منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
عزيزى الضيف المحترم ، نرحب بك فى منتدى احمد يدك القانونى ، نتمنى لك قضاء وقت ممتع بالمنتدى ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

نتمنى لك حظا سعيدا فى المنتدى
مدير المنتدى/ أحمد يدك
منتدى احمد يدك القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام الكفيل في دول الخليج..؟؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


الاوسمة الحاصل عليها :
عدد الرسائل : 4969
العمر : 36
نقاط التمييز : 93
نقاط النشاط : 37902
تاريخ التسجيل : 30/03/2007

نظام الكفيل في دول الخليج..؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: نظام الكفيل في دول الخليج..؟؟   نظام الكفيل في دول الخليج..؟؟ Empty26/1/2008, 4:03 pm


يعد نظام الكفيل من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها
الانسان في البلدان العربية و الذي يتعرض الانسان معه للاحتجاز غير
القانوني ومنعه من الحق في التنقل والسفر وإعطاء الكفيل سلطات مصادرة
جوازات السفر وسحب الإقامة و اضطرار الشخص إلى التنازل عن مستحقاته جبرا
خوفا من التعرض للحبس المجحف لحقوقه .

وهو ما يعد انتهاكا واضحا لما جاءت به المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه : 1.

لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة . 2.
لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده , وفي العودة إلى بلده .

كما يخالف أيضا ما جاءت به المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

والتي تتيح لكل فرد موجود بصفه قانونية في إقليم ما الحق في حرية التنقل
وحريته في اختيار مكان إقامته داخل ذلك الإقليم وأن أي قيود على حقوقه
المحمية بموجب الفقرتين 1 ، 2 من المادة 12 تعد مخالفا لما سبق وكذلك أي
معاملة مختلفة عن المعاملة التي يحظى بها المواطنون لابد من تبريرها بموجب
القواعد المنصوص عليها فـي الفقرة 3 من المادة 12 ( التعليق العام رقم 27
( المادة 12 من العهد ) وثيقة الأمم المتحدة 40/55/ A المرفق السادس , ألف
) ، والتي تنص على انه " لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة بأية قيود غير تلك
التي ينص عليها القانون , وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام
العام أو الصحة .....أو حقوق الآخرين وحريتهم , وتكون متماشية مع الحقوق
الأخرى المعترف بها في هذا العهد ". وطبقا للفقرة 1 من المادة 12 يحق
للأشخاص التنقل من مكان إلى أخر والإقامة في مكان ما حسب اختيارهم وحرية
التنقل المكفوله للشخص تمثل شرطا لابد منه للتنمية الحرة للإنسان , وهى
تتفاعل مع عده حقوق أخري واردة في العهد , حيث أنه يجب على كل دولة أن
تكفل الحقوق الواردة في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها
والداخلين في ولايتها المادة 2/1 والتي تنص على أنه " تتعهد كل دولة طرف
في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه , وبكفالة هذه الحقوق لجميع
الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها , دون أي تميز بسبب
العرق أو اللون أو الجنسية أو اللغة أو الدين , أو الرأي سياسيا أو غير
سياسي , أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو غير ذلك من الأسباب
وكذلك نص المادة 3/A والتي تنص على انه" تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد
بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف
بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية "
. وبوجه عام , فان الحقوق المبينة في العهد تنطبق على الجميع بصرف النظر
عن المعاملة بالمثل و بصرف النظر عن حيثيتهم أو انعدام حيثيتهم . (
التعليق العام رقم 15وثيقة الأمم المتحدة 1 / HRI / GEN والجزء ثانيا
اعتمدته اللجنة ضمن أعمال دورتها السابعة والعشرين عام 1986 ). والتمتع
بهذا الحق يجب ألا يخضع لأي غرض أو سبب معين للشخص الراغب في التنقل أو في
الإقامة في مكان ما وأي قيود على هذا الحق يجب إن تكون متسقة مع أحكام
الفقرة 3 فللدولة من حيث المبدأ أن تقرر من تقبل دخولهم إلى إقليمها , على
انه يجوز في ظروف معينه أن يتمتع الاجنبى بحماية العهد حتى فيما يتعلق
بالدخول أو الإقامة , عندما تطرح مثلا اعتبارات عدم التمييز وحظر المعاملة
اللانسانية واحترام الحياة الأسرية .

وجاءت المادة 8/1 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990

تنص علىمثل هذه الحقوق والتي جاء نصها كالأتي " يتمتع العمال المهاجرين
وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة , بما في ذلك دولة منشئهم , ولا
يخضع هذا الحق لأيه قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها
حماية الأمن الوطني ، أو النظام العام , أو الصحة العامة أو الآداب العامة
أو حقوق الغير وحرياتهم والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها
في هذا الجزء من الاتفاقية " إن ما يتعرض إليه العمال من انتهاكات لحقوقهم
وحرياتهم , خاصة في بلدان الخليج وتحديدا بسبب نظام الكفيل الذي يلغى كلية
أي حقوق للشخص المغترب , ويتركه بلا أي ضمانات وما قد يتعرض إليه الأخير
من تعرض حياته وأعماله للخطر المؤكد وضياع حقوقه المستحقة .فمسألة الكفيل
يضيع معها حرية المواطن وذاتيته عندما يدخل إلى الدول الخليجية ويصبح
الكفيل هو الشخص الظاهر أمام السلطات المحلية والعامل لا وجود له إلا من
خلال الكفيل , وتدخل الكفيل في كل شئ حتى في حقه في أن ينهي العمل ويغادر
البلد يتم التحكم فيه من قبل الكفيل وهذا تصرف غير إنساني . الأمر الذي
ينبغي معه على الدول لدى اعتمادها القوانين التي تنص على القيود المسموح
بها في الفقرة 3 من المادة 12 أن تسترشد دائما بالمبدأ القائل بعدم إعاقة
جوهر الحق من جراء القيود . حيث يجب أن تتماشى التدابير التقييديه مع مبدأ
التناسب ,ويجب أن تكون ملائمة لتحقيق وظيفتها الحمائيه ولابد من احترام
التناسب , لا في القانون الذي يحدد إطار القيود وحده بل أيضا في تطبيقه من
جانب السلطات الإدارية والقضائية . وعلية فان تقييد الحقوق المنصوص عليها
في الفقرات 1,2,4 من المادة 12 عن طريق أي تمييز أيا كان نوعه سيشمل
انتهاكاً واضحا للعهد وكذلك انتهاكاً لما جاءت به نصوص الاتفاقية الدولية
لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 .

هذا إلىجانب ما جاء عليه إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام (1990)

حيث نصت المادة 13 منه علي أن " العمل حق تكفله الدولة و المجتمع لكل قادر
عليه و للإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته و مصلحة
المجتمع ، و للعامل حقه في الأمن و السلامة و في كافة الضمانات الاجتماعية
الاخري ، و لا يجوز تكليفه بما لا يطيقه أو إكراهه أو استغلاله أو الإضرار
به ،و له دون تمييز بين الذكر والانثي أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله
دون تأخير و له الأجازات والعلاوات و الفروقات التي يستحقها و هو مطالب
بالإخلاص و الإتقان و إذا اختلف العمال و أصحاب العمل فعلي الدولة أن
تتدخل لفض النزاع و رفع الظلم و إقرار الحق و الإلزام بالعدل دون تحيز . "


كما أشار البرتوكول رقم 7 الملحق للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950 الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

في المادة 1/1 فقرة 1 و التي أكدت على أنه لا يجوز طرد أجنبي من إقليم
دولة يقيم به إقامة مشروعة إلا بمقتضى قرار صادر طبقا للقانون، و يجب أن
يسمح له بما يلي : 1. عرض ما لديه من أسباب ضد طرده . 2. إعادة النظر في
حالته . 3. أن يكون له من يمثله لهذه الأغراض أمام السلطة المختصة ، أو
أمام الشخص أو الأشخاص المعنيين من جانب هذه السلطة " .

كما جاءت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969

في المادة 7 لتعيد التأكيد علىحق الحرية الشخصية و التي نصت على أنه : 1.
" لكل شخص حق في الحرية الشخصية و في الأمان علىشخصه . 2. لا يجوز أن يحرم
احد من حريته الجسدية إلا لأسباب وفي الأحوال المحددة سلفا في دساتير
الدول الأطراف أو في القوانين الصادرة طبقا لهذه الدساتير . 3. لا يجوز
حبس أحد أو ألقاء القبض عليه تعسفا . 4. يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه
بأسباب ذلك التوقيف و يجب إخطاره فورا بالتهمة أو التهم الموجهة إليه . 5.
يجلب الموقوف،دون إبطاء، أمام القاضي أو أي موظف يخوله القانون أن يمارس
سلطة قضائية و يجب أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه دون الإخلال
باستمرار الدعوى و يمكن أن يكون الإفراج عنه مشروطا بضمانات تكفل حضوره
المحاكمة . 6. لكل شخص حرم من حريته حق الرجوع إلي محكمة مختصة تفصل دون
إبطاء في قانونية توقيفه أو احتجازه ، و تأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه
أو احتجازه غير قانوني و في الدول الأطراف التي تجيز قوانينها لكل من
يعتقد انه مهدد بالحرمان من حريته أن يرجع إلي محكمة مختصة لكي تفصل في
قانونية ذلك التهديد ، لا يجوز أن يقيد هذا التدبير أو يلغي ، و للفريق ذي
المصلحة أو من ينوب عنه حق الاستفادة من هذه التدابير . هذا كما أشار في
المادة 8 منه علي الحق في محاكمة عادلة ومنصفة حيث نصت على أنه: 1. لكل
شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية و تجريها خلال وقت معقول
وتكون من خلال محكمة مختصة مستقلة و غير متحيزة تكون قد أسست سابقا وفقا
للقانون ، و ذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت في
حقوقه أو واجباتة ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية
صفة أخري . 2. لكل متهم في جريمة خطيرة الحق في أن يعتبر بريئا طالما لم
تثبت أدانته وفقا للقانون ، و خلال الإجراءات القانونية ، لكل شخص _ علي
قدم المساواة التامة مع الجميع _ الحق في الحصول علي الضمانات الدنيا
التالية : حق المتهم في الاستعانة بمترجم دون مقابل إذا كان لا يفهم أو
يتكلم لغة المحكمة . أخطار المتهم مسبقا و بالتفصيل بالتهم الموجهة إليه .
إخطار المتهم في الحصول علىالوقت الكافي و الوسائل المناسبة لأعداد دفاعه.
حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره بنفسه ، وحقه في
الاتصال بمحاميه بحرية وسراً . حقه غير القابل للتحويل ، في الاستعانة
بمحام توفره له الدولة ، مقابل أجر أو بدون أجر حسبما ينص عليه القانون
المحلي ، إذا لم يدافع المتهم عن نفسه شخصيا أو لم يستخدم محاميه الخاص
ضمن المهلة التي يحددها القانون . حق الدفاع في استجواب الشهود الموجودين
في المحكمة و الاستعانة بشهود من الخبراء . حق المتهم في ألا يجبر علي أن
يكون شاهدا ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب . حقه في استئناف الحكم أمام محكمة
اعلي درجة . يعتبر اعتراف المتهم بالذنب سليما و معمولا به شرط أن يكون قد
تم دونماً أي إكراه من أي نوع . إذا بريء المتهم بحكم غير قابل للاستئناف
فلا يجوز أن يخضع لمحاكمة جديدة للسبب عينه . تكون الإجراءات الجزائية
علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها حماية مصلحة العدالة." منقول بتصرف عن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن الحقوق الضائعة للمصريين بالخارج




منقول للفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawgroups.yoo7.com
 
نظام الكفيل في دول الخليج..؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احمد يدك القانونى :: المــنتــــــــــــــــــــــديات القانونيـــــــــــــــــة :: منتدي الكتــب والمقـالات والبـرامج القـانونيه-
انتقل الى: