام، بهـذه الصيغة:
- درجـات السِـلك القضـائي، هي:
( مُلازِم قضائي، قاضي ( ج )، قاضي ( ب )، قاضي ( أ )، وكيل محكمة ( ب )، وكيل محكمة ( أ )، رئيس محكمة ( ب )، رئيس محكمة ( أ )، قاضي تمييز، رئيس محكمة تمييز، رئيس مجلِس القضاء الأعلى.
ويجري شغل هذه الدرجات طِبقاً لأحكام هذا النِظام ).
المـادة الرابعة: تُضاف مادة جديدة إلى النِظـام، المادة التاسعة والأربعين مُكرَّر، بالصيغة الآتية:
( تكون درجة رئيس مجلِس القضـاء الأعلى بمرتبة "وزيـر"، ويُشترط أن تتوفر فيمن يشغل هذه الدرجة الشروط المطلوبة لشغل درجة قـاضي تميـيز، ويتم تعيين رئيس مجلِس القضاء الأعلى بأمـر ملكي ).

المادة الخامسة: تُحـدث في ميزانية وزارة العـدل وظيفة " رئيس مجلِس القضاء الأعلى "، بمرتبـة " وزيـر ".

المادة السادسة: نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء


الرقـم: م / 4
التاريخ: 1/3/1401هـ

بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظـام القضـاء الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (20) وتاريخ 1/2/1401هـ.
رسمـنا بما هو آت

المـادة الأولى: يُعدل البند (1) من المادة السادسة من نِظـام القضـاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، ليُصبِح نصُه كالتالي:
( خمسة أعضاء غير مُتفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يُعينون بأمر ملكي، ويكونون هيئة المجلِس الدائمة، ويُعيِّن رئيسها من بين الأعضاء بأمر ملكي ).

المـادة الثانية: يُعدل نص المادة التاسعة من نِظام القضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ، ليُصبِح نصُها كالتالي:
( ينعقد مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه الدائمة المُكونة من الأعضاء المُتفرغين برئاسة رئيسِها أو من ينوب عنه مِن أقدم أعضائها في السلك القضائي، وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في البنود (2 – 3 – 4) من المادة الثامنة، إلا ما قرَّر وزير العدل أن ينظُر فيه المجلِس بهيئتِه العامة. وينعقد المجلِس بهيئتِه العامة المكونة من جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلِس القضاء الأعلى للنظر فيما عدا ذلك من المسائل، ويكون انعِقاد المجلِس بهيئتِه الدائمة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها إلا عند مُراجعتِه للأحكام الصادِر بالقتل أو القطع أو الرجم، فينعقد بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدِهم يحل محلُه من يُرشِحُه وزير العدل من أعضاء المجلِس غير المُتفرغين. أمَّا انعِقادِه بهيئتِه العامة فلا يكون صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدُهم أو نظر المجلِس مسألة تتعلق بِه أو لهُ فيها مصلحة مُباشِرة، يحل محلُه من يُرشِحه وزير العدل من أعضاء محكمة التمييز.
وتصدُر قرارات المجلِس في حالتي انعِقاده بهيئتِه بالأغلبية المُطلقة لأعضاء الهيئة ).

المـادة الثالثة: على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هذا ، ،

قرار رقم 20 وتاريخ 1/2/1401هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب سماحة رئيس مجلِس القضاء الأعلى رقم (837/1) وتاريخ 24/5/1399هـ، وخِطاب معالي وزير العدل رقم (160) وتاريخ 6/6/1399هـ، والمُتضمِّن طلب ما يدعو إلى إجراء تعديل في نِظـام القضـاء.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (6/4) وتاريخ 19/1/1400هـ.

