نِظــام القضــاء
1395هـ
الرقـم: م / 64
التاريخ: 14/7/1395هـ
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (824) وتاريخ 5/7/1395هـ.
رسمـنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظـام القضـاء بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – يجوز استثناءاً في خِلال السبع السنوات التالية لنفاذ هـذا النِظـام:
1- أن تُشكَّل بأمر ملكي هيئة من بين أعضاء المجلِس الأعلى للقضاء، ورجال القضاء الآخرين يرأسُها وزير العدل، للنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيتِه لتولي القضاء على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.
2- عدم التقيُد بالأقدمية عند ترقية القاضي من درجة إلى درجة أعلى في السلك القضائي.
ثالثاً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العـدل تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
التوقيع الملـكي
*************************************
قرار رقم 824 وتاريخ 5/7/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظـام القضـاء.
وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظِمة رقم (89) وتاريخ 24/5/1395هـ.
يُقــرِّر ما يلــي
أولاً – الموافقة على مشروع نِظـام القضـاء بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – يجوز استثناءاً في خِلال السبع السنوات التالية لنفاذ هـذا النِظـام:
1- أن تُشكَّل بأمر ملكي هيئة من بين أعضاء المجلِس الأعلى للقضاء، ورجال القضاء الآخرين يرأسُها وزير العدل، للنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيتِه لتولي القضاء على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.
2- عدم التقيُد بالأقدمية عند ترقية القاضي من درجة إلى درجة أعلى في السلك القضائي.
ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.
ولِمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
نِظــام القضــاء
البـاب الأول
استـقلال القضـاء وضمانـاتِه
المادة الأولى:
القُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائِهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُل في القضاء.
المادة الثانية:
القُضاة غير قابلين للعزل، إلا في الحالات المُبينة في هذا النِظـام.
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بحُكم المـادة الخامسة والخمسين من هذا النِظـام، لا يُنقل القُضاة إلى وظائف أُخرى إلا برِضاهُم، أو بسبَّب ترقيتِهم وِفق أحكام هذا النِظـام.
المادة الرابعة:
لا تجوز مُحاسبة القاضي إلا وِفق الشروط والقواعِد الخاصة بتأديبِهم.
البـاب الثـاني
المحـــاكِم
الفصل الأول
ترتيب المحــاكِم
المادة الخامسة:
تتكون المحاكِم الشرعية مِن:
1- مجلِس القضاء الأعلى.
2- محـكمة التميــيز.
3- المحــاكِم العــامة.
4- المحــاكِم الجزئيـة.
وتختص كُلٌ مِنها بالمسائل التي تُرفع إليها طِبقاً للنِظام.
أولاً : مجلِـس القضـاء الأعـلى
المادة السادسة:
يؤلَّف مجلِس القضاء الأعلى من أحد عشر عُضواً، على الوجه الآتي:
1- خمسة أعضاء مُتفرِغين، بدرجة رئيس محكمة تمييز، يُعينون بأمر ملكي. ويكوِّنون (( هيئة المجلِس الدائمة )) ويرأسها أقدمُهم في السِلك القضائي .
2- خمسة أعضاء غير مُتفرغين، وهُم: رئيس محكمة التمييز أو نائبِه، وكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكِم العامة في المُدُّن الآتية: مكة، المدينة، الرياض، جدة، الدمام وجازان. ويكوِّنون مع الأعضاء المُشار إليهم في الفقرة السابِقة، (( هيئة المجلِس العامة )) ويرأسها وزير العدل .
المادة السابعة:
يُشرِّف مجلِس القضاء الأعلى المحاكِم في الحدود المُبينة في هذا النِـظام.
المادة الثامنة:
يتولى مجلِس القضاء الأعلى بالإضافة إلى الاختِصاصات المُبينة في هذا النِظام، ما يلي:
1- النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها.
2- النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قِبَل المجلِس.
3- إبداء الرأي في المسائل المُتعلِقة بالقضاء بناءً على طلب وزير العدل.
4- مُراجعة الأحكام الصادِرة بالقتل أو القطع أو الرجم.
المادة التاسعة:
ينعقد مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه الدائمة، المُكونة مِن: (( الأعضاء المُتفرِغين )) برئاسة أقدمِهم في السلك القضائي، وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في الفقرات (2 – 3 – 4) من المادة الثامنة، إلا ما قرَّر وزير العدل أنَّ ينظُر فيه المجلِس بهيئة العامة. وينعقد المجلِس بهيئتِه العامة المُكونة من جميع أعضائه، برئاسة وزير العدل للنظر فيما عدا ذلك من المسائل. ويكون انعِقـاد المجلِس بهيئتِه الدائمة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائِها، إلا عند مُراجعتِه للأحكام الصادِرة بالقتل أو القطع أو الرجم، فينعقد بحضور جميع الأعضاء. وفي حالة غياب أحدِهم يحلُ محلهُ من يُرشِحُه وزير العدل من أعضاء المجلِس غير المُتفرِغين .
ثانياً : محـكمة التميـيز
المادة العاشرة:
تتألف محكمة التميـيز مِن: رئيس وعدَّد كافٍ من القُضاة، يُسمَّى من بينِهم نـواب للرئيس، حسب الحاجة وحسب ترتيب الأقدمية المُطلقة.
المادة الحادية عشرة:
يتم تسمية نواب رئيس محكمة التمييز بقرار من وزير العدل بناءً على اقتِراح مجلِس القضاء الأعلى.
المادة الثانية عشرة:
يكون مقر محكمة التميـيز مدينة الريـاض. ويجوز بقرار من هيئتِها العامة أن تعقِد بعض دوائر المحكمة جلساتِها كُلِها أو بعضِها في مدينة أُخرى، أو أن تُنشأ فروع لها في مُدُّن أُخرى، إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
تصدُر القرارات من محكمة التميـيز مِن ثلاثة قُضاة، ما عدا قضايا (( القتل والرجم والقطع )) فتصدُر مِن خمسة قُضاة.
المادة الرابعة عشرة:
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة في شأن قضية تنظُرُها العدول عن اجتِهاد سبق أن أخذت بِه هي أو دائرة أُخرى في أحكام سابِقة، أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وتُصدِر الهيئة العامة قرارِها بأغلبية لا تقِل عن ثُلُثي أعضائِها بـ " الإذن بالعدول ". فإذا لم تُصدِر القرار بِه على الوجه المذكور، أحالت القضية إلى مجلِس القضاء الأعلى ليُصدِر قرارُه في ذلك، بمُقتضى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة من هذا النِظام.
المادة الخامسة عشرة:
تتكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز، مِن: جميع قُضاتِها العاملين فيها.
المادة السادسة عشرة:
تجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيما يلي:
1- ترتيب وتأليف الدوائر اللازِمة، وتحديد اختِصاصِها.
2- المسائل التي ينُص هذا النِظام أو غيرُه من الأنظِمة على نظرِها من قِبَل الهيئة العامة.
المادة السابعة عشرة:
تُعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة، أو الأقدم من نوابِه في حالة غيابِه أو شغور وظيفتِه. ويكون انعِقادُها بنـاءً على دعـوة من الرئيس أو نائبِه وِفقاً لحاجة العمـل، أو بنـاءً على طلب يُقدَّم إليه من ثلاثة من قُضاة المحكمة على الأقل.
المادة الثامنة عشرة:
لا يكون انعِقاد الهيئة العـامة صحيحاً إلا إذا حضرهُ ثُلُثا عدَّد قُضاة المحكمة، فإذا لم يحضُر هذا النِصاب، أُعيدت الدعوة. ويكون الانعِقاد صحيحاً إذا حضرهُ نِصف عدَّد قُضاة المحكمة.
المادة التاسعة عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الرابعة عشرة من هذا النِظـام، تصدُر قرارات الهيئة العـامة بالأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة العشرون:
يُعتبر قرار الهيئة العامة نهائياً بموافقة وزير العدل عليه، فإذا لم يوافِق عليه أُعيد إليها لتتَّداول فيه مرة أُخرى، فإذا لم تُسفِر المُداولة عن الوصول إلى قرار يوافِق عليه وزير العدل، عُرِض الأمر على مجلِس القضاء الأعلى للفصل فيه، ويُعتبر قرارُه فيه نهائياً.
المادة الحادية والعشرون:
تُثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجِل يُعد لذلك، ويوقَّع عليه من رئيس المحكمة وأمين السر.
ثالثاً : المحـاكِم العـامة
المادة الثانية والعشرون:
تتألف المحكمة العامة مِن: قاضٍ أو أكثر. ويكون تأليفُها وتعيين مقرِها وتحديد اختِصاصِها بقرار يصدُر من وزير العدل بناءً على اقتِراح مجلس القضاء الأعلى.
المادة الثالثة والعشرون:
تصدُر الأحكام في المحاكِم العامة من قاضي فرد، ويُستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع، وغيرِها من القضايا التي يُحدِّدُها النِظام فتصدُر من ثلاثة قُضاة .
رابعاً : المحـاكِم الجُزئيـة
المادة الرابعة والعشرون:
تتألف المحكمة الجُزئية مِن: قاضٍ أو أكثر. ويكون تأليفُها وتعيين مقرِها وتحديد اختِصاصِها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتِراح مجلِس القضاء الأعلى.
المادة الخامسة والعشرون:
تصدُر الأحكام في المحاكِم الجُزئية من قاضي فرد.
الفصل الثاني
ولايـةٌ المحــاكِم
المادة السادسة والعشرون:
تختص المحاكِم بالفصل في كافة المُنازعات والجرائم إلا بما يُستثنى بنِظام، وتُبيِّن قواعِد اختِصاص المحاكِم في نِظامي المُرافعات والإجراءات الجُزئية. ويجوز إنشاء محاكِم مُتخصِّصة بأمر ملكي بناءً على اقتِراح مجلِس القضاء الأعلى.
المادة السابعة والعشرون:
في غير القضـايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النِزاع، لا يجوز أن تعقِد المحاكِم جلساتِها في غير مقرِها. ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن تعقِد المحاكِم العامة والمحاكِم الجُزئية جلساتِها في غير مقرِها، ولو خارِج دائرة اختِصاصِها بقرار من وزير العدل.
المادة الثامنة والعشرون:
إذا دُفِعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يُثير نزاعاً، تختص بالفصل فيه جهة قضاء أُخرى، وجِب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحُكم في موضوع الدعوى، أن توقِفها وتُحدِّد للخصم الموجه إليه الدفع ميعـاداً يصدُر فيه حُكماً نهائياً من الجهة المُختصة. فإن لم ترى لزوماً لذلك أغفلت موضوع الدفع وحكمت في موضوع الدعوى، وإذا أصر الخصم في إصدار حُكم نهائي في الدفع بالمُدة المُحدَّدة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتِها.
المادة التاسعة والعشرون:
إذا رُفِعت دعوى عن موضوع واحِد أمام إحدى المحاكِم الخاضِعة لهذا النِظام، وأمام أية جهة أُخرى تختص بالفصل في بعض المُنازعات ولم تتدخل إحداهُما عن نظرِها أو تخلتا كلتاهما برفع طلب، تُعيين الجهة المُختصة إلى لجنة "تنـازُع الاختِـصاص" التي تؤلف من ثلاثة أعضـاء، عضوين من أعضاء مجلِس القضاء الأعلى ((المُتفرِغين)) يختارُهما مجلِس القضاء الأعلى، ويكون أقدمهُما رئيسـاً. والثـالث رئيس الجهة الأُخرى أو من يُنيبُه، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النِزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حُكمين نهائيين مُتناقِضين صادِر إحداهُما من إحدى المحاكِم الخاضِعة لهذا النِظام، والأخر من الجهة الأُخرى.
المادة الثلاثون:
يُرفع الطلب في الأحوال المُبينة في المادة التاسعة والعشرين، بعريضة تُقدَّم إلى الأمانة العامة لمجلِس القضاء، تتضمَّن علاوة على البيانات العامة المُتعلِقة بأسماء الخصوم وصفاتِهم ومحال إقامتِهم وموضوع الطلب، بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع فيه شأنِها التنازُع أو التخلي. وعلى الطالِب أن يودِع مع هذه العريضة صوراً مِنها بقدر عدَّد الخصوم مع المُستندات التي تؤيد طلبِه، ويُعيِّن رئيس لجنة تنازُع الاختِصاص أحد أعضائِها لتحضير الدعوى وتهيئتِها للمُرافعة، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفِهم بالحضور في الجلسة التي تُحدَّد لتحضير الدعوى. بعد تحضير الدعوى تُعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمُرافعة بموضوعِها.
المادة الحادية والثلاثون:
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المُشار إليها بالمادة التاسعة والعشرين، وقف السير بالدعوى المُقدَّم بشأنِها الطلب وإذا قُدِّم الطلب بعد الحُكم بالدعوى فلرئيس اللجنة أن يأمُر بوقف تنفيذ الحُكمين المُتعارِضين أو إحداهُما.
المادة الثانية والثلاثون:
تفصِل لجنة "تنـازُع الاختِـصاص" في الطلب بقرار غير قابِل للطعن.
الفصل الثـالث
الجلســات والأحــكام
المادة الثالثة والثلاثون:
جلسات المحاكِم علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مُراعاة للآداب وحُرمة الأُسرة ومُحافظة على النِظام العام، ويكون النُطق بالحُكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب أن يحضُر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحُكم العدَّد اللازِم نِظاماً من القُضاة، وإذا لم يتوفر العدَّد اللازِم فيُندب من يُكمِل نِصاب النظر. وتصدُر الأحكام بالإجماع وبالأغلبية، وعلى المُخالِف توضيح مُخالفتِه وأسبابِها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرِها بالرد على مُخالفة المُخالِف في سجِل الضبط.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها، وعلى بيان مُستند الحُكم.
المادة السادسة والثلاثون:
اللُّغة العربية هي اللُّغة الرسمية للمحاكِم، على أنهُ يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللُّغة العربية عن طريق مُترجِم.