يُقــرِّر ما يلــي
المـادة الأولى: يُعدل البند (1) من المادة السادسة من نِظـام القضـاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، ليُصبِح نصُه كالتالي:
خمسة أعضاء غير مُتفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يُعينون بأمر ملكي، ويكونون هيئة المجلِس الدائمة، ويُعيِّن رئيسها من بين الأعضاء بأمر ملكي.
المـادة الثانية: يُعدل نص المادة التاسعة من نِظام القضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ، ليُصبِح نصُها كالتالي:
ينعقد مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه الدائمة المُكونة من الأعضاء المُتفرغين برئاسة رئيسِها أو من ينوب عنه مِن أقدم أعضائها في السلك القضائي، وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في البنود (2 – 3 – 4) من المادة الثامنة، إلا ما قرَّر وزير العدل أن ينظُر فيه المجلِس بهيئتِه العامة. وينعقد المجلِس بهيئتِه العامة المكونة من جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلِس القضاء الأعلى للنظر فيما عدا ذلك من المسائل، ويكون انعِقاد المجلِس بهيئتِه الدائمة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها إلا عند مُراجعتِه للأحكام الصادِر بالقتل أو القطع أو الرجم، فينعقد بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدِهم يحل محلُه من يُرشِحُه وزير العدل من أعضاء المجلِس غير المُتفرغين. أمَّا انعِقادِه بهيئتِه العامة فلا يكون صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدُهم أو نظر المجلِس مسألة تتعلق بِه أو لهُ فيها مصلحة مُباشِرة يحل محلُه من يُرشِحه وزير العدل من أعضاء محكمة التمييز.
وتصدُر قرارات المجلِس في حالتي انعِقاده بهيئتِه بالأغلبية المُطلقة لأعضاء الهيئة.
المـادة الثالثة: نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقـم: م / 33
التاريخ: 2/8/1401هـ

بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على سِلم رواتِب القُضـاة الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/1/1398هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (123) وتاريخ 28/7/1401هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – يُعتمد سِلم رواتِب القُضـاة المُرافِق لهذا ويحل محل السِلم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/1/1398هـ، وذلك اعتِباراً مِن 1/7/1401هـ.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

قرار رقم 123 وتاريخ 28/7/1401هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على توجيه جلالة الملك المُعظم رئيس مجلِس الوزراء القاضي بأن يقوم مجلِس الوزراء بدِراسة سِلم رواتِب القُضاة وتعديلِه بما يُساير التطورات التي حدثت منذ إصدارِه، ويتناسب ومكانة القضاء وأهميتُه.
فقد قام مجلِس الوزراء بمُراجعة سِلم رواتِب القُضاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/1/1398هـ، على ضوء ما جدَّ مِن تطور منذ إصدارِه.

يُقــرِّر ما يلــي

أولاً – يُعتمد سِلم رواتِب القُضـاة المُرافِق لهذا ويحل محل السِلم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/1/1398هـ، وذلك اعتِباراً مِن 1/7/1401هـ.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء

مشروع سِـلم رواتِب القُضـاة
الديوان العام للخدمة المدنية

الدرجـــــــــــــــات
المرتبة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 العـلاوة
مُلازم قضائي 5575
قاضي (( ج )) 6290 6640 6990 7340 8040 8390 8740 9090 9440 9440 350
قاضي (( ب )) 7545 7925 8305 8685 9065 9445 9825 10205 10585 10965 380
قاضي (( أ )) 8720 9120 9520 9920 10320 10720 11120 11520 11920 12320 400
وكيل محكمة ((ب)) 9790 10220 10650 11080 11510 11940 12370 12800 13230 13660 430
وكيل محكمة ((أ)) 10890 11360 11830 12300 12770 13240 13710 14180 14650 15120 470
رئيس محكمة ((ب)) 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 500
رئيس محكمة ((أ)) 13730 14250 14770 15290 15810 16330 16850 17370 17890 18410 520
قاضي تمييز راتب المـرتبــــة المُمـــتازة
رئيس هيئة تمييز راتب المـرتبــــة الممـــتازة + 2000 ألفين ريال

الرقـم: م / 3
التاريخ: 1/4/1404هـ

بعون الله تعـالى
نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظـام القضـاء الصـادِر بالمرسـوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (48) وتاريخ 22/3/1404هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – تعدِل المادة الثالثة والعشرين من نِظام القُضاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، لِتُصبِح بالنص التالي:
( تصدُر الأحكام في المحاكِم العامة من قاضٍ فرد، ويُستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع، وغيرِها من القضايا التي يُحدِّدُها النِظام فتصدُر من ثلاثة قُضاة.
وفي حالة انتِفاء موجب القتل أو الرجم أو القطع، فعلى ناظري القضية تقرير الجزاء التعزيري أو ما يرونه حسب الوجه الشرعي ).

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 48 وتاريخ 22/3/1404هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة المُرافِقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (7/هـ/26633) وتاريخ 3/12/1401هـ، والمُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (1267) وتاريخ 11/11/1401هـ، والمُتعلِقة بما قرَّره مجلِس القضاء الأعلى بقرارِه رقم (292) وتاريخ 25/10/1401هـ، مِن أن: ( المحاكِم الكُبرى إذا نظرت في قضايا الحق العام الداخِلة في مشمول اختِصاصِها أصلاً والتي يتحرَّر من وقائع المُعاملة أنها موجِبة لحد إتلافي من القتل أو الرجم أو القطع وانتهت بدرء الحد عن المُدعى عليه، فإن على نفس حُكام القضية أن يُقرِّروا التعزير الرادِع وإلا تُحال إلى المحاكِم المُستعجِلة. والحالة هذه مع مُراعاة أن على المُدعي العام أن يُطالِب بالحُكم على المُدعى عليه بما يقتضيه الوجه الشرعي ).
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (44) وتاريخ 1/7/1402هـ، المُتخذ حول الموضوع من قِبَل شُعبة الخُبراء بالاشتِراك مع مندوب عن مجلِس القضاء الأعلى.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (27) وتاريخ 17/2/1404هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

1– تعدِل المادة الثالثة والعشرين من نِظام القُضاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، لِتُصبِح بالنص التالي:
( تصدُر الأحكام في المحاكِم العامة من قاضٍ فرد، ويُستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع، وغيرِها من القضايا التي يُحدِّدُها النِظام فتصدُر من ثلاثة قُضاة.
وفي حالة انتِفاء موجب القتل أو الرجم أو القطع، فعلى ناظري القضية تقرير الجزاء التعزيري أو ما يرونه حسب الوجه الشرعي ).
2– نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرفقة بهذا.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

جريدة أُم القُرى
العـدد (3484) تاريخ 04/07/1414هـ

خـادم الحرمين الشريفـين يُصدِر أمره الكريم
باعتِماد السـلم الجديد لرواتِب القُضـاة

انطلاقاً من اهتِمام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بتعزيز مكان القضاء لما يُمثِلُه من مكانة مرموقة في تطبيق أحكام الشريعة المُطهرة في هذا البلد الكريم.
وحِرصاً من الملك المُفدى حفظه الله على تكريم القُضاة ورفع مُستوى معيشتِهم فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرُه الكريم باعتِماد السلم الجديد لرواتب القُضاة بحيث يُمنح من يلتحِق بالقضاء راتِباً مُجزياً يتناسب مع ما للقضاء والقُضاة من مكانة خاصة.
ويتضمن السلم الجديد زيادة في الرواتِب تصِل نسبتُها إلى 40% للمُلازِم القضائي و 35% لدرجات القضاء حتى رئيس محكمة هذا بالإضافة إلى حصول القُضاة على علاوات سنوية لمُدة لا تقِل عن أربع عشر سنة.
وفيما يلي بيان السلم الجديد لرواتِب القُضاة:
مُلازِم قضائي 7800
قاضي (( ج )) راتب الدرجة الأولى 8490 ويتدرج حتى يصل إلى 15070، في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 470 ريالاً.
قاضي (( ب )) راتِب الدرجة الأولى 10280 ويتدرج حتى يصل إلى 17320 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 510 ريالاً.
قاضي (( أ )) راتب الدرجة الأولى 11770 ويتدرج حتى يصل إلى 19320 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 540 ريالاً
وكيل محـكمة (( ب )) راتب الدرجـة الأولـى 13220 ويتدرج حتى يصل إلى 21340 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 580 ريال.
وكيل محكمة (( أ )) راتب الدرجة الأولى 14700 ويتدرج حتى يصل إلى 22520 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 630 ريالاً
رئيس محكمة (( ب )) راتِب الدرجة الأولى 16200 ويتدرج حتى يصل إلى 25650 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 675 ريالاً.
رئيس محكمة (( أ )) راتب الدرجة الأولى 18530 ويتدرج حتى يصل إلى 28320 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 700 ريالاً
قاضي تمييز راتِب المرتبة الممتازة.
رئيس هيئة تمييز راتب المرتبة الممتازة زائدة 2000 ريال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
قانون السلطة القضائية السعودي القديم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتــــــدى الهـيـئــــــات الـقـضــــائـيـــــــة-
انتقل الى